الاجتهاد والتقليد 1

س1: البقاء على تقليد المتوفى في المسائل التي عمل بها في حياته، وتقليد الحي في المسائل الأخرى هل جائر أم لا ؟

ج:جائز.

س2:باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية هل لا يزال مفتوحا؟ أم أنه قد سُدّ؟

ج:نعم مفتوح.

س3:إذا عمل الانسان وفق فتوى معينة لغير مقلده وبعد فترة وجد أن المجتهد الذي يقلده لا يقول بهذه الفتوى فما هو الحكم؟

ج: لا بأس بما مضى.

س4: هل يجوز التبعيض في كل المسائل أم هو مختص بمسائل الاحتياط الوجوبي ؟

ج: التبعيض لا إشكال فيه مطلقاً مع مراعاة الشروط المقررة، لكن العدول خلاف الاحتياط.

س5:هل يجوز العمل وفق الرسائل العملية لغير مرجعه من الماضين أو الأحياء في حالة عدم حصوله على رسالة مرجعه وتعسر الوصول إليه؟

ج: إذا لم يمكن الوصول إلى رأي المقلَّد ولم يمكن تأجيل الموضوع ولا الاحتياط جاز العمل برسالة مجتهد آخر، وإن لم يحصل عليها جاز العمل برسائل المتقدمين.

س6: هل يجوز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أم في المسائل التي عمل بها؟

ج: يجوز مطلقاً.

س7: هل يصح أخذنا فتاواكم من موسوعتكم الفقهية بدلا من أخذها من رسالتكم العملية؟ كما وهل يجزي أخذ الفتوى من كتاب التعليقة على العروة الوثقى؟

ج: يجوز أخذ الفتوى من الموسوعة الفقهية إذا لم يكن في الرسالة العملية ولا الاستفتاءات ما يعارضها وأما ما في حاشية العروة فيجوز الأخذ به.

س8: هناك بعض المقلدين لمراجع متوفّين بقيَ على تقليد الميّت دون الرجوع إلى الحي من المراجع إلى أن يبحث عن المرجع المناسب الحي فما حكم أعماله وإلى مَن يدفع خمسه؟

ج: لا يجوز البقاء على تقليد الميت من دون تقليد الحي في هذه المسألة، فيجب على مَن مات مجتهده تقليد مجتهد حي في جواز البقاء كما أنه يجب أن يدفع الخمس للمجتهد الحي الجامع للشرائط.

س9: هل يوجد فرق بين حكم الحاكم الشرعي مع الفتوى التي يصدرها في المسائل الاعتيادية. بمعنى أنّ الولاية إلزامية الطاعة حتى للفقهاء الآخرين، بينما الفتوى خاصة بمن يقلّده؟

ج: الفقيه حجة على مقلّديه، لا على فقيه آخر أو مقلّديه، ولا فرق بين الفتوى والحكم.

س10: مع تعدّد مراجع التقليد والتباعد الجغرافي فيما بينهم كيف يمكن تطبيق فكرة (شورى الفقهاء) التي تتبنّونها؟.

ج: بوكلائهم وبين كل مدة يجتمعون بأنفسهم ولذلك نظائر في عالم اليوم.

س11: ما هي وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعية مع عدم وجود نائب خاص للإمام المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ؟

ج: وظيفة المؤمنين الكرام أيدهم الله تعالى في عصر الغيبة الكرى الرجوع في أخذ الأحكام الشرعية إلى مراجع التقليد الجامعين للشرائط حسب ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحجة أرواحنا فداه ـ : (أما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم) ولا يجوز الرجوع إلى غيرهم في ذلك إطلاقاً.

س12: هل يجوز العدول في التقليد من مجتهد لآخر مع اجتماع الشروط في الاثنين؟

ج: العدول خلاف الاحتياط والله العالم.

س13: هل يجوز العدول في التقليد من مجتهد لآخر مع اجتماع الشروط في الاثنين؟

ج: العدول خلاف الاحتياط، والله العالم.

س14: هل خلاف الاحتياط يعني عدم الجواز من باب الاحتياط، ولو عدل شخص مع علمه بعدم جواز العدول فهل تقليده للآخر باطل أو هو آثم فقط، مع صحة تقليده؟

ج: نعم، ولو عدل عاد للأول وصح ما مضى من عمله.

س15: ما هي وظيفة المرجعية الدينية في عصر الغيبة؟

ج: وظيفة المرجعية الدينية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتوجيه الأمة وإدارة العباد والبلاد.

س16: هل تستمر ولاية الفقيه بعد وفاة الفقيه؟

ج: ولاية الفقيه محددّة بحال الحياة لأنه القدر المتيقن من أدلة الولاية والمطلقات منصرفة لحال الحياة. ويوضّح الأمر حال سائر الأولياء.

س17: إذا عمل مقلّدكم بفتواكم ثم بدا له العدول لمجتهد آخر جامع للشرائط في هذه المسألة من أجل التسهيل، فهل يصح منه ذلك؟ مع موافقتكم للعدول بالفتوى ابتداءاً؟

ج: إذا كان احتياط منّا جاز.

س18: هل يجوز لطالب العلوم الدينيّة أن يعمل وفق رأيه إذا استطاع أن يستنبط حكماً وقطع به؟ أم أن ذلك خلاف الاحتياط، وعليه أن يرجع إلى مقلده في ذلك.

ج: إذا كان مجتهداً متجزياً جاز.

س19: المصطلحات التي ترد في كتاب (المسائل الاسلامية) مثل ـ الأقوى ـ الأظهر ـ الظاهر ـ الاجود، هل يمكن الاعتماد عليها كفتوى، وإذا تعارض الأقوى الجواز والاحوط الترك ـ أي منهما يقدم؟

ج: نعم تعتبر فتوى، والاحوط استحبابي إذا تعارض مع الأقوى.

س20: من قلّد الميت ابتداءاً والآن يريد الرجوع إلى سماحتكم هل توجبون عليه شيء بالنسبة لأعماله السابقة؟

ج: لا بأس بما مضى.

س21: هل يجب التقليد وهل تشترط الأعلمية في المجتهد والمرجع؟

ج: التقليد واجب، والأعلمية ـ على المشهور ـ لازمة.

س22: هل يجب تقليد الأعلم؟ وكيف نميّز الأعلم من غير الأعلم؟

ج: الأحوط تقليد الأعلم، ويمكن تمييزه بالعمل الوجداني، وبشهادة البيّنة الشرعية من أهل الخبرة وبالشياع المفيد للاطمئنان.

س23: شرط الأعلمية الذي يشترطه بعض الفقهاء في مرجع التقليد، هل هو منحصر في الأمور العبادية والمعاملاتية المتداولة في الرسائل العملية؟ أم أن الأعلمية ينبغي أن تكون أيضاً في الأمور العامة (السياسية، الاقتصادية.. وغيرها) من مجالات الحياة المرتبطة بشؤون الناس؟

ج: بل في الكل.

س24: هل يحكم ببطلان من قلّد غير الأعلم، مع احتمال عدم توفر بعض الشروط المعتبرة في التقليد في الشخص الأعلم؟

ج: يجب عليه الفحص الآن، وما مضى من أعماله محكومة بالصحة.

س25: إذا ثبت لدينا ضرر شيء بشكل كبير علمياً ولكنه لم يثبت الحرمة شرعاً، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء؟

ج: إذا كان الثبوت بنظر أهل الخبرة يجب الاجتناب.

س26: إذا اختلفت أجوبة المرجع حول استفتاء معين فما هي وظيفة المكلَّف؟

ج: أن يأخذ بالأحدث.

س27: كيف يتحقق التقليد من المكلَّف، هل بالالتزام بتقليد مجتهد معين أم لابد من العمل؟

ج: يتحقق بالعمل.

س28: في استفتاء سابق أفتيتم بجواز التبعيض بين الأحياء فهل يجوز ذلك مع الأموات ممن قلدهم سابقاً؟

ج: يجوز بالنسبة إلى البقاء على التقليد السابق.

س29: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلي بها يُعد عاصياً؟

ج: نعم إذا ابتلي بها وانحرف عن جادة الصواب.

س30: هل يجوز لمقلِّدكم الرجوع إلى غيركم من المجتهدين؟

ج: في المسائل الاحتياطية نعم.

س31: ستبلغ ابنتي سنّ التكليف بعد عدة أسابيع تقريباً، إذ يجب التقليد عليها، وحيث أن إفهامها أمر التقليد أمر صعب، فما هو الواجب؟

ج: قولوا لها ما حققتم صحته في المرجعية.

س32: تذكرون سماحتكم في بعض مؤلفاتكم (فاللازم أن …) فهذا اللزوم يؤخذ كفتوى أم أن له معنى آخر لا يتصل بالفتوى؟

ج: نعم فتوى إذا كان الكتاب فقهياً وإلا فلا.

س33: لو سأل وكيل المرجع عن مسألة يراد فيها رأي مرجعه فتسرّع في الإجابة فأخطأ وعمل السائل الخطأ بجوابه، وبعد مدة علم السائل، فهل يجب على المكلف الإعادة حتى لو كانت شاقة عليه؟

ج: تختلف المسائل ففي بعضها تجب وفي بعضها لا تجب.

س34: لو أفتى المجتهد في مسألة وعمل بها مقلده وبعد مدّة علم هذا المجتهد بخطأ فتواه تلك ومخالفتها القطعية للأدلة والطرق الشرعية فهل يجب على المقلد إعادة أعماله السابقة التي كانت وفق تلك الفتوى؟

ج: لا يجب على المكلف ذلك.

س35: لو سئل وكيل المرجع عن مسألة يراد فيها رأي مرجعه، فتسرّع في الإجابة ولم يتثبت فأجاب خطأ وعمل السائل بجوابه، وبعد مدة علم الخطأ فهل يجب على المكلف الإعادة حتى لو كانت شاقة عليه؟

ج: تختلف المسائل، ففي بعضها تجب الإعادة وفي بعضها لا تجب.

س36: هل يجب تقليد الأًصلح لقيادة الأمة أم تقليد الاعلم بكتاب الله والأقدر على تحمل هذا الأمر كما عن امير المؤمنين (عليه السلام):«أولاكم بهذا الأمر أعلمكم بكتاب الله أقدركم عليه» وإذا كان الجواب بوجوب تقليد الأعلم، فهل يجب تقليده مع وجود الأصلح والأكفأ لقيادة الأمة؟ وبالخصوص إذا كان الأعلم غير قادر على قيادة الأمة لعدم اطلاعه بشؤونها، فهل يجب تقليده رغم ذلك؟

ج: الأحوط تقليد الأعلم، وأما قيادة الأمة فبيد شورى الفقهاء المراجع.

س37: من كان يقلد مجتهداً ميتاً جامعاً للشرائط، هل يصح منه الرجوع إليكم في فتاوى الحج؟

ج: نعم .

س38: هل تجيزون لمقلديكم الذين رجعوا إلى فقيه آخر في بعض احتياطاتكم ثم توفاه الله، أن يبقى على تقليده في الاحتياطات التي رجع فيها إليه؟

ج: نعم، والله العالم .

س39: من هو الحاكم، هل هو المرجع أو المجتهد أو الوكيل؟

ج: المرجع والمجتهد، وإذا وكل المرجع وكيلاً في الحكم، جاز له الحكم.

س40: ما هو معنى الوكيل المطلق، وما هي حدود تصرفاته؟

ج: حسب جعل الموكل.

س41: هل التصدي لإثبات هلال العيد يحتاج إلى إجازة؟

ج: إما اجتهاد وإما إجازة.

س42: هل يجوز لفقيه أن يسلط فتواه على مقلدي فقيه آخر؟

ج: كلا.

س43: هل يمكن استفادة حكم الكراهة أو الاستحباب من خلال مراجعة الروايات الواردة في الآداب والسنن في كتب الحديث المتداولة، مع علمه بعدم الحرمة أو الوجوب وبالتالي يأتي المكلف بهذه الأعمال بعنوان الاستحباب أو يأتي بها برجاء المطلوبية؟

ج: يعمل بعنوان الاستحباب.

س44:شخص ما كان يقلد مرجعا جامعا للشرائط ولكن نتيجة تأثره بالظروف السياسية والإعلامية في ذلك الوقت قلد مرجعاً آخر ثم بعد (انحسار وذوبان تلك الظروف) رجع إلى تقليد المرجع الاول ، هل هناك أي اشكالات حول هذا الموضوع؟

ج:كلا لا إشكال في ذلك.

س45: ما هو حكم من لا يعمل على ضوء فتوى مجتهد بالخصوص بل كان يكتفي بالسؤال عن أحكامه عند الحاجة من طلبة العلم فهل يكون عمله بمثابة من عمل بغير تقليد؟

ج: نعم (عمله بمثابة من عمل بغير تقليد لوجوب التقليد في الأحكام الشرعية والرجوع فيها إلى الفقيه المجتهد).

س46: هل يجوز العدول من الميت الأعلم إلى الحي لمجرد الشياع بين الناس؟

ج: نعم يجوز العدول إلى الحي.

س47: هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع؟

ج: نعم إذا حصل الاطمئنان منها.

س48: هل ترون أنه من الضروري طرح فكرة (شورى الفقهاء) التي هي واقعية وشرعية، في حين أن طرحها يسبب مشاكل وتشنجات اجتماعية لوجود أفكارً أخرى مخالفة لها، أم الكف عن طرحها حالياً حتى يرتفع مستوى الوعي لمثل هذه القضايا؟

ج: تطرح، بالحكمة والموعظة الحسنة.

س49: من علم أن الواسطة أو الوكيل الذي يستلم الحقوق الشرعية لا يوصلها إلى المرجع، أو شك في ذلك ما هو تكليفه الشرعي؟

ج: يطلب منه الوصل (وصل استلام الحق الشرعي من قبل المرجع) ويقوم بإيصال الحقوق الشرعية في المستقبل إلى المرجع نفسه.

س50: هل نشر الرسالة العملية من قبل المجتهد دليل على أنه يرى نفسه أعلم من الغير؟

ج: نعم، إذا أفتى بوجوب تقليد الأعلم.

س51: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى؟

ج: الحكم يكون في القضايا العامة التي ترتبط بالجميع، أما الفتوى فتختص بالمقلدين فقط.

س52: لماذا لا تكون المرأة مرجعاً للتقليد؟

ج: لوجود نصوص وروايات تشترط في القاضي أن يكون رجلاً، والمرجعية هي مرتبة أعلى من القضاء، مضافا الى أدلة أخرى مذكورة في محلها.

س53: يوجد عندنا شخص كان يقلد أحد المراجع (حفظهم الله) ثم توفى هذا المرجع وقد بقى على تقليده مدة من الزمن عن طريق إجازة من مرجع حي فما العمل الآن هل يبقى على تقليده لذلك المرجع المتوفى أم يعدل إلى مرجع آخر أو من ترونه أعلم أفتونا مأجورين؟

ج: يجوز البقاء على تقليد الميت بإجازة الحي ويجوز الرجوع إلى الحي والاحوط أن يكون أعلم، ويعرف الأعلم عن طريق أهل الخبرة.

س54: لو سكت المرجع عن الجواب في بعض المسائل لمصلحة فما هو تكليف المقلد؟

ج: يحاول أن يحصل على فتوى مرجعه فإن لم يتمكن رجع إلى مجتهد آخر جامع للشرائط في تلك المسألة.

س55: ذكرتم في رسالتكم العملية بأنه لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، ولكن ما هو الدليل من القرآن أو السنة أو أحاديث أهل البيت (ع) على صحة ما تفضلتم به؟

ج: لظهور الأدلة في حياة المفتي.

س56: ما حكم تقليد المرجع الإخباري أو الشيخي، أو العمل بفتاوى علماء الإخبارية والشيخية؟

ج: إذا كان الفقيه جامعاً للشرائط جاز تقليده.

س57: هل يشترط في تقليد العالم أن يكون مشهوداَ له من أهل الخبرة أم أن الاطمئنان وحده يكفي؟

ج: إذا كان المقلّد من أهل الخبرة فيكفي الاطمئنان وإلا فيلزم شهادة أهل الخبرة.

س58: ما الفرق بين هذه المسميات وعلى من تطلق وما هي الشروط؟

أ ـ ثقة الإسلام؟

ب ـ حجة الإسلام؟

ج ـ حجة الإسلام والمسلمين؟

د ـ آية الله؟

هـ ـ آية الله العظمى؟

ج: هذه اصطلاحات تابعة لوضع الواضع وهي تستخدم عادة لبيان المراتب العلمية.

س59: هل ما يفتيه الولي الفقيه يسري على جميع المقلدين أم هو خاص بمن يقلد الولي الفقيه؟

ج: الولاية لشورى الفقهاء المراجع.

س60: كيف نعرف المسائل الاحتياطية في رسالتكم العملية والتي يمكن الرجوع فيها إلى غيركم من العلماء والمجتهدين وبماذا ترمزون إلى تلك المسائل بصريح العبارة؟

ج : المسائل التي تشتمل على كلمة (الأحوط) ولم تسبق أو تلحق بفتوى يجوز الرجوع فيها إلى الأعلم فالأعلم.

س61 :اختلف تقليد زوجة عن زوجها، فهي مثلاً تقلّد من لا يقول بلزوم ستر الوجه، بينما هو يقلّد القائل بلزومه، وكذلك هي تقلّد من لا يوجب استئذان الزوج للخروج من المنزل، بينما هو يقلّد من يوجب الاستئذان مطلقاً، والواضح أنها تعمل وفق تقليدها لكن هل هناك عنوان آخر يستطيع الزوج من خلاله أن يلزم زوجته بما يراه هو ويرضاه؟

ج : يمكن ذلك في بعض المسائل عبر الشرط المسبق أو الشرط في ضمن العقد اللازم أو ما أشبه.

س62 :هل يجوز العدول من المجتهد الحي إلى المجتهد الحي الأخر بسبب الاتضاح للسائل أن المجتهد الآخر هو الأعلم؟

ج : نعم يجوز.

س63 :إذا كان هناك فقيهان وكان أحدهما أعلم من الآخر في السياسة والجهاد هل يجب الرجوع إليه؟

ج : يجب على الأحوط الرجوع إلى الفقيه الأعلم في المسائل الفرعية، أما في الشؤون السياسية وما أشبه من الأمور العامة فالحاكم هو رأي شورى الفقهاء المراجع.

س64 : هل يجوز لنا أخذ بعض الفتاوى والأحكام الشرعية التي أفتيتم بحرمتها من مجتهد آخر لا يقول بحرمتها؟

ج :في المسائل التي فيها فتوى لا يجوز الرجوع، أما المسائل الاحتياطية فيجوز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم.

س65: هل ميزان الأعلمية يكون ببراعة العالم في استنباط الأحكام الشرعية وتأليف الكتب الإسلامية وشيوع اسمه في الساحة العلمية؟

ج: ذكر العلماء أن معنى الأعلمية هو أن يكون العالم أجود استنباطاً للأحكام الشرعية وأكثر إحاطة وأعرف بالأشباه والنظائر الفقهية وبإرجاع الفروع إلى أصولها ومآخذها.

س66: ما هو المستند والمدرك الشرعي لوجوب تقليد الأعلم، وعلى فرض وجوبه هل يمكن تحققه واقعاً، وإذا تعسر ذلك بسبب عدم التقصي الكامل لجميع علماء الأمة، ومعرفة حالهم ومؤلفاتهم، فما هو العمل؟

ج: تقليد الأعلم احتياط وجوبي والدليل عليه بناء العقلاء وما أشبه، ويعرف بشهادة الثقاة من أهل الخبرة، وإذا تعذر أو تعسر ذلك فيقلد من يظن بكونه الأعلم.

س67: هل يجب على المجتهد أن يكون مجتهداً في النحو والصرف واللغة؟

ج: لا يجب الاجتهاد فيها، نعم يلزم أن يعرفها بمقدار مقدميتها للاستنباط.

س68: هل التبعيض في كل المسائل أم في بعضها، أم في المسائل التي يقع فيها المكلف في الحرج؟

ج : لا يجوز في المسائل التي عليها الفتوى إلاّ إذا كان التبعيض من أول التقليد مع اجتماع الشرائط في المجتهدين الذين يتم التبعيض بينهم.

س69: هل يعتمد على الفتاوى التي ترد على شبكة الإنترنت في موقعكم هذا، وهل هي مصدر ثقة يجوز العمل بها مثل الرسالة العملية؟

ج : نعم.

س70: إذا كنت أقلّد أحد المراجع، وهو ليس الأعلم بين الموجودين، ولم أتيقن بذلك إلاّ بعد أن توفي المرجع الأعلم، فما هو حكم تقليدي؟

ج : يجب على الأحوط تقليد الأعلم من الآن، وما مضى من الأعمال محكوم بالصحة.

س71: هل الحصول على الفتوى عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني مع عدم وجود ختم المرجع يعتبر مصدر اطمئنان؟

ج : نعم مع إحراز صدروه عن المكتب.

س72: هل تجوز المصالحة مع المرجع أو وكيله عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني؟

ج : نعم.

س73: هناك الكثير ممن يقلَّدون المجتهدين الأموات تقليداً ابتدائياً بحجة الانتماء إلى المدرسة الإخبارية، فما هو رأيكم؟

ج: لا بأس بذلك إذا كان بإجازة الفقيه الحي.

س74: بما أن كثيراً من المجتهدين الأفاضل لديهم رسائل عملية ويفتون بوجوب تقليد الأعلم فمعنى ذلك أن كلاً منهم يرى نفسه الأعلم، فهل يجب معرفة الأعلم من بين هؤلاء المجتهدين بسؤال أهل الخبرة، أو بالإمكان الرجوع إلى أحدهم من غير اشتراط معرفة الأعلم حيث لديه رسالة وأفتى بوجوب تقليد الأعلم؟

ج: يجب-على الاحوط- معرفة الأعلم ولو بالسؤال من أهل الخبرة.

س75: كنت أقلد أحد المراجع ثم توفي فقلَّدت غيره ثم عرفت أنَّ المرجع السابق هو الأعلم، فهل يجوز الرجوع إلى تقليد المرجع المتوفى؟

ج: يبقى على تقليد المرجع الحي.

س76: هل الأعلم في علم الأصول، أعلم في علم الفقه؟

ج: لا تلازم بين الأمرين، والأعلم اصطلاحاً هو الأعرف باستنباط المسائل الشرعية عن أدلتها التفصيلية.

س77: ما المقصود بالمسائل المستحدثة؟ وهل هي موجودة في الكتاب والسنّة؟ وإذا كانت موجودة في الكتاب والسنّة فلا بد أنَّ النبيُّ(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) قد تحدَّثوا عنها، فلماذا هي مستحدثة؟

ج: المسائل المستحدثة: أي الجديدة في موضوعاتها، أما الأحكام فهناك أصول عامة وقواعد كليّة مذكورة في الكتاب والسنة تشتمل على جميع المسائل.

س78: هل هناك فرق بين أن يصدر المجتهد فتوى أو أن يصدر حكماً في قضية ما، وإذا كان كذلك هل يسري حكمه على المجتهدين الآخرين؟

ج: لا فرق بين الفتوى والحكم بالنسبة إلى المجتهد ولا يسري الحكم على مجتهد آخر، نعم الحكم بمعنى القضاء بين المتخاصمين نافذ ويجوز فيه الاستئناف.

س79: هل يجوز للمكلف أن يقول أنا من مقلدي مذهب أهل البيت(عليهم السلام) بحيث يأخذ من جميع العلماء الأحياء، ولا أقصد هنا التبعيض بمعناه المعروف، بل يأخذ مسألة من هذا العالم، وخمساً من ذاك، وسبعين من الآخر، وهكذا؟

ج: يجب تقليد الأعلم على الأحوط.

س80: لو أن هناك مسالة فقهية، الحكم فيها مبني على الاحتياط، فهل يجوز العمل خلاف الاحتياط؟

ج: إذا كان الاحتياط مستحباً فيجوز تركه، وإذا كان واجباً فيجوز أن يقلّد في المسألة فقيهاً آخراً مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط.

س81: هل يجوز لي التبعيض في مسائل التقليد، كأن أقلِّد مرجعاً في بعض المسائل الشرعية، ومرجعاً أخر في مسائل أخرى وذلك لسهولة الأحكام عنده، وماذا لو قلدت مرجعاً في بعض الأحكام ثم تبين لي أن مرجعاً آخر لديه حكم أسهل في هذه المسألة، فهل يجوز لي العدول إلى المرجع الثاني؟

ج: يجوز التبعيض مع مراعاة جميع الشرائط المقررة، وأما العدول فيجوز إذا لم يكن للفقيه الأول فتوى في المسألة فيقلِّد غيره فيها، مراعياً الأعلم فالأعلم على الأحوط.

س82: ما هو المقصود من اليقينيات في حديث الفقهاء بأنه لا يجب التقليد فيها؟

ج: اليقينيات: أي ما تعلّق يقين الإنسان به من الضروريات الواضحة كأصل وجوب الصلاة والحج.

س83: هل يجب على المكلف أن يقّلد الأعلم في نفس مسألة تقليد الأعلم، وإذا كان الجواب نعم أفلا يستلزم ذلك الدور؟

ج: نعم على الأحوط، ولا دور، فإن الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وهنا ليس كذلك، إذ العقلاء يرون لزوم مراجعة الأعلم أو أحوطية ذلك.

س84: لو اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم من المجتهدين، والمكلف لم يحصل له يقين أو احتمال في أعلمية أحدهم، حيث أن جميع من اختلف فيهم أهل الخبرة من المجتهدين متساوون عنده في الفضيلة ولم يثبت له يقيناً أو رجحاناً أن أحدهم أكثر خبرة من الآخر حتى يكون احتمال إصابته للواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره، فما هي وظيفة المكلف في هذه الحالة، هل يجوز له تقليد أي من المجتهدين؟ وهل يجوز له التبعيض بينهم في المسائل؟

ج: يجوز في الفرض المذكور.

س85: شخص قلّد مرجعاً في مسألة جواز التبعيض وبناءً على تقليده لهذا المرجع في هذه المسألة قلّد مرجعاً آخر في إحدى المسائل ولكن المرجع الأخير يرى عدم جواز التبعيض، فهل يجوز العمل ببعض فتوى من يرى عدم جواز التبعيض اعتماداً على جواز التبعيض عند المرجع الأول؟

ج: يقلد الأعلم في تلك المسألة.

س86: هل يجوز العدول عن مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد؟

ج: يجوز العدول إلى الأعلم.

س87: هل يجب أن يكون الأعلم شخصاً واحداً فيرجع الناس إليه دون غيره؟

ج: في الواقع لا يكون الأعلم في جميع الأبواب إلاّ واحداً، إلا أن إحراز جميع الناس لذلك الواحد متعذراً-غالباً- والمقلدون مأمورون بإحرازه عبر أهل الخبرة.

س88: لو اختلف في تشخيص الأعلم فذهبت جماعة إلى أن الأعلم فلان، وجماعة أخرى تذهب إلى أعلمية مرجع آخر، فما العمل؟

ج: يقلد من يطمئن بأعلميته أو يظن ذلك على الأحوط.

س89: هل هناك فرق بين قول الفقيه لا يجوز، وبين قوله حرام؟

ج: لا فرق.

س90: إذا طرأت مسألة -غير مذكورة في رسالتكم العملية- لأحد مقلّديكم فهل له الرجوع إلى فقيه آخر ممن تطرق إلى تلك المسألة؟

ج: يمكنه أن يراجع أحد الوكلاء أو يتصل بلجنة الاستفتاء عبر الموقع هذا مثلاً.

س91: ما مدى صحة عمل من قلّد الميت ابتداءً، علماً أو جهلاً بالمسألة؟

ج: الإمام الراحل(قدس سره): إذا طابق عمله فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده، أو يتعين عليه تقليده فعلاً، أو عرف عن طريق آخر أن أعماله طابقت الواقع صحّ.

السيد المرجع(دام ظله): إذا طابق عمله فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده، أو يتعين عليه تقليده فعلاً، أو عرف عن طريق آخر أن أعماله طابقت الواقع صحّ هذا مع العلم أو الجهل التقصيري، أما الجهل عن قصور فلا تبعد صحة عمله مطلقاً إلاّ إذا أحرز بطلانه.

س92: التحقيق في موضوع أعلمية المراجع أصبح أمراً صعباً جداً، فربما يبرز لكل منهم أفراد عدول يؤيدون أعلميتهم، فهل يمكننا الاعتماد على معلوماتنا في تعيين الأعلم؟ وكيف يمكن إثبات الأعلمية في ظل الاختلافات الموجودة بين الأفراد العدول؟

ج: إذا كنت من أهل الخبرة ويمكنك تمييز الأعلم فاعتمد على نفسك في ذلك، وإلاّ فاعتمد على أهل الخبرة، ومع وجود الاختلافات بينهم يأخذ المكلف بالمتيقن ثم المظنون ثم محتمل الأعلمية على الأحوط في ذلك كله، وإن لم يحصل له شيء من ذلك فيتخير بين الأفراد الذين يحتمل أعلميتهم.

س93: أقلّد مرجعاً معيناً وأود العدول إلى مرجع آخر، فهل بإمكاني الرجوع إلى هذا المرجع بناء على اطمئناني وثقتي به، أم أحتاج إلى بيّنات تثبت أهليته للمرجعية والتقليد؟

ج: إذا كان الثاني أعلم يجوز العدول إليه.

س94: ما هو الشياع الذي به تثبت أعلمية أو اجتهاد العالم؟

ج: الشياع: هو أن ينتشر الخبر بين جماعة يوجب حصول الوثوق من كلامهم.

س95: المسائل التي تعلمها المكلف من المرجع الذي قلده ثم مات، هل يجوز له البقاء على تقليده فيها؟ وما حكم المسائل التي لم يعمل بها أو نسيها؟

ج: السيد المرجع (دام ظله): يجوز البقاء على تقليده السابق بفتوى المجتهد الأعلم الحي، عمل بالمسألة أو لم يعمل، إذا كان قد عمل حال حياة المجتهد الميت بقدر معتدّ به من المسائل.

الإمام الراحل (قدس سره): يجوز البقاء على تقليده السابق بفتوى المجتهد الأعلم الحي، عمل بالمسألة أو لم يعمل، ولا فرق في جواز البقاء بين التي ذكرها والتي نسيها.

س96: إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟

ج: ما دام المجتهد الأعلم الحي يفتى بجواز البقاء.

س97: كيف يمكن لنا أن نميّز بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي إذا لم تكن المسألة ملحوقة بكلمة وجوباً أو استحباباً؟

ج: الاحتياط إن لم تسبقه أو تلحقه فتوى فهو وجوبي، وفيه يمكن الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط، وإن سبقته أو لحقته فتوى مضادة لمؤداه فهو احتياط استحبابي، وفيه يتخير المقلد بين العمل بالفتوى أو الاحتياط.

س98: هل يجب الرجوع إلى فتوى الفقيه الحي فيما يخص البقاء على تقليد الميت لو أراد البقاء على تقليد الميت؟

ج: يكفي إطلاعه على الفتوى بجواز البقاء واستناده إليها في بقائه.

س99: ما حكم الأعمال التي عمل بها المكلف بعد وفاة مرجعه استناداً لفتواه بجواز البقاء على تقليد الميت؟

ج: يرجع فعلاً إلى المجتهد الحي في جواز البقاء وعدمه، وحيث إن المختار جواز البقاء، تصح بذلك أعماله السابقة مع استجماعها للشرائط المعتبرة.

س100: كنت أقلد مرجعاً ثم مات وبقيت على تقليده فترة، ثم عدلت إلى غيره، وبعد ذلك أردت الرجوع إليه، أي إلى المرجع الميت، فهل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز ذلك على الأحوط.

س101: ما معنى الأحوط لزوماً والأحوط تكليفاً؟
ج: الأحوط لزوماً هو الأحوط وجوباً، ويقصد به كل احتياط لم يسبق ولم يُلحق بفتوى. والأحوط تكليفاً أي الاحتياط التكليفي، وهو مقابل الاحتياط الوضعي، فالتكليفي في موارد الوجوب والحرمة، والوضعي في موارد الصحة والبطلان.