الخمس  3

س200: أسهم شركة استلمت نقداً قبل وفاة والدنا، فهل يجب خمس المبلغ؟

ج: نعم يجب إذا علم أن الوالد لم يخرج خمسها.

س201: أرباح الجمعية التعاونية ( سوبر ماركت) استلمت نقداً أيضاً قبل الوفاة، فهل يجب خمس المبلغ؟

ج: يعرف مما سبق.

س202: على من يجب الخمس، وإلى من يد فع، وكم مقداره، وهل يدخل فيه كل شيء عند الإنسان أي ما تحت ملكيته؟

ج: يجب على كل من يملك مالاً زائداً عن مؤونته السنوية أن يدفع خمس ما زاد على مؤونة سنته إلى مرجعه أو وكيله، ومقداره هو واحد من خمسة، وتفاصيل المسألة تطلب من الرسائل العملية.

س203: وهل يجب الخمس فيما إذا كان والداه بحاجة لهذا المال؟

ج: ما أنفقته عليهم في خلال أيام سنتك الخمسية لا خمس فيه، وما فضل عندك من أموال يجب فيها الخمس عند حلول رأس سنتك.

س204: هل تحسب الأرض المشتراة لغرض المتاجرة بها ضمن رأس المال المراد تخميسه بعد الحول؟

ج: نعم.

س205: هل الأسهم (أسهم البنوك والشركات و مساهمات الأراضي) تدخل في رأس المال وتخمّس مع العلم أنها بغرض المضاربة؟

ج: نعم.

س206: لدي في البنك 2000 دينار، ورأس سنتي (للخمس) الشهر القادم، وسأحصل على مبلغ 4000 دينار خلال أسبوع، فهل الـ 4000 تدخل في ضمن النقود التي ستخمس في الشهر القادم؟

ج: كل ما يحصل عليه صاحب السنة الخمسية من مال ولو بيوم قبل رأس سنته إذا لم يصرفه في المؤونة يدخل في ضمن رأس ماله السنوي، فان كان فائضاً عن مؤونة السنة السابقة وجب الخمس في الفائض وإلا فلا خمس.

س207: هل يجب تخميس النقود التي أجمعها في الصندوق الخاص بي(الحصالة) إذا دار حول كامل وأنا أجمع فيها، فهل يجب أن أخمس النقود الموجودة بها رغم أن المبلغ الموجود بها غير ثابت ويزداد شهراً بعد شهر، وأبي يصرف عليّ لأنني طالب في الجامعة؟

ج: إذا دار عليها رأس سنتك الخمسية وجب إخراج خمسها وإن لم يمض عليها بنفسها حول كامل.

س208: هل يجب تخميس المساعدة المالية للدراسة الجامعية إذا دار على المبلغ عام كامل في البنك؟

ج: إن كانت المساعدة الجامعية تعطى لك على نحو التمليك فهي ملك لك ويجب إخراج خمسها عند حلول السنة الخمسية، وإن لم تعط لك بنية التمليك وإنما أعطيت لك بصفتك وسيطاً في إيصالها إلى الجامعة فلا خمس فيها، علماً بان الجهة المعطية إن كانت هي الدولة فتملّك المال موقوف على إذن الحاكم الشرعي.

س209: أنا من مقلدي أحد المراجع المتوفين, ولم اخرج الخمس منذ وفاته، علماً بأنني كنت أسكن في شقة ملك وبعتها لأشتري منزلاً, إلاّ ان المبلغ المتوفر لديّ حالياً لا يكفي لشراء منزل فيرجى الإفادة عن كيفية إخراج الخمس، علماً بأنني في الوقت الحالي أستأجر سكناً وذلك لحين تمكني من شراء منزل؟

ج: الظاهر وجوب الخمس في الأموال الزائدة على(المقدار المخمس من قبل).

س210: جمعت مبلغاً من المال لأجل بناء منزل وتأثيثه، علماً بأنه جمع في سنوات عديدة خوفاً من الاضطرار مستقبلا ً للاقتراض من البنك، فهل يجب عليّ إخراج الخمس منه، علماً بأنني محتاج إلى تكملة البيت للاستقرار مع عائلتي؟
ج: يجب إخراج الخمس في الفرض المذكور، نعم يمكنك تقسيط ذلك إن كان دفعه مرة واحدة يستلزم العسر والحرج، وذلك بالاتفاق مع الحاكم الشرعي.

س211: هل يجب على الشاب الذي بلغ للتو أن يعين لنفسه رأس سنة خمسية، خصوصاً وأنه يستلم مصروفه اليومي من والده؟

ج: يجب على كل من ملك مالاً أن يخمس ما زاد على مؤونته خلال السنة(وتبدأ السنة منذ حصوله على أول مال، وفي الموظفين ونحوهم تبدأ السنة منذ بداية عملهم -إن لم يكونوا قد حصلوا على مال قبل ذلك-).

س212: إذا استلم الموظف الحقوق التي تعطى له بعد انتهاء خدمته، فهل يجب فيها الخمس بشكل فوري أم يجب الانتظار إلى حلول رأس  سنته الخمسية؟

ج: إذا كان المال المعطى مستقطعاً من راتبه الشهري في السنوات الماضية وجب الخمس فيه عند استلامه فوراً، وإن لم يكن كذلك بان كان هدية أو ما شابه ذلك فلا خمس فيه إلا إذا زاد عن مؤونته أو عن رأس ماله السنوي.

س213: موظفو الدولة والذين تُرسل رواتبهم إلى البنك مباشرة، هل في رواتبهم خمس قبل أن يقبضوه من قِبَل البنك؟

ج: إذا دخل المال في حسابهم وجب فيه الخمس إذا زاد عن رأس سنتهم.

س214: دار بيني وبين أحد الأشخاص حوار عن الخمس وهو: أنه هل يجب الخمس أم هو اختياري على البالغ الذي يدرس في المدارس العامة و يدخر بعضاً من المال الذي يتحصل عليه من والده وذلك فيما إذا دار الحول على مبلغ تحت يده؟

ج: يجب على كل صاحب مال أن يخمس ما زاد عن مؤونة سنته وذلك بأن يعيِّن له رأس سنة خمسية يخمس عند حلولها كل ما زاد عن المؤونة خلال السنة كما سبق.

س215: ما هي كيفية استخلاص الخمس لأرباح الأسهم التجارية في البنوك، علماً بأن رأس المال هو دين؟

ج: يجب أن تدفع خمس الأرباح في الفرض المذكور فوراً قبل أن تتصرف فيها باعتبار أن أموال البنوك من الحلال المختلط بالحرام.

س216:  لدي مبلغ من المال تم تخميسه سابقاً فكيف يتم تخميسه إذا زاد أو نقص في السنة المقبلة؟

ج: إذا كان عندك _ مثلاً _ خمسة آلاف فخمستها بإخراج ألفٍ منها بقي عندك أربعة آلاف، ثم في رأس السنة الثانية تنظر، فإن زاد ما معك على أربعة آلاف خمسّت الزائد، وإن نقصت ألفاً مثلاً فلا خمس، ولكن تسجل في هذه الصورة ثلاثة آلاف، فما زاد على الثلاثة في السنة الثالثة تخمّسه، وهكذا.

س217: ما حكم تقديم رأس السنة الخمسية بمقدار أسبوعين أو ثلاثة عن يوم تخميس الأموال المحدد أساساً؟ ولو جاز فهل يصبح الأسبوع أو الأسبوعان المتبقيان تبعاً للسنة الخمسية الجديدة؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): يجوز بإجازة الحاكم الشرعي، ويصبح الأسبوع أو الأسبوعان تبعاً للسنة الجديدة.

السيد المرجع(دام ظله): يجوز التقديم، ويصبح الأسبوع أو الأسبوعان تبعاً للسنة الجديدة.

س218: أنا أقوم بإخراج الخمس سنوياً، وقد نويت الحج هذا العام إن شاء الله، ومعي من النقود ما يكفيني، ولكن أبي قام بإعطائي مبلغاً من المال بدل الذي دفعته للحملة التي سأذهب معها، المشكلة أن أبي لا يخمس، وأنا لا أعلم هل أقوم بإخراج خمس المبلغ الآن، أم أنتظر إلى أن يأتي موعد الخمس السنوي فإذا كان هناك من زيادة أخرج خمسها؟

ج: إذا علمت بتعلق الخمس بذلك المال وجب عليك تخميسه فور أخذه، ولكن لو لم تحرز تعلق الخمس به فتخمسه في موعد خمسك السنوي إذا بقي ولم تصرفه في المؤونة.

س219: سيد فقير والناس يساعدونه من الأخماس، أو ينذرون له، ويعطونه المال المنذور بعد قضاء حاجتهم، أو يساعدونه قربة إلى الله، أو يعطونه هدية، فهل في هذه الأموال خمس أم لا؟ وإذا ساعده أحد للذهاب إلى الحج فهل يخمس؟

ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): إن لم يكن له رأس سنة يجب عليه أن يخمس كل ما عنده حتى ما يدفع له للحج يخمسه أولاً، وان كان له رأس سنة يخمس الزائد عن مؤونته عند حلول رأس السنة، فإذا فعل ذلك لا خمس عليه في أثناء السنة.

السيد المرجع(دام ظله): إن لم يكن له رأس سنة يجب عليه أن يخمس كل ما عنده - إلا ما علم أنه من الخمس على الأظهر- حتى ما يدفع له للحج يخمسه أولاً، وإن كان له رأس سنة يخمس الزائد عن مؤونته عند حلول رأس السنة، فإذا فعل ذلك لا خمس عليه في أثناء السنة.

س220: شخص مشترك مع مجموعة من الأشخاص في جمعية،(والجمعية هي: اشتراك مجموعة في دفع مبلغ نقدي كل شهر إلى أحد الأشخاص من المجموعة، ويتم الدفع على عدد الأشخاص) وأتى يوم خمسه، فكيف يكون خمس هذا الشخص؟ (مع ملاحظة اشتراكه في الجمعية) بمعنى: أنّ له أموالاً يملكها في يده وأموالاً ليست في يده، فهل يخمس أمواله التي في يده فقط؟ أم يضيف إليها أمواله التي في الجمعية؟

ج: الأموال التي في يده -وسدد مقابلها للجمعية- فيها الخمس، والأموال التي في يده- ولم يسدد مقابلها للجمعية- لا خمس فيها، والأموال الموجودة في الجمعية- إن دفعها بعنوان القرض- يتخير بين تخميسها في رأس الحول أو تخميسها عند الاستلام.

س221: أنا أسدد قرضاً عن أخي منذ سنتين، وقد وعدني بإرجاع المبلغ عندما يتيسر له الأمر، فهل أحسب مجموع دفعات القرض التي دفعتها من رأس مالي وأخمسها أم لا؟

ج: أنت مخيّر في أن تخمسها في رأس الحول، أو تدفع خمسها عندما تتسلمها.

س222: شخص مديون، وليس له دخل خاص، ولا مصروف شخصي، بعد فترة أصبح لديه مدخول وراتب محدد، ولكنه ما زال مديوناً، ولم يتجمع لديه فائض من المال خلال السنين التي تقاضى فيها مدخوله، فهل يجب عليه تخميس الدين؟

ج: لا خمس في الدين، ولو صرفه في مؤونته أمكنه أن يستنقصه من رأس ماله عند حلول رأس سنته الخمسية إن لم يكن قد سدده.

س223: هل يجب الخمس على راتبي، مع العلم أن لدي قرضاً من البنك؟

ج: يجب الخمس إن لم يكن لك سنة خمسية، وإلاّ وجب فيما زاد عن رأس مالك المخمس عند حلول رأس السنة الخمسية، وأما القرض فيعرف مما سبق.

س224: رجل يخمس في كل سنة، اشترى منزلاً من أمواله المخمسة، ثم باع هذا المنزل، وحول قيمته إلى أسهم في البنك، وبعد أشهر حان وقت خمسه بحلول رأس سنته، فهل يجب الخمس في هذه الأسهم أم ماذا؟

ج: لا يجب الخمس في المقدار المخمّس إلا إذا ارتفعت قيمته السوقية، أو استفاد منه ربحاً، فيخمّس الارتفاع والربح فقط إن كان زائداً عن رأس ماله المخمّس.

س225: لقد كنت أعمل في القطاع الخاص، وكان يُقتطع من راتبي الشهري مبلغ من المال، وذلك لأجل الضمان الاجتماعي حسب القانون المعمول به في بلدنا، بعد فترة من الزمن يتم تسليمي جميع تلك المبالغ التي تخصني، فهل يجب إخراج خمسها فور استلامها؟

ج: يجب إخراج الخمس فوراً في الفرض المذكور. نعم ما اقتطع خلال السنة الخمسية الأخيرة لا يجب دفع خمسه إلا بعد حلول رأس السنة الخمسيّة.

س226: في حالة حلول رأس السنة، هل يحق لي دفع الديون المستحقة عليّ ثم إخراج الخمس من المبلغ المتبقي، أم يجب إخراج الخمس أولاً ثم دفع الديون؟

ج: يجب إخراج الخمس من المبلغ قبل أي تصرف فيه.

س227: هل في الهدية خُمس إذا حال عليها الحول من دون استخدام؟

ج: حكم الهدية حكم سائر الأموال، فيجب الخمس فيها عند حلول رأس السنة، (لو لم تكن قد دخلت في المؤونة).

س228: عندما يرث مؤمن أموالاً أو عقاراً من أبيه، هل يجب عليه تخميسه؟

ج: لا خمس في الأموال المذكورة إلا إذا علم تعلّق الخمس بها، ولم يخرجه الأب.

س229: بالنسبة لمسألة (أرباح المكاسب)، هل –بالفعل- لم يطبق ذلك في زمن النبي(صلى الله عليه وآله) والإمام علي والحسن والحسين(عليهم السلام)، وطبق في عصر أحد الأئمة(عليهم السلام) المتأخرين، هل بالفعل لم يظهر مصطلح (أرباح المكاسب) إلا في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك لم يكن موجوداً، أتمنى توضيح ذلك؟

ج: الإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته) قد جمع في بعض كتبه مجموعة من الروايات الدالة على أن الخمس كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) أيضاً، وأنه كان أول من أخذ الخمس، وأمر به، وفي بعض الكتب المؤلفة حول الخمس تفصيل حول ذلك، انظر الوسائل ج6 ص386 ح12697، وجاء فيه أن النبي(صلى الله عليه وآله) قال: (وإخراج المخمس من كل ما يملكه أحد من الناس)، ونحوه غيره.

س230: إذا كان المقدار المخمس ألف دينار، ودار عليه الحول، وأصبح المبلغ 200 دينار، وأيضاً دار عليه الحول للسنة الثالثة، وأصبح المبلغ 700 دينار، فهل أخمس هذا المبلغ، أم أخمس ما هو فوق مائتي دينار، أم ما هو فوق ألف دينار؟

ج: في الفرض المذكور يجب الخمس فيما زاد عن المائتين عند حلول رأس السنة الخمسية.

س231: إذا كان الخاطب لا يخمس، فهل يجب على المخطوبة تخميس مهرها -مع العلم أنها تخمس-؟

ج: أما المهر فإن لم تعلم أنّ فيه خمس فلا شيء عليها وإلاّ وجب تخميسه وكان زوجها مديناً لها بمقدار الخمس.

س232: هل يجب عليَّ الخمس مع أنني أستلم مصروفي من والدي؟

ج: إن كان إعطاؤه المال لك بنية التمليك وجب الخمس فيما زاد عن مؤونتك أو عن رأس مالك المخمس، وإن كان لا بنية التمليك ولكن أمانة بيدك تصرفه في شؤونك فلا خمس فيه.

س233: أنا موظف، أستلم راتباً شهرياً، ودائماً أصرف من هذا الراتب، ثم يتبقى جزء بسيط منه في نهاية الشهر، المشكلة أنني لا أعرف كم صرفت من المبلغ الذي حصلت عليه حتى أخمسه في نهاية السنة، حيث تتراكم المبالغ الشهرية بالإضافة إلى مكافآت أحصل عليها، وأنفق من مجموعها، ثم في نهاية السنة يتبقى لدي مبلغ لا أعرف متى دخل في حسابي، فماذا أفعل؟

ج: إن لم يكن لك سنة خمسية وجب عليك تخميس كل ما تملك مما لم تستخدمه في مؤونتك، وأما المستخدم في المؤونة فتصالح عليه الحاكم الشرعي أو وكيله، وإن كانت لك سنة خمسية وجب تخميس ما زاد عن رأس مالك المخمّس.

س234: أولادي عند ولادتهم حصلوا على هدايا نقدية وضعتها في حساب توفير في البنك لهم، هل يجب تخميس هذا المال؟

ج: نعم، بعد مرور عام على حصولهم على تلك الهدايا، إن لم تصرف خلال السنة في مؤونتهم.

س235: أسكن في شقة تم تخصيصها لي من قبل الدولة، ثم أسقطت الدولة ثمنها وأصدرت لي سند الملكية وبعد عدة سنوات بعت الشقة لأشتري بيتاً، إلا إن ثمن الشقة لم يكفِ لشراء بيت فاستأجرت طابقاً من بيت لأسكن فيه مؤقتاً لحين تمكني من الشراء، وادخرت مبلغاً من المال، واقترضت مبلغاً آخر، واشتريت بيتاً، البيت الذي اشتريته يحتاج إلى تأهيل حتى يصبح صالحاً للسكن. السؤال هل يخمس ثمن الشقة المباعة؟ هل يخمس المبلغ الذي تم ادخاره خلال الفترة من بيع الشقة إلى شراء المنزل؟ هل يخمس القرض الذي تم اقتراضه من البنك لاستكمال قيمة المنزل؟ وإذا لم يكن لدي مبلغ الخمس كاملاً، هل يستوجب الاقتراض لتسديد الخمس كاملاً.

ج: إذا قمت بشراء البيت، وسكنت فيه قبل حلول رأس سنتك الخمسية فلا خمس عليك، وإلا فتخمس ما زاد على رأس سنتك الخمسية للسنة الماضية، ولا خمس في الدين إلا إذا أديت الدين، وكان مقابله من المال موجوداً لديك، ويمكنك التقسيط في الخمس بالاتفاق مع المرجع أو وكيله-في صورة الاضطرار-.

س236: هل يجب تخميس الأشياء الجديدة إذا لم يمر عليها سنة عندي علماً بأنني أخمّس لأول مرة؟

ج: إذا كان المكلف يخمس لأول مرة فيتصالح مع الفقيه أو وكيله فيما يعد من مؤونته، وأما المال وما لا يعد من مؤونته ففيه الخمس، علماً بأنّ الخمس واجب على كل مكلف فيما زاد على مؤونته السنوية، وذلك بأن يحدد يوماً كرأس سنة خمسية له، وعند حلول ذلك اليوم يخمس ما زاد على المؤونة.

س237: بناء على فتواكم بضرورة تعيين رأس سنة لتخميس الأموال، فإنني سأقوم بعمل ذلك، ولكن هل هذا يعني أن أي مبلغ أحصله -حتى وإن لم يمر عليه سنة، ولكنه دخل في رأس سنتي التي عينتها- يجب عليّ تخميسه؟

ج: يجب تخميس كل الفوائد التي لم تصرف في المؤونة عند حلول رأس السنة الخمسية وإن لم يمر على كل منها سنة كاملة.

س238: أنا طالب في الجامعة وأتقاضى مكافأة شهرية من الجامعة، وحل عليَّ رأس السنة الخمسية في 18/10، ولم أستلم مكافأتي شهري 8 و 10، فهل يجب عليّ الخمس في مكافأة الشهرين أم لا؟

ج: إن كانت المكافأة تعطى لك كهدية ولم تستلمها إلا بعد مضي رأس السنة الخمسية فلا خمس عليك فيها، نعم لو بقيت إلى رأس السنة القادمة ولم تصرف في المؤونة وجب فيها الخمس.

س239: بناءً على فتواكم بضرورة تعيين رأس سنة لتخميس الأموال، فإني سأقوم بذلك، ولكن هل هذا يعني أنّ كل مبلغ أحصل عليه خلال السنة عليّ تخميسه وإن لم يمر عليه سنة؟

ج: من لم يكن لديه رأس سنة من قبل عليه أن يخمّس كل أمواله فوراً، أو يصالح عليها، وبعد التخميس لا يجب الخمس في الفوائد المتجددة حتى يحل رأس السنة القادم.

س241: هل يجب إخراج الخمس من الراتب الأول؟ وإذا لم يجب ذلك فمتى يجب إخراجه، هل بعد مرور سنة على الوظيفة؟

ج: يجب إخراج الخمس من الراتب الأول إن لم يكن للإنسان رأس سنة خمسية، ويجعل ذلك التاريخ أول رأس سنته الخمسية، وإن كان له رأس سنة للخمس انتظر حلوله.

س242: اقترضت مبلغاً من المال للبناء، وبعد مرور خمسة شهور جاء موعد خمسي السنوي، وأنا محتاج إلى المال للبناء، فهل أقوم بتخميس هذا المال أم لا؟

ج: لا خمس في القرض.

س243: أنا شاب ملتزم بدفع الخمس سنوياً ولكنني في هذا العام قمت بتوفير مبلغ من المال للبناء من خلال الاشتراك الجماعي أو ما يسمى(الجمعيات)، وقد قمت فعلاً ببناء بعض المرافق في منزلي، وبقي منه قسم، فهل عليّ تخميس ذلك المبلغ الذي وفرته للبناء؟

ج: يجب في المال الموفّر الخمس، والمنزل إذا لم تسكنه قبل حلول رأس سنتك الخمسية فالأحوط وجوباً تخميسه، نعم المخمّس من قبل لا يخمس مرة ثانية.

س244: سيد من سلالة الرسول(صلى الله عليه وآله) فقير، ويملك مبلغاً من المال، حل رأس سنته، فهل يحق له إعطاء حق السادة الفقراء لأبنائه أو لزوجته لكونه محتاجاً فعلاً إلى المال، مع العلم بأنه هو الذي يصرف عليهم؟

ج: لا يجوز إعطاء الخمس إلى واجبي النفقة، والزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم على الزوج والأب.

س245: اقترضت مبلغاً من المال للبناء، وبعد مرور خمسة شهور جاء موعد خمسي السنوي، وأنا محتاج إلى المال للبناء، فهل أقوم بتخميس هذا المال أم لا؟

ج: لا خمس في القرض.

س246: أنا شاب ملتزم بدفع الخمس سنوياً ولكنني في هذا العام قمت بتوفير مبلغ من المال للبناء من خلال الاشتراك الجماعي أو ما يسمى(الجمعيات)، وقد قمت فعلاً ببناء بعض المرافق في منزلي، وبقي منه قسم، فهل عليّ تخميس ذلك المبلغ الذي وفرته للبناء؟

ج: يجب في المال الموفّر الخمس، والمنزل إذا لم تسكنه قبل حلول رأس سنتك الخمسية فالأحوط وجوباً تخميسه، نعم المخمّس من قبل لا يخمس مرة ثانية.

س247: سيد من سلالة الرسول(صلى الله عليه وآله) فقير، ويملك مبلغاً من المال، حل رأس سنته، فهل يحق له إعطاء حق السادة الفقراء لأبنائه أو لزوجته لكونه محتاجاً فعلاً إلى المال، مع العلم بأنه هو الذي يصرف عليهم؟

ج: لا يجوز إعطاء الخمس إلى واجبي النفقة، والزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم على الزوج والأب. 

س248: شخص خمّس مبلغاً معيناً، وبقي لديه 100دينار مخمسة، وخلال سنته كان يستخدم هذه الأموال، ولكن قبل يوم خمسه اكتسب مبلغاً معيناً، وأضافه إلى ما تبقى من الأموال المخمسة، وفي يوم خمسه كان لديه 120، ديناراً فهل يخمس المبلغ كله؟

ج: في الفرض المذكور يخمس ما لم يكن مخمّساً من قبل، وهو عشرون ديناراً فقط، وخمسه أربعة دنانير.

س249: أنا شخص أخمس، استطعت في الفترة الأخيرة توفير جزء من المال لحاجتي الماسة إليه في وقت ما بعد حلول رأس السنة، فهل يتوجب علي تخميس هذا المبلغ، مع العلم بأنه لا يعتبر زيادة عن حاجتي؟

ج: إذا بقي عندك إلى حين حلول رأس سنتك الخمسية وجب فيه الخمس.

س250: لديَّ مبلغ لم أصرف منه أي شيء، ولا أدري كم سنة مرت عليه، ولكنني لم أخمسه لعدم علمي بذلك، وبعد ذلك نذرت أن أعطي هذا المبلغ للفقراء، ثم أعطيته، وكذلك لدي ذهب لم ألبسه، ولا أعرف كم مرَّ عليه من الزمن، وعندي أيضاً قطع قماش غير مخيطة، فماذا أفعل وما هو حكمي؟

ج: يجب تخميس جميع ما مرّعليه الحول.

س251: حان موعد خمسي لهذا العام، وهو النصف من شعبان، وعندي مبلغ 3600، ولكن في العام السابق لم يجب على الخمس، لأني لم أكن أملك سوى 500، بينما العام الذي سبق العام الماضي دفعت الخمس لأني كنت أملك 3000، السؤال هو: هل المبلغ الذي يجب أن يخمس هو 3600 كلها أم هو الفرق بين 3600 و500 أم هو الفرق بين3600 و3000؟

ج: في الفرض المذكور إذا كان رأس مالك عند حلول رأس سنتك الخمسية الماضية هو: (500) فقط، فعليك في هذه السنة تخميس ما زاد على مخمّس السنة الماضية وهو: (3100).

س252: عندي مال مدخر لشراء أرض للسكنى، وقد حال عليه الحول، فهل فيه خمس؟

ج: نعم، فيه الخمس، ولكن إن كنت ضعيف الحال أمكنك مصالحة الوكيل المفوض، وله أن يقسط المبلغ عنك.

س253: لدي أمتعة تتألف من ملابس، أجهزة كهربائية، وما شابه ذلك، سوف أودعها لدى صديق، ولن أستعملها لأكثر من سنة، لأنني سأسافر للدراسة، وهذه الأمتعة مخمّسة، فهل عليها خمس إذا دار عليها الحول؟

ج: لا خمس فيها، لأن المخمّس لا يخمّس.

س254: أنا موظف، وأستلم راتباً شهرياً، ودائماً أصرف من هذا الراتب، ويتبقى لي جزء بسيط منه، المشكلة أنني لا أعرف كم صرفت من المبلغ الذي حصلت عليه حتى أخمّسه في نهاية السنة، حيث تتراكم المبالغ الشهرية بالإضافة إلى المكافآت التي أحصل عليها، وأنفق من مجموعها، ويتبقى لي في نهاية السنة مبلغ لا أعرف من أي الرواتب والمكافآت اجتمع لدي فماذا أفعل؟

ج: يلزم عليك أن تعين لنفسك رأس سنة فتدفع خمس أموالك النقدية وما لا يعدّ من مؤونتك، وتصالح الوكيل على ما تستخدمه في مؤونتك من ممتلكاتك، ثم -عند رأس كل سنة- تخمّس ما يزيد على مؤونتك- من غير المخمّس سابقاً-.

س255: كنت أخمس لفترة من الزمن وانقطعت عن ذلك بسبب أنه لم يكن عندي فائض على رأس سنتي، وهذا كان عام 1418هـ، والمال الخالص المخمس هو10000ريال، وأما الآن فإنه يتوفر عندي مبلغ 100ألف ريال، وهو عبارة عن جمعية تساهمية قيمة السهم 3000ريال ولمدة 60شهراً، واستلمت 100ألف ريال في شهر محرم الفائت، ولم أخمسها، ويبقى لي قسط وقدره80 ألف ريال، يكون موعد استلامه في شهر جمادى الأولى فكيف يكون الخمس في المبلغ؟ وكذلك عندي مطعم مشترك مع أحد الأصدقاء، وكذلك حلاق (شراكة مع أحد الأصدقاء)، أرجو إيضاح الحكم الشرعي؟

ج:  المال المخمس إذا كان موجوداً طيلة هذه السنوات التي انقطعت فيها عن الخمس، ولم ينقص منه شيء، فعليك الآن تخميس الزائد عليه، وعليك المصالحة بالنسبة لما جعلته مؤونة في تلك السنوات المذكورة، وإن كان نقص منه شيء، فتخمس الفائض عن المتبقي أيضاً، كما إنه يجب حساب مقدار حصتك في الشراكة من المطعم ومحل الحلاقة وتخميسهما.

س256: إذا أراد الإنسان أن يخمس مبلغاً من المال، فهل يجب أن يخرج خمس المال من المبلغ نفسه أم يجوز أن يخرج الخمس من مبلغ آخر؟ مثلاً: إن أخي أعطاه أبي مهراً لزوجته، وقد تم تسليم المهر، ولم يخرج خمسه بعد، فهل يخرج الخمس من مال أبي، أم يخرج الخمس من ماله؟ مع العلم أن أخي يخمس وأبي لا يخمس؟

ج: إذا كان المبلغ الذي أعطاه أبوك لأخيك غير مخمس يقيناً، فيجب تخميسه فوراً سواء كان تخميسه من المال المعطى أم من مالٍ آخر، وإلا فينتظر حلول رأس سنته، فإن بقي المال وزاد عن مؤونته ورصيده المخمَّس في العام السابق وجب تخميس الزائد.

س257: أولادي حصلوا على هدايا نقدية وضعتها في حساب توفير في البنك لهم، فهل يجب تخميسها؟

ج: نعم، تجعل لهم رأس سنة، وتخمّس جميع ما عندهم _مما لم تخمّسه من قبل_ رأس كلّ سنة.

س258: أولادي حصلوا على هدايا نقدية وضعتها في حساب توفير في البنك لهم، فهل يجب تخميسها؟

ج: نعم، تجعل لهم رأس سنة وتخمّس جميع ما عندهم - مما لم تخمّسه من قبل  - رأس كلّ سنة.

س259: أنا شابة مبعوثة من قبل الوزارة للدراسة في إحدى البلاد الأجنبية، والبعثة تؤمِّن لي مبلغاً للاحتياجات اليومية من إيجار السكن والفواتير والمأكل والملبس والقرطاسية وتذاكر السفر (باستثناء تذكرة الصيف فإنها على حسابي)، فهل يجب علي أن أخمس هذه الأموال مع العلم بأنني في غربة، وقد أحتاج إلى المال إذا طرأت ظروف صعبة-لا سمح الله-، بالإضافة إلى أنني أدفع إيجار الصيف من عندي لأنّ الوزارة لا تتكفل بمصاريف الصيف؟

ج: يجب عليك أن تجعلي لنفسك رأس سنة للخمس (مثلاً أول محرم سنة 1427هـ)، وتخمّسي كل ما تملكينه من نقود ونحوها، وعليك مصالحة الحاكم الشرعي أو وكيله على سائر الممتلكات، فإذا كان مجموع النقد ألفاً كان خُمسه مائتين، ولتسهيل الأمر عليك تسجلين(800) في دفتر للخمس(كرصيد مخمس)، وفي أول محرم سنة1428هـ تنظرين، فإن كان ما تملكينه أكثر من(800) أعطيت خمس الزائد فقط (وأخفت أربعة أخماسه (الزائد) على ال‍(800)، وإن كان(800) أو أقل فلا خمس عليك، وتسجلين في دفترك المبلغ الموجود لديك في رأس السنة الجديدة (سواء كان (800) أم أقل)، وهكذا.

هذا، ولا يخفى أن وجوب الخمس - لمن لم يخمّس من قبل - فوري، فلا يجوز تأخيره عن أول أزمنة الإمكان.

س260: هناك فتاة تعيش مع والدتها، وليس لها دخل ثابت، بل والدتها تنفق عليها، ودخلها محدود، فهل يجب عليها الخمس؟

ج: يجب الخمس فيما يزيد على مؤونة السنة.

س261: كان عندي ذهب موجود في العراق، وبعد أكثر من عشرين عاماً استطعت أن أحصل عليه، والسؤال هو: إذا كنت قد خمست هذا الذهب سابقاً، فهل بعد هذه المدة يترتب عليه الخمس أيضاً أم يكفي ذلك الخمس السابق؟

ج: إن ارتفعت القيمة يجب الخمس في مقدار ارتفاع القيمة فقط.

س262: إذا أراد شخص أن يخمس لأول مرة فهل عليه أن يخمس كل ما يملك حتى مهر الزواج؟
ج: نعم، عليه أن يخمس كل ما لديه من أموال نقدية وغير نقدية، وأما الأموال المصروفة في المهر والزواج والبيت والأثاث ونحوها، مما يكون من المؤونة فيصالح عليها مرجع التقليد أو وكيله.
س263: عينت رأس سنة للخمس، ولكن بالسنة الميلادية والآن علمت بأنه يجب أن يكون بحسب السنة الهجرية فماذا أصنع، هل أستطيع أن أغير رأس سنتي إلى الأول من شهر رمضان؟
ج: الإمام الراحل: تقديم موعد دفع الخمس منوط بإجازة الحاكم الشرعي، وكذا التأخير مع إعطاء التفاوت من رأس السنة إلى وقت التأخر.
السيد المرجع: يجوز لكم التغيير المذكور فيما لو كان الأول من شهر رمضان يتفق وقوعه قبل حلول رأس سنتكم الميلادية، لا بعد حلوله، وإذا كان بعده تخمسون الفترة بينهما.

س264: هل المصوغات الذهبية والفضية تقع ضمن الخمس أم الزكاة؟ ولماذا؟
ج: ما يدخل ضمن الزكاة هو الذهب والفضة المسكوكان بسكة المعاملة مع توفر شروط وجوب الزكاة، ويجب فيهما الخمس أيضاً إن مرّ عليهما الحول، وأما المصوغات الذهبية والفضية غير المسكوكة فهي تقع ضمن الخمس فقط، لأنه عام لكل ما كان فائضاً عن مؤنة السنة.

س265: أبي لا يخمس ويوجد محل في بيتنا إيجاره 1000 ريال آخذها كمصروف شهري لي، فما حكم مال أبي وكيف أخمس مصروفي؟
ج: يجب على أبيك تخميس أمواله، وترشده إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما مصروفك الذي جعله الأب لك فيجب عليك دفع خمسه فور استلامه باعتبار إن الأب لم يخمسه، وعند حلول رأس سنتك الخمسية من كل عام تخمس ما تبقى منه.

س266: إذا اشتريت أرضاً بغرض البناء وليس بغرض الاستثمار وفي وقت الخمس زادت القيمة السوقية للأرض فما الحكم، هل تخمس الزيادة أم لا؟
ج: إذا لم تكن الأرض (ولا الأموال التي اشتُريت بها) مخمَّسةً من قبل وجب عليك تخميس الأرض بأجمعها عند حلول رأس السنة، وإلا وجب تخميس الزيادة فقط.

س267: جمعت بعض المال (بعضه قرض بدون فائدة، وبعضه من فائض المصروف الشهري) لتجهيز وتأثيث شقة، وذلك لأسكن فيها مع زوجتي (سكن خاص)، هل في هذا المال خمس، حيث مضى عليّ وأنا أجمعه أكثر من سنة؟
ج: أما القرض فلا خمس فيه، والباقي فيه الخمس.

س268: لو اشترى شخص أرضاً ليبني عليها بيتاً لأبنائه، وهو الآن لا يملك المال الكافي للبناء، وحال رأس سنته الخمسية، هل يحسب ثمن الأرض مع رأس المال المدخر؟

ج: حكم هذه الأرض حكم النقد في الخمس وعدمه.

س269: أرض لم تخمس قيمتها، هل يجوز الصلاة فيها؟

ج: مع إذن من الحاكم الشرعي يجوز.

س270: هل يجب الخمس في المال الذي يتم جمعه لبناء مسكن أو دفع إيجار مسكن، وقد حال عليه الحول؟

ج: نعم، فيه الخمس _ على الأحوط وجوباً ـ.

س271: شاب تزوج, ويريد أن يخرج الخمس من أمواله, فهل عليه إخراج مهر الزوجة (المؤجل) ومن ثم يخمس الباقي أم ماذا؟

ج: يجب عليه تخميس جميع ما لديه من أموال نقدية وما هي في حكم النقد كرأس المال مثلاً، ويسجل المخمّس في دفتر خاص حتى حلول رأس السنة الخمسية الثانية, فيخمّس ما زاد على مخمّسه السابق، وهكذا في كل سنة، ويصالح المرجع أو وكيله فيما استفاده من مسكن ومركب وأثاث ونحوه مما يعدّ من مؤونته، وبالنسبة للمهر المؤجل, فإن كان موجوداً فعلاً أو حلّ رأس السنة قبل دفعه كان عليه تخميسه أيضاً.

س272: هل هنالك فرق بين تحديد يوم الخمس على أساس السنة الهجرية أو الميلادية؟

ج: الإمام الراحل: السنة الهجرية هي الملاك.

السيد المرجع: كلاهما جائز, وإن كان الإحوط استحباباً السنة الهجرية القمرية.

س273: أبي لا يخمس, ويوجد محل في بيتنا إيجاره 1000 ريال آخذها كمصروف شهري لي، فما حكم مال أبي, وكيف أخمس مصروفي؟

ج: عليك أن تنصحه بإعطاء الخمس، فان في الخمس الخير والبركة، وما لم يخمسه هو تخمسه أنت بمجرد التسلّم، فإن بقي منه شيء عند حلول رأس السنة الخمسية تخمّس ذلك الباقي مرة أخرى.

س274: إذا كان شخص مشتركاً في جمعية لجمع الأموال، ولم يستلم النقود إلا بعد مضي سنته الخمسية، كيف يكون خمسه؟

ج: يخمس المقدار الذي دفعه للجمعية إلى حين رأس سنته إذا كان زائداً على مخمّسه للسنة الماضية.

س275: هل يجب أن تدخل الهدايا بأنواعها (تحف أو ألعاب أطفال أو ثياب..) في حساب الخمس إذا حان وقته السنوي ولم يستخدم هذه الهدايا؟ وهل يتم حسابها في الخمس عن طريق تقدير أسعارها؟

ج: يجب تخميسها في الفرض المذكور وذلك من خلال التعرف على أسعارها حين وجوب الخمس عليه، وان لم تتيسر المعرفة صالح الحاكم الشرعي أو وكيله.

س276: لدي مستحقات قيمتها خمسة آلاف ريال من جهة عملي من خمس سنوات, ولكن لم يصرفها العمل لي إلا بعد مضي خمس سنوات إجباراً، وحالياً في ذمتي خمس قيمته خمسة آلاف، وقد قررتُ أن أقدم المستحقات إلى وكيل الحاكم الشرعي خمساً لما علي سابقاً.

أ‌-  فهل أخمس المستحقات أولاً أم يكفي أن أقدمها إلى الوكيل خمساً لما سبق ؟

ب- وماذا لو زادت المستحقات عن الخمس الواجب إخراجه قبلاً، هل الباقي عليه خمس ؟

ج: أ, ب - يجب الخمس في المستحقات المتسلمة بشرط كونها في ملكك عند رأس سنتك الخمسية وإن لم تكن في يدك.

س277: أنا شاب في بداية حياتي، أعمل براتب قدره 200 دينار، خطبتُ إحدى الفتيات، وأمر حالياً بظروف صعبة بسبب مرض الوالدة، وليس لها معيل سواي، لأن الوالد متوفى، وقد قمت باقتراض مبلغ من المال، ونصف راتبي يذهب الى القرض، ولم أستطع الزواج إلى الآن، فهل يجب عليَّ أن أخمّس؟

ج: إذا لم تكن قد خمست من قبل, فيلزم عليك تخميس ما تملكه من أموال نقدية وما في حكم النقد من رأس مال ونحوه، والمصالحة مع الفقيه أو وكيله فيما تملك من بيت ومركب وأثاث ونحوها مما هو من مؤونتك، وأما إذا كنت قد خمست من قبل، ولم يزد ما لديك من مال عن رأس سنتك الخمسية الماضية فلا شيء عليك.

س278: هل يجب دفع خمس هذه الأشياء: الهاتف الجوال، الحاسوب، التلفاز،...؟

ج: إذا كان لديه رأس سنة للخمس, واشتراها, واستفاد منها قبل حلول رأس سنته, وكانت بمقدارالشأن فلا خمس فيها.

س279: امرأة لديها مبلغ قد تعلّق به الخُمس وأعطتهُ لزوجها لشراء أرض, فهل خمس المبلغ على المرأة أم على زوجها؟

ج: الخمس واجب عليها _ على نحو الوجوب العيني _ إذا لم تملّكه المبلغ, وواجب عليها _ على نحو الوجوب الكفائي _ إذا ملّكته إياه.

س280: هل يجب تخميس راتب الموظف والمواد الغذائية التي تدور عليها السنة الخُمسيّة؟

ج: الإمام الراحل: كل ما زاد عن مؤونة السنة سواء أكان من النقد أم من المواد الغذائية ففيه الخُمس، ولا خمس في القليل من المأكولات التي تؤكل خلال أيام، لكن الأولى التصالح فيه.

السيد المرجع: كل ما زاد عن مؤونة السنة سواء أكان من النقد أم من المواد الغذائية ففيه الخُمس.

س281: هل يجب الخُمس على ما يحصل عليه الإنسان من أموال التأمينات الاجتماعية؟

ج: نعم، فيها الخُمس.

س282: شخص هوايته جمع العملات النقدية الورقية والسكك الأخرى, وهو من صغر سنه يجمع هذه العملات النقدية, ومضت عليها سنوات. كما أن بعضاً منها قد سقطت عن المعاملة, ولكن باعتبار أنها قديمة تكون لها قيمة لو تمّ عرضها للمتاحف أو لأشخاص تكون هوايتهم جمع ذلك، فهل يجب فيها الخمس؟

ج: السيد المرجع: كل مالٍ كان له قيمة سوقية يجب تخميسه، إلا إذا عدّ من المؤونة المطابقة لشأنه.

س283: إذا كان لديّ ( قميص ) على سبيل المثال, واستخدمته مرّة واحدة <ولم ألبسه بعدها لمدة سنتين (مثلاً)، فهل فيه الخمس؟ والأثاث الذي خمّسته إذا دار عليه الحول ولم أستعمله هل فيه خمس؟

ج: إن استعملت القميص قبل أن يدخل عليك رأس السنة, وكان من شأنك فلا يحتاج إلى التخميس، نعم لو خرج عن كونه مؤونة لك - عرفاً - خمّسته، وكل ما أخرج خمسه لا يخمس مرّة أخرى.

س284: توفي شخص وهو لا يُخمّس، وأولاده يريدون أن يُقسّموا الإرث، هل يجب إخراج خمس الإرث قبل التوزيع أم ليس فيه خُمس؟

ج: نعم، يجب في مفروض السؤال إخراج الخمس أولاً ثم تقسيم الإرث بين الورثة.

س285: شخص اشترى أرضاً وقام بتخميس هذه الأرض، ولكنهُ لم يبنها، ولم يُقم عليها جداراً، هل يجب إعطاء الخمس في كل سنة حتى يبنيها؟

ج: لا يجب تخميس هذه الأرض في مفروض السؤال ثانية، نعم لو ارتفع سعر الأرض ففي الارتفاع خمس.

س286: إذا كان يوم الخمس هو اليوم الأول من محرم، وفي هذا التاريخ لم يكن لدي أي مال للتخميس سوى الراتب الذي استلمته قبل يومين، فهل يجب تخميس هذا الراتب الذي هو خاص بمؤونة الشهر بكامله، أي إنني إذا خمسته لن أستطيع أن أقوم بواجباتي الخاصة بمؤونة عائلتي في هذا الشهر؟

ج: الإمام الراحل: نعم, يجب تخميس ما زاد على مخمّس السنة السابقة، ولكن إن كنت مضطراً يمكنك التصالح مع الفقيه أو وكيله على دفع الخمس بالتقسيط، نعم, لو كان قدر من الراتب يتعلق بما تعمله مستقبلاً فلا خمس في ذلك المقدار.

السيد المرجع: نعم يجب تخميس ما زاد على مخمّس السنة السابقة، ولكن إن كنت مضطراً يمكنك التصالح مع الفقيه أو وكيله على دفع الخمس بالتقسيط.

س287: شاب يدرس في الجامعة, بلغ سن التكليف منذ 4 سنوات ولم يخمس، اشترى له والده سيارة قبل سنة ونصف لتنقله من الجامعة وإليها، ويستلم مكافأة شهرية من الجامعة، فهل يجب في السيارة ومكافأته خمس؟ وإذا وجب في السيارة، فهل في قيمتها وقت الشراء أم في قيمتها الحالية؟

ج: يجب عليه أن يدفع خمس ما لديه من الأموال, ويجعل ذلك رأس سنة خمسية، وعند حلولها من كل عام يخمس ما زاد على مخمّس السنة السابقة، وأما السيارة فإن ملَّكه إياها الوالد وجب التصالح عليها مع الفقيه أو وكيله.

س288: لدي مبلغ من المال أحتفظ به لشراء بيت، والآن أنوي الذهاب للحج، هل يجب أن أخمس المبلغ بأكمله أم فقط مبلغ الحج؟ مع العلم بأن جزءاً من المبلغ فقط قد دارت عليه السنة، ولكن إذا دفعت الخمس فسينقص المال، ولن أستطيع شراء البيت، فهل يجوز أن أخمس المبلغ المتبقي بعد رجوعي من الحج؟

ج: يجب تخميس كل المبلغ، وتجعل يوم تخميسك يوماً لرأس سنتك الخمسية، نعم مع الضرورة تصح المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

س289: هل يجب الخمس في الأثاث والأجهزة المنزلية التي يتم شراؤها واستخدامها قبل أن يحول عليها الحول؟

ج: لا خمس إن كانت من المؤونة.

 س290: لو وفّر الوالد لابنه مصاريف الحج من مال غير مخمس، وبهذا صار الابن مستطيعاً، فهل يجزئه ذلك المال لو أراد أن يحج به حجة الاسلام ؟

ج: إذا علم الولد أن في عين هذا المال خمساً وجب عليه تخميسه، وإلاّ لم يجب عليه شيء، هذا إذا كان عنده رأس سنة خمسية، وإن لم يكن عنده رأس سنة خمسية وجب عليه تخميسه مطلقاً.

س291: ما حكم الأكل والشرب والملابس والنقود التي يأخذها الابن من أبيه والابن لا يعلم أن أباه يخمّس أم لا؟

ج: إن لم يعلم بأنه قد تعلّق الخمس بأموال الوالد جاز له الأكل واللبس وغير ذلك منها، ولا يلزم الفحص.

س292: الأبناء البالغون سنّ التكليف إذا كان لديهم معاش من والدهم، هل عليهم دفع الخمس؟

ج: نعم، يجب عليهم دفع الخمس فوراً إن لم يكن لهم رأس سنة خمسية، وإن كان لهم رأس سنة للخمس فعند رأس السنة يدفعون خمس ما زاد عندهم (من غير المخمس سابقاً).

 س293: اشتريت بيتاً بعد أن أخذت قرضاً من الدولة وقرضاً آخر من البنك, وما زلت أسدّد قيمة القروض شهرياً باستقطاع جزء من الراتب، كما تشترك زوجتي في التسديد، علماً بأنني وزوجتي نخمس أموالنا سنوياً (أي: عندنا حول)، والآن جزء من القرض قد تم تسديده، وننوي حالياً أن نبيع هذا البيت لنشتري بيتاً آخر. والسؤال؟ عندما نبيع البيت ونستلم المبلغ هل يجب تخميسه، علماً بأننا - كما قلنا - نحن نخمس أموالنا، أي: ثمن البيت من أموال مخمسة، ونحتاج المبلغ كاملاً لشراء بيت جديد؟

ج: إذا كانت عين الأموال مخمسة جميعاً، فلا خمس، وكذا لو كان البيت من المؤونة بمعنى أنكم سكنتم في البيت قبل حلول رأس السنة ثمّ بعتموه، وقبل حلول السنة الخمسية اشتريتم بثمنه بيتاً آخر وسكنتم فيه، وإلا ففي الزائد غير المخمس من الثمن خمس، علماً بأن ما تبقى من القرض في ذمتكم لا خمس فيه.

س294: في كلّ شهر يصلني راتب شهري لأطفالي، وأنا أقوم بجمع هذا المال على سبيل الأمانة لأولادي لكي ينفعهم في المستقبل، ولا أصرف منه شيئاً، وأحاول شراء مصوغات ذهبية للبنات من هذا المال، فهل هذا المال عليه الخمس؟

ج: نعم، في هذا المال الخمس.

س295: اشتريت قبل فترة كتباً عديدة (قبل موعد دفع خمسي)، فهل اُخمّس هذه الكتب، لأنه لا يمكنني قراءتها، وهل قراءة صفحة من كل كتاب تعني أني استعملتها فيسقط الخمس أم كيف؟

ج: إذا كانت تلك الكتب المشتراة مما يحتاج إليها الفرد - بحيث تعد من مؤونته عرفاً - فلا خمس فيها.

س296:  أنا طالب في الجامعة، وأتقاضى مكافأة شهرية من الجامعة، وحل علي رأس السنة الخمسية في 18/10، ولم أستلم مكافأتي شهري 8 و 10، فهل يجب عليّ الخمس في مكافأة الشهرين أم لا؟

ج: إن كانت المكافأة تعطى لك بعنوان الهدية ولم تستلمها إلا بعد مضي رأس السنة الخمسية فلا خمس عليك فيها، نعم لو بقيت إلى رأس السنة القادمة، ولم تصرف في المؤونة وجب فيها الخمس.

س297: سيد من سلالة الرسول (صلى الله عليه وآله) فقير، ويملك مبلغاً من المال، حل رأس سنته، فهل يحق له إعطاء حق السادة الفقراء لأبنائه أو لزوجته لكونه محتاجاً فعلاً إلى المال، مع العلم بأنه هو الذي يصرف عليهم؟

ج: لا يجوز إعطاء الخمس إلى واجبي النفقة، والزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم على الزوج والأب.

س298: شخص اشتغل مع صاحب شركة مدة سنتين، فكانت أجرة عمله التي أعطاه إياها صاحب الشركة عبارة عن أدوات عمل (سيارة لنقل الطلاب، عدد من الأسرة للتأجير، وغير ذلك)، وبدأ هذا الشخص يكد على نفسه وعياله من خلال تشغيل السيارة وتأجير الأسرة، فهل يلزم عليه تخميس أدوات العمل، أم يكفي تخميس ما يربحه من مال؟

ج: يلزم عليه تخميس أدوات العمل عند حلول رأس سنته إن كان لديه رأس سنة، وإلاّ خمّسها فوراً، وإن لم يمكنه ذلك قسَط المبلغ بالاتفاق مع الحاكم الشرعي.

س299: شخص يخمّس، أتت رأس سنته، وعنده مبلغ من المال، وعليه دين لشخص أكثر من هذا المال، وكان قد عيّنه قبل حلول سنته المالية لدفع جزء من ذلك الدين، فهل يجب الخمس في هذا المال؟

ج: في الفرض المذكور، إن دفع المبلغ قبل حلول رأس سنته فلا خمس فيه.

س300: شخص يعمل ويستلم راتباً شهرياً، ولكنه لم يحدد يوماً معيناً لسنته الخمسية، ويقوم بتخميس المال الذي يبقى لديه عاماً كاملاً، فهل هذا يجوز؟ أي إنه إذا حصل على أي مال من راتب أو سواه فإنه لا يخمسه إلا إذا بقي ذات المال لديه عاماً كاملاً، فما هو رأيكم؟

ج: لابد من تحديد يوم واحد لجميع الأموال.

س301: هل القرض يخمّس؟
ج:
لا خمس في المال المقترض.

س302: سيد فقير والناس يساعدونه من الأخماس أو ينذرون له، ويعطونه المال المنذور بعد قضاء حاجتهم، أو يساعدونه قربة إلى الله، أو يعطونه هدية، فهل في هذه الأموال خمس أم لا؟ وإذا ساعده أحد للذهاب إلى الحجّ فهل يخمّس؟
ج: الإمام الراحل: إن لم يكن له رأس سنة يجب عليه أن يخمّس كل ما عنده، حتى ما يدفع له للحجّ يخمّسه أولاً، وإن كان له رأس سنة يخمّس الزائد عن مؤونته عند حلول رأس السنة، فإذا فعل ذلك فلا خمس عليه أثناء السنة.
السيد المرجع: إن لم يكن له رأس سنة يجب عليه أن يخمّس كل ما عنده - إلا ما علم أنه من الخمس على الأظهر - حتى ما يدفع له للحجّ يخمّسه أولاً، وإن كان له رأس سنة يخمّس الزائد عن مؤونته عند حلول رأس السنة، فإذا فعل ذلك فلا خمس عليه أثناء السنة.

س303: لقد نويت السفر إلى الحج، وعند الاستفسار عما يجب علي لبراءة ذمتي قال لي أحد المؤمنين: إن المال لا بد أن يكون مخمساً. وفي حقيقة الأمر فأنا لكوني أدخر هذا للمال بغرض شراء منزل، فلم يخطر على بالي الخمس، فقد كنت أحاول التوفير - قدر الإمكان - لهذا الغرض، والآن لدي مبلغ 2300 (دينار)، فهل أخمس هذا المبلغ؟ علماً بأني لم أخمس من قبل، ولم يكن لي يوم لرأس السنة الخمسية.

ج: في الفرض المذكور يجب عليك تخميس جميع ما لديك من أموال نقدية وما هي في حكم النقد، وتتصالح مع الفقيه أو وكيله في غير تلك الأموال: من سكن وسيارة واثاث وملابس ونحوها،  ويكون الباقي بعد الخمس هو رأس مالك المخمّس للسنة القادمة، وعند حلولها تخرج خمس ما زاد على مخمّس السنة السابقة، وهكذا في كل عام.

س304: هل يعتبر السفر من مؤونة السنة؟

ج: السيد المرجع: نعم، هو كذلك بالنسبة لمصارف سفره قبل حلول رأس سنته الخمسية.

س305: لقد أجريتُ مصالحة، وتحددت لي سنة خمسية، ودفعت جزءاً من المبالغ المترتبة عليَّ، ولكني لم أستطع تسديد كامل المبلغ خلال السنة نفسها، حيث دخلت عليّ السنة التالية ولم أدفع الباقي، وأنا حالياً أشكو من عجز مالي، فماذا تقولون؟

ج: ما تبقى عليك من الخمس في الذمة يجب دفعه حين القدرة.

س306: هل يجب الخمس في المكافأة الشهرية للطلاب؟
ج: إذا كان له رأس سنة خمسية وزادت المكافأة عن مؤونته ومخمّسه للسنة السابقة وجب الخمس في الزائد، وإذا لم يكن قد خمس سابقاً وجب عليه دفع خمس ما لديه من أموال ونحوها (من الزائدة عن المؤونة) والتصالح مع المرجع أو وكيله في غير ذلك.
س307: شخص درَّس في فترة الصيف (دورة) وأُعطي مكافأة من قبل الشركة هل يجب فيها الخمس؟
ج: كالسابق
س308: شخص كان يقوم بتجميع المال الباقي من مصروفه وما يحصل عليه من الأقارب في أيام العيد (العيدية)، والآن اجتمع عنده مبلغ لا بأس به، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: كالسابق.

س309: أنا أدرس في الجامعة ولا أعمل، ولكنني أتمكن من ادخار بعض المال في حسابي في البنك، فهل يجب علي الخمس في هذه الأموال؟ وفي حالة وجوب الخمس فما الذي يجب أن أفعله، علماً بأنني قد جمعت بعض المبالغ التي فات عليها _ربما_ أكثر من حول؟
ج: يجب عليك أن تخمّس كل ما تملك من النقود ونحوها كالأمتعة والأثاث والملابس غير المستخدمة بعد، فإذا كان المجموع ألفاً مثلاً كان خمسه مائتين ومخمسه ثمانمائة، وفي أول السنة الثانية اجمع ما عندك، فإن كان زائداً على الثمانمائة أعط خمس الزائد، وأضف مخمّسه إلى الثمانمائة، وهكذا تخمّس كل سنة ما زاد على مخمّسك في السنة الماضية. وأما مؤونتك فتصالح عليها الحاكم الشرعي أو وكيله.

س310: أنا طالب جامعي، لم أكن أخمّس ظناً مني أنه لا خمس للذي لا مدخول له، ووفقني الله، وحصلت على بعثة دراسية، فقمت بتحديد رأس سنة، ولكني لم أخمس جميع ممتلكاتي لجهلي بالأمر، فقد قمت بتخميس أموال البعثة فقط، والآن هل يجب عليّ تخميس جميع ممتلكاتي بما فيها الأغراض التي اشتريتها بأموال البعثة؟
ج: يجب عليك الخمس أو التصالح في ممتلكاتك عدا التي اشتريتها بالمال المخمّس.

س311: هل يجب علي الخمس في اﻷموال التي أدخرها لسنوات عديدة من أجل شراء أرض وبناء منزل عليها أو شراء منزل يليق بحالي وتجهيزه؟ علماً بأني لا أستطيع عمل ذلك إلاّ بادخار اﻷموال لسنين عديدة نظراً للظروف الصعبة التي نعيشها، فأنا أسكن مع زوجي في غرفة واحدة، وفي وضع غير لائق.

ج: الإمام الراحل: نعم فيه الخمس، إلاّ ما يصرف في السنة التي يسكن فيها المنزل.

السيد المرجع: يجب تخميسها عند رأس السنة الخمسية، علماً بأن في الخمس الخير والبركة، فقد ورد عن اﻹمام الرضا عليه السلام أنه كتب لبعض الشيعة في الخمس قائلاً: "الخمس عوننا على ديننا، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا". نعم، يمكن التقسيط إذا كان دفعه مرة واحدة حرجاً عليه.

س312: هل يجب تخميس المواد الغذائية الموجودة عادةً في البيت مثل الحبوبات واللحوم وما شابه ذلك؟

ج: الإمام الراحل (قدس سره): يجب أن يخمس الزيادة على اﻷحوط.

السيد المرجع (دام ظله): يجب تخميسها عند رأس السنة إذا لم تكن قليلة تصرف خلال أيام.

س313: المال المخمّس هل يخمّس مرة ثانية مع مرور الزمن عليه؟
ج: المال المخمّس لا يخمّس ثانية إلا إذا ارتفعت قيمته فيجب الخمس في خصوص الارتفاع.

س314: بناءً على فتواكم بضرورة تعيين رأس سنة لتخميس الأموال، فإني سأقوم بذلك، ولكن هل هذا يعني أنّ كل مبلغ أحصل عليه خلال السنة عليّ تخميسه وإن لم تمر عليه سنة؟
ج: من لم يكن لديه رأس سنة من قبل عليه أن يخمّس كل أمواله فوراً، أو يصالح عليها، وبعد التخميس لا يجب الخمس في الفوائد المتجددة حتى يحل رأس السنة القادم.

س315: هل يجب إخراج الخمس من الراتب الأول؟ وإذا لم يجب ذلك، فمتى يجب إخراجه؟ هل بعد مرور سنة على الوظيفة؟
ج: يجب إخراج الخمس من الراتب الأول إن لم يكن للإنسان رأس سنة خمسية، ويجعل ذلك التاريخ أول رأس سنته الخمسية، وإن كان له رأس سنة للخمس انتظر حلوله.

س316: أنا شاب ملتزم بدفع الخمس سنوياً، ولكنني في هذا العام قمت بتوفير مبلغ من المال للبناء من خلال الاشتراك الجماعي أو ما يسمى (الجمعيات)، وقد قمت فعلاً ببناء بعض المرافق في منزلي، وبقي منه قسم، فهل عليّ تخميس ذلك المبلغ الذي وفرته للبناء؟
ج: يجب في المال الموفّر الخمس، والمنزل إذا لم تسكنه قبل حلول رأس سنتك الخمسية فالأحوط وجوباً تخميسه، نعم المخمّس من قبل لا يخمّس مرة ثانية.

س317: ما حكم الخمس بالنسبة للملابس المخيطة والمصوغات الذهبيّة والأشياء التي اشتريت لغرض الزينة، والكتب وأدوات الزينة والعطور والديكور وغيرها؟
ج: الملابس المخيطة والمصوغات الذهبيّة والأشياء المشتراة لغرض الزينة إن كانت بعد لم يستفد منها ففيها الخمس (عند حلول رأس السنة)، وكذلك الكتب التي لم يُستفد منها وأدوات الزينة والعطور والديكور ونحوها.

س318: هل في إرث الأب المتوفّى خُمس؟ وهل للميت الحقّ في الإرث بأن يصرف لأجله؟
ج: إن لم يكن المال مخمساً ففيه الخُمس، وكذلك إن كان في ذمّة الميت خُمس أو ديون أخرى، أو وصيّة بشيء، فإنه يخرج من أصل التركة (ما لم يتجاوز الثلث بالنسبة للوصية). وأمّا سائر مصاريف تجهيز الميت بالمقدار المتعارف فإنها تخرج من أصل المال أيضاً، لكن يقتصر فيها على المقدار الواجب، إلا مع إجازة الورثة.

س319: ما حكم الذهب المخمّس في حال بيعه وحال على المبلغ حول؟
ج: إذا كان مخمّساً فلا خُمس فيه، إلا في مقدار زيادة القيمة السوقية، فإن في الزائد خُمساً.

س320: امرأة لديها مبلغ قد تعلّق به الخُمس وأعطتهُ لزوجها لشراء أرض، فهل خمس المبلغ على المرأة أم على زوجها؟
ج: كان خُمسه واجباً أولاً عليها، ثم صار واجباً على زوجها.

س321: إذا اشترى المكلف كتاباً، وكان في حاجة إليه، وحال عليه الحول، ولم يقرأ منه سوى صفحة واحدة أو صفحتين فقط، فهل يتعلق الخمس بهذا الكتاب؟
ج: إذا عدّ من المؤونة عرفاً فلا شيء عليه.

س322: لدي مبلغ بسيط من المال مضى عليه أكثر من عام، ولم أخمسه، ولدي ثلاثة أبناء في سن الزواج، وهم يحتاجون إلى مسكن والكثير من التكاليف المالية، وزوجي ذو راتب محدود، ولا يكفي لمؤونة المنزل، وكذلك يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في الخارج، ويحتاج هذا المال، السؤال: هل يجب الخمس في هذا المبلغ؟
ج: يجب الخمس في الفرض المذكور، ولكن إن كانت هنالك ضرورة فيستأذن من المرجع أو وكيله المفوض في التصرف ببعض الخمس في الموارد التي ذكرتموها.

س323: اقترضت مبلغاً من المال، وبعد مرور خمسة شهور جاء موعد خمسي السنوي، وأنا محتاج إلى المال للبناء، فهل أقوم بتخميس هذا المال أم لا؟
ج: لا خمس في القرض.

س324: لي قطعتا أرض، الأولى اشتريتها بمال مخمَّس، والثانية اشتريتها بعد استدانة نصف مبلغها، وقمت بتسديد الدين من راتبي، وكلتا القطعتين أرض غير مبنية، وأنا أسكن مع أهلي، وليس لي بيت خاص بي، فهل يترتب علي خمس القطعة الثانية التي استدنت نصف مبلغ شرائها؟
ج: لا يجب الخمس في الأرض الأولى، إلاّ فيما يطرأ على قيمتها من أرباح، وأما الثانية فيجب.

س325: الشركة التي أعمل فيها قررت بيعنا أسهماً لشركةٍ من شركاتها تحت الإنشاء لقاء مبلغ 15,500ريال. طرحت الأسهم للشراء من قبلنا قبل رأس سنتي الخمسية بمدة أسبوعين تقريباً، ودفعنا المبلغ, لكن هذه الأسهم لن تحول الى محافظنا الاستثمارية الإ الى بعد حلول رأس السنة الخمسية، علماً بأنني خلال هذه المدة لا أملك التصرف في المال أو الأسهم، فهل يجب علي الخمس في هذا الفرض؟ وإن كان يجب فهل أخرج خمس ما دفعت أم خمس قيمة الأسهم في يوم رأس سنتي الخمسية؟
ج: يلزم تخميس قيمة الأسهم، ويجب الخمس في الفرض المذكور بالسؤال، وتخرج خمس قيمة الأسهم في يوم رأس السنة.

س326: اشتريت أرضاً عن طريق قرض من البنك لكي أبني عليها بيتاً لي ولعائلة والدي. هذه الأرض كلفتني مبلغاً كبيراً، وما زلت أدفع أقساط القرض لحد الآن، والى أربع سنوات قادمة. ما حكم الخمس في هذه الأرض، علماً بأن تحصيل بيت لا يتم إلا بهذه الطريقة، وتخميسها يكلف مبلغاً كبيراً، وقد يؤخر البناء مدة طويلة، وقيمة الأرض في ازدياد متواصل.
ج: يجب تخميس ماسددته من القرض، وتخميس الزيادة في قيمة الأرض، وفي الخمس - كما وعد الله تعالى - الخير والبركة.

س327: اذا كان الخمس واجباً في مفروض السؤال السابق، فهل يمكن تقليد مرجع آخر لا يوجب الخمس؟
ج: كلاّ.

س328: شخص اشترى أثاثاً لإخوانه,حيث إنه يشارك في عيلولتهم, فهل يجب تخميس هذا الأثاث عند حلول رأس السنة؟
ج: السيد المرجع: إذا كان قد اشتراه في أثناء السنة الخمسية واستخدم قبل حلول رأس سنته فلا يجب تخميسه.

س329: امرأة لديها كفن، وثمنه غير مخمَّس، ماذا تفعل؟
ج: تخمّسه، وذلك بأن تعطي بمقدار ربع قيمته، فإذا كان قيمته أربعمائة مثلاً أعطت مائة خمساً.

س330: لدي هيئة، وتصل إلى هذه الهيئة أموال، ولكن ربما تبقى هذه الأموال لمدة سنة، فهل يجب علي أن أخمسها؟ ومتى أخمسها، هل عندما يدور عليها الحول أم قبل أن أتصرف بها؟
ج: لا خمس في أموال الهيئة، إلاّ أن تكون مملوكة لأشخاص حقيقيين.

س331: خمَّستُ السنة الماضية، وبقي عندي مبلغ 100 دينار، وقبل شهور استقرضت مبلغ 5000 دينار، سددت مبلغ 1500 دينار لحد الآن بقسط شهري، كل شهر150 دينار، وهذا العام يكون عندي في موعد خمسي 200 دينار. هل يجب علي الخمس وأنا مدين بقرض (الباقي حوالي3500 دينار)؟
ج: يجب التخميس في مفروض السؤال لكل ما يزيد في يوم الخمس عن مائة دينار إذا لم يكن الفائض عن المائة دينار هو المتبقي من الدين لديه.

س332: بناء على فتوى مرجعي فقد طبقت الخمس كالآتي: خمست معاشي في ثاني سنة توظفت فيها، ولي سنة خمسية، وكلما يجتمع عندي مال زائد أخمسه، وما زاد عن المال أخمسه في السنة التالية يخمس .. هل عملي صحيح؟ علماً بأني أصرف من معاشي المخمس، وليس لي دخل آخر، وهل الأثاث والملابس وما شابه من الأشياء تخمس؟
ج: يجب على كل مكلف له وارد ولو كان وارده قليلاً، بل حتى وإن كان لا يعمل أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويقوم بأداء الخمس، وفي الخمس الخير والبركة. وعند تحديد رأس السنة الخمسية يجب عليه أن يجمع كل ما يملك من الأموال النقدية وغير النقدية مما زاد على مؤونته ويدفع خمسها، والباقي بعد الخمس يكون رأس ماله للسنة القادمة, ويكون ذلك اليوم رأساً لسنته الخمسية, وفي السنة القادمة في اليوم نفسه يجمع أمواله الزائدة عن المؤونة، فإن زادت على رأس ماله للسنة الماضية ففي الزيادة خمس، وإذا لم تزد فلا خمس, وإن نقصت فلا خمس أيضاً، ولكن يسجّل المقدار الموجود فعلاً على أنه رأسُ ماله للسنة القادمة وهكذا ..
وأما المؤونة (في السنة الأولى) فيتصالح فيها مع المرجع أو وكيله المخول، ولمعرفة المزيد يمكنكم مراجعة وكيل سماحة السيد المرجع (دام ظله) في منطقتكم فيرشدك إلى كيفية التخميس وغير ذلك من المسائل المرتبطة به.

س333: إذا أعطى الوالد مبلغاً من المال لابنه ليشتري به سيارة، وأتى يوم رأس السنة للولد قبل أن يشتري السيارة، فهل يجب الخمس على ذلك المبلغ أم لا؟
ج: يجب الخمس في الفرض المذكور.

س334: هل يجب تخميس تركة الميت قبل توزيعها على الورثة ؟ وهل الثلث الخاص بالميت من التركة يجب تخميسه قبل التصرف فيه؟
ج: لا خمس في الإرث إلا إذا حصل العلم أن صاحب المال لم يخمسه أو كانت ذمته مشتغلة بخمس ولو في غير هذا المال فيجب حينئذٍ إخراج الخمس أولاً.

س335: كان عندي 100 ألف ريال العام الماضي، وأخرجت 20 ألف ريال على سبيل الخمس، وبقي 80 ألف ريال، وهذا المبلغ أصبح رأس المال. في هذه السنة زاد المبلغ فوق الـ 80 ألف، لنقل أصبح 100 ألف، ولكن عندي أشياء أفكر أن أشتريها بعد شهرين أو أقل أو أكثر، وربما لا أشتريها إذا طرأ طارئ، ولنقل أن المبلغ التقديري لتلك الأشياء هو 8 ألاف، فهل يجب الخمس في كامل المبلغ الزائد وهو الـ 20 ألفاً أم فقط في المتبقي من المبلغ الزائد وهو 12 ألفاً؟ علماً بأنني أحتاج لتلك الأشياء التي سأشتريها، ولكنني لا أستطيع شراءها الآن لظروف معينة أو لعدم حلول الوقت المناسب.
ج: في الفرض المذكور إذا لم تشتر الأشياء التي تريد شراءها قبل حلول رأس السنة الخمسية، فيجب عليك تخميس كامل الزيادة (أي العشرون ألفاً)، ومن ثم شراء حاجياتك من المال المخمّس.

س336: لا أمتلك سوى راتبي الشهري والذي يعد دخلاً محدوداً، وشاء الله أن أحصل على منحة حكومية هي عبارة عن قطعة أرض سكنية، فقمت مع الوكيل الشرعي بحساب خمسها، وذلك بعد تثمينها حسب سعر السوق، ولكن ترتب علي مبلغ من المال لا أملكه، ويشكل عبئاً مادياً على كاهلي. اقترح عليَّ الوكيل أن أدفعه مقسطاً، وقد بدأت فعلاً بالتقسيط، لكن الأمر سيطول بسبب حجم المبلغ، فما هو تكليفي الشرعي، هل هو الاستمرار بهذا الشكل وذمتي فارغة حتى أتمكن من الدفع بالتقسيط، أو كاملاً مع أني لا أملك منزلاً مستقلاً وأطمح أن أوفره لعائلتي مستقبلاً؟
ج: العمل طبق المتفق عليه مع الوكيل الشرعي صحيح وكافٍ.

س337: أحد الأخوة اشترى شقة بمال ربحه ولم تمر عليه سنة، مع كونه ساكناً بالأجرة. ثم أسكن أخته في الشقة المشتراة بدون أجرة لحاجتها للسكن، فانقضى الحول مع عدم استفادته بنفسه من الشقة بالسكن، هل يعتبر إسكانه لأخته في الشقة من شؤونه عرفاً، فيصدق عليه أنه استعمل الشقة للسكن ولو بوساطة أخته التي هي من أرحامه المباشرين بحيث يسقط عنه الخمس أم ماذا؟
ج: لا يسقط عنه الخمس في الفرض المذكور.

س338: أود السؤال عن رأس السنة الخمسية، فهل من الواجب على المكلف أن يضع لنفسه رأس سنة خمسية، وما هي شروط ذلك؟ وما حكمه بالنسبة لما مضى، حيث لم يكن له رأس سنة خمسية؟
ج: يجب على كل مكلف له وارد ولو كان وارده قليلاً حتى وإن كان لا يعمل أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس ما يملكه من نقود وما هو في حكم النقود كالأمتعة والألبسة ونحوهما (غير المستخدمة)، وفي الخمس الخير والبركة. وإذا لم يكن لديك رأس سنة خمسية فيجب عليك أن تجمع كل ما تملك من الأموال النقدية وغير النقدية مما زاد على مؤونتك وتدفع خمسها، والباقي بعد الخمس يكون رأس مالك للسنة القادمة, ويكون ذلك اليوم رأساً لسنتك الخمسية, وفي السنة القادمة في اليوم نفسه تجمع أموالك الزائدة عن المؤونة، فإن زادت على رأس مالك للسنة الماضية ففي الزيادة خمس وإذا لم تزد فلا خمس, وإن نقصت فلا خمس أيضاً، ولكن تسجل المقدار الموجود فعلاً على أنه رأسمالك للسنة القادمة وهكذا ..
وأما المؤونة (في السنة الأولى) فتتصالح فيها مع المرجع أو وكيله المخول. ولمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة وكيل سماحة السيد المرجع (دام ظله) في بلدكم.

س339: إني أحد مقلديكم، ولدي رأس سنة خمسية، وقد اشتريت قطعة أرض (سند زراعي)، وذلك قبل رأس السنة الخمسية السابقة، ولم أخمسها لتوقعي أنها غير مشمولة بالخمس، وهذه السنة أيضاً اشتريت قطعة أخرى زراعية. علماً أنا موظف، ولا أملك بيتاً، وأنا بحاجة إلى شراء بيت، وحتى لو بعت القطعتين قد لا أستطيع شراء بيت بثمنهما لرخصهما، فهل يجب عليَّ تخميسهما الآن أم لا؟
ج: يلزم تخميس القطعة الأولى من الأرض ـ في فرض السؤال ـ وكذا الثانية بعد حلول رأس السنة الخمسية عليها.

س340: أنا أعمل وأستلم راتباً شهرياً، وأسكن مع والدي في منزله، وكل ما أملك ملابسي وأثاث غرفتي وجهاز تلفاز وأجهزة إلكترونية، ولم أخمس قط في حياتي، فماذا أفعل؟
ج: يجب عليك أن تجعل لنفسك يوماً معيناً، يكون رأساً لسنتك الخمسية، وتحسب ما تملكه من أموال نقدية وما في حكم النقد مما يرتبط برأس المال والعمل وما لم تستخدمه بعد من ملابس ونحوها، فإذا كان المجموع خمسة آلاف، فخُمسه ألف، والمخمّس أربعة آلاف، وهنا تسجل المخمس في دفتر خاص حتى اليوم المعيّن من السنة الثانية، كذلك تحسب ما تملكه من نقد وما هو في حكم النقد، فإن كان أكثر من أربعة آلاف أعطيت خمس ما زاد على الأربعة آلاف، وأضفت مخمّسه إلى مخمّس العام الماضي، وهكذا تعمل في كل سنة.
وأما الأموال غير النقدية المستخدمة مثل بيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس ونحوها فتصالح عليها مرجع تقليدك أو وكيله.

س341: الميت إذا ترك مالاً وقد مر عليه الحول, هل يجب على الورثة تخميسه قبل تقسيمه؟
ج: إذا علم الورثة بأنه كان لا يخمّس وجب تخميسه، وكذا لو كان المال شيئاً ارتفعت قيمته السوقية عن يوم موت المرحوم، فإنه حتى وإن كان المرحوم ممن يخمّس يجب تخميس مقدار الارتفاع.
س342: لو لم يوصِ الميت بتخميس ماله أو كان عاصياً لله بعدم إخراج الخمس, هل يجب التخميس على الورثة؟
ج: لو لم يكن يخرج الخمس عصياناً وجب التخميس بعد وفاته.
س343: لو أمر بعدم تخميسه, هل يجب تخميسه عليهم رغم ذلك؟
ج: إذا احتمل الورثة من ذلك أنه كان يخمّس وقد خمّس هذا المال فلا خمس، وإلا وجب الخمس.

س345: إذا وضعت مبلغاً من المال كرهنٍ عند شخص آخر لقاء سكني في بيته, فهل يجب تخميس مبلغ الرهن عند حلول رأس السنة؟وإذا كان يجب التخميس، فهل يجوز التأخير لحين الاستلام؟
ج: السيد المرجع: يجب تخميسه، ويجوز التأخير لحين التسلّم.

س346: اشتريت أرضاً لي لبناء مسكن شخصي عليها، وأرضاً أخرى لأبنائي لبنائها مستقبلاً, وحال عليهما الحول قبل البدء في البناء, فهل يجب فيهما الخمس, علماً بأن سعرهما الحالي أعلى من سعر الشراء؟
ج: في الفرض المذكور تقيِّم الأرضين عند حلول موعد الخمس وتجمع قيمتهما مع بقية أموالك فإن زاد المجموع على رأس مالك المخمس للسنة الماضية, فالخمس في الزيادة. علماً بأن في الخمس الخير والبركة .

س347: استلمت هدايا من قبل أصدقاء، ولا أعلم هل مرت عليها سنة (حول كامل) أم لا؟ فهل علي خمس تلك الهدايا، علماً بأني متزوجة وأنا ربة منزل، لا أعمل بل زوجي يعمل؟
ج: إذا كان لديك رأس سنة خمسية وصرفت الهدايا أو استخدمتِها قبل حلول رأس سنتك وعدت من المؤونة فلا يجب تخميسها، وأما لو لم تستخدم وكانت زائدة عن الحاجة فيجب تخميسها، علماً بأنه إذا لم يكن لديك رأس سنة خمسية فيجب تخميس الهدايا فوراً قبل استخدامها.

س348: إذا كان هناك شخص عليه دين للبنك من أجل شراء منزل، فهل عليه خمس؟
ج: وجود الدَّين لا يمنع من وجوب خمس أرباحه، بمعنى: أن للإنسان أن يدفع أقساط الدين من أرباحه أثناء السنة الخمسية، فإذا حلت رأس سنته الخمسية وكان عنده من أرباحه مقدارٌ من الأموال وجب تخميس هذه الأموال إذا كانت زائدة على مخمّس العام الماضي حتى وإن بقي شيء من الدَّين لم يوفّه بعد.

س349: عندي كمية من الذهب تقريباً 40 مثقالاً مستعملة، أي: ألبسها بين الحين والآخر، هل عليها خمس أم لا؟
ج: ليس عليها خمس إذا كان لكِ رأس سنة خمسية وتعطين الخمس, نعم لو لم يكن للإنسان رأس سنة خمسية فعليه أن يعمل بأمرين:
1- أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخرج خمس أمواله النقدية وما هو في حكم النقد من الأموال غير المستخدمة في المؤونة.
2- يصالح المرجع أو وكيله على الأموال المستخدمة في المؤونة مثل الحليّ والملابس والأثاث ونحوها.

س350: لو أنَّ شخصاً ورث عقاراً من والده، وبعد سنة من وفاة الوالد - مثلاً - ارتفع ثمن العقار، ثم باعه، فهل في الزيادة خمس؟
ج: نعم، في الزيادة الخمس فوراً إن كانت الزيادة متحققة عند رأس سنته الخمسية الماضية، وإلاّ فعند حلول رأس السنة الجديدة.
س351: لو باع العقار واشتغل بثمنه في التجارة، فهل في أرباح هذا المال خمس؟ ولو اشترى بأمواله بيتاً وأجّره فهل في الأجرة التي يحصل عليها خمس؟
ج: نعم في الأرباح والأجرة الخمس في مفروض السؤال عند حلول رأس السنة الخمسيّة.

س352: هل يجب الخمس في مشتريات الطفل الذي لم يولد بعد، مثل الملابس والألعاب؟
ج: إذا كان من المتعارف تهيئة مثل ذلك للطفل، وكانت تهيئته في أثناء السنة الخمسية وبقدر الشأن فلا خمس فيه.

س353: أنا مسلم شيعي لم أخمس قط ومقبل على الزواج، وأنا دائن ومدين، وعندي بعض المال بيدي أيضاً، وقد نصحني أحد الإخوة أن أعمل رأس سنه خمسية، فهل على المدين خمس؟ وماذا بشأن المال الذي أدنته، هل أخمسه؟ وماذا عن المال الذي ادخرته للزواج؟
ج: يجب على من لم يخمّس أن يقوم بأمرين:
1- أن يحدد يوماً يكون رأس سنته الخمسية، ويجمع ما يملكه من أموال نقدية عنده كانت أو عند غيره وما هو في حكم النقد من رأس مال العمل ووسائل العمل وكل شيء لم يستفد منه بعد بقيمتها الفعلية ويطرح منها ما هو مديون مقابلها, ثم يخمّس الباقي.
2- يجمع ما عنده من الأشياء التي استفاد منها مثل بيت السكن والسيارة الشخصية مثلاً والأثاث والملابس ونحو ذلك بقيمتها الفعلية ويطرح منها ما هو مديون قبالها ويصالح المرجع أو وكيله على الباقي.

س354: لدي قرض زواج من الدولة وقدره 30,000 أسدده خلال 5 سنوات بمعدل 500 كل شهر، وعندي رأس سنة خمسية، والآن مضت على القرض سنتان، وتبقى منه 19,000 . ومقدار النقد عند حلول السنة الخمسية أقل بكثير من الدين، لكنه أكثر من مبلغ رأس السنة الخمسية السابقة، وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أدفع أكثر من القسط وهو 500 وذلك للالتزامات الموجودة. فلو فرضنا أنَّ النقد عند رأس السنة الخمسية 10,000 ورأس السنة الماضية 9,000 هل في الـ 1,000 - مع وجود القرض - خمس أم لا؟
ج: في مفروض السؤال يجب الخمس في الألف المذكورة, وفي الخمس كما وعد الله سبحانه الخير والبركة إن شاء الله تعالى.

س355: إذا كنت أعلم بأن شخصاً ما لا يخمس، ولكن لا أدري أن هذا المال الذي باعني اياه مثلاً مخمس أم لا، لاحتمال أن يكون قد دخل في ملكه ولم تمر عليه سنة، كونه يقلد مرجعاً يجيز عدم تخميس أي مال يدخل إلى المكلف حتى تمر عليه سنة، فما هو الحكم في مثل هذه الصورة؟
ج: لا خمس مع عدم العلم بتعلق الخمس بذلك المال.

س356: إذا كان المهر غير مخمس، لأن الزوج لا يخمس، فهل يتوجب على الزوجة تخميسه، أم أنه لا خمس في المهر؟
ج: لا خمس في مهور النساء، ويجب على الزوج دفع خمس المهر في الفرض المذكور، فإن لم يدفع كان على الزوجة دفعه، ولها مطالبة الزوج به.

س356: هل يجب الخمس في الهدية؟
ج: إذا حل وقت الخمس ولم تستعمل وجب تخميسها

س357: إذا كان رأس السنة بتاريخ الثامن والعشرين من ذي القعدة ولدي مستحقات لم أستلمها بعد، وهذه المستحقات تمثل الفترة من تاريخ الأول من ذي القعدة حتى تاريخ الرابع من ذي الحجة، هل يتم احتساب تلك المبالغ ضمن الزيادات للعام الجاري؟
ج: نعم ما بين التاريخين يعدّ من الزيادة.

س358: لو أدانني شخص كمية من الذهب، وقمت ببيعه، وعند رأس السنة ارتفع سعر الذهب، فهل يحق لي أن أستثني مقدار ارتفاع الذهب من أرباح السنة الحالية، يعني لا أقوم بتخميسه، لأنّ عليَّ أن أرجع إليه ذهباً لا أموالاً؟
ج: لا يحق لك ذلك.

س359: إذا اشترى شخص قطعة أرض من شخص من مذهب آخر وقطعة الأرض غير مزكاة زكاة المال، لأنه في مذهبهم يجب إخراج الزكاة حتى على الأموال العادية (أي غير الذهب والفضة المسكوكين)، فهنا هل يجب على الشخص المشتري تزكية الأرض أي دفع زكاتها؟
ج: لا يجب زكاتها في فرض السؤال، نعم إن بقيت الأرض إلى رأس السنة الخمسيّة ولم تستخدم في المؤونة وجب على المشتري تخميسها.

س360: إذا استدان شخص من آخر مبلغاً وكان ذلك الشخص لا يخمس، ولكنه لا يعلم هل عين ذلك المبلغ تعلق به الخمس أم لا، فهل يجب عليه تخميسه؟ وماذا لو كان يعلم بتعلق الخمس بعين ذلك المال؟
ج: لا يجب على المستدين، التخميس علم أو لم يعلم.

س361: إذا أراد المكلف أن يدفع الخمس من غير المال المتعلق فيه الخمس فإنه يدفع الربع، ولكن إذا أجرى المكلف مصالحة مع الحاكم الشرعي وجعل الخمس في ذمته، وبدأ يؤدي خمسه من أرباح مكاسبه بالتدريج، فهل عليه الربع أم يؤدي خمس المبلغ، لأنه هو الذي اشتغلت به ذمته بعد المصالحة؟
ج: إذا كانت أرباحه خمسة آلاف ـ مثلاً ـ فإن صالح الحاكم الشرعي على الألف وسجّل مخمّسه أربعة آلاف للسنة الآتية حتى يخمّس ما زاد على الأربعة آلاف، فإنه يدفع الخمس وهو الألف، وأما إذا سجّل مخمّسه خمسة آلاف للسنة الآتية حتى يخمّس ما زاد على الخمسة آلاف فإنه يدفع الربع وهو: ألف ومائتان وخمسون.

س362: الأموال التي يدفعها الموظف كتأمين اجتماعي يستلمه بعد تقاعده ما حكمها؟ وهل عليها الخمس؟ وهل هي من الزائد عن المؤنة مع أنه لا يستلمها يدوياً؟
ج: لا يجب الخمس - في فرض السؤال -.

س363: من كانت عندها هدايا وتريد أن تهديها، وقد مرّ عليها سنة كاملة، فهل يجب عليها تخميس تلك الهدايا؟
ج: نعم - في فرض السؤال -.

س364: ما هو حكم الأموال والنذورات التي يحل عليها الحول في صندوق الهيئة في الحسينية أو في صندوق الحسينية والمسجد؟
ج: لا خمس في الأموال العامة.

س365: إذا مرت رأس سنتي الخمسية وعندي بعض الحبوبات والمعكرونة والرز والسكر وما شبهها، هل يجب علي تخميسها؟
ج: كل ما يفضل يوم رأس السنة الخمسية، من مثل المتبقّى من المأكولات والحبوبات الباقية ونحوها، فإن كانت من القلّة بحيث تُعدّ عرفاً من مؤونة السنة السابقة فلا خمس فيها، وإن لم تكن قليلة جداً من مثل مقدار العشرين كيلو غراماً من الرز لمن يصرفها خلال شهر ـ مثلاً ـ ونحو ذلك بحيث تُعدّ عرفاً من مؤونة السنة القادمة ففيها الخمس. والضابطة: ما يُعدّ عرفاً من مؤونة السنة الماضية لقلّته فلا خمس فيه، وما يُعدّ عرفاً من مؤونة السنة القادمة لعدم قلّته ففيه الخمس.

س366: إذا ارتفع سعر الذهب أو البضائع التجارية التي أمتلكها وكذا المحل أو العقار هل يلزم علي أن أخمس هذا الارتفاع في القيمة كل سنة؟ وما هو الحكم لو انخفضت أسعارها بعد ذلك ألا يكون هذا ضرراً علي من الناحيتين؟
ج: يجب تخميس ارتفاع القيمة - في فرض السؤال -.

س367: إذا كنت قد اشتريت مؤونة الشهر، وفي نفس الوقت صادف وقت خمسي، فهل يجب علي إخراج الخمس من المؤونة أم لا؟
ج: نعم، يجب إخراج الخمس له فيما إذا لم يكن قليلاً لا يتجاوز مصرف اسبوع.

س368: لدي أولاد، وكل واحد منهم يمتلك حساباً في البنك، وبعضهم أطفال صغار، فهل يجب الخمس عليهم؟
ج: نعم، ويخرجه الولي قبل بلوغه، وإلاّ وجب عليه الإخراج بعد بلوغه - في فرض السؤال -.

س369: شخص توفي والده، فاستناب الابن شخصاً يحجّ عن أبيه، وعرف النائب بأن تركة الميت قد تعلق بها الخمس، ولم يخرج الورثة خمسها، فما الذي يجب على النائب فعله؟
ج: يجب الخمس في المال - في فرض السؤال - أما أن يخمّس النائب ويطالب بمقدار الخمس أو يخمّس المستنيب.
س370: وهل يجب على النائب ابلاغ صاحب المال بتخميس ذلك المال لحج النيابة عن أبيه؟
ج: نعم، في فرض السؤال.

س371: ماذا يفعل من نسي كم دفع السنة الماضية من الخمس، أو نسي مقدار المبلغ الذي خمّسه؟
ج: يجب الفحص عن ذلك حتى يحصل له العلم به أو يحصل له اليأس منه، ومع حصول اليأس فإن كان النسيان عن تقصير فالأحوط وجوباً العمل بما يجعله يطمئن ببراءة ذمته من الخمس، وإن كان عن قصور اكتفى بالمقدار المتيقن، والأفضل المصالحة مع المرجع أو وكيله في المقدار المشكوك.

س372: استلمت راتبي بعد مضي رأس سنتي الخمسية، مع أني كنت أستحقه قبل ذلك، ولكن صاحب العمل دفعه لي متأخراً، فهل فيه الخمس أم لا؟
ج: نعم _ في فرض السؤال _ فإنه يجب عدّ الراتب من أرباح السنة الماضية وجمعه معها عند حلول رأس سنتك الخمسية، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس العام الماضي وجب تخميس الزائد.

س373: أردت أن أسأل بخصوص الخمس، هل هو واجب على كل فرد من أفراد العائلة أم فقط على الأب ويخمس نيابة عن كل العائلة أم فقط على الأب ويخمس عن نفسه فقط؟
ج: الخمس واجب على كل فرد يحصل على شيء ولو كان قليلاً، كوجوب الصلاة على كل فرد، نعم للأب أن يحسب - عند حلول رأس السنة الخمسية - ما وجب على الزوجة والأولاد من الخمس ويدفع نيابة عنهم .

س374: لا توجد طريقة لشراء أرض ومن ثم بناء الأرض مسكناً لي ولعائلتي إلا بادخار مبلغ من المال لعدة سنوات، نظراً لغلاء الأرض ومواد البناء، فهل يجب عليّ الخمس في ذلك المال؟ وهل يجب الخمس في الأرض المشتراة بتلك الطريقة؟
ج: نعم، يجب الخمس في المال وفي الأرض أيضاً، وفي الخمس الثراء والنمو، والخير والبركة كما وعد الله(عزوجل) .

س375: أنا وزوجتي لم نخمّس لحد الآن وقررنا تعيين سنة خمسية لنا، فهل يجب إخراج الخمس الآن أم في نهاية السنة؟ وما حكم الأثاث والملابس والمصوغات التي نستخدمها؟ وهل يجب الخمس على الشخص حتى إذا كان مديوناً ولا يملك قوت سنة، بل يعمل شهرياً من أجل جلب مصروف بيته؟
ج: يجب إخراج الخمس الآن، ويصالح المرجع أو وكيله على الأثاث والملابس والمصوغات ونحوها مما قد استخدمت في المؤونة، ووجود الدين ليس مانعاً من وجوب الخمس إذا كان لديه عند رأس السنة الخمسية ما هو زائد على مخمّس السنة الماضية، ولمزيد من التوضيح نقول: ينبغي لمثلكم العمل بأمرين:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوماً معيناً لرأس سنـته الخمسية، ثم يهيّئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل - إن كان له عمل تجاري - من رأس المال، كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبضائع، وما زاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً، فإذا كانت خمسة آلاف - مثلاً - يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً، ثم يعطي خمس ما زاد على أربعة الآلاف (مخمّس العام الماضي)، ويضيف المخمّس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس ما زاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: يهيّئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والمركب والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية، ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

س376: حصلت على مبلغ من المال من الدولة يرتبط بحقوق سابقة لي عندهم، وذلك قبل حلول رأس السنة الخمسية بشهر، هل يدخل هذا المبلغ في الخمس عند التخميس؟
ج: نعم، إذا لم يكن قد أخرج خمسه من قبل.

س377: في منطقتنا وبلادنا هناك كثير من الناس لا يعلمون بوجوب الخمس، ويذهبون للحج بدون تخميس، فما حكم حجتهم؟
ج: قال الله(عزوجل): ((إنما يتقبل الله من المتقين)) المائدة/27، والتخميس من شروط التقوى وقبول الأعمال، فلذلك يجب على المكلف إخراج الخمس عن كل ما يملك وعن تكلفة الحج، ويصالح المرجع على ما مضى.

س378: شخص توفي والده فاستناب الابن شخصاً يحجّ عن أبيه، وعرف النائب بأن تركة الميت قد تعلق بها الخمس، ولم يخرج الورثة خمسها، فما الذي يجب على النائب فعله؟
ج: يجب الخمس في المال - في فرض السؤال -، فإما أن يدفعه النائب ويطالب بمقدار الخمس أو يدفعه المستنيب.
س379: هل يجب على النائب إبلاغ صاحب المال بتخميس ذلك المال لحج النيابة عن أبيه؟
ج: نعم، في فرض السؤال.

س380: اشتريت بيتاً وسيارة وبعض الأشياء بمال غير مخمس، ولكنني بحاجة إلى البيت للسكن فيه، والسيارة أقودها للعمل، فهل يجب علي أن أخمس البيت والسيارة؟
ج: بيت السكن في مفروض السؤال يصالح عليه المرجع أو وكيله، وأما السيارة فإن كانت للاستفادة الشخصية فكالبيت يصالح عليها، وأما إذا كانت للعمل والتكسب، فيجب إخراج خمسها. ولمزيد من التفصيل في المسألة يراجع كتاب (المسائل الإسلامية).

س381: إذا كان والدي لا يخمس، وأنا أعيش معه في البيت، ولي رأس سنة خمسية، فماذا أصنع في الطعام الذي آكله، والملابس التي يشتريها لي، وصلاتي في البيت؟
ج: ليس عليك شيء في فرض السؤال، وإنما يجب عليك أن تنصح الوالد بأن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس، فإن في الخمس الخير والبركة، والنصيحة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ومع إكرام الوالد واحترامه.

س382: ورد في الرسالة العملية أنه لا خمس في الإرث والهدية والمهر، فهل إذا مرت عليّ السنة الخمسية أيضاً لا أخمسها إذا كانت العين موجودة، أم هناك اختلاف في الموارد وما هو؟
ج: هناك فرق بين الهدية، وبين الإرث والمهر، أما الهدية فيجب فيها الخمس عند رأس السنة الخمسية لمن عنده رأس سنة، وذلك إن لم يستخدمها أثناء السنة، وأما من لم تكن له رأس سنة للخمس وجب تخميسها وتخميس كل ما يحصل عليه من مال فوراً على الأظهر. ولا خمس في المهر والإرث إلا إذا كان الزوج والمورث لا يخمسان، فيجب تخميسهما حينئذ.

س383: شخص ذهب إلى العمرة المفردة دون أن يدفع الخمس، فهل هذه العمرة صحيحة ومقبولة؟
ج: قال الله تعالى: ((إنما يتقبّل الله من المتقين)) المائدة/27، ومن شروط التقوى إعطاء الخمس، ولذلك يجب أن يدفع ما عليه من الخمس للعمرة وغيرها، ويصالح على ما مضى مرجع تقليده أو وكيله، ولمزيد من التفصيل نقول: ينبغي العمل بأمرين:
أولاً: أن يجعل اليوم الذي هو فيه رأس سنته الخمسية، ثم يهيّئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل - إن كان له عمل تجاري - من رأس المال كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبضائع، وما زاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، ويحسبها بقيمتها الفعلية، ويجمعها جميعاً، فإذا كان الناتج خمسة آلاف - مثلاً - يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً، ثم يعطي خمس مازاد على أربعة آلاف (مخمّس العام الماضي) ويضيف المخمس الجديد إلى مخمس العام الماضي ليخمّس مازاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: يهيّئ قائمة أخرى يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية، ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

س384: ما رأيكم بمن يمنع نفسه حتى من شرب الماء أو أكل كسرة خبز خوفاً من أن يكون والده لم يخمس ماله، وحتى إذا دعي من قبل الآخرين فإنه يخشى ذلك أيضاً فلا يأكل ولا يشرب شيئاً؟
ج: قال الله تعالى: ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) البقرة/185، وفي الحديث الشريف: إن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كما ورد أيضاً أن على الإنسان أن يحمل فعل أخيه المسلم على الصحة، وليس له أن يظن ظن السوء بأحد. نعم ينبغي للمسلم مضافاً إلى إعطاء الخمس إعطاء شيء بعنوان رد المظالم، للتخلص مما قد كان في الواقع حراماً، ودخل إليه وهو لا يعلم به، كما في الشبهة ونحوه.

س385: اشتريت قطعة أرض بـسعر (71000)، ودفعت للمكتب الذي كان واسطة بيني وبين صاحب الأرض (2000)، فيكون المجموع الذي دفعته لشراء الأرض هو (73000)، فهل إذا جاء وقت رأس السنة الخمسية أخمس (71000) أم (73000) أم ماذا؟
ج: يجب تخميس قيمة الأرض الفعلية في فرض السؤال.

س386: شخص جمع - خلال عدة سنوات - مالاً في البنك الحكومي من أجل الزواج، فهل عليه الخمس؟ علماً بأنَّ حالته المادية ضعيفة، وهو كاسب ضعيف الحال؟
ج: نعم، عليه الخمس - في الفرض المذكور - وإذا لم يتمكن من إعطائه دفعة واحدة، فيمكنه تقسيطه بعد الاتفاق مع الفقيه أو وكيله المخول في ذلك، وفي الخمس - كما وعد القرآن الحكيم - الخير والبركة إن شاء الله تعالى.

س387: إذا كان لدينا بيت واحد فقط ولم نسكن فيه، فهل يجب علينا تخميسه، مع أنَّ نصفه إرث؟
ج: يجب فيه الخمس في الفرض المذكور، إلا مقدار الإرث منه فإنه لا خمس فيه إلا إذا عُلم بأنه كان فيه الخمس ولم يدفع الميت خمسه.

س388: اقترضت مبلغاً من البنك وقمت بشراء أرض وبيعها، الآن القرض مضى عليه سنة وشهرين، وقد حان موعد رأس سنتي للخمس، والقرض في يدي الآن، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: المال المقترَض لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب في المقدار الذي صار منه ملكاً لك (أي ما دفعته من أقساط القرض إذا كان الدفع بصورة أقساط)، وكذلك في الأرباح الحاصلة من بيع الأرض إن كان هناك أرباح.

س389: هل الكفن الذي أدّخره في البيت لسنوات عليه الخمس؟
ج: يجب تخميس الكفن _ في فرض السؤال _ إلاّ إذا اشتري بمال مخمّس فلا يجب تخميسه حينئذ إلاّ إذا ارتفعت قيمته فيجب دفع خمس القيمة الزائدة.

س390: توفي شخص وترك مائتي ألف ليرة، ولكن عليه ديون للناس بمقدار مائة وخمسين ألف ليرة، إضافة إلى أنه قد تعلق الخمس في ذمته، فأي الحقّين يقدّم؟ أيدفع الدَّين الذي في ذمته أولاً ثم الخمس، أم يدفع الخمس أولاً ثم الدَّين؟ علماً بأنه إذا دفع الخمس ربما لا يكفي المال لدفع الديون وكذا العكس؟
ج: يجب في فرض السؤال تقديم دفع الخمس على الدَّين.

س391: اشتريت بيتاً وسيّارة بمال غير مخمَّس، ولكنني بحاجة إلى البيت للسكن فيه والسيارة أقودها للعمل، فهل يجب علي أن أخمس البيت والسيارة؟
ج: بيت السكن في مفروض السؤال يصالح عليه المرجع أو وكيله، وأما السيارة فإن كانت للاستفادة الشخصية فكالبيت يصالح عليها، وأما إذا كانت للعمل والتكسب، فيجب إخراج خمسها.

س392: شخص دفع لزوجته وابنته أموال الحج فحجتا حجة الإسلام.. ولكن المال لم يكن مخمّساً، وقد قام بتخميسه فيما بعد _ أي بعد انقضاء الحج بسنوات _، فهل تُعتبر حجتهما صحيحة ومجزية عن حجة الإسلام؟
ج: إن كان الحج بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله أو أذن فيما بعد صحّ عن حجة الإسلام.

س393: إذا استلمت راتبي قبل رأس سنتي الخمسية، وأنا بحاجة إليه للأجار وغيره فهل علي تخميسه؟
ج: نعم، يجب الخمس في الفائض منه عند رأس السنة الخمسية إن كان لهم رأس سنة للخمس، وإلا وجب الخمس عند قبضها، ثم بعد الخمس يتصرف فيها.

س394: إذا كان إعطاء الأموال للفقراء من باب الاستحباب أو لأي سبب كان، فهل عليها الخمس وهي أكثر من شأنه؟ ولماذا؟
ج: النفقات الخيرية التي تكون من مصاديق إطعام الطعام المحبوبة عند الله تعالى لا خمس فيها حتى ولو كانت أكثر من شأنه، لكن بشرط أن يكون له رأس سنة خمسية ويكون قد أنفق تلك النفقات قبل حلول رأس السنة.

س395: أعطيت الخمس للحسينية، ولم أخبرهم أنه خمس، وإنما قلت أنه للحسينية، فهل الواجب أن أخبرهم أنه خمس أم لا يجب ذلك؟
ج: لا يجوز التصرف في الخمس من دون إذن الحاكم الشرعي، فإذا كان ذلك بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ففي هذه الصورة يجوز، ولا يجب الإخبار.

س396: هل يجب على الأولاد المكلفين دفع الخمس على أموال يقومون بجمعها جانباً في صندوق؟ مع العلم أن هؤلاء الأولاد لا يعملون، ومصدر أموالهم هو من الأبوين (المصروف الشهري) و من الهدايا (كالعيديات)؟
ج: يجب عليهم الخمس ـ في فرض السؤال ـ ويجعلون يوم التخميس يوم رأس سنتهم الخمسية، وذلك لأنه يجب على كل مكلف له وارد ولو من الأبوين أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية، وفي الخمس الخير والبركة إن شاء الله تعالى.

س397: هل تستطيع الأم أن تدفع خمسها لأولادها، أم أنهم يعتبرون من واجبي النفقة؟
ج: تستأذن الحاكم الشرعي في فرض السؤال.

س398: أنا وأولادي ليس لنا رأس سنة خمسية، وقد اشتريت ذهباً قبل أربع سنوات، ولكن لم ألبسه، والملابس التي عندنا بعضها مستخدم وبعضها أعطيته هدية، ولما اشتريت ذهباً سابقاً كان من أموال الخمس، يعني أعطوني خمساً _ لأن زوجي سيد، وكان مديوناً ذلك الوقت_ والآن وضعنا سيء جداً، وكل ما نستلمه من المساعدات والراتب نسدد به الديون، فما هو الحكم؟ علماً بأن كل ما نحصل عليه من راتب نصرفه على البيت والأكل والسفر، وليس عندنا مبلغ مدخر، نعم ابنتي في هذا الشهر بالمدرسة أعطوها مبلغاً جزئياً _ يعني شهرية_ فلم آخذه منها، وادخرته في البنك لأجل السفر أو لشراء شيء لها من هذه الأموال، وللعلم هو مبلغ بسيط؟
ج: ما حصل من الخمس لا خمس فيه، نعم يجب على من لم يخمّس إلى الآن أن يعمل أمرين:
1_ يجعل لنفسه يوماً معيناً، رأساً لسنته الخمسية، ويحسب ما يملكه من أموال نقدية وما في حكم النقد مثل الذهب المسكوك، وما يرتبط برأس المال والعمل وما لم يستخدمه بعد من ملابس ونحوها، فإذا كان المجموع خمسة آلاف، فخُمسه ألف، والمخمس أربعة آلاف، فيسجل المخمّس في دفتر خاص حتى اليوم المعيّن من السنة الثانية، فيحسب أيضاً ما يملكه من نقد وما هو في حكم النقد، فإن كان أكثر من أربعة آلاف أعطى خمس ما زاد على الأربعة آلاف، وأضاف مخمّسه إلى مخمّس العام الماضي، وهكذا يعمل في كل سنة.
2_ وأما الأموال غير النقدية المستخدمة مثل بيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب التي تستخدمه المرأة ونحوها فإنه يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

399: ﻟﻮ ﺃﺩﺍﻧﻨﻲ ﺷﺨﺺ كمية ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻭﻗﻤﺖ ﺑﺒﻴﻌﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ، ﻓﻬﻞ ﺃﺳﺘﺜﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ (ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺲ) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻌﺘﻪ، ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻳﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ؟ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻥ ﻋﻠﻲّ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻊ ﻟﻪ ﺫﻫﺒﺎً ﻻ‌ ﺃﻣﻮﺍﻻ‌.
ﺝ: ﻻ‌ ﺧﻤﺲ ﻓﻲ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺇﻻ‌ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻷ‌ﺩﺍﺀ، ﻓﺎﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ ﺑﻌﺪ ﺍﻷ‌ﺩﺍﺀ ﺗﺪﻓﻊ ﺧﻤﺴﻪ ﻓﻮﺭﺍً.
400: ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻧﻪ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜني ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ، ﺛﻢ ﻳﺨﻤﺲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ (ﺍﻻ‌ﺭﺗﻔﺎﻉ) ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺭﺑﺎﺡ ﺃﻡ ﻻ‌؟
ﺝ: ‌لا يستثنى ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.

401: ﻟﺪﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺰﻟﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﺍﻵ‌ﻥ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﺩﻓﻌﻪ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻲّ .. ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ؟
ﺝ: ﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟسنة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴّﺔ ﻭﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﺴﻪ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍلأﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻤﺲ.

س402: عندي ملابس جديدة، حيث أجمعها لزواج ابنتي، فهل عليّ إذا مرت سنتي الخمسية أن أخمّسها؟
ج: نعم.
س403: وهل أستطيع أن أدفع الخمس من هذه الملابس نفسها إلى ابنتي العلوية أو أدفعها إلى زوجي السيد؟
ج: لا يجوز للوالد دفع خمسه إلى ابنته، ويجوز للزوجة دفع خمسها لزوجها إذا كان فقيراً.

س404: إذا كنت أخمس لأول مرة، فهل الملابس الجديدة التي لم ألبسها تدخل في قائمة المصالحة (أغراض البيت وما أشبه) أم تحسب مع قائمة الأموال التي تدخل في الخمس؟
ج: الملابس وغيرها مما لم يستخدم بعد، هي في حكم الأموال النقدية، وتحسب في القائمة الأولى، قائمة الأموال التي يجب فيها الخمس.

س405: في العراق، منحة من قبل الحكومة لعوائل الشهداء تقدر بـ 82 مليون دينار، هل فيها الخمس، أم تعتبر من أموال الشهيد فهي من الإرث، والإرث لا خمس فيه؟
ج: المنحة هدية، وليست إرثاً، فلا تطبق عليها أحكام الإرث، ولذا يجب تخميسها عند حلول رأس السنة الخمسية، وإذا لم يكن لديهم رأس سنة خمسية، خمسوها فوراً ويجعلون يوم التخميس رأساً لسنتهم الخمسية.

س406: هل يجب على الأولاد المكلَّفين دفع الخمس على أموال يقومون بجمعها جانباً في صندوق؟ مع العلم أن هؤلاء الأولاد لا يعملون، ومصدر أموالهم هو من الأبوين (المصروف الشهري والهدايا كالعيديات)؟
ج: نعم، في فرض السؤال يجب على الولي إخراج الخمس من مال الولد، أو التبرع عنه بدفع خمسه من عنده.

س407: أنا شاب عمري 23 عام، في سنة 2009 ،17 من ربيع الأول عملت رأس سنة خمسية عن طريق أحد المشايخ، وسألني عن المبلغ الذي كان عندي وقلت له: أنا أملك 100 ألف فقط، فقال لي حسناً في العام القادم أي 2010 في 17 ربيع الأول تخمّس بـ 20 ألف، ولكن حينما أتى موعد دفع الخمس كنت لا أملك سوى 250 دينار، والآن الحمدلله أنا لم أعد فقيراً بفضل الله تعالى ونعمته عليّ، فما هو الواجب عليّ فعله حالياً؟ هل أجدد المصالحة وأعمل رأس سنة خمسية من جديد، أم ماذا أفعل؟
ج: يجب على كل من له وارد ولو قليلاً أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس، فإن في الخمس الخير والبركة، والطريقة لذلك أن يعمل عملين:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوماً يكون يوم رأس سنته الخمسية، ثم يهيّئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل ـ إن كان له عمل تجاري ـ من رأس المال كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً، فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً ثم يعطي خمس مازاد على أربعة آلاف (مخمّس العام الماضي) ويضيف المخمّس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس مازاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: يهيّئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية، ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

س408: اقترضت مبلغاً من البنك وقمت بشراء أرض وبيعها، الآن القرض مضى عليه سنة وشهرين، وقد حان موعد رأس سنتي للخمس، والقرض في يدي الآن، فهل يجب فيه الخمس؟
ج: المال المقترَض لا يجب فيه الخمس، وإنما يجب في المقدار الذي صار منه ملكاً لك (أي ما دفعته من أقساط القرض إذا كان الدفع بصورة أقساط)، وكذلك في الأرباح الحاصلة من بيع الأرض إن كان هناك أرباح.

س409: إذا كان لدينا بيت واحد فقط ولم نسكن فيه، فهل يجب علينا تخميسه، مع أنَّ نصفه إرث؟
ج: يجب فيه الخمس في الفرض المذكور، إلا مقدار الإرث منه فإنه لا خمس فيه إلا إذا عُلم بأنه كان فيه الخمس ولم يدفع الميت خمسه.

س410: ما هو العمل المطلوب مني تطبيقه بالنسبة للخمس في الفرض التالي: رأس مال السنة الماضية 1431 هو 8000 ريال. والسنة الحالية هو: أ_ اشتريت قطعة أرض ودفعت حالياً مقدماً 50000 ريال ضمن قيمة الأرض، حيث سوف أقوم بالبناء عليها بعد إكمال تسديد القرض. ب_ سوف أقترض من البنك 415000 ريال لكي أكمل مبلغ الأرض، حيث أدفع 7350 ريال شهرياً لمدة خمس سنوات. ج_ أدفع شهرياً لإيجار الشقة 1750 ريال. د_ باقي الراتب هو 4650 ريال. ه_ الادخار في الشركة (عملي) هو 25000 ريال، سوف يستخدم عند التقاعد. و_ أملك حالياً في الحساب 6500 ريال فقط؟
ج: يحسب جميع أمواله سواء النقدية وغيرها من أرض ونحوها (كالموجود في الحساب وغيره)، وذلك عند حلول رأس سنته الخمسية، ثم يستثني منها المخمّس في العام الماضي، وما هو مديون مقابل الأرض ويخمّس الباقي.

س411: زوجتي تعمل بالخياطة، وتجني بعض الأموال، وكلما أنجزت ثوباً واستلمت ثمنه، تأخذ قسماً من هذا الثمن، وتعزله تحت مسمى: صرفه في ثواب السيدة الزهراء (عليها السلام)، السؤال: أين يمكن صرف هذا المبلغ المجموع لتبرئ ذمتها أمام الله تعالى والسيدة الزهراء (عليها السلام)؟
ج: يجب إخراج الخمس من جميع ما تملكه الزوجة من نقد _ حتى المبلغ المعزول للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) _ وما تملكه أيضاً ممّا هو في حكم النقد، مثل وسائل الخياطة والخيوط، وكل ما يرتبط بعملها، وكل ما هو زائد على مؤونتها من أقمشة وملابس ونحوهما مما لم تستفد منه بعدُ، فإذا كان المجموع _مثلاً_ خمسة آلاف أخرجت «ألفاً» للخمس. وتسلمه إلى مرجع تقليدها أو وكيله، وتسجّل المخمّس «أربعة آلاف» في دفتر خاص، وتحتفظ به للسنة القادمة حتى تدفع خمس ما زاد على ذلك. هذا بالنسبة إلى الخمس الذي هو واجب شرعي كالصلاة على كل من له وارد ولو قليلاً، ويشمل حتى مثل المعزول للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وأما المال المعزول، فبعد إخراج خمسه يُصرف في كل أمر يرتبط بالسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، من إقامة مجالس عزاء في أيام شهادتها (عليها السلام)، أو إقامة مجالس سرور في أيام ولادتها (ع)، ويمكن أيضاً صرفه على المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات، وذلك باسم السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، وتقبّل الله إن شاء الله تعالى.

س412: نعلم أن الإرث والمهر ليس فيهما الخمس، ولكن هل هذا الحكم يسري أيضاً بعد مجيء رأس السنة الخمسية إذا لم يصرفا؟
ج: نعم، فإنه لا خمس في الإرث والمهر إذا كان المورِّث أو الزوج ممن يخمّس وله رأس سنة خمسية، وإلا ففيهما الخمس، وكذلك يجب الخمس في نموّهما وارتفاع سعرهما مطلقاً.

س413: أنا ليس عندي راتب وأهلي لا يخمّسون جميع الأشياء من ضمنها الملابس والكتب والتفاصيل الأخرى فهل يجب عليّ الخمس؟
ج: الخمس واجب كالصلاة، وقد وعد الله أن يعوضه بأضعافه، ولذا فإنه يجب على كل من له وارد ولو قليلاً أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس، فإن في الخمس الخير والبركة، والطريقة لذلك أن يعمل عملين:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوما معيناً لرأس سنته الخمسية، ثم يهيّء قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هي في حكم النقد مما يرتبط بالعمل ـ إن كان له عمل تجاري ـ من رأس المال كالسهام ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعدُ مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً، فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً ثم يعطي خمس مازاد على أربعة آلاف مخمّس العام الماضي ويضيف المخمس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس مازاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: ويهيئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والمركب والأثاث والملابس والذهب التي تلبسه المرأة ونحو ذلك بالقيمة الفعلية ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

س414: عندي ملابس جديدة، حيث أجمعها لزواج ابنتي، فهل عليَّ إذا مرّت سنتي الخمسية أن أخمّسها؟
ج: نعم.
س415: وهل أستطيع أن أدفع الخمس من نفس هذه الملابس إلى ابنتي العلوية أو أدفعها إلى زوجي السيد؟
ج: لا يجوز لأي من الوالدين دفع خمسه إلى ابنته، ويجوز للزوجة دفع خمسها لزوجها إذا كان فقيراً.

س416: ثلاثة إخوة لديهم شراكة في شركة، وواردهم واحد، فهل عليهم _والحال هذه_ أن يعملوا لكل واحد منهم رأس سنة مستقل، أم يكفي رأس سنة خمسية للثلاثة؟ وكذا الكلام بالنسبة للأب وأبنائه هل يستطيع الأب أن يدفع الخمس عن أبنائه وبناته؟
ج: الأفضل هو أن يكون لكل واحد منهم رأس سنة خمسية مستقلّة وخاصة به، نعم فيما إذا أمكن جعل رأس سنة خمسية مشتركة، مع تحديد خمس كل واحد منهم، وكذلك تحديد مخمّسه، فلا بأس به أيضاً، بلا فرق بين أن يكونوا إخوة، أو الأب وأبناءه، أو الزوجين.

س417: قبل يومين من رأس سنتي اشتريت تذكرة سفر بالطائرة إلى كربلاء لزيارة الأربعين والتي تصادف بعد شهرين تقريباً، فهل يجب أن أخمس مبلغ التذكرة أم هو محسوب من المؤونة أو أن المبلغ تحوّل إلى تذكرة وليس مالاً؟
ج: يجب تخميس مبلغ التذكرة ـ في فرض السؤال ـ.

س418: شخص لا يخمّس أصلاً، ويريد الذهاب للحج الواجب، قيل له: تكلفة الحج ألف دينار، فأراد أن يدفع الخمس من حسابه في البنك، فكم عليه أن يدفع، مع بيان السبب؟
ج: الخمس يعني: إعطاء قسم واحد من خمسة أقسام من المال، فإذا كان المال ألفاً قسّمناه إلى خمسة أقسام وأخرجنا واحداً من الأقسام الخمسة خُمساً، مما يعني: إخراج مائتين للخمس، وبقاء ثمانمائة (مخمّسة)، وعليه: فإذا أردنا أن يكون كلّ الألف وبلا نقيصة مخمّساً، ففي هذه الصورة يجب إضافة رُبع المال وهو «250» إلى الألف، فيكون المجموع ألفاً ومائتين وخمسين، وحينئذ نقسّمه إلى خمسة أقسام، ونعطي قسماً واحداً وهو «250» للخمس ويكون المخمّس ألفاً، وهو واضح، فتكون القاعدة هنا فيما لو أردنا أن يكون المبلغ كلّه مخمّساً أن نضيف إليه ربع المبلغ، ثم نخرج خمسه فيكون كل المبلغ مخمّساً.

س 419: اقترضت مبلغاً من البنك لشراء بيتي الذي سكنت فيه، وخمّست مقدار المقدّم الذي دفعته للبنك (30 في المائة من قيمة البيت)، وعلى مدى سنوات قمت بتسديد القرض على شكل أقساطـ، ولكن بمال غير مخمّس، فهل يجب الخمس في أموال القرض وفي الأقساط التي سددتها؟
ج : إذا لم يتم السكن في البيت قبل حلول رأس سنته الخمسية، فإنه يجب فقط تخميس مقدار ما صار من البيت ملكاً له باستثناء ما تم تخميسه من المقدّم.
س 420 : أنوي استئجار بيت آخر لأسكن فيه، وأُؤجر هذا البيت المذكور، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
ج : إذا خرج البيت عن السكنى وتم تأجيره، فيجب عند حلول رأس سنته الخمسية تخميس البيت باستثناء ما أخرج خمسه وباستثناء القرض الموجود على البيت.

س421: إذا ارتفع سعر الذهب أو البضائع التجارية التي أمتلكها وكذا المحل أو العقار هل يلزم علي أن أخمس هذا الارتفاع في القيمة كل سنة؟ وما هو الحكم لو انخفضت أسعارها بعد ذلك ألا يكون هذا ضرراً علي من الناحيتين؟
ج: يجب تخميس ارتفاع القيمة ـ في فرض السؤال ـ.

س422: أعطيت الخمس لإدارة الحسينية، ولم أخبرهم أنه خمس، وإنما قلت أنه للحسينية، فهل من الواجب أن أخبرهم أنه خمس أم لا يجب ذلك؟
ج: لا يجوز التصرف في الخمس من دون إذن الحاكم الشرعي، فإذا كان ذلك بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ففي هذه الصورة يجوز ولا يجب الإخبار.

س423: أنوي استئجار بيت آخر لأسكن فيه، وأؤجر بيتي (الذي أنا فيه حالياً)، فما هو الحكم في هذه الحالة بالنسبة للخمس؟
ج: إذا خرج البيت عن السكنى وتم إيجاره، فيجب عند حلول رأس السنة الخمسية تخميس البيت باستثناء ما أخرجت خمسه، وباستثناء القرض الموجود على البيت.

س424: ما المقصود من قول الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف): (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث)؟
ج: المقصود من ذلك بقرينة (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) هو خمس المناكح (بالنسبة إلى زمان الإماء) ممن كانوا لا يعتقدون بالخمس.

س425: ما هو الدليل (الروائي) على وجوب دفع الخمس والحقوق الشرعية الأخرى للمجتهد الجامع للشرائط؟ فلماذا الفرد الدافع للخمس لا يصرفها هو في مواردها؟ حتى أني سمعت أنه لا توجد ولا رواية واحدة تدل على لزوم دفع الخمس للفقيه الجامع للشرائط؟
ج: الدليل على وجوب دفع الخمس والحقوق الشرعية للمجتهد الجامع للشرائط هو قبل كل شيء: القرآن الحكيم، حيث قال الله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...» الأنفال/41، فما هو لله تعالى وللرسول الكريم يكون لأهل بيته المعصومين، وهو واضح، وما هو للأئمة المعصومين ع التصرف فيه يكون موكولاً إلى نوابهم، وهم في هذا الزمان الفقهاء العدول، وأما الدليل الروائي عليه فهو التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة عن ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن (عليه السلام) القائل: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله». وهذا يعني أنه خوّلهم النطق باسمه والنيابة عنه، فلهم الحق إذن في تسلّم الخمس والحقوق الشرعية، والفتوى والقضاء والأمور الحسبية ونحوها، وهو واضح أيضاً.

س426: هل على الكفن خمس؟ وماذا بالنسبة للقبر المشترى؟ ومالحكم لو ارتفعت قيمتهما بعد التخميس؟
ج: إذا مرّ على الكفن والقبر رأس السنة الخمسية، فإنه يجب تخميسهما، ولو خمّسهما للسنة الأولى ثم ارتفعت قيمتهما، فيجب دفع خمس المقدار الزائد.

س427: هل يجوز قبول دعوة من لا يخمّس أمواله؟
ج: إذا علم بكون صاحبه ممن لا يخمّس، وعلم بأن الخمس قد تعلّق بهذا الطعام، فإنه يجب أن يخرج الخمس من قيمته.

س428: إذا اشتريت سيارة أو منزلاً بالأقساط، وقمت بتسديد بعض الأقساط، ثم سكنت في البيت أو استخدمت السيارة، فهل عليَّ أن أخمّس ما دفعته من الأقساط؟
ج: إذا كان للإنسان رأس سنة خمسية ويخمّس، فلا خمس فيما يدفعه من أقساط ديونه أثناء السنة، نعم عند حلول رأس سنته الخمسية يجب تخميس ما زاد على مخمّس العام الماضي.
س429: وهل يستثني ديونه عند حلول موعد التخميس (رأس السنة)، حيث ذكرت لكم أن قسماً من البيت مشترى بالدين؟ وفي حال إذا أكرهت على عدم السكن في البيت أو عدم استخدام السيارة، فهل يثبت علي الخمس في مقدار ما دفعته من الأقساط؟
ج: إذا حلّ رأس السنة الخمسية، ولم يسكن في البيت، ولم يستخدم السيارة، فإن البيت وكذلك السيارة يكون لهما حكم النقد، فيجب جمع قيمتهما الفعلية مع أمواله النقدية بعد أن يستثني منهما مقدار دَينهما، فإذا كان زائداً على مخمّس العام الماضي أخرج خمس الزائد.

س430: زوجي يتبرع بين فترة وأخرى بملبغ من المال (خمس أو صدقة)، يعطيني المبلغ، ويطلب مني التصرف به بإيصاله إلى عائلة محتاجة، فهل يجوز لي إعطاء المبلغ لأهلي، لأنهم في الحال الحاضر وضعهم المادي سيئ جداً، وهم بحاجة ماسة؟
ج: فيما يتعلق بالخمس تحتاجون - لبراءة الذمة - إلى إجازة الفقيه أو وكيله.

س431: هل العطر المستعمل وبقي نصفه، وكذا الأرز إذا بقي نصفه وما شابههما يجب تخميسه في رأس سنتي الخمسية؟
ج: نعم يجب تخميسه، إلا إذا كان قليلاً بحيث لا يتجاوز مصرف الأسبوع.

س432: الشيء الذي اشتريه بمال مخمس، هل يجب عليّ تخميسه؟ حتى لو لم أستفد منه؟
ج: المخمّس لا يخمَّس إلا إذا حصل فيه نماء أو ارتفعت قيمته السوقية، فيخمِّس النماء وقيمة الارتفاع فقط.

س433: أبي يرى أنّ الخمس ليس واجباً علينا، مع العلم أننا نمتلك بيتاً كبيراً وسيارتين. أنا ومن خلال متابعتي لبرنامج قناة المرجعية الفقهي عن الخمس، لم أشعر بالراحة بتاتاً حتى بدأت بجمع الأموال الخاصة بي، وحسبت مافي ذمتي من حق الإمام (عليه السلام)، ووضعتها في خرقة خضراء، ودفعتها لأخي، وقلت له: هذه رسالة تضعها في ضريح الإمامين الجوادين (عليهما السلام)، مع أني لم أخبر أهلي بأني أدفع حق الإمام كل سنة، فهل خمسي بهذه الطريقة صحيح ومقبول؟ وماذا عن أموال أبي غير المخمّسة؟ علماً بأن الخمس الذي أجمعه كل سنة هو من أموال والدي غير المخمّسة؟ فهل يقبل الإمام مني ذلك؟
ج: يجب على الإنسان نفسه وفي أمواله الخاصة به - دون أموال أبيه والآخرين - أن يكون له رأس سنة خمسية، وعند حلولها يحسب أمواله النقدية وما هو في حكم النقد مثل الأشياء التي لم يستفد منها بعدُ، ويدفع خمسها، علماً بأنه يجب دفع الخمس إلى المرجع أو وكيله، نعم بالنسبة إلى الخمس الماضي فهو مقبول إن شاء الله تعالى.

س434: في أول سنة خمسية، هل أخمّس كل شيء حتى الأشياء التي أستعملها دائماً وألبسها، أم فقط الزائد عن الحاجة؟
ج: في أول سنة خمسية يجب العمل بأمرين: تخميس المال النقد وما هو في حكم النقد، والمصالحة على الأشياء المستفاد منها والتي تم استخدامها، وللتوضيح يجب ما يلي:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوماً معيناً لرأس سنته الخمسية، ثم يهيّئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل - إن كان له عمل تجاري - كالأسهم ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعدُ مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً، فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما عنده جميعاً، ثم يعطي خمس مازاد على أربعة الآلاف مخمّس العام الماضي، ويضيف المخمّس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس مازاد على المجموع في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: ويهيئ قائمة ثانية يجمع فيها الأموال المستخدمة كبيت السكن والمركب والأثاث والملابس والذهب التي تلبسه المرأة ونحو ذلك بالقيمة الفعلية، ثم يصالح عليها مرجع تقليده أو وكيله.

س435: ما حكم واجبي تجاه الطعام غير المخمّس أو إذا كنت غير متأكدة من تخميسه؟
ج: إذا علم الإنسان يقيناً بتعلّق الخمس بالطعام فإنه يجوز له أكله بعد أن يقدّر ثمنه ولو تخميناً، ثم يخرج ربع ذلك (المقدّر)، فإن كان مثلاً أربعة دراهم أخرج درهماً للخمس، نعم مع الشك وعدم العلم بتعلق الخمس به فلا يجب عليه شيء.

س436: هل الخمس واجب على الطلاب؟
ج: الخمس واجب كالصلاة والصيام على الطلاب وغيرهم، بل على كل إنسان له دخل ولو كان قليلاً كالأسبوعية أو الشهرية التي يأخذها الولد من والده أو الزوجة من زوجها، فيجب جعل رأس سنة خمسية، ويخرج خمس ما يملكه.

س437: أنا أهلي لا يخمّسون، وعندي بعض الأشياء مرّ عليها وقت طويل ولم أستعملها، هل يجب عليّ أن أخمّسها؟ وكيف أخمّس الملابس؟
ج: يجب نصيحة الأهل بالخمس، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، مع الإشارة إلى أن في الخمس كما وعد الله تعالى الخير والبركة، والله لا يخلف وعده، كما ويجب عليه هو الخمس فيما لم يستخدمه، وكذلك فيما يملكه من نقد، ويجعل يوم تخميسه رأساً لسنته الخمسية، وأما المستخدم فيصالح عليه الحاكم الشرعي أو وكيله. حتى يكون هو والأهل ممن يعملون بهذه الآية الكريمة: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ...» الأنفال/41، يعني: إن واحداً من خمسة من كل شيء يحصل عليه الإنسان ويصبح ملكاً له، يكون لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت وللسادة الفقراء واليتامى وابن السبيل، فإذا لم يخمّس فقد منعهم حقهم وأصبح مديوناً لهم والعياذ بالله.

س438: هل يجوز الاكل من طعام نعلم أن صاحبه لا يخمّس، وهل يجوز الذهاب إلى بيته؟
ج: مع احتمال عدم تعلق الخمس بالبيت أو بالطعام (كما لو كان قد اشتراه نسيئة مثلاً) يجوز الذهاب إلى بيته والأكل من طعامه، نعم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تحقق شروطهما ونصيحته بالخمس، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

س439: إذا كان عليّ خمس، ودفعت قسماً منه، وبقي قسم آخر، ولكن نسيت كم الباقي عليّ، مثلاً كان المبلغ مردّداً بين ألفين وأربعة وستة آلاف، فما هو حكمي؟
ج: الأخذ بالاحتياط وإعطاء أكثر الفروض هو الأحوط وجوباً، ويمكن أيضاً إعطاء المقدار المتيقن ومصالحة الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في مثل هذه الاُمور في المقدار المشكوك بالمناصفة ونحوها.

س440: هل التحفيّات التي عادة ما توضع بالبوفية في الصالة أو الغرفة يجب عليها الخمس أم لا؟
ج: التحفيّات المتعارفة كونها من المؤونة وليست للتجارة ونحوها، إذا كانت بقدر شأن الإنسان، فلا خمس فيها، طبعاً لمن يملك لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس، فإن من فوائد رأس السنة الخمسية استثناء مثل هذه الأمور من الخمس.

س441: الذي عنده بيت في طهران مثلاً وهو ساكن فيه، وأراد أن يشتري بيتاً آخر في كربلاء المقدسة لأجل الذهاب إليه للزيارات أو حتى للإقامة فيه لفترات مختلفة، ما حكم البيت الثاني بالنسبة للخمس، علماً بأن هذا الشخص من الأشخاص المخمّسين، وله رأس سنة خمسية؟
ج: إذا كان بحاجة إلى البيت الثاني بحيث يعد عرفاً من مؤونته ومن شأنه، واشتراه في أثناء السنة الخمسية واستخدمه بالسكن فيه قبل حلول رأس سنته الخمسية، فلا خمس فيه، وإلاّ كان فيه الخمس.

س442: ما المقصود من قول الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف): "وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث"؟.
ج: هناك عدة ملاحظات يمكن تسجيلها فيما يتعلق بهذا الشأن:
أولاً: إن هذه الروايات يمكن حملها على أنها تبيح للشيعة خمس الأموال التي تحصل بيد الإنسان لدى التعامل مع من لا يعتقدون بالخمس كالعامة وغير المسلمين، وذلك لأن خمس كل مال منقول أو غير منقول يكسبه أحد من الناس، يكون لله تعالى، وليس لكاسبه، وذلك بنص آية الخمس «واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ...» الأنفال/41 يعني: إن واحداً من خمسة من عين المال هو لله لا لمن غنمه، فالمسلم المعتقد بأهل البيت (سلام الله عليهم) يخرج هذا الخمس من ماله، وأما غيره فلا يخرجه فيبقى في ماله، فهذا الذي أبيح للشيعة حتى تطيب ولادتهم.
وثانياً: إنها _أي هذه الروايات_ جاءت في فترة خاصة عصيبة جداً من حياة الأئمة(ع)، بحيث كان حكام الجور فيها يعاقبون من يلقي بالتحية على أحدهم (عليهم السلام)، بل في التاريخ كانوا يأخذون من يتعامل معهم ببيع وشراء إلى السجن والتعذيب، فكيف لو علموا بأن أحداً يسلّم إليهم الخمس، لعله كان يصل الأمر به إلى الموت والإعدام.
وثالثاً: إن التوقيع الشريف الصادر منه عجل الله تعالى فرجه: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» هو نوع تخويل للمجتهد الجامع للشرائط في الإفتاء والقضاء وأخذ الأخماس ونحوها.
ورابعاً: هناك روايات شريفة أخرى مقابل هذه الروايات المذكورة في السؤال توكّد على دفع الخمس وإيصاله إليهم، مثل قول المعصوم (عليه السلام): «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة، أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي» الوسائل: ج9 ص545، وقوله (عليه السلام): «إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله... وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده» الوسائل: ج9 ص553، ومثل قول الرضا (عليه السلام) لوفد من خراسان سألوه أن يجعلهم في حل من الخمس: «ما أمحل هذا؟ تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له، لا نجعل لا نجعل لا نجعل أحداً منكم في حل» الوسائل: ج9 ص539، وغيرها من الأحاديث الشريفة التي تدل على وجوب دفع الخمس وأن الإباحة كانت مقطعية ولفترة خاصة.
وخامساً: قول الله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول...» الأنفال/41 ليس فيه توقيت خاص، وإطلاق وجوبه يشمل جميع الأزمنة إلا ما ورد الدليل بعفوهم (عليهم السلام) وإباحتهم، وغير ذلك من الأدلة مثل "حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة".

س443: هل السيد المرجع (حفظه الله) أفتى بجواز التبرع بثلث الخمس للقنوات الفضائية؟
ج: كل من يتعلق الخمس في ماله، يجب إخراجه إلى مرجعه، أو وكيل المرجع، أو مكتبه أو يستأذنه فيما لو عرف مورداً من موارد الخمس لصرف مقدار منه فيه.

س444: بالنسبة للملابس التى مضى عليها الحَوْل ولم تُلْبَس .. هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟
ج: إذا كان قد استخدمها واستفاد منها قبل ذلك، فلا يتعلق بها الخمس، ويجوز لبسها والصلاة فيها، وإلا وجب أولاً إخراج خمسها.

س445: ما هو واجبنا تجاه الأكل غير المخمّس أو غير المتأكدين من تخميسه؟
ج: إذا لم يحصل العلم بتعلق الخمس بعين هذا الأكل، فلا شيء على الآكل، نعم مع العلم بتعلق الخمس بعينه، يخرج خمسه ويحلّ له.
س446: ربما الابتلاء بهذه المسألة، يكون أيضاً في حالة الدعوة إلى مناسبة أو عزيمة في بيت صديق، وهذا الصديق لا يُخمّس، فنأكل ونقدّر ثمن الطعام، ثم ندفع خمسه، هل في هذا إشكال؟
ج: لا إشكال في ذلك ـ في فرض السؤال ـ ولكنه ما لم يحصل اليقين بتعلق الخمس بعينه لا يجب دفع خمسه، علماً بأنه إنما يجب بشرطين: 1- العلم بكونه لا يخمّس. 2- العلم بتعلق الخمس بعينه، فلو احتمل أنه استدانه مثلاً فقد انتفى العلم بتعلق الخمس بعينه.

س447: إذا كان لدى أولادي ذهب، وأردت أن أبيعه وأشتري به أرضاً لهم، فهل عليه الخمس؟
ج: نعم عليه الخمس، إن لم يكن الذهب قد خُمّس سابقاً، وإن كان قد خُمّس فتُخمّس قيمة الارتفاع فقط. هذا ويجب على الوالد فيما لو كان الأولاد صغاراً لم يبلغوا سنّ التكليف تخميسه من أموالهم بعد أن يجعل لهم رأس سنة خمسية، ويخبرهم حين البلوغ بالتخميس عنهم وبسنتهم الخمسية حتى يستمروا عليها، فيكون الوالد والأولاد مأجورين على ذلك إن شاء الله تعالى.

س448: أنا موظفة، وأخذت سلفة وقرضاً من مصرف حكومي، وأصبح راتبي قليلاً، لأن المبلغ المستقطع كثير، لكن عندي حوافز وأرباح أجمعها لكي أسدد القرض، ربما أجمع مبلغاً في مدة تزيد عن سنة حتى يصبح المجموع معقولاً لكي أسدد، وسؤالي هو: هل يتوجب على هذه المبالغ الخمس، علماً بأني إذا أخرجت الخمس ستنقص، ولن تكون فائدة كبيرة من التسديد؟
ج: كلّ ما يدفع في تسديد القرض قبل حلول رأس السنة الخمسية لا خمس فيه، وأما إذا حل رأس السنة الخمسية فإنه يجب تخميسه إذا كان زائداً على مخمّس العام الماضي.

س449: هل يتعلّق الخمس بالمواشي التي لا تتعلّق بها الزكاة، إمّا لعدم بلوغ النصاب أو لأنّها غير سائمة؟
ج: نعم، يتعلق بها الخمس، فإن الخمس كما قال القرآن الحكيم وفسّره الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وبلّغه أهل بيته المعصومون (عليهم السلام) في كلّ شيء صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً .. وفي الخمس الخير والبركة.

س450: هل يجب الخمس بعد مضيّ السنة فيما يدفع من مال رهناً عند استئجار دار مثلاً؟
ج: نعم في مبلغ الرهن الخمس، وإن لم يقدر على دفعه، له أن يخمّسه فور استرجاعه.

س451: شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّى القرض رأس موعد معيّن -وكان الإقراض من مؤونة المقرض- ثمّ حان موعد الوفاء، ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، وهو الآن يريد أن يهب المال إلی المقترض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟
ج: إذا وهبه المال قبل حلول رأس سنته الخمسية فلا خمس، وأما إذ حلّ رأس سنته الخمسية ثم أراد أن يهبه ذلك، وجب الخمس فيه.

س452: لو قمت ببناء البيت تدريجاً خلال عدة سنوات، لأنّني لا أملك المال لإتمامه في عام واحد بسبب دخلي المحدود، والبيت للسكن لا للتجارة، فهل يشملني الخمس بعد مرور عام أو أعوام، وأنا مستمرّ في بنائه؟
ج: المؤونة الفعلية التي يستفيد منها الإنسان قبل حلول رأس سنته الخمسية هي المستثناة من شمول الخمس لها، وأما غير الفعلية كالمؤونة المستقبلية فهي في حكم الأموال النقدية، ويجب حسابها مع سائر الأموال النقدية والتي في حكم النقد، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس السنة الماضية، وجب إخراج خمس الزائد، وفي الخمس _كما وعد الله_ الخير والبركة.

س453: اشتريت بدلة متكوّنة من قطعتين، وقد ارتديت إحدى القطعتين ولم أرتدِ الثانية، فهل يجب عليها الخمس؟
ج: لو كانت القطعتان مما يعتبرهما العرف معاً من مؤونة السنة نفسها وبقدر شأنها فلا خمس فيها.

س454: هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟
ج: الفرار من الخمس ليس صحيحاً، ولا خوف من الخمس، لأن الله وعد فيه البركة والنموّ، وكثرة الخير والرفاه، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وفي الحديث الشريف: (من أيقن بالخلف (التعويض) جاد بالعطية).

س455: السلعة التي نشتريها نسيئة، ومضت السنة عليها، ولم نستعملها ولم نسدّد قيمتها، هل عليها خمس؟
ج: ليس عليها - في الفرض المذكور - خمس، إلاّ إذا كانت السلعة قد ارتفعت قيمتها السوقية عند حلول رأس السنة، فيجب تخميس مقدار الارتفاع.

س456: ما حكم الخمس بالنسبة للكتب التي يشتريها طالب العلم على أمل أن يحتاجها في المستقبل؟
ج: إذا كان المستقبل يعني: المستقبل القريب المتعارف لدى روّاد المطالعة، أو كان من شأنه امتلاك مثل هذه الكتب لأنه قد يحتاج إلى مراجعة شيء منها في تحقيقاته، أو في تأليفاته وتصنيفاته، فلا خمس فيها.

س457: لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار)، إذا لم يستعمل بعض الأجزاء خلال السنة، فهل في تلك الأجزاء غير المستعملة الخمس؟
ج: ليس فيها الخمس إذا كان ممن يحتاج إلى مراجعتها ومطالعتها في وقتٍ مّا.

س458: الزكاة على كم غرام من الذهب واجبة؟
ج: يجب في الذهب إذا لم يكن من المؤونة: الخمس، دون الزكاة، وذلك لأن الذهب والفضة إنما يجب فيهما الزكاة إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة، وكانا عملة رائجة، مما هو مفقود في هذا الزمان.

س459: شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، وحلّ الأجل، ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن، ولم يدفعه إلی أن حلّ رأس السنة الخمسيّة للبائع، والبائع لم يستلم الثمن لحد الآن بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه؟ ومتى؟
ج: يجب على البائع عند حلول رأس سنته الخمسية أن يجمع أمواله النقدية وما في حكم النقد مثل الدَّين الذي يطلبه من الناس، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس السنة السابقة أعطى خمس الزائد، وفي مثل الدَّين الذي لم يستوفه بعد، يجوز له عدم إخراج خمس مقداره، وتأخيره إلى اليوم الذي يستوفي فيه الدَّين، فيخرجه فوراً.

س460: هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟
ج: الفرار من الخمس ليس صحيحاً، ولا خوف من الخمس، لأن الله وعد فيه البركة والنموّ، وكثرة الخير والرفاه، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وفي الحديث الشريف: (من أيقن بالخلف (التعويض) جاد بالعطية).

س461: ما حكم المؤمن إذا اختلط القليل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟
ج: لو اختلط المال الحلال بالمال الحرام فهو على أقسام ثلاثة:
أ- أن لا يعلم مقدار الحرام ولا يعرف صاحبه، ففي هذه الصورة يجب أن يدفع خمس مجموع المال، ويكون الباقي له حلالاً.
ب- أن يعلم بمقدار الحرام، ولكن لا يعرف صاحبه، فيكون هذا المقدار من مجهول المالك ويكون أمره إلى الحاكم الشرعي.
ج- أن يعرف صاحبه، ولكن لا يعلم بمقدار الحرام، ففي هذه الصورة يجب أن يتراضيا بمقدار ويتصالحا عليه، وقد قال الله تعالى: «والصلح خير». النساء: 128.

س462: هل يجب على الزوجة التي ينفق عليها زوجها أن تخمّس؟ وإذا كان ذلك واجباً عليها ولم تكن تعلم به، فهل تحتاج إلى عمل مصالحة مع وكيل المرجع، أو بالإمكان أن تعيّن لنفسها سنة خمسية وتبدأ بالخمس بدون مراجعة وكيل المرجع..؟ علماً بأني من مقلدي السيد صادق الشيرازي (حفظه الله).
ج: نعم يجب على الزوجة، وعلى كل من له وارد ولو قليلاً، كالذي يأخذه الأولاد من الوالد، أو الزوجة من الزوج، ومن لم يكن له رأس سنة خمسية أن يعمل أمرين:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوماً معيناً لرأس سنته الخمسية، ثم يهيئ قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية، وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل ـ إن كان له عمل تجاري ـ من رأس المال، كالسهام ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعد، مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً، فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجّل المخمّس وهو أربعة آلاف في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما يملكه من نقد وما هو في حكم النقد جميعاً، فإذا لم يكن عنده زيادة أو كان أقل فلا خمس، وإن كان فيه زيادة خمّسَ مازاد على أربعة آلاف (مخمّس العام الماضي)، ويضيف المخمّس الجديد إلى مخمّس العام الماضي ليخمّس مازاد على المجموع في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: ويهيئ قائمة ثانية خاصة ومستقلة غير القائمة الأولى ـ حيث يجب عدم التداخل بينهما ـ ويجمع في الثانية فقط ما يستخدمه ويستفيد منه، كبيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك، بقيمتها الفعلية ولو تخميناً، ثم يصالح بها مرجع تقليده أو وكيله، والمصالحة تكون بواحد من خمسة عشر، ومع المصالحة تطهر ممتلكاته، ولا يحتاج إلى هذه القائمة بعد ذلك، وإنما يحتاج إلى القائمة الأولى ليحتفظ بسنته الخمسية، ويعلم ما يزداد عليها لإخراج خمس الزائد، وتقبل الله إن شاء الله تعالى.

س463: إذا وصلني إرث الآن من شخص توفي قبل 30 سنة، ولم يكن لي اطّلاع بأن له إرثاً، فهل عليه الخمس أيضاً بالنسبة للزيادة الحاصلة في القيمة بين سعره حين الوفاة وبين سعره الآن؟
ج: نعم.

س464: اشتريت سيّارة لاستخدامها لأغراضي الخاصّة وقضاء حوائج البيت، فهل يجب عليها الخمس؟ علماً بأني في الوقت الحاضر أستخدمها للكسب؟
ج: إذا كان للإنسان رأس سنة خمسية ويخمّس، وفي أثناء السنة اشترى سيارة للاستفادة الشخصية، كانت من المؤونة ولا خمس فيها، نعم لو خرجت عن كونها مؤونة، وصارت من رأس المال ووسيلة للكسب، وجب عند حلول رأس السنة الخمسية تخميسها، وذلك بأن يعدّها بقيمتها الحالية يوم الخمس _ولو بالتخمين العقلائي_ في قائمة الأموال النقدية والتي في حكم النقد، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس العام الماضي أخرج خمس الزائد.

س465: هل يسقط الخمس عن صاحب المال لو دفع عنه شخص آخر؟
ج: نعم، يسقط الخمس عن صاحب المال لو تبرع بإعطاء خمسه غيره.

س466: حصلت على أرض هبة من أهلي، وقد مضت عليها سنوات، وأنا عاجز عن بنائها، هذا مع أني بحاجة إلى مسكن، فهل عليَّ خمسها؟
ج: المؤونة حالاً وفعلاً هي التي تكون مستثناة من الخمس، وأما غير المؤونة الفعلية والتي سوف تكون مؤونة في المستقبل فيكون لها حكم الأموال النقدية، وتحسب بقيمتها يوم الخمس، فهذه الأرض في مفروض السؤال مادامت غير مبنيّة ولا مسكونة، فهي تدخل بقيمتها الفعلية يوم التخميس _عند حلول رأس السنة الخمسية_ في قائمة الخمس، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس العام الماضي وجب إخراج خمس الزائد، وفي الخمس كما وعد الله تعالى الخير والبركة، والنموّ والثراء إن شاء الله.

س467: شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئةً، وحلَّ الأجل، لكن المشتري ماطل في دفع الثمن، وقد حلّ رأس السنة الخمسيّة للبائع، وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟
ج: يجب على البائع عند حلول رأس سنته الخمسية أن يجمع أمواله النقدية وما في حكم النقد مثل الدين الذي يطلبه من الناس، فإذا كان المجموع زائداً على مخمّس السنة السابقة أعطى خمس الزائد، وفي مثل الدين الذي لم يستوفه بعد يجوز له عدم إخراج خمسه وتأخيره إلى اليوم الذي يستوفي فيه الدين فيخرجه فوراً.

س468: إذا مرت رأس سنتي الخمسية، وعندي بعض الحبوبات والمعكرونة والأرز والسكر وما أشبهها في البيت، هل يجب عليّ تخميسها؟
ج: كل ما يفضل يوم رأس السنة الخمسية، من مثل المتبقّي من الحبوبات ونحوها، إن كان من القلّة بحيث يُعدّ عرفاً من مؤونة السنة السابقة فلا خمس فيه، وإن لم يكن كذلك (مثل مقدار العشرين كيلو غراماً من الأرز لمن يصرفها خلال شهر ـ مثلاً ـ ونحو ذلك) بحيث يُعدّ عرفاً من مؤونة السنة القادمة ففيه الخمس.

س469: قرأت في أحد أعداد نشرة الأجوبة للسيد المرجع (دام ظله) مسألة حول الخمس والصلاة، السائل كان يسأل عن حكم الصلاة والصيام قبل أن يخمّس أمواله، حيث صلى وأفطر على سجادة غير مخمّسة، وكذا البيت الذي كان يسكنه لم يكن مخمَّساً، وكان الجواب من اللجنة الموقّرة عن شيء آخر، وهو: (ج: يجب على من ليس له رأس سنة خمسية أن يعين هذا اليوم رأساً لسنته الخمسية، ويعمل بأمرين: .. إلخ الجواب التفصيلي)، والحال أنه لم يجب على سؤاله عن الصلاة والصوم وعدم الخمس... حبذا لو تذكرون الحكم، وجزاكم الله خيراً؟
ج: صومه صحيح، وأما الصلوات فتصح مع إذن الحاكم الشرعي أو مصالحته.

س470: إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال، والحال هذه، يتعلّق الخمس بها، إذا حال عليها الحول أم لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي، ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة ٥۱%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول غير الإسلامية؟
ج: إن صار الراتب ديناً له ويستحقه، فيجب تخميسه عند حلول رأس سنته الخمسية، وإن لم ينزل في حسابه، وكذا لو نزل في حسابه بلا فرق بين أن يكون البنك حكومياً أو أهلياً أو مشتركاً ولا بين كونه في بلد إسلامي أو غير إسلامي. نعم في فرض عدم النزول في حسابه، بوسعه تأخير أداء الخمس، فإذا نزل أدى خمسه فوراً.

س471: هل يجوز إعطاء مبلغ ردّ المظالم لشخص واحد دفعة واحدة؟
ج: أموال ردّ المظالم أمرها إلى الحاكم الشرعي، ومع إذنه بذلك يجوز.

س472: هل يجوز صرف الأموال مجهولة المالك - التي يطلق عليها عنوان: ردّ المظالم - على فقراء المؤمنين وأيتامهم؟ وهل يجوز صرفه على المشاريع الخيرية الموقوفة لصالح فقراء المؤمنين وأيتامهم مثل بناء بيوت لإيوائهم وبناء مستشفى لعلاجهم وبناء مدارس لتعليمهم .. إلخ؟
ج: يجوز ذلك مع أخذ الإذن فيه.

س473: إذا دفعت مبلغاً أكثر من خمسي أو أكثر من ردّ المظالم، فهل أستطيع أن أنوي هكذا: أنه إذا كان زائداً فهو لبقية مديوناتي الشرعية مثلاً؟
ج: نعم، ويقع في محلّه إن شاء الله تعالى.

س474: أنا عازم على سفر الحج، فما هي طريقة التخميس لأموال الحج؟
ج: يجب على كل مؤمن ولأجل قبول حجه وجميع أعماله أن يخمّس أمواله، وفي الخمس الخير والبركة. ومن يخمّس ينال دعاء الإمام المعصوم (صلوات الله عليه وعجّل الله تعالى فرجه الشريف)، ففي حديث مروي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال عن الخمس: «لا تزووه عنّا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا» (المقنعة، شيخ المفيد، ص284).
وطريقة الخمس ليست صعبة، بل يسيرة، وتتم بعمل أمرين:
أولاً: أن يجعل لنفسه يوماً معيناً لرأس سنته الخمسية، ثم يهيىء قائمة يجمع فيها ما يملكه من أموال نقدية وما هو في حكم النقد مما يرتبط بالعمل ـ إن كان له عمل تجاري ـ من رأس المال كالسهام ووسائل العمل والمحل والبضائع، ومازاد على مؤونته، كالأرض أو البيت الإضافي ونحوهما، وكذلك ما اشتراه ولم يستفد منه بعدُ مثل الملابس والأطعمة وما شابه ذلك، فإنه يحسبها بقيمتها الفعلية ويجمعها جميعاً فإذا كانت خمسة آلاف ـ مثلاً ـ يخرج خمسها وهو ألف، ويسجل المخمّس _وهو أربعة آلاف_ في دفتر خاص حتى رأس سنته الثانية، فيحسب أيضاً ما يملكه من نقد وما هو في حكم النقد جميعاً، فإذا لم يكن عنده زيادة أو كان أقل فلا خمس (ويسجل الموجود فعلاً لأجل حساب السنة المقبلة)، وإن زاد على أربعة آلاف، أخرج خمس الزائد، وأضاف مخمّسه إلى مخمّس العام الماضي، وذلك حتى يخمّس مازاد عليه في السنة الثالثة، وهكذا كل سنة.
ثانياً: ويهيئ قائمة ثانية خاصة ومستقلة غير القائمة الأول ـ حيث يجب عدم التداخل بينهما ـ ويجمع في القائمة الثانية فقط ما يستخدمه ويستفيد منه كبيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس والذهب الذي تلبسه المرأة ونحو ذلك بقيمتها الفعلية ولو تخميناً، ثم يصالح بها مرجع تقليده أو وكيله، والمصالحة تكون بواحد من خمسة عشر، ومع المصالحة تطهر ممتلكاته ولا يحتاج إلى هذه القائمة بعد ذلك، وإنما يحتاج إلى القائمة الأولى ليحتفظ بسنته الخمسية، ويعلم ما يزداد عليها لإخراج خمس الزائد، وتقبل الله إن شاء الله تعالى.

س475: هل يجب على الشخص الذي أخرج الخمس عند سنته الخمسية تسليمه فوراً إلى مكتب السيد المرجع؟ أم يجوز عزله لمدة إلى أن تحين الفرصة للذهاب إلى المكتب؟ وهل يمكن أن يبقى عدة سنوات إلى حين تجميع مبلغ معتد به، فحينئذ يذهب ليسلمه؟
ج: يجب تسليم الخمس فوراً (والمقصود من الفورية: الفورية العرفية)، ولا يكفي عزله إلاّ أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك.

س476: إذا كنت مشتركاً مع جماعة في سلفة، فدفعت نصف الأقساط (طبعاً أنا لم أستلم السلفة أي لم يحن دوري بعدُ)، فهل إذا مرّت عليّ سنتي الخمسية أن أخمس تلك الأقساط؟
ج: نعم، فإنه يجب عند حلول رأس السنة الخمسية أن يجمع ما دفعه من الأقساط المذكورة مع بقية أمواله النقدية وما هي في حكم النقد فإذا كان مجموعها أكثر من مخمّسه للعام الماضي، أخرج خمس الزائد.

س477: هل يجوز دفع حقوقي الشرعية كلها إلى الفقير أو عائلة محتاجة جداً؟ وهل يمكن تقليد مرجع آخر في هذه المسألة يجيز ذلك؟
ج: الحقوق الشرعية هي من حق المرجع والمجتهد الجامع لشرائط التقليد، فيجب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إليه، كما ويجب على الأحوط دفع سهم السادة إليه كذلك، أو أخذ الإذن منه في إعطاء شيء من السهمين أو أحدهما لمستحقّه، ويجوز فيما احتاط به مرجعه احتياطاً وجوبياً أن يرجع إلى مرجع آخر له فتوى في المسألة (مع ملاحظة قضية الأعلمية).

س478: الإرث إذا كان فيه نماء، فهل النماء يُحسب من الإرث، وبالتالي لا يجب تخميسه؟
ج: لا يُحسب من الإرث، ويجب تخميسه.

س479: شخص وضعَ مبلغاً في البنك (30 مليون)، ويعطونه شهرياً أرباحاً قليلة، لكنه لا يستطيع أن يخمّسها فوراً، وهو يصرف هذه الأرباح، لأنه بحاجة شديدة لها، علماً بأنه عنده رأس سنة خمسية، ويخمّس كل سنة، فما هو حكمه؟
ج: دفع خمس الأرباح المذكورة شرط حلّية الباقي، ولذلك يجب عليه إخراج خمسها عند أخذ الربح، لأنها من الخمس الفوري، وهو غير خمس رأس السنة.

س480: أنا سابقاً كان لي رأس سنة، وكنت أخمّس في كل سنة، ولكن منذ ثماني سنوات لم أخمّس، فماذا أفعل الآن؟
ج: إذا كان يعلم مقدار رأس ماله الذي أخرج خمسه قبل سنوات، ويعلم بعدم نقصانه طيلة السنوات الثمانية عن مقداره آن ذاك، فيجمع رأس ماله الموجود من نقد وما في حكم النقد الآن ويخمّس مازاد عليه، ويصالح مرجعه أو وكيله على ما اشتراه لمؤونته طيلة السنوات الثمانية. وأمّا إذا كان لا يعلم المقدار أو لا يعلم زيادته ونقيصته، فإنه يجب عليه أن يجعل لنفسه هذا اليوم رأس سنة جديدة ويجمع ما يملكه الآن من أموال نقدية وما في حكم النقد ويخرج خمسها، ويسجّل رقم رأس ماله المخمّس الجديد ويحتفظ به، ليخمّس مازاد عليه في السنة التالية وكذا في السنوات التي بعدها إن شاء الله تعالى، ويصالح مرجعه أو وكيله على ما استخدمه من مؤونة طيلة السنوات الثمانية.

س481: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالية جزءاً من دخله لأحد، واستلمه الآخر بعد مرور عدة أشهر على رأس سنة الأول، فما هو حكم ذلك المبلغ؟
ج: يجب تخميسه فوراً في الفرض المذكور وتسجيل مخمّسه مع مخمّس رأس السنة الماضية.

س482: هل يجوز لمن أعدَّ لكل ربح من أرباحه سنة خمسية أن يدفع خمس الربح الذي حلّت سنته من الأرباح الأخرى التي لم تمضِ عليها سنة؟ وما هو الحكم فيما لو علم أن هذه الأرباح ستبقى بكاملها إلى نهاية السنة، ولا يُصرَف منها شيء في المؤنة؟
ج: لا يجوز اتخاذ سنة خمسية لكل ربح، بل يجب جعل سنة واحدة للجميع، وملاك التخميس هو مازاد على مخمّس السنة الماضية عند حلول رأس سنته الخمسية الجديدة.

س483: في بعض الأحيان تباع لنا الأدوات المنـزلية، كالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستكون ضرورية لنا في المستقبل، أعني بعد الزواج، فمع الالتفات إلى أنه يجب أن نشتري هذه الأدوات في ذلك الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هي عليه الآن، هل يتعلّق الخمس بها (مع أنها حالياً غير مستعملة وباقية في البيت)؟
ج: نعم يتعلق بها الخمس مع عدم استخدامها والاستفادة منها، لأنّها ليست مؤونة فعلية له، إلاّ أنّ هناك استثناءً بالنسبة إلى جهاز العرس إذا توفرت فيه شرائط معينة، وهي مذكورة في مسائل الخمس في كتاب المسائل الإسلامية، فينبغي مراجعته.

س484: المبالغ التي ينفقها الإنسان في الأمور الخيرية كمساعدة المدارس والهيئات الحسينية ومنكوبي الحرب والفيضانات والزلازل وما شابهها .. هل تحسب من مصاريف السنة أم لا؟ أعني هل يجب علينا أداء خمسها أولاً ومن ثم نتبرع بها أو أنها لا تخمّس؟
ج: إذا كان للإنسان رأس سنة خمسية ويخمّس، فما يصرفه في الأمور الخيرية في أثناء السنة وقبل حلول رأس سنته الخمسية يُعدّ من مؤونته ولا خمس فيه.

س485: شخص قام ـ من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سيارة بمال غير مخمّس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين، فما هو حكم ذلك؟
ج: ما يشترى من أرباح السنة للمؤونة، ويتم استخدامه في نفس السنة فلا خمس فيه، وأمّا إذا كان للعمل فلا يعد مؤونة ويجب فيه الخمس، نعم إذا كان مشتركاً للعمل وللمؤونة فيجب الخمس في المقدار الذي هو للعمل فقط، يعني لو كان مقدار النصف للعمل مثلاً فيجب تخميس النصف.

س486: مَن بنى طابقاً ثانياً لأبنائه، لأجل المستقبل، وهو في الطابق الأول، ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلاّ بعد سنوات، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟
ج: نعم، يجب عليه في الفرض المذكور تخميس الطابق الثاني عند حلول رأس سنته الخمسية وبقيمته الفعلية في يوم رأس السنة، ومعرفة القيمة تكون عبر تعيين خبير أو بالتخمين العقلائي.

س487: يُقال بأن ما كان من مؤنة سنته فلا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر، وهو لا يتمكن من بنائها لماذا لا يُعَـدّ هذا من مؤنته؟
ج: من شروط المؤونة المستثناة من الخمس: الفعلية بأن يستفيد منها ويستخدمها في معيشته اليومية فعلاً وليس مستقبلاً، والأرض في الفرض المذكور لا يُستفاد منها فعلاً، وإنّما مستقبلاً، فلا تكون مؤونة فعلية له.

س488: ما معنى المصالحة في مسألة الخمس فيما يتعلق بأموال الحج؟ وهل المصالحة تسقط حق الخمس؟
ج: المصالحة لا تُسقط حق الخمس، وتكون لمن لم يخمّس من قبل أو ضيّع حساب خمسه، وتكون في خصوص الأموال المستخدمة من بيت سكن وأثاث وملابس ونحوها.

س489: ماذا ترون في أموال ردّ المظالم وجهة صرفها؟
ج: ردّ المظالم يكون بالنسبة للأموال المجهولة المالك، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيجب تسليمها إليه، أو استأذانه _على الأحوط وجوباً_ للتصدق بها عن أصحابها.

س490: دفعنا قبل عدّة سنوات مبلغاً للبنك، من أجل تسجيل الإسم للذهاب إلى الحج، إلاّ أنّنا لم نتشرّف بالحج لحدّ الآن، ولا ندري هل أدّينا خمس هذا المال في السابق أم لا، فهل يجب الآن أداء خمسه؟ وضمن ذلك: هل المبلغ الذي يُدفع لأجل تسجيل الإسم للحج، ومضت عليه عدة سنوات، يجب فيه الخمس أم لا؟
ج: الأصل هو وجوب التخميس، إلاّ إذا حصل اليقين بدفعه، كما إنه يجب تخميس المال المذكور في السؤال.

س491: المحل الذي أعمل فيه مدين لي منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم يدفع لي هذا المبلغ، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أم يجب أن يدور عليه الحول؟
ج: يجب في الفرض المذكور تخميسه فور تسلّمه، ولا ينتظر حلول سنته الخمسية، وذلك لأنّه كان قد تعلّق الخمس به من قبل.

س492: هل ملاك عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أم يكفي الحاجة إليها في سنته، ولو اتفق أنه لم يستخدمها؟
ج: ملاك المؤونة هو: استخدام الشيء المتخذ من أرباح السنة خلال السنة نفسها، ولا يكفي في تحقق المؤونة الحاجة إليه فقط.

س493: أريد أن أخمّس، لكن حالياً لا توجد لدي أموال تكفي لذلك، فما عندي فقط أموال أجمعها لغرض العمل، فماذا أفعل؟
ج: الخمس هو كالصلاة: فريضة من الله تعالى، غير أنّ الصلاة واجب عبادي معنوي، والخمس واجب مالي مادي، فيجب جعل رأس سنة خمسية وتخميس الأموال النقدية حتى التي جمعها الإنسان لغرض العمل، نعم لو لم يقدر على دفع الخمس مرة واحدة، أمكنه أن يدفعه بالتقسيط، وفي الخمس _كما وعد الله_ الخير والبركة، إن شاء الله تعالى.

س494: هل في المهر خمس بالرغم من أنه مستعمل؟ هل يجب عليّ أن أصالح عليه وكيل المرجع أم لا؟
ج: إذا كان الزوج الذي دفع المهر ممّن يخمّس أو احتُمل اقتراضه ذلك، فلا خمس وإلاّ وجب الخمس، وفي المستعمل تجب المصالحة وهي واحد من خمسة عشر.

س495: هل يجب الخمس على الموظفين الذين قد يزيد عندهم شيء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أنّ عليهم ديوناً نقداً وأقساطاً؟
ج: الموظف الذي عليه ديون، يجوز له تسديد ديونه (المقسّطة وغيرها)، قبل حلول رأس سنته الخمسية، ولا خمس فيما سدّده، وأمّا إذا لم يسدّدها، واجتمعت أمواله وزادت على رأس ماله المخمّس للعام الماضي، فإنّه يجب عليه تخميس الزائد فقط.

س496: إذا كان لدينا بيت واحد فقط، ولم نسكن فيه، هل يجب علينا خمسه، علماً بأن نصفه إرث؟
ج: البيت وإن کان واحداً، لکن إذا لم يسكن صاحبه فيه كان حكمه حكم الأموال النقدية التي يجب فيها الخمس، نعم نصفه الموروث لا خمس فيه، إذ لا خمس في الإرث إلاّ مع العلم بتعلق الخمس فیه حین کان عند المورِّث، فيجب تخميسه، أو كان هناك نماء فيه مثل ارتفاع القيمة، فيجب تخميس المقدار المرتفع.

س497: هل يجوز وضع المهر في البنك؟ وهل عليه خمس؟
ج: ليس في المهر خمس، نعم يجب الخمس في نماء المهر وعوائده، كما يجوز وضع المهر في البنك، ويجب إخراج خمس فوائده فوراً، وهو غير خمس رأس السنة الخمسية، وذلك فيما إذا كان البنك حكومياً وفي البلاد الإسلامية.
س498: ما الفرق بين البلاد الإسلامية وغيرها في هذه المسألة؟
ج: الفرق هو: أنه ليس لها خمس فوري في الفوائد التي تعطيها بنوك الكفار سواء كانت حكومية أم أهلية، وإنّما فيها خمس رأس السنة الخمسية.

س499: أريد أن أخمّس، لكن حالياً ليست عندي أموال تكفي، وعندي فقط أموال أجمعها لغرض تأمين المستقبل، فماذا أفعل؟
ج: تأمين المستقبل وحصول البركة في المال، يكون بحسب القرآن الكريم والحديث الشريف بإعطاء الخمس، وللحصول على البركة يجب التّخميس، وجعل يوم التّخميس رأساً لسنته الخمسية، حتى يخمّس كل عام ما زاد على مخمّس العام الماضي، علماً بأنّ الخمس هو فريضة واجبة كفريضة الصلاة، وقد جعل الله تعالى في أدائه كل الخير، وعن الإمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال: «إنّ الخمس عوننا علی ديننا ... فلا تزووه (تمنعوه) عنّا، ولا تحرموا أنفسکم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقکم، وتمحيص ذنوبکم، وما تمهدون لأنفسکم ليوم فاقتکم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه» ـ وسائل الشيعة کتاب الخمس الباب 3 من أبواب الأنفال ح 2. ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يکون واثقاً بما وعده الله تعالی، وأن يؤدّي ما عليه، ولا يخاف من المستقبل، فإنّ من يتوکل علی الله يکفيه الله کل أموره، إن شاء الله تعالی، نعم لو کانت هناك ضرورة، ولا يستطيع لأجلها أن يدفع ما عليه مرّة واحدة، جاز له أن يدفع تدريجاً، وبصورة أقساط خلال سنة مثلاً.

س500: ما حكم الطعام غير المخمّس أو غير المتيقن من تخميسه؟
ج: لا إشكال في أكل ما لم يتأكّد الإنسان من عدم تخميسه، أو تأكّد من أنّ صاحبه لا يخمّس ولكن لم يتأكّد من تعلّق الخمس بهذا الأكل، كما لو احتمل أنّه قد استدانه _ مثلاً _، نعم إذا تأكّد من أنّ صاحبه لا يخمّس، وتأكّد من تعلّق الخمس بهذا الأكل، وجب عليه إخراج خمسه، وذلك بأن يقدّر قيمته ولو تخميناً، فإذا كان قيمته أربعة دراهم أخرج درهماً للخمس، وإذا كان ثمانية أخرج درهمين للخمس.
س501: هل يـمكن التوضيح أكثر بالنّسبة للخمس الذي يكون مقداره ربعاً وليس خُمساً، أي كيف صار واحداً من أربعة وليس واحداً من خمسة؟
ج: لو أخرجنا الخمس من نفس الشيء كان الخارج واحداً من خمسة ويبقى أربعة أخماس، لكن لو أردنا تخميس الشيء كاملاً بدون أن ينقص منه، كما لو أردنا تخميس الطعام الذي نريد أكله جميعاً وكان قيمته أربعة دراهم، فيجب أن نضيف إليه الربع يعني واحداً من أربعة، فيصبح المجموع خمسة دراهم، وخمس خمسة الدراهم درهم واحد فنخرجه.

س502: هل يجب الخمس على مستأجر الدّار أم على صاحب الدّار في المال الذي وضعه المستأجر كرهن عند صاحب الدّار؟
ج: الخمس يكون على صاحب المال وليس على صاحب الدّار، ولصاحب المال دفع خمس ماله هذا عند حلول رأس سنته الخمسية، أو يدفع خمسه فوراً عند رجوع المال إليه.

س503: هل يتعلّق الخمس بالأموال التي ندَّخرها من أجل شراء بيت أو بعض ما نحتاجه من لوازم المعيشة؟
ج: إذا بقيت الأموال المذكورة إلى حلول رأس السّنة الخمسية، وجب حينئذ جمعها مع بقية أمواله النقدية وما في حكم النقد، فإن كان مجموعها زائداً على رأس المال المخمّس للعام الماضي، وجب إخراج خمس الزائد فقط، وأمّا إذا لم يكن المجموع زائداً فلا خمس، وفي الخمس الخير والبركة، كما وعد الله تعالى، (إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) آل عمران:9.

س504: هل يجوز للمكلّف تقدير القيمة السّوقيّة لشيء تعلّق به الخمس، مع أخذه لأعلى قيمة سوقيّة محتملة لذلك الشيء، دون الرجوع للتّجّار وغيرهم؟
ج: تقدير القيمة بالتّخمين العقلائي جائز.

س505: إذا كان الإنسان يسكن في الطّابق الأرضي للمنزل، وبنى عدّة طوابق أخرى للإيجار، فهل يجب الخمس فيما يضعه في كلّ سنة _ أثناء البناء _ من مواد وفيما يتحمّله من تكاليف تتعلّق ببناء تلك الطّوابق أم لا؟ وبعد إنجاز البناء، هل يجب عليه ملاحظة القيمة السّوقيّة للطّوابق التي أجّرها؟
ج: يجب إدخال المواد وتكاليف البناء في كل سنة ضمن حساب الخمس، وبعد إتمام البناء إن كانت القيمة الكليّة تزيد على مقدار ما خمّسه سابقاً، فيدفع خمس الزائد.

س506: شخص أقرض آخر مبلغاً من المال على أن يوفّي القرض رأس موعد معيّن _ وكان الإقراض من مؤونة المقرِض _ ثمّ حان موعد الوفاء ولكن المقترض لا يستطيع الوفاء، ثمّ حان رأس السنة الخمسيّة للمقرِض والمقترض لا يزال لا يستطيع الوفاء، والمقرِض الآن يريد أن يهب المال إلی المقترِض، فما هو حكم هذا المال من ناحية الخمس؟
ج: المقرِض إذا وهب المال _ الذي أقرضه في أثناء السنة الخمسية _ للمقترض قبل حلول رأس سنته الخمسية فلا خمس، نعم إذا حلّ رأس سنته الخمسية وكان مقدار المال الذي أقرضه مع ما يملكه من نقد وما في حكم النّقد زائداً على رأس ماله المخمّس من العام الماضي فحينئذ يجب تخميسه.

س507: تقسيم الخمس إلى سهمين، سهم الإمام وسهم السادة، من أين جاء هذا النوع من التقسيم؟
ج: التقسيم جاء من قوله تعالى: «واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» الأنفال:41، ومن الحديث الشريف الذي جاء في تفسير الآية الكريمة وجعل التقسيم ما خلاصته: 1- سهم الإمام المبارك وهو سهم الله والرسول وذوي القربى يعني: أهل البيت (عليهم السلام)، 2- سهم السادة وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل من السادة، ولمزيد من التفصيل ينبغي مراجعة كتاب «بيان الفقه: الخمس ج1و2» لسماحة السيد المرجع دام ظله.
س508: هل ذكر الأيتام وابن السبيل في آية الخمس يشمل كل الأيتام وأبناء السبيل أم هو خاص بالسادة منهم؟
ج: اليتامى والمساكين وابن السبيل الوارد ذكرهم في آية الخمس، وهي الآية 41 من سورة الأنفال خاص أولاً بالسادة، وثانياً بالفقراء والمعوزين منهم. فلا يشمل غير السادة ولا غير الفقراء منهم.

س509: الآية تقول (لله خمسه)، هذا الذي لله كيف يكون ولمن يُدفع؟ وهل يحتاج الله تعالى إلى الخمس؟!
ج: «لله خمسه» تعبير دقيق، ذكر سماحة السيد المرجع دام ظله في معناه _ وقد استنبط الحكم منه وأفتى وفقه _ أنّ اللام للملكية، يعني: خُمس كل ما يحصل عليه الإنسان من منافع وأرباح وهدايا وغيرها، ملك لله تعالى وليست ملكاً للإنسان قط، وهذا المعنى هو موضوع خارجي يستتبع حكماً تكليفياً بوجوب أداء هذا الخمس لله سبحانه ولمن فوّض الله إليه هذا الحق في الخمس وهو الرسول الكريم وبعد الرسول أهل بيته المعصومون، وحين وصلت الإمامة إلى بقيّة الله الأعظم وحان وقت الغيبة الكبرى فُوّض هذا الحق إلى الفقهاء الجامعين لشرائط التقليد بقوله (عليه السلام): «فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»، والله سبحانه الغني المطلق ولا حاجة له إلى الخمس وغيره إطلاقاً، ولكن كما في مضمون الحديث الشريف بأنّ الله تعالى جعل الخمس تكريماً لرسوله الكريم وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام) وذلك مقابل الزكاة التي جعلها الله لغير السادة. إضافةً إلى أن الخمس هو من أهم الحقوق التي يستعينون بـها (صلوات الله عليهم) على إقامة الدين وترويج أحكامه، وكما ورد عنهم (عليهم السلام): (إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا.. فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب).

س510: بما أنني أعمل جرداً لشركتنا في آخر كل سنة إيرانية (السنة الشمسية)، فهل أستطيع أن أعمل لي رأس سنة خمسية على هذا الأساس؟
ج: الأصل في التاريخ ومنه تاريخ رأس السنة الخمسية هو التاريخ القمري، ولكن لو كان في اختيار التاريخ غير القمري نوع تسهيل فلا بأس به.

س511: تنوي زوجتي الحج في هذه السّنة، وأنا سأكون برفقتها أیضاً، وأنا لم أخمّس أبداً، فهل یؤثّر ذلك في حجّي وحجّها، علماً بأنّه بالنّسبة لها حجّة الإسلام الواجبة المفروضة، وبالنّسبة لي من الحجّ المندوب، فقد أدّیت فریضة الحج سابقاً؟
ج: من شروط قبول الحج عند الله تعالى هو: أداء الخمس، فإنّ الخمس فريضة ماليّة، كما أنّ الصّلاة فريضة بدنية، وما لم يطهر مال الإنسان لا يزكو عمله، وذلك من غير فرق بين كون الحج واجباً أو مندوباً، ولذلك يجب جعل رأس سنة خمسيّة وجرد الأموال النقديّة والتي في حكم النّقد (مما هو خارج عن المؤونة) ومنها تكاليف الحجّتين وإخراج خمسها، ويصالح الفقيه على بقية أمواله، وفي الخمس كما وعد الله الخير والبركة.