الحقوق |
س1: هل أن ما يسمى بحقوق الطبع هو حق شرعي ولا يجوز الطبع إلا بإذن المؤلف؟ ج: نعم، إذا عدّ حقاً عرفاً. س2: هل يجوز الإتيان بجهاز التسجيل في منبر خطيب يمنع من ذلك؟ أم أنه حق من حقوقه لا يجوز التعدي عليه؟ ج: عندي إنه حق. س3: هل يجوز طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة (جميع الحقوق محفوظة) في أول الكتاب؟ ج:
لا يجوز.
س4:
لو تداعى شخصان عيناً ليس لأحد منهما يد
عليها وكذا لا بينة لكل منهما وكانت هذه
العين تساوي 500 دينار مثلاً واحد
المتداعين زيد مثلاً إنسان مؤمن معروف
بالصدق والورع وهو ثري لا تهمه الـ500 دينار
لغناه، والطرف الآخر إنسان سيئ السمعة،
فهل يحق للقاضي والحال هذه أن يحكم بالعين
لزيد أم تطبق القواعد العامة وهي تقتضي
التنصيف هنا؟ ج: تجرى القواعد العامة في القضاء. س5: لو أن إنساناً التفت إلى نكتة في أحد العلوم، أو فصل في إحدى المسائل تفصيلاً جميلاً، فلو أن انساناً آخر قرأ ما كتب هذا العالم فهل يجوز له أن ينسبه إلى نفسه أمام الناس؟ أم يجب عليه إما نسبته إلى قائله أو السكوت؟ ج: يكفي ذلك السكوت. س6: ما حكم طبع كتاب حقوق طبعه لدار أخرى حيث يترتب على ذلك إلحاق الضرر بالدار الناشرة له؟ وإذا كانت حاجة ماسة لطبع كتاب، فهل يجوز التصدي لطبعه دون إذن المؤلف أو الدار الناشرة؟ علماً بأن الطبع بهدف مادي محض. ج: حق الطبع حق، ولا يجوز الإضرار بصاحب الحق. س7: إذا قام شخص بطباعة كتاب دون علم صاحبه أو الجهة المتبنية له ولكن دون أن يغير من طريقة اصل طباعة الكتاب، فهل يحق للدار أو المؤلف المطالبة بحقوقهما منه؟ ج: نعم، يقدر ضرره حسب تقدير الخبراء. س8: هل يجوز تصوير أو بيع أو نشر كتاب دون إذن مؤلفه أو دار النشر؟ ج: إذا كان الكتاب ضرورياً للدين ولا يأذن صاحبه جاز، وإلا فلا. س9: هل هذا من باب (الضرورات تبيح المحضورات)؟ ج: نعم. س10: توجد العديد من الشركات التي تسجل الأشرطة وتخبر بأن حقوق طبعها محفوظة، فما حكم نسخها إذا كنت لا أستطيع الحصول عليها من المصدر الرئيسي؟ ج: إذا عدَّ ذلك من الحقوق عرفاً فلا يجوز إلا بإذن أصحابها. س11: هل يجوز التحاكم إلى حاكم أعلم بأنه غير عادل في طلب حقي لو سرق بيتي مثلاً، وهل يحق لي التحاكم في مثل هذه الظروف؟ وإن فعلت، فهل يكون من باب التحاكم إلى الظالم؟ ج: إذا كان الحصول على الحق منحصراً في هذا الطريق ولم يسبب الإضرار بالمؤمنين فلا بأس بالرجوع إليه. س12: الحقوق التي تضعها بعض الدول للأفراد مثل حق التكلم والطبع والنشر والتجمع والتظاهر والأحزاب في حين أنها لا تعمل بها، فلماذا إذن تضع هذه الدول مثل هذه الحقوق؟ ج: أما وضعها فقد يكون للتبجح أمام الرأي العالمي بأن لبلادهم مثل هذه الحقوق، وأما عدم العمل بها فلأنهم يريدون الاستبداد والاستئثار وكلاهما ينافيان الحق. س13: سألت عن نسخ قرص الكمبيوتر بدون استئذان هل هو جائز أم لا، فأجبتم إذا عدّ من الحقوق عرفاً فلا يجوز ذلك، كيف أشخص العرف خصوصاً أن هناك برامج كومبيوتر مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة وبعضها لم يكتب عليه شيء فهل يجوز في الحالتين إذا روعي الجانب الأخلاقي في المسألة؟ ج : المقصود بالعرف في هذا المورد الذين يتعاملون في السوق من بائع ومشترٍ وأمثالهما، فإذا اعتبر هؤلاء حق النسخ حقاً وعدّوا النسخ بدون استئذان تجاوزاً على حق الغير، فلا يجوز، وإلاّ فيجوز، وفي تحديد أن هذا الشيء محفوظ الحقوق أم لا يراجع أهل الخبرة. س14: هل عبارة حقوق الطبع التي تكتب على بعض الكتب تعطي الحق في ملكية حق الطبع وعدم جواز نسخ الكتاب دون إذن الناشر أو المؤلف؟ ج : نعم، إذا كانت عرفاً من الحقوق. س15: هل صحيح ما يقال؛ إن الأوربيين هم أول من دعا للحرية؟ ج : غير صحيح وذلك ناشئ من الجهل بالشريعة الإسلامية ودورها في نشر الحرية وقد يعذر بعض الأوربيين على هذا الجهل أما المسلمون فيلزم أن يعرفوا شريعتهم، فإنها أعطت حرية مسؤولة للناس جميعاً مسلمين وغير مسلمين بما لم يسبق له مثيل ولم يلحق به الغرب الذي يدّعي الحرية. س16: ما هو الأصل في التساوي والاختلاف بالحقوق بين الأفراد؟ ج: الأصل في التساوي والاختلاف إن المتساوين في الذات والجهات يتساوون حقوقاً، والمختلفين يختلفون حقوقاً، لكن الاختلاف دائماً أقل من التساوي، ففي غالب الحقوق الأهلية المدنية والقضائية والجزائية والحريات وغيرها، تكون الحقوق متساوية للكل إلا ما خرج بسبب حجر من سفه أو فلس أو ما أشبه ذلك، وقد قال الله سبحانه: (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا). س17: إن العلم الحديث قد قسم الحقوق إلى حقوق ترتبط بالفرد والأمة، وحقوق ترتبط بالدولة، وهذه التقسيمات في الحقوق موجودة حتى في الدول التي تدعي أنها تطبق الإسلام، مع أن كثيراً من هذه التقسيمات مخالف للإسلام فضلاً عن مخالفته العقل، فما هو العلاج في هذه المشكلة؟ ج: العلاج في هذه المشكلة هو الرجوع إلى القوانين الحقوقية الإسلامية المدونة في الفقه والمقتبسة من القرآن الكريم وسنة النبي وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) والتي تتطابق مع المنطق والعقل حيث عاش الناس آنذاك تحت ظلها في غاية الحرية والاستقلال والرفاه. س18: لو كان لشخص حق على آخر ومضى على هذا الحق زمن، فهل يسقط الحق بمرور الزمن؟ ج: ليس مرور الزمن من أسباب سقوط الحق شرعاً وإن قررته بعض القوانين في الوقت الحاضر، نعم إذا حصل إعراض أو انتفى موضوع ذلك الحق سقط الحق وإن لم يمر الزمان الذي حددته تلك القوانين، وقد روي في الحديث الشريف: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). س19: من يبني فوق داره طابقاً ويجعل حائط غرفة الدار مشبكاً بحيث يشرف على بيت الجيران بدون رضايتهم، مثل هذا العمل هل هو جائز؟ وهل يحق للناس أن يفعلوا ذلك؟ ج: الأحوط وجوباً ترك ذلك إلاّ برضا الجيران. س20: نملك تسجيلات صوتية ومرئية إسلامية، واتفقنا مع وزارة الإعلام في الدولة على أن نحتفظ بحقوق الطبع والتسجيل التي نصدرها من مؤسستنا، علماً أننا نصرف على إنتاجها مبالغ كبيرة حتى تكون بالصورة الجيدة، فهل لنا الاحتفاظ بحقوق الطبع والتسجيل والنسخ؟ ج: الحقوق العرفية محترمة. س21: ما حكم من لم يلتزم بحقوق الآخرين في النسخ والتسجيل، هل يجوز مقاضاته وتغريمه؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجات): تجوز لكم مطالبة من تعدى على حقوقكم العرفية، فان لم يستجب تجوز مقاضاته بإذن الحاكم الشرعي. السيد المرجع(دام ظله): مشكل وينبغي التصالح والمراضاة بين المؤمنين. س22: ماذا لو قامت إحدى الجهات أو الأفراد بطبع واستنساخ المطبوع المنتج من قبل المؤسسة الحاصلة على حقوق الطبع والتسجيل، وما هو حكم الأموال الناتجة من الربح في هذه الحالة؟ ج: الأفضل التصالح في مثل هذه الأمور، وتجوز المطالبة والمقاضاة كما سبق. س23: هل يجوز للمحامي الدفاع عن الجاني وبذل الجهد لإقناع القضاء ببراءته أو الأخذ بأدنى عقوبة ضده على الأقل؟ ج: لا يجوز تضييع الحقوق مطلقاً، نعم تجوز الوساطة بين الأطراف للمصالحة أو الإبراء أو نحوهما ، وإذا كانت العقوبة غير شرعية جاز التدخل لإلغائها مع مراعاة الموازين الشرعية. س24: هل يجوز للمحامي في معرض دفاعه عن المجني عليه أن يطالب هيئة المحكمة بإيقاع أقصى درجات العقوبة على الجاني؟ ج: لا تجوز المطالبة بالعقوبات غير الشرعية، إلا إذا ترتب على عدم العقوبة مفسدة- كالإخلال بالنظام الاجتماعي- فحينئذ يقتصر على أدنى درجات الضرورة. س25: ما حكم نسخ أقراص الحاسوب (CD) أو أقراص الألعاب؟ وما حكم شراء المنسوخ منها؟ ج: إن كان القرص حقوق نسخه محفوظة فلا يجوز نسخه إلاّ بإذن أصحاب الحقوق على الأحوط وجوباً، وأما شراء نسخها المنسوخة(وإن كان النسخ من دون إذن صاحب الحق) فلا إشكال فيه. س26: هل يجوز تقليد ماركات السكائر علماً بأن نوعية المواصفات تكون أقل من الأصلية وتباع بأقل من السعر الأصلي, وعند البيع يتم إعلام المشتري على أن هذا الصنف غير أصلي، علما بأن المادة الداخلة في صناعة السكائر غير مؤذية وصالحة للاستهلاك؟ ج: إن عدّ ذلك حقاً عرفاً لم يجز على الأحوط وجوباً. س27: تقوم بعض محلات بيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي بنسخ الأقراص المدمجة مع العلم أن الشركات المصنعة هذه الأقراص تمنع ذلك ولا تسمح به؟ ج: إذا كان يعدّ حقاً عرفاً فالأحوط مراعاته في ترك النسخ أما البيع والشراء فالظاهر جوازهما. س28: من يرجع إلى اتفاقية الترخيص لشركة مايكروسوفت، وكذلك أسعار البرامج يجد فيها صرامة شديدة وغلاءاً، وقد اشتهر بين عامة الناس تداول النسخ غير الأصلية من البرامج وشراؤها مما لا ترضى به شركة مايكروسوفت، نرجو منكم النظر في إحدى نماذج اتفاقية الترخيص وإخبارنا هل يجب الالتزام بكل بنود الاتفاقية - وهل يجب دفع 500 دولار لتحصيل برنامج بينما نستطيع الحصول عليه بثلاثة دولارات منسوخا؟ ج: لا يجوز على الأحوط استنساخ البرامج المذكورة إلا برضا من صاحبها ولكن يجوز(على الأظهر) شراء النسخ غير الأصلية. س29: هل يجوز نسخ الأشرطة المكتوب عليها) لا يجوز شرعاً نسخ هذا الشريط من غير إذن صاحبه)، ما هو حكم هذه المسألة إذا كان الهدف هو نسخ الشريط لإهدائه إلى صديق؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): كلما يعد (حقاً) في نظر العرف يلزم احترامه. السيد المرجع(دام ظله): لا بد من رعاية حقوق النسخ على الأحوط وجوباً، نعم بيع وشراء وإهداء المنسوخ لا إشكال فيه. س30: أنا لا أتذكر إن كان علي شيء أو كم كان عليّ من الحقوق للناس، فماذا أفعل لتبرئة ذمتي أمام رب الأرباب؟ ج: الإمام الراحل(أعلى الله درجاته): لا شيء عليك في الصورة الأولى، وتدفع القدر المتيقن في الصورة الثانية. السيد المرجع( دام ظله): لاشيء عليك في الفرض الأول مع القصور في عدم التذكر، وأما الفرض الثاني فتدفع ما هو القدر المتيقن في ذمتك مع القصور أيضاً في عدم التذكر.
س31: هل يجوز نسخ مجلات من الإنترنت بدون عِلم صاحبها (لهدف الاستفادة من المعلومات التي بها)؟
السيد المرجع( دام ظله): يجوز النسخ من الانترنت ما لم تكن الحقوق محفوظة، وإلا يلزم استئذان أصحابها على الأحوط وجوباً.
س32: تباع الآن أشرطة الكاسيت العزائية في الأسواق
بأسعار غير معقولة، ويصعب على البعض اقتناء أكثر من شريط -في وقت واحد- بسبب
الأسعار، وكذلك يصعب على المغتربين الحصول على نسخ من هذه الأشرطة التي تنزل
الأسواق، وأصحاب هذه الشركات يضعون حقوقاً على الشريط بأنه لا يسمح بنشره
بالإنترنيت أو نسخه، فهل يجوز لنا أن ننشر تسجيل من هذه الأشرطة عبر الإنترنيت
ليستفيد منه الجميع أم علينا أن نقوم بنسخ الأشرطة حيث تكون الكلفة؟
ج: الإمام الراحل:
ما عّد حقاً- عرفاً- فهو محترم.
السيد المرجع: الأحوط ترك نسخ الأشرطة ذات الحقوق
المحفوظة إلاّ برضا أصحابها، ولكن يجوز بيع وشراء الأشرطة المستنسخة وبثّها.
س33: يوجد مواقع في الانترنيت يمكنك تحميل
البرنامج منها إلى جهازك، كما توجد مواقع تعطيك المفتاح السري لتشغيل تلك
البرامج، والجميع مجاناً، ولكن ليس من صاحبها الأصلي، ما هو الحكم الشرعي في
استخدام هذه البرامج المتاحة للجميع على الشبكة؟ مع العلم بأنّ بعضاَ منها
للتعليم، وأخرى تستعمل للكسب، وأخرى للتسلية؟
ج: الإمام الراحل: إن عدت هذه الأمور حقاً
(عرفاً) لصاحبها فيلزم مراعاته، والمواقع الحكومية يعُلم الحال فيها مما تقدم.
السيد
المرجع: إن عدت هذه الأمور حقاً (عرفاً) لصاحبها فيلزم مراعاته، والمواقع
الحكومية يعُلم الحال فيها مما تقدم -على الأحوط-.
س34: هل حق التأليف أو حق الاختراع أو الاكتشاف
معتبر شرعاً؟
ج: الإمام الراحل: لو عدّ حقاً عرفاً وجبت
مراعاته.
السيد
المرجع: لو عدّ حقاً عرفاً وجبت مراعاته -على الأحوط-.
س35: هل الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية
الحقيقة أم لا؟
ج: نعم- على الأظهر- في ضمن إطار الشرع.
س36: تقوم شركة الاتصالات في بلدنا بتوفير خدمة
الانترنيت بمبلغ شهري ثابت، حيث يقوم طالب الخدمة بالتوقيع على عقد إيصال
الخدمة مع مجموعة شروط أهمها: أن يستخدم خط الانترنيت لبيته فقط، وأن يستخدم
جهاز كمبيوتر واحد فقط، ويوقع المستخدم على ذلك. لكن انتشرت في بلادنا ظاهرة،
حيث يقوم المستخدم بتوزيع تلك الخدمة عبر شبكات للجيران، ويأخذ منهم أموالاً
لقاء ذلك، فهل هذا التصرف جائز أم هو مخالف للقواعد الشرعية لمخالفته العقد
الموقع عليه؟ وإذا كان فيه إشكال، فهل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المستخدمون
لهذه الخطوط الفرعية فيها إشكال أيضاً؟ حيث يستخدمها بعضهم –مثلاً- في إنشاء
بعض أعماله الشخصية أو البحث عن المواضيع، وغير ذلك من استخدامات شبكة
الانترنيت؟
ج: إذا كانت شركة الاتصالات أهلية فيجب مراعاة
الشروط المتفق عليها ضمن العقد، وأما المستخدمون الفرعيون فإن علموا بحقيقة
الأمر لم يجز لهم الاستخدام كذلك، وأما الشركات الحكومية فلا بد من الرجوع إلى
الحاكم الشرعي أو وكيله المفوض بشأنها.
س37: إذا قمت بحفر بئر، وقمت باستخراج المياه من
هذا البئر بوساطة الآلة، فهل أملك الماء المستخرج أم لي حق الاختصاص فقط؟
ج: حافر البئر مالك للماء إذا كانت البئر فيما
يملكه أو في أرض موات.
س38: أنا أعمل في مؤسسة إسلامية وقد اختلفت معهم, وخرجت من العمل. وكانت لدي بعض
المعلومات الخاصة لهذه المؤسسة، هل يجوز لي استخدام هذه المعلومات في عملي
الخاص (علماً بأن نشاطي الجديد إسلامي)، مع علمي بأن المؤسسة التي كنت أعمل
معها سابقاً غير راضية باستخدامي هذه المعلومات؟
س39: هل يجب دفع الدية الشرعية كاملة على من يطلق العيارات النارية أم يدفع دية
العمد؟
ج:
المذكور في السؤال قد يكون عمداً، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأً، وفي الجميع
دية.
س40: أنا من مقلدي السيد صادق الشيرازي (دامت بركاته)، أريد أن أعرف ماهو حكم أخذ
الصور من المواقع كالفيسبوك والانستغرام والتويتر، هل يجوز أخذ الصور بغير إذن
من صاحب النشر؟
س41: ما حكم أخذ الأشياء من العمل، وهي ممتلكات عامة حيث كنت أجهل الحكم، وكيف لي
أن أبرأ ذمتي، هل أدفع صدقة مكانها؟
س42: شخص أراد إرسال فيديوهات لي، وعلمت أنّه تم تنزيلها باستخدام إنترنت شخص
آخر، وهذا الشخص الآخر لا يدري أنّه قد استخدم الإنترنت الذي يملكه، ولعله لو
عَلم لا يقبل باستخدامه، فما حكم مشاهدة هذه الفيديوهات؟ |