المكاسب المحرمة

س1: التنويم المغناطيسي للأشخاص مع عدم موافقتهم جائز أم لا؟

ج: لا يجوز مع عدم الموافقة.

س2: هل يصح لسائق التاكسي أن يركب معه في السيارة شخصاً يحمل معه الخمر وما حكم الأجرة المأخوذة على ذلك؟

ج: إذا صدق عليه التعاون على الإثم عرفاًلم يجز، وكانت الأجرة محرمة حينئذٍ.

س3: هل العمل في البنوك التي تتعاطى بالربا مع عدم حصوله لعمل آخر واحتياجه لعمل جائز أم لا؟

ج: لا بأس بذلك بشرط أن لا يتعاطى الحرام وبإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله.

س4: اليانصيب يعتبر من القمار، فمتى يكون حلالاً؟

ج: إذا كان لأجل المشاريع الخيرية على نحو الجوائز.

س5: سائق تكسي الأجرة قد يطلب منه الراكب أن يوصله إلى نادي الخمر والمقامرة أو الدعارة فهل يجوز للسائق أن يوصله وأن امتنع قد يؤذي من الناحية القانونية (في البلاد الكافرة)؟

ج: إذا أمكنه التهرب منه وجب ذلك عليه، وإن لم يمكنه يجوز.

س6: ما حكم بيع الأسماك المحرّمة على من يجيز أكلها كالمخالف أو الكافر مع احتمال أنه يستعملها في الأكل أو العلم بذلك، وما الحكم إذا كان بيعها لاحتمال أنه يستعملها في بعض المنافع المحللّة؟

ج: جائز.

س7: ما حكم المتاجرة بالمجلات المشتملة على صور النساء المتكشّفات كمجلات الأزياء أو المجلات المخصّصة للنساء؟

ج: إذا سببت فساداً لا يجوز.

س8: ما حكم بيع الأرانب والمتاجرة بها؟ وكذلك حكم بيعها على من يحلّل أكلها؟

ج: جائز لمن يحلل أكلها، ولمن يريد اقتناءها.

س9: العمل بالسحر حرام ولكن هل تعلمه حرام أيضاً؟

ج: نعم.

س10: هل يجوز لعب (الكيات) ؟

ج: إذا كان من آلات القمار فلا يجوز مطلقا وان لم يكن من آلات القمار فيجوز بشرط ان لا يكون فيه رهان.

س11: ما هو حكم لعب الورق أو ما يسمى (بالزنجفة) في بعض المناطق خصوصا إذا لم تعد للعب القمار وفي غير أوقات الصلاة ؟

ج: إذا كان من آلات القمار فلا يجوز مطلقا سواء كان برهان أم بغيره ,وإذا لم يكن من آلات القمار فمع الرهان لا يجوز أيضا.

س12: هل يجوز لعب الورق (الكوتشينة), حتى و ان كانت في العرف لا تلعب للقمار بل للتسلية ؟

ج : إذا كانت من آلات القمار لا يجوز حتى لو كان للتسلية.

س13: ورد في جوابكم على سؤالي حول لعب الدومنة والورق بأنه كلما صدق عليه عرفا بأنه قمار فهو حرام فهل هذه الألعاب كلها حرام حسب العرف ؟

ج: آلات اللعب على أقسام :

أ) ما كان من آلات القمار مثل الشطرنج و الدومنة فهو حرام سواء أكان مع الرهان أم بلا رهان.

ب) ما لم يكن من آلات القمار مثل علبة الكبريت ، فهو حرام مع الرهان واما إذا كان بلا رهان فلا بأس به, و أما بالنسبة إلى الدومنة والورق فانهما من أدوات القمار.

س14: ما حكم لعب البليارد؟

ج: لا بأس به ما لم يكن عن مقامرة.

س15: ما حكم العمل في شركة تتاجر بالخمر إضافة إلى المواد الغذائية فيما لو كان الشخص العامل لا يعمل في قسم الخمر وإنما في قسم المواد الغذائية، وإذا عاقبت الشركة العامل ونقلته إلى قسم الخمر فهل يجب عليه أن يقدّم استقالته من العمل في الشركة؟

ج: لا يجوز العمل في قسم الخمر، أما سائر الأشياء المحلّلة فلا إشكال فيها.

س16: هل يجوز الالتحاق بوظيفة وضعت فيها شروط إلزامية من جملتها أن يكون الموظف حليق اللحية على الدوام؟

ج: لا يجوز إلا إذا كان مضطراً فيقتصر على قدر الضرورة.

س17: لو كان شخص يسمع الأغاني ثم أراد أن يتركها فهل يجوز له بيعها والاستفادة منها؟

ج: لا يجوز بيع الأغاني، وعليه أن يغيّرها إلى ما ينفع.

س18: هل يجوز الاتجار بالحيوانات مثل (الكلاب) المدرّبة على كشف السرقات والمخدرات والسلاح؟

ج: إذا كانت فيها منفعة عقلائية محلّلة فلا بأس.

س19: أعيش في إنكلترا وأرغب بالعمل في مجموعة خاصة من المطاعم، فأخبرني أحد الأصدقاء بأن ذلك حرام لأن هذه المجموعة تقدم لحم الخنزير، فيكون راتبي من ثمن هذا اللحم، فهل صحيح أن العمل فيها حرام؟

ج: لا إشكال في عملك، لكن يجب عليك أن لا تقدّم لحم الخنزير للمسلمين.

س20: هل يجوز الكذب في مواقف معينة؟

ج : الكذب من المحرّمات والكبائر فلا يجوز إلاّ لإصلاح ذات البين أو لنجاة مؤمن أو أمثال هذه الموارد المهمة ولا يتعداها.

س21: ما هي الرشوة، وما حكمها؟

ج : الرشوة: هي إعطاء المال ونحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي حرام.

س22: هل يجوز ارتكاب الموارد المشكوكة موضوعاً كالغناء وترجيع الصوت والنظر، في بعض المصاديق فهل يجوز رؤية مثل هذه الأمور أو سماعها أو تطبيقها لمعرفة الحلال من الحرام؟

ج : لا يجوز المحرّم نظراً وسماعاً وما أشبه، وفي صورة الشك في المصداق يرجع إلى ثقاة أهل الخبرة.

س23: هل يجوز بيع وشراء الآلات الموسيقية لأجل الاستفادة منها في أمور محلّلة؟

ج : إذا كانت الآلات من آلات اللهو المختصة بها فلا يجوز بيعها وشراؤها، وإذا لم تكن من الآلات المختصة ولها استفادة محلّلة فيجوز بيعها وشراؤها لأجل الأمر المحلّل.

س24: هل يجوز التعامل ببطاقة (الفيزا) التي مصدرها دولة أجنبية مع الالتزام بسداد المستحق على البطاقة نتيجة استخدامها؟

ج: يجوز بشرط عدم حصول (الربا المحرم)، وعدم تحقق عنوان يقتضي التحريم.

س25: أنا شريك في محل تجاري مع آخر لسنوات، ثم اشتريت حصة شريكي في المحل بمبلغ اتفقنا عليه، وبعد مدة من تملكي المحل حسب العقد الموثق بيننا جاء مشتر آخر وعرض عليّ مبلغ خمسة أضعاف ما دفعت للشريك السابق، فبعت له المحل، فهل لشريكي السابق الحق في شيء من المبلغ الذي حصلت عليه؟

ج: إذا تم البيع بين الشريكين فلا حق له في هذا المبلغ.

س26: شخص أعطاني سلعة لكي أبيعها بمبلغ (50) ديناراً مثلاً فتمكنت أن أبيعها بـ (80) ديناراً، فهل يحل لي أن آخذ الزيادة؟

ج: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور ويجب دفع الزيادة إلى صاحب البضاعة، أو تتصرف بها برضاه.

س27: ما هو الضابط في كون المعاملة ربوية؟

ج: الضابط في المعاملة الربوية: أن يكون البيع والشراء أو أية معاوضة أخرى لجنس مكيل أو موزون بجنسه مع زيادة، بأن يبيع مثلاً كيلو ونصف سكر بكيلو سكر مكعب.

س28: كنت أشتري من الزبون ذهباً بمبلغ ثم أبيع نفس الذهب له بعد شهر بمبلغ أكثر، وكذلك كنت أعرض الذهب المستعمل وأنظفه ثم أبيعه وكأنه جديد بدون علم الزبون، وبعد سؤالي عن ذلك من العلماء قالوا بأن المعاملة حرام، فما حكم المبالغ التي أخذتها من الزبائن؟

ج: في الشق الأول من السؤال المعاملتان صحيحتان، وأما بيع الذهب المستعمل مكان الجديد فأنت ضامن للزبون فرق الثمن إلا أن تسترضيه، وإذا لم يكن غشاً ولا غبناً فلا إشكال، والله العالم.

س29: أريد إقامة مشروع (يانصيب) في العراق، وسوف أخصص النسبة الأكبر من الأرباح لدعم المشاريع الخيرية الاجتماعية وبالخصوص دعم دور الأيتام والعوائل الفاقدة لولي الأمر والمعيل، والسؤال هل هناك أي إشكال شرعي أو شبهة فيما ذُكر؟

ج: اليانصيب لا يجوز على نحو القمار، ويجوز إذا كان على نحو الجوائز.

س30: أنا شاب في الثلاثينات من عمري، كنت في السابق أتاجر بالمحرمات (المخدرات)، ثم هداني الله إلى طريق الصواب. تخلصت من المال الحرام الذي نجَّس حياتي - ولله الحمد -، ولكن بقيت لدي مشكلة، وهي أنني كنت قد اشتريت أرضاً بالمال الحرام، ولم أستطع بيعها لحد الآن، هناك شخص عرض عليَّ شراء الأرض، لكن بأرخص الأثمان، فماذا أفعل؟ هل أبيعها بسعر رخيص أم بالثمن الذي اشتريته بها أم بثمنها الحالي؟ وماذا أصنع بالمال؟

ج: إن كنت تعرف صاحب المال أو ورثته دفعت إليهم نفس الأرض أو ثمنها (حسب ما يرتؤون)، وإلا كان من ردّ المظالم وتدفع الأرض أو ثمنها للمرجع أو وكيله، هذا إذا كان أصل المال الذي اشتريت به الأرض كله من الحرام، وأما إذا كان مختلطاً بالحرام، ولم تعرف مقداره ولا صاحبه أخرجت الخمس وسلمته إلى المرجع أو وكيله، وكان الباقي لك. هذا ولا يخفى أن هناك في التاريخ قصة تشبه قصتك، حيث تخلّص صاحب تلك القصة من المال الحرام، وأوصله إلى أصحابه بأمر من الإمام الصادق (ع)، وضمن له الإمام (ع) الجنة. يقول الواسطة بينه وبين الإمام (ع) أنه حضر عنده (أي عند صاحب القصة) في وقت احتضاره فأغمي عليه، ثم أفاق والتفت إليه وقال: (يا فلان وفى لي والله صاحبك). يعني وفى له بما ضمن له من الجنة.

س31: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو الحرام لنتجنبها؟

ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة. وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي كراهة بعض أنواع الكسب كالقصابة (أي: ذبح الأنعام، لا بيع اللحم)، وبيع الأكفان، والخياطة، وغيرها.

س32: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الحكومية ضمن عقد مع البنك للحصول على أرباح، مع العلم أن الأرباح تحدد بالنسبة كما هو معلوم، كالعشرة بالمائة مثلاً. هل تعتبر هذه المعاملة ربوية محرمة؟

ج: لا إشكال فيها بشرط أن يدفع خمس الأرباح عند وضعها في حسابه، وهذا غير خمس رأس السنة.

س33: ما حكم من يعمل في أحد المستودعات التي تسوّق ضمن مبيعاتها المشروبات المحرّمة، علماً أنه يعمل في حمل هذه المبيعات في فترة عمله اليومي؟

ج: عليه الاقتصار على حمل المبيعات غير المحرمة ونقلها. نعم لا بأس بما ينطبق عليه قانون الإلزام كحمل الأسماك المحرمة لمن يستحلها، أما الخمر والخنزير فلا يجوز حملهما أو نقلهما حتى في هذا الفرض.

س34: هل يجوز شراء بضاعة مسروقة، ولكنها مجهولة المالك؟

ج: لا يصح شراؤها من السارق ولا من غيره, ممن لا يعلم ملكيته, فيستأذن في ذلك الحاكم الشرعي.

س35: أريد أن اشتغل سائق تكسي، ولكن في بعض الأحيان يركب أشخاص يحملون صندوقاً أو كيساً فيه خمر، وفي بعض الأحيان يكون العمل ليلاً، فيركب نساء أو رجال سكارى، فهل يجوز العمل المذكور في هذه الصورة؟

ج: نعم يجوز، لكن لا يحق للسائق أن يكون أجيراً لحمل صناديق الخمر وعلبه، أما إذا كان الراكب يحمل معه علبة أو قنينة فيها خمر، فلا بأس به. علماً بأن النهي عن المنكر _مع توفر شروطه_ واجب.

س36: هل يجوز تبديل العملة المزيفة علماً بأنَّ هذه العملة سوف تتلف، وأنا أخذتها دون أن أعرف بأنها مزيفة؟
ج: لا يجوز، إلا إذا علم الطرف الآخذ أيضاً أنها مزيّفة.

س37: هل يجوز بيع الأطعمة المتنجسة للكافر؟
ج: مع العلم بنجاستها لا يجوز بيعها إلا على من يستحلّها.

س38: هل يجوز العمل في البنك الربوي الذي يقوم على الإقراض الربوي بصفة عامل أو مدير في ذلك البنك ؟
ج: في نفسه جائز ولا يتصدى للمعاملات الربوية.

س39: هل يجوز بيع كاسات لمن يستخدمها لشرب الخمر في البار أو في البيت؟
ج: يجوز بشرطين:

 1- أن لا يقصد البايع بيعها للخمر.

 2- أن لا تكون الكاسات منحصرة عنده بحيث لو لم يبعه لم يكن هناك محل آخر يبيعها له.

س40: هل عمل الإنسان في الغرب في محلات البار بوّاب لها جائز؟
ج: يجتنب ذلك.

س41: هل يجوز صيد السمك بواسطة تسميم ماء القناة؟
ج: تسميم ماء القناة لا يجوز إذا كان يضرّ بأحد، وإذا كان ذلك يؤدي إلى موت السمك في الماء فلا يجوز أكله.

س42: في بلاد الغرب مهنة توزيع الإعلانات على البيوت، فكل محل يعلن عن منتجاته عبر تصويرها على صفحات إعلانية، ومنها ما يصور النساء، وهن بالملابس الداخلية والمايوه، وكذلك الرجال لعرضها على الناس، بل في بعضها إعلانات لبيع الخمور، هل يجوز للمسلم العمل في توزيعها؟
ج: لا يجوز العمل في كل ما يكون فيه ترويج الباطل والفساد.

س43: أريد أن أفتح محل موبايلات لتنزيل البرامج والألعاب، هل يوجد إشكال شرعي في ذلك بالنسبة للحرام والحلال؟
ج: تنزيل البرامج والألعاب التي لا تحتوي على الموسيقى، أو الغناء، أو الأمور المبتذلة مما هو حرام شرعاً لا إشكال فيه، فإن احتوت البرامج على المحرمات لم يجز تنزيلها.

س44: أنا متزوج وعندي ولد صغير، أعمل في مطعم يقدّم الخمر والخنزير، وراتبي يأتي من بيع تلك المحرمات. علماً بأن هذا ليس عملي الأساسي، بل هو عمل مؤقت لعدة أشهر، ريثما أبدأ العمل في اختصاصي، ما الحكم والحال هذه؟ هل يجب ترك العمل فوراً؟ وماذا لو كان هناك احتمال أن أبقى بلا عمل، وخاصة أنه لدي زوجة وولد والتزامات؟
ج: لا يجوز التصدي لبيع الخمر ولحم الخنزير وتقديمهما حتى لمستحليهما، وأما غير ذلك من المقدمات، أو المقارنات، والمتأخرات، فهي جائزة على الأظهر.

س45: ما حكم المال الحلال المختلط بالحرام الحاصل من الربا، كيف أتصرف معه؟
ج: في الفرض المذكور يجب إرجاع الربا إلى أصحابه حتى الفلس الواحد منه، إلا إذا كان بحيث لا يمكن تمييزه ولا معرفة أصحابه ولا ورثتهم ولا تعيين مقداره فيجب حينئذ دفع خمس مجموع المال، ليجوز له التصرف في بقيته.

س46: ما حكم المال المختلط بالحرام كالربا؟
ج: المال المختلط بالحرام إذا كان يُعلم مقداره، ويُعرف صاحبه وجب ردّه عليه، وأما إذا لم يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، وجب إخراج خمسه لتطهير المال من اختلاطه بالحرام، وهذا غير خمس أرباح المكاسب، فيجب تخميسه ثانية لو بقي إلى حلول رأس سنته الخمسية أيضاً.

س47: إذا کانت شرکة أجنبیة تصنع منتجات غذائیة متنوعة ومن ضمنها الخمر، فهل یجوز التعامل معها بعمل بعض العقود ولکن فی أطعمة محللة فقط کالشاي والقهوة وغیرها؟
ج: جاء في الحديث الشريف ما يدل على كراهة التعامل مع الأراذل والدون، ومن مصاديقه صانع الخمور ومنتجها، فيكره التعامل معها وإن كان جائزاً ـ في مفروض السؤال ـ.

س48: إذا كان الأب قد اشترى بيتاً أو محلاً مغصوباً، فما هو تکلیف عائلته، من حیث الذي يجوز والذي لا يجوز، وعلى سبيل المثال، هل تجوز الصلاة فيه؟
ج: مع العلم بكونه غصباً، لا يجوز التصرف والصلاة فيه، إلاّ بإذنٍ من المالك.

س49: رجل غصب مال آخر عن طريق معاملة باطلة، وامتنع من إرجاعه مدة من الزمن، ولم يتمكن المالك من إرجاع ماله، وبعد توسيط أشخاص معينين - ذوي وجاهة اجتماعية - في الخلاف اشترط الغاصب على المالك تعويضه بمقدار من المال لا يصل إلى نصف عشر المال المغصوب، فرضي المالك بما اشُترط عليه بلا إجبار إلا من ناحية استنقاذ حقه، ثم بعد استيلائه على حقه امتنع عن دفع العوض المذكور، فهل له ذلك شرعاً أم لا؟
ج: يحقّ للذي استنقذ ماله مقابل دفع عوض، أن يمتنع من دفعه إذا كان مجبراً على قبوله بحيث أنه لو لم يقبل به لم يتم استنقاذ ماله، نعم إذا كان قد رضي بدفع العوض بنحو مطلق، ولم يكن بدافع شيء من إجبار ولا إكراه وجب عليه الوفاء به.

س50: يعرض البعض في بعض البلاد الغربية سلعاً ثمينة بأسعار زهيدة، بحيث تكون قرينة على أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم أو كافر؟ سواء أكان بائعها مسلماً أم كافراً؟
ج: إذا كانت هناك قرائن توجب حصول العلم أو الاطمئنان عرفاً بكونها مسروقة بلا فرق بين كونها من مسلم أو كافر، فلا يجوز شراؤها.

س51: رجل يعمل في تصليح الماطورات، وعلى طول الفترة اجتمع عنده عدد ليس بالقليل من الماطورات، ولا يعرف أهلها، وتكاد تتلف من الرطوبة والتراب المتراكم عليها، فما العمل؟ وكيف يتصرف بها؟
ج: إذا كان قد يئس من مجيء أصحابها لأخذها، جاز له أن يبيعها ويستوفي منها أجرته المتعارفة تجاه تصليحها، وما زاد على ذلك يعطيه بعنوان «ردّ المظالم» عن أصحابها إلى الحاكم الشرعي، أو يستأذنه في التصدق بها على الفقراء والمستحقين.

س52: اشتريت مجموعة أشياء من شخص كان قد سرقها من أبيه، وأنا أعلم بذلك، ثم بعتها، والآن أريد إعادة المال لصاحبه الأصلي، ولكني لا أعلم بالضبط أثمان ما بعته، فكيف أعمل؟
وأيضاً فإني أخاف من الضرر إن أخبرت المالك بذلك عليَّ أو على ابنه؟ فهل لي أن أعطيه إياه تحت عنوان الهدية أو الدين؟ أو أن أوصله له فقط دون عنوان معين؟ وهل يبقى لي في ذمة ابنه هذا المال أستعيده منه كيفما استطعت؟
ج: يجب أولاً الفحص والتأكد من أثمان تلك الأشياء بالقيمة الحالية، ولو لم يحصل العلم بمقدارها، وأصبح الثمن مردداً بين أقل وأكثر، فالأحوط وجوباً دفع الأكثر، ومع خوف الضرر بإخبار المالك، يكفي إيصاله إليه بعنوان الهبة مثلاً أو بلا عنوان معيّن، ويبقى المال الذي دفعه المشتري إلى البايع في ذمة البايع، ويستطيع المشتري استعادته، كما ويجب على البائع دفعه إلى المشتري (بالقيمة الحالية)، إلاّ في صورة واحدة، وهي: فيما إذا كان المشتري قد أعطى المال إلى البائع عن رضاه، بنحو مطلق وغير مقيّد بالمعاوضة ومبلغ الشراء، ففي هذه الصورة لا يحق للمشتري المطالبة به، ولا يجب على البائع ردّه لبراءة ذمته منه حينئذ.

س53: ما حكم الشراء من المحلات الموجودة في مجمّع تجاري والتجوال فيه حينما يشك في أن بعضاً من مساحة أرض هذا المجمّع التجاري مغصوبة؟ وما الحكم في حال اليقين بذلك؟
ج: الدخول والشراء مع عدم العلم بالغصبية جائز.

س54: هل يجوز أن أضع علامة أجنبية (على البضائع التي أنتجها أو أشتريها من الآخرين) والحال هي محلية الصنع؟
ج: كل ما يدخل تحت عنوان الغش فهو غير جائز، وفي الحديث الشريف عن الرسول الأمين (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من غشّنا فليس منّا».
س55: إذا كانت البضاعة محلية، ولكنها مثل الأجنبية من ناحية الجودة، وأحياناً أحسن من الأجنبية، فهل يجوز لي وضع علامة أجنبية عليها (لأن المتعارف عند الأكثر أنه ينظر للعلامة قبل أن ينظر للمنتج)؟
ج: إذا لم يكن المورد المذكور من مصاديق الغش، كما لو كان المشتري يعلم ذلك، أو أخبره البائع بذلك، فلا بأس.

س56: بالنسبة للعطور والأدوية التي في بعضها نسبة كبيرة من الكحول الصناعي، ما هو حكمها؟ علماً بأن هذا الكحول أصله من التخمير بحيث لو شربه الإنسان فإنه يسكر؟!
ج: لا بأس بالعطور وبالأدوية المذكورة، مادام لم يحصل اليقين بكون الكحول الموجود فيها مسكراً أو مأخوذاً من مسكر.

س57: يلاحظ أحياناً، أنّ بعض الأشخاص العاملين في الدوائر الحكومية أو الأهلية، يتقاضون الرشوة من المراجعين، في مقابل إنجاز أعمالهم، فهل يجوز للمُراجع الدفع؟
ج: طلب المال مقابل إنجاز الموظف عملاً لمن يراجعه، وإن لم يعدّ رشوة، لأن الرشوة تختص بـمجال القضاء والقاضي، لكنه ليس من دأب المؤمنين ولا من أخلاقهم، وخاصة إذا كان الذي يدفع المال غير راض قلباً بذلك، فإنه لا يجوز، ولا يتهنّأ به، إذن: ينبغي للموظفين المؤمنين إنجاز أعمال المراجعين بإخلاص ورحابة صدر، بلا انتظار شيء من الأجر قبال ما أنجزوه، ففي الحديث الشريف بأن خير الناس من نفع الناس، مضافاً إلى ما ورد في المأثور، بأن رحمة السماء تشمل من يرحم الآخرين، كما قال (صلى الله عليه وآله): «ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء».

س58: الأموال التي يعطيها بعض البائعين لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات هدية من عنده وبرضاه من غير أن يزيد في سعر البضاعة، ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟
ج: البائع إذا كان يعطي برضاه هدية لمن يشتري من عنده، وذلك من غير أن يزيد في سعر البضاعة، ولا أن يدرج الهدية في قائمة المشتريات، فلا بأس، ويجوز للوكيل في الشراء أخذها، وأما إذا لم تكن كذلك فهو بعيد عن أخلاق المؤمنين ومشكل أخذاً وعطاءً.

س59: إذا كان مرسوماً على الملابس علامة ما، وتلك العلامة نفسها مرسومة على لعبة الورق أو الجنجفة المحرمة، فما حكم لبس تلك الملابس؟
ج: العلامة المشار إليها، إذا كانت عرفاً رمزاً للباطل، أو ترويجاً للباطل والحرام كالقمار مثلاً، فلا يجوز اللبس.