اللقطة |
س1: هل يصدق على اللقطة مجهولة المالك، فيجوز صرفها في الأمور العامة؟ ج: بعد تعريفها حتى اليأس، يجوز صرفها في الأمور العامة بإذن الحاكم الشرعي. س2: أحكام اللقطة المذكورة في الرسالة العملية تشمل (الحيوان)؟ ج: نعم. س3: عثرت على مال له علامة في الأماكن العامة فماذا أصنع، لأنه إذا أريد أن أعرفها في الأماكن العامة فقد يصعب علي ولربّما يحتاج إلى أن أصرف أكثر من نفس المال لأتعرّف على صاحبها فماذا أصنع؟ ج: إذا أوجب العسر والحرج فتصدق به من قبل صاحبه. س4: ما المقصود بمجهول المالك؟ ج: مجهول المالك هو المال الذي لا يعلم صاحبه. س5: نحن نفهم من قول الفقهاء في مسألة مجهول المالك بان هذه الأموال حقيقة ترجع إلى صاحب الزمان (عج) وهناك من لا يرى مسألة مجهول المالك أساساً ويعتقد ان الدول مهما كانت فهي تملك؟ فهل من يرى هذا الرأي فان فهمه لقضية الإمام المنتظر (عج) غير صحيح؟ ج:الرأي في هذه المسالة للفقهاء المراجع ، وهم يقولون عادةً بعدم ملكية الدولة غير الشرعية علما بأنه لا تلا زم بين المقدمة والنتيجة . س6: طالبتان في المدرسة اقترضت إحداهن من الأخرى (2000) ديناراً ثم انتقلت الفتاة المقرضة مع عائلتها من المدينة إلى منطقة بعيدة وتركت المدرسة فسألت عنها المستقرضة فلم تجدها ولم تستطع الحصول عليها سوى اسم المنطقة واسم ما يلقبون به وذهبت للسؤال عنها فلم تجدها فكيف تسدد دينها إلى شخص لا تستطيع العثور عليه؟ ج: إذا توقعت الحصول عليها مع الانتظار فيجب عليها ذلك وإذا يئست من ذلك فيسلم المبلغ إلى الحاكم الشرعي باعتبار هذا المال مجهول المالك. س7: تحتجز السلطات الجمركية بعض ما يجلبه المسافرون ويظل عندها مجهول المالك، فهل يجوز لمن يستطيع أن يستخلصه منهم أن يأخذه: أ/ لصالحه الشخصي كأن يأخذ جهاز التلفزيون أو ما أشبه. ب/ لصالح المساجد والحسينيات (كالترب الحسينية والمصاحف وكتب الأدعية)؟ ج: يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي. س8: تفرض الجمارك على المستوردين رسوما لقاء بضائعهم على أرصفة الميناء أو مخازنها والذي يحصل كالتالي: أ/ تنتهي المدة المحددة لبقاء البضاعة فلا يأتي أصحابها لأخذها فتستولي عليها الجمارك. ب/ يعجز التاجر عن سداد الرسوم المستحقة فتستولي الجمارك على البضاعة لتقتص منها الرسوم. ج/ من التجّار من يرى أن إخراج البضاعة بعد التأخر سيكلفه كثيرا فيتركها. ما الحكم في الحالات التالية: ـ الأخذ من هذه البضائع من الميناء مباشرة في الفروض الثلاثة المتقدمة. ـ شراء هذه البضاعة من سلطات الميناء أو من التاجر الذي نعلم انه اشتراها من الميناء وكذلك في الفروض الثلاثة المتقدمة. ـ الشراء من المحلات التي نعلم أن بضاعتها كلها من البضائع المباعة في الميناء. الشراء من محل نعلم أن بضاعته مخلوطة مما يستورده هو وما يشتريه من الميناء؟ ج: اللازم إجازة الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.
س9: أسكن في البلاد الغربية، وعثرت على مبلغ قدره مائة دولار، فهل أستطيع
تملكه، مع أني لم أعثر على صاحبه؟
س11: إحدى الأخوات في الخارج عندما استلمت أغراضها القادمة بالشحن من لندن، وصل
معها كارتونة بالغلط ليست لها، وهي عبارة عن جهاز رياضي، وكلما اتصلنا بصاحبه
لم يرد، وأوصلنا خبراً له لكنه لم يهتم، فماذا نفعل بهذا الجهاز؟ هل نبيعه، أو
نضعه في الشارع، أو ماذا نفعل؟ علماً بأن هذه القضية مضى عليها سنة تقريباً؟
س12: ما حكم المبلغ الذي يعثر عليه الإنسان؟ لأني وجدت مبلغاً من المال وتصرفت به،
فهل عليّ الآن أن أدفع المقدار نفسه إلى الفقير؟
س13:
إذا صادفت مالاً فی الطریق، وکان هذا المال قلیلاً أو کثیراً، وخفت علیه من
أن یصل إلى ید غیر أمینة، وقد یأخذه من یسيء التصرف به، ویستخدمه فی إیذاء
الناس، مع علمي بأني لا أستطیع معرفة صاحبه إذا أخذته:
س14: تعطّلت ساعتي اليدوية، فأعطيتها لمصلّح الساعات ليصلحها، وعندما راجعت المحل
لأخذ الساعة أعطاني المصلّح ساعة ليست ساعتي، لكنها مسجّلة باسمي، وذلك بعد أن
أخرج لي كل الساعات فلم أجدها، فماذا أفعل الآن مع هذه الساعة؟ وما الحكم
الشرعي في استخدامها؟ |