اللقطة

س1: هل يصدق على اللقطة مجهولة المالك، فيجوز صرفها في الأمور العامة؟

ج: بعد تعريفها حتى اليأس، يجوز صرفها في الأمور العامة بإذن الحاكم الشرعي.

س2: أحكام اللقطة المذكورة في الرسالة العملية تشمل (الحيوان)؟

ج: نعم.

س3: عثرت على مال له علامة في الأماكن العامة فماذا أصنع، لأنه إذا أريد أن أعرفها في الأماكن العامة فقد يصعب علي ولربّما يحتاج إلى أن أصرف أكثر من نفس المال لأتعرّف على صاحبها فماذا أصنع؟

ج: إذا أوجب العسر والحرج فتصدق به من قبل صاحبه.

س4: ما المقصود بمجهول المالك؟

ج: مجهول المالك هو المال الذي لا يعلم صاحبه.

س5: نحن نفهم من قول الفقهاء في مسألة مجهول المالك بان هذه الأموال حقيقة ترجع إلى صاحب الزمان (عج) وهناك من لا يرى مسألة مجهول المالك أساساً ويعتقد ان الدول مهما كانت فهي تملك؟ فهل من يرى هذا الرأي فان فهمه لقضية الإمام المنتظر (عج) غير صحيح؟

ج:الرأي في هذه المسالة للفقهاء المراجع ، وهم يقولون عادةً بعدم ملكية الدولة غير الشرعية علما بأنه لا تلا زم بين المقدمة والنتيجة .

س6: طالبتان في المدرسة اقترضت إحداهن من الأخرى (2000) ديناراً ثم انتقلت الفتاة المقرضة مع عائلتها من المدينة إلى منطقة بعيدة وتركت المدرسة فسألت عنها المستقرضة فلم تجدها ولم تستطع الحصول عليها سوى اسم المنطقة واسم ما يلقبون به وذهبت للسؤال عنها فلم تجدها فكيف تسدد دينها إلى شخص لا تستطيع العثور عليه؟

ج: إذا توقعت الحصول عليها مع الانتظار فيجب عليها ذلك وإذا يئست من ذلك فيسلم المبلغ إلى الحاكم الشرعي باعتبار هذا المال مجهول المالك.

س7: تحتجز السلطات الجمركية بعض ما يجلبه المسافرون ويظل عندها مجهول المالك، فهل يجوز لمن يستطيع أن يستخلصه منهم أن يأخذه:

أ/ لصالحه الشخصي كأن يأخذ جهاز التلفزيون أو ما أشبه.

ب/ لصالح المساجد والحسينيات (كالترب الحسينية والمصاحف وكتب الأدعية)؟

ج: يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

س8: تفرض الجمارك على المستوردين رسوما لقاء بضائعهم على أرصفة الميناء أو مخازنها والذي يحصل كالتالي:

أ/ تنتهي المدة المحددة لبقاء البضاعة فلا يأتي أصحابها لأخذها فتستولي عليها الجمارك.

ب/ يعجز التاجر عن سداد الرسوم المستحقة فتستولي الجمارك على البضاعة لتقتص منها الرسوم.

ج/ من التجّار من يرى أن إخراج البضاعة بعد التأخر سيكلفه كثيرا فيتركها.

ما الحكم في الحالات التالية:

ـ الأخذ من هذه البضائع من الميناء مباشرة في الفروض الثلاثة المتقدمة.

ـ شراء هذه البضاعة من سلطات الميناء أو من التاجر الذي نعلم انه اشتراها من الميناء وكذلك في الفروض الثلاثة المتقدمة.

ـ الشراء من المحلات التي نعلم أن بضاعتها كلها من البضائع المباعة في الميناء.

الشراء من محل نعلم أن بضاعته مخلوطة مما يستورده هو وما يشتريه من الميناء؟

ج: اللازم إجازة الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.

س9: أسكن في البلاد الغربية، وعثرت على مبلغ قدره مائة دولار، فهل أستطيع تملكه، مع أني لم أعثر على صاحبه؟
ج: يلزم تعريفه حتى يأتي صاحبه أو تيأس من مجيئه، فإذا يئست جاز لك التصدق به عن صاحبه على الفقير بإذن الفقيه الجامع للشرائط أو وكيله.
س10: المعروف أنَّ اللقطة إذا كانت غير معلَّمة فلا يلزم تعريفها، بل يجوز له تملكها فوراً أو التصدق بها دون إذن الحاكم، وفي المعلَّمة بعد التعريف واليأس أيضاً يجوز له تملكها أو يتصدق بها دون إذن الحاكم؟
ج: الصحيح هو أنه إذا كان المبلغ فيه بعض الخصوصيات مثل العدد أو المقدار الخاص، أو الزمان أو المكان الخاص كان بحكم المعلَّم، وأما إن لم يكن فيه شيء من الخصوصيات فلا يجب تعريفه، لكن يعطيه عن صاحبه بعنوان ردّ المظالم إلى الحاكم الشرعي، أو يستأذنه في التصرف فيه.

س11: إحدى الأخوات في الخارج عندما استلمت أغراضها القادمة بالشحن من لندن، وصل معها كارتونة بالغلط ليست لها، وهي عبارة عن جهاز رياضي، وكلما اتصلنا بصاحبه لم يرد، وأوصلنا خبراً له لكنه لم يهتم، فماذا نفعل بهذا الجهاز؟ هل نبيعه، أو نضعه في الشارع، أو ماذا نفعل؟ علماً بأن هذه القضية مضى عليها سنة تقريباً؟
ج: يجوز ـ في فرض السؤال ـ التصدّق بنفس الجهاز عن صاحبه على الفقير أو تملكه والتصدق بثمنه بإجازة الحاكم الشرعي.

س12: ما حكم المبلغ الذي يعثر عليه الإنسان؟ لأني وجدت مبلغاً من المال وتصرفت به، فهل عليّ الآن أن أدفع المقدار نفسه إلى الفقير؟
ج: المال الذي يعثر عليه الإنسان، ولا يعرف صاحبه يكون من المال المجهول المالك، فيجب عليه تعريفه حتى يأتي صاحبه ويأخذه، فإذا لم يأت أحد وحصل لآخذ المال اليأس من ذلك، وجب عليه أن يدفعه بعنوان ردّ المظالم عن صاحبه إلى المرجع أو وكيله، أو يستأذنه في إعطائه إلى الفقير، علماً بأنه لا يجوز التصرف في هذا المبلغ على الأحوط، كما إن عليه لو حصل سقوط في قيمة المال أن يسدّده بقيمة يوم التسديد.

س13: إذا صادفت مالاً فی الطریق، وکان هذا المال قلیلاً أو کثیراً، وخفت علیه من أن یصل إلى ید غیر أمینة، وقد یأخذه من یسيء التصرف به، ویستخدمه فی إیذاء الناس، مع علمي بأني لا أستطیع معرفة صاحبه إذا أخذته:
1-فهل یجوز لي أن آخذ هذا المال أم یجب عليّ ذلك؟ وهل لي أن أترکه مرمیاً على الأرض؟
2-إذا أخذت المال، فهل یجوز لي تملکه إذا کان قلیلاً؟ وکم المقدار المسموح تملکه مع فرض الجواز؟
3-إذا أردت أن أتصرف بهذا المال وکان کثیراً، فهل التصرف المسموح به فقط هو التصدق به عن صاحبه أم یجوز صرفه فی کل عمل خیر عن صاحبه أیضاً کمثل إقامة المآتم الحسینیة أو تشیید المساجد ...إلخ؟
ج: 1- يجوز تركه، وإذا أخذه فعليه ضمانه وحفظه لصاحبه.
2-لا يجوز على الأحوط تملكه حتى وإن كان قليلاً.
3-إذا أخذ هذا المال وجب عليه تعريفه حتى يأتي صاحبه لأخذه، فإذا يئس من صاحبه وجب أن يعطيه بعنوان ردّ المظالم عن صاحبه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذنه في التصدق به أو صرفه في أمور الخير والشعائر ونحو ذلك.

س14: تعطّلت ساعتي اليدوية، فأعطيتها لمصلّح الساعات ليصلحها، وعندما راجعت المحل لأخذ الساعة أعطاني المصلّح ساعة ليست ساعتي، لكنها مسجّلة باسمي، وذلك بعد أن أخرج لي كل الساعات فلم أجدها، فماذا أفعل الآن مع هذه الساعة؟ وما الحكم الشرعي في استخدامها؟
ج: يجب أن يترك الساعة المذكورة عند المصلّح حتى يرجع صاحبها ويأخذها ويرد الساعة التي أخذها خطأً إلى صاحبها، نعم لو حصل له اليأس من مجيء صاحبها، فإن كان حصول هذا الخطأ بتقصير من المصلّح كان هو ضامناً، وإن لم يكن بتقصير منه وحصل الاطمئنان بأنّ صاحب هذه الساعة قد أخذ ساعته جاز له أن يأخذها مكان ساعته، ثم إن كانت قيمة هذه الساعة أكثر من قيمة ساعته وجب إعطاء الفرق بعنوان ردّ المظالم عن صاحبها إلى الحاكم الشرعي، أو استأذانه _على الأحوط وجوباً_ في التصدق به عن صاحبه.