البيع والشراء

س1: هل يجوز بيع مادة بسعر نقداً وبسعر آخر نسيئة، أي أبيع المادة بمائة دينار نقداً ومائة وخمسة وعشرين ديناراً نسيئةً مع علم المشتري؟

ج: يصح ذلك، ولكن بشرط تعيين أحدهما عند البيع، يعني أن يحدد بأنه يشتري نقداً مثلاً وبهذا السعر، أو أنه يشتري نسيئة وبهذا السعر، أما أن يشتري بلا تعيين أحدهما فلا يصح.

س2: هل تصح المضاربة لو اشترط صاحب المال على العامل أن يعطيه شهرياً مثلاً هدية معينة؟

ج: لا تصح هذه المعاملة مضاربةً، ويمكن تخريج ذلك ضمن عقدين.

س3: إنني أعلم أن شراء البضائع المسروقة لا يجوز، ولكن جاءني أحدهم، وباعني بضائع ليست مسروقة مباشرةً، ولكنها مشتراة بوساطة (الكرديت كارت)، علماً بأن البضائع تشترى بوساطة هذا الكارت ديناً، والشركة البائعة لا تستطيع أن تسحب ثمن البضاعة في الوقت نفسه، وأنا أعلم بأن الشخص الذي اشترى البضاعة من الشركة وباعها لي لم يسدد ثمنها، لكن الشركة ستأخذ ثمن البضاعة من شركة التأمين التي تؤمنها، فهل يجوز لي شراء هذه البضائع أم لا؟

ج: يجوز لك شراء البضائع المذكورة (في فرض السؤال)، والمشتري الأول ذمته مشغولة بدفع الثمن للشركة.

س4: بخصوص شراء البضائع المسروقة، وأنه لا يجوز، لأنه يشجع السارق على السرقة، ولكن هنا في أوروبا إن لم أشترها أنا فسيشتريها كثيرون غيري، لأنها رخيصة جداً، فما حكم شراء هذه البضائع؟ وإن كان لا يجوز فكيف أحلل البضائع التي اشتريتها بهذه الطريقة من قبل؟   

ج:  لا يجوز الشراء (في فرض السؤال)، ويلزم إرجاعها إلى أصحابها، ومع عدم العلم بهم يستأذن الحاكم الشرعي فيها، ويتصدق بها.

س5: هل يجوز بيع وشراء البطاقات المدنية المتعارفة علماً بأن البيع هنا بيع حقوق؟

ج: البيع في نفسه جائز.

س6: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو الحرام ؟

ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في التجارة. وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي كراهة بعض أنواع الكسب كبيع الأكفان ونحو ذلك.

س7: ما حكم شراء المنتجات النفطيّة من المحطات الحكوميّة وبيعها في الشوارع بضعف السعر في مناطق العراق؟

ج: إذا كانت المعاملة ضارّة بالمسلمين أو كان فيها غشّ وخداع أو كان فيها ظلم فهي غير جائزة، وإلا جازت. كما إنه ينبغي على الحكومات والمتولّين للأمور السعي في خدمة الناس وتسهيل أمور معاشهم.

س8: هل يجوز بيع الذهب المستعمل المشترى من الناس بعد تلميعه بحيث يصبح كالجديد؟ علماً بأن هذا الذهب يباع في محلات المجوهرات في السوق؟

ج: يلزم إعلام المشتري بذلك.

س9: هل تعتبر المصابيح وسكك الستائر جزءاً من البيت؟ بحيث تترك مكانها عند بيع البيت؟

ج: لا تعتبر المذكورات في السؤال من البيت إلا إذا اتّفقا عليها أو كان من المتعارف بيعها ضمن البيت.

س10: هل يجوز للمسلم أن يبيع الخمر والذبيحة غير المذكاة لأهل الكتاب؟

ج: لا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقاً، وأما بيع لحم الحيوانات المحللة غير المذكاة على المستحلين فلا بأس. 

س11: ما حكم بيع وشراء المجلات والجرائد الّتي تحتوي على صور ممثلين وممثلات متبرّجات وأخبار منها النافع ومنها المضلل؟
ج: مع وجود المنفعة المحلّلة يجوز البيع والشراء في حدّ نفسه، ولكن لا يجوز بيعها لغرض محرّم، كما لا يجوز كل استفادة غير مشروعة منها، كالنظر إلى ما يحرم النظر إليه.

س12: هل يمكن الحكم ببطلان البيع الكُلّي في الذمّة فيما لو نوى المشتري في نفسه عدم أداء الثمن أصلاً أو نوى أداء الثمن من المال المغصوب؟
ج: الظاهر عدم تمامية ذلك المذكور لأنه ليس تعليقاً للمنشأ، بل ذلك وأمثاله نوع داع لا يضرّ بالعقد تخلّفه، وأما أن البائع إذا علم بذلك لم يبع قطعاً فليس كاشفاً عن التعليق، وإلا لبطل البيع الذي ارتفع بعده الثمن كثيراً، أو بطل عقد النكاح الذي انكشف فيه سوء خلق الزوج أو الزوجة وهكذا.

س13: هل يجوز بيع وشراء الأفلام غير الأخلاقية؟ وهل يجوز لشخص إذا كُلّف بهذا الأمر أن يشتري ذلك لصديقه مثلاً؟
ج: لا يجوز شراء ما يحتوي على ما يحرم شراؤه، ويمكن الاعتذار، وذكر السبب لعدم الشراء بالحكمة والموعظة الحسنة.

س14: إذا أراد شخص مني أن أشتري له شيئاً معيناً (كتاب على سبيل المثال)، فقلت له: إن الكتاب بقيمة مائتي ريال فوافق على المبلغ وبعدها اشتريت الكتاب بمبلغ أقل(مائة وثمانون مثلاً)،فهل يجوز لي أخذ المبلغ الزائد؟
ج: لا يجوز إلا مع إخباره ورضاه بالأخذ.

س15: من باع لأحدهم شيئاً واشترط عليه أنه لا خيار له مطلقاً في الرد لغبن أو عيب أو غيره, هل البيع نافذ ولا خيار؟
ج: نعم، فإنه إذا رضي المشتري بهذا الشرط وأقدم على المعاملة، نفذت المعاملة وسقط خيار المشتري.

س16: في بعض الدول رصيد الموبايل يكون بعملة ذلك البلد، ومن المعلوم أن البائع يبيع الرصيد مع ربح بسيط، مثلاً يبيع رصيد (10 دولار) بـ(10,5دولار) فهل يعد هذا بيعاً ربوياً؟
ج: لا يعتبر كذلك في فرض السؤال.

س17: عند بيع البيت أذكر للمشتري عيوب البيت إن كانت فيه أم أكتفي فقط بأن أدعه هو يرى البيت كما هو موجود؟ وفي حال عدم ذكر العيوب هل تجوز هكذا معاملة؟

ج: يمكن أن يقول: أبيع هذا البيت كما تراه ولا أضمن العيوب، أما إذا لم يقل ذلك وكان في البيت عيب فللمشتري حق الفسخ.

س18: هل شراء سيارة من المزاد حرام أم حلال؟

ج: إذا لم يعلم بأنها مسروقة ونحوها فلا حرمة.

س19: عندي حاجة أريد بيعها أضعاف سعر الذي اشتريتها (مثلاً اشتريتها بمائة وأريد بيعها بثلاثمائة) هل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز مع علم المشتري بذلك.

س20: توجد لدينا شركات استثمارية تأخذ من الناس أموال وتستثمرها وترجعها ضعف المبلغ، فهل يجوز الاستثمار في هذه الشركات؟
ج: أمثال هذه المعاملات حيث أنها لم تكن حسب أحكام المضاربة الشرعية فهي ربا وحرام، نعم لو كان أصحاب الشركات غير مسلمين، فإنه يجوز للمسلم أخذ الربا من غير المسلم.

س21: شخص عمله في صياغة الذهب، ومن ضمن عمله صياغة خاتم الزواج الذهبي الرجالي، وهو ما يعبر عنه في العراق بـ(الحلقة)، ثم هو يبيعه للصاغة، فهل يجوز للصائغ بيع (حلقة) الذهب للمشتري الزوج مثلاً؟ وما حكم الذي يصوغها ويبيعها لمحلات بيع الذهب وليس للمشتري نفسه؟
ج: ما جاء في السؤال من الصياغة والبيع، جائز بشرطين: أن لا يقصد به الحرام، وأن لا يكون منحصراً به يعني: أنه يوجد هناك غيره من يصوغه ويبيعه.

س22: عندي حاجة أريد بيعها بأضعاف السعر الذي اشتريتها به (مثلاً اشتريتها بمائة وأريد بيعها بثلاثمائة)، هل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز مع علم المشتري بذلك.

س23: هل يجوز ويمكن الاستفادة من جلود الحيوانات حرام اللحم؟
ج: يجوز الاستفادة منها في غير الصلاة، وفي غير الكلب والخنزير، إذا كانت مذبوحة بالطريقة الشرعية كانت طاهرة.

س24: ما حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟
ج: يجوز الشراء والاشتراك فيها بنسبة مئوية قليلة كواحد بالمائة، ويخمّس الأرباح فور حصولها، وهو غير الخمس عند رأس السنة الخمسية.

س25: في أحد أعداد نشرة الأجوبة قرأت هذه المسألة:
(س: عندي حاجة أريد بيعها بأضعاف السعر الذي اشتريتها به (مثلاً اشتريتها بمائة وأريد بيعها بثلاثمائة)، هل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز مع علم المشتري بذلك).
والسؤال هو: لماذا البيع المضاعف حرام مع وجود خيار الغبن؟ وأيضاً ما هو الحال إذا اشترى الشخص اليوم الحاجة بمائة وغداً ارتفع سعر السوق أربعة أضعاف مثلاً، هل تشمله الحرمة ؟
ج: الغبن بحد ذاته حرام، ولا ارتباط لذلك بمسألة الخيار، نعم الخيار طريقة لاسترجاع المشتري حقه عند علمه بالغبن. أما مسألة ارتفاع سعر السوق فليس فيها إشكال، يعني لامانع من أن يبيع بالسعر الجديد، لعدم صدق مفهوم الغبن هنا.

س26: من شروط البائع أو المشتري أن يکون عاقلاً بالغاً، فما حکم البيع لغير البالغ أو الشراء منه، سواء في المحلات، أم في الأسواق، أم في غيرها؟
ج: يجوز البيع لغير البالغ أو الشراء منه، بلا فرق بين المحلات والأسواق وغيرها، فيما إذا كان مجازاً من قبل وليّه كالأب والجدّ، ويُعرف ذلك من ظاهر الحال، كما إذا كان المبلغ الذي بيده والسلعة التي يريد شراءها بذلك المبلغ متطابقان أو متقاربان مما يدل على أنه قد أرسله أبوه لشراء هذه السلعة وأذن له بذلك، وكما لو كان وقت الصلاة، وقد ذهب الأب إلى المسجد وترك في المحلّ ابنه غير البالغ مما يكشف عن إذنه له ببيع ما يقدر على بيعه ويعرف قيمته، وهكذا.

س27: إذا دفع لي صديقي مبلغاً من المال لشراء حاجة له، فذهبت أشتريها، فعرفني البائع ورفض أخذ المال مني لصداقتي معه، فهل اُرجع المال إلى صديقي أم آخذه لي، لأن البائع رفض أخذ المبلغ لمعرفته بي؟
ج: إذا كان رفض البائع أخذ المبلغ في معنى أنه قد وهب قيمة البضاعة لك فالمال لك، وأما إذا لم يكن كذلك فيجب إرجاع المال إلا أن تخبره بذلك ويرضى بعدم استرجاعه.

س28: أردت الاقتراض من شخص، ولكن الطرف الآخر اشترط عليّ لكي يسلمني القرض أن يشتري سيارتي بعشرة ملايين، ثم عندما أرجع له المال يجب عليّ شراء السيارة منه بعشرة ملايين ونصف! يعني في الواقع يكون قد ربح بهذه الطريقة (نصف مليون) من وراء القرض. طبعاً هذه المعاملة صورية فقط، وهو لن يستلم سيارتي أصلاً، ولن نكتب عقداً بذلك، فهل هذه المعاملة شرعية أم تدخل في الربا المحرم؟
ج: لعل أسهل طريقة لجعل المعاملة شرعية في الفرض المذكور هي:
1- أن يشتري صاحب المال منك شيئاً كالسيارة وما أشبه بذلك المال المراد إقراضه، ويسلمك المال.
2- ثم حين تريد إرجاع المال، تشتري أنت منه السيارة مرة أخرى بمبلغ أعلى من القرض، وبهذا يكون هو قد حصل على الزيادة والفائدة.
ولكن طبعاً هنا لدينا معاملتان، وهما حقيقيتان وليستا صوريتين.

س29: ما هو حكم بيع الذهب المستعمل في محل بيع الذهب؟
ج: بيع الذهب المستعمل مع علم المشتري أو إخباره بذلك جائز، وإلا فهو من الغش، وهو حرام، وفي الحديث الشريف: (ليس منّا من غشنا).

س30: ماهي الآلية الشرعية في بيع وشراء المباشر في معاملة تبديل الفضة لمحبس اليد؟
ج: الطريقة الشرعية لتصحيح المعاملة هي: إجراء معاملتين مستقلّتين، إحداهما: بيع الفضة التي يريد تبديلها، وثانيتهما: شراء التي يريدها.

س31: في البلاد الأجنبية توجد أسواق كبيرة تبيع كل شيء، (من إبرة الخياطة إلى السيارة) كما يقول المثل الدارج، ومما تبيعه الخمر أو لحم الخنزير:
أولاً: هل يجوز الشراء منها؟
ثانياً: هل يجوز العمل فيها، ولو في قسم ليس فيه خمر ولا لحم حرام؟
2-توجد مناطق أو مدن صغيرة فيها كثرة من الجاليات المسلمة، وعادة ما توجد محلات تعلن بأن (اللحم حلال):
أولاً: هل يعتبر هذا سوق مسلمين؟
ثانياً: هل يشترط هنا السؤال (ولو بشكل غير مباشر) عن دين البائع؟
ج: 1-أولاً: يجوز شراء ما هو حلال.
ثانياً: يجوز العمل فيما عدا بيع وشراء وتقديم الخمر والخنزير.
2-أولاً: صاحب المحل أو أصحاب المحل إذا كانوا مسلمين صدق عليه يد المسلم أو سوق المسلمين، وكذا يصدق سوق المسلمين في البلد الذي غلب سكانه مسلمون.
ثانياً: لا يشترط السؤال عن دين البائع فيما لو كان صاحب المحل مسلماً، أو غالب سكان البلد مسلمين فما يؤخذ من هذا السوق فهو محكوم بحكم الإسلام، إلاّ إذا حصل اليقين بخلافه.

س32: اشترى شخص سیارة من شخص، ثم باعها إلى شخص آخر، وبعد البیع تبین له أن السیارة مسروقة بعدما ظهر صاحبها الأول واسترجع سيارته،والسؤال هو ما حکم المال الذي قبضه من بیع السیارة المسروقة؟
ج: يجب في مفروض السؤال إرجاع المبلغ إلى المشتري، ويرجع هو إلى من باعه.

س33: إذا كان الشيء عند عقد البيع من المعدود فباعه بـمماثله مع زيادة، ولكن عند التسليم أصبح من المكيل أو الموزون، وكذلك العكس، فما حكمه؟
ج: الملاك في صحة البيع وفساده هو: زمان البيع دون زمان التسليم إذا كانا في وقتين، وبلد البيع دون بلد التسليم إذا كانا في بلدين، نعم، بيع البضاعة بالمال، أو ببضاعة أخرى غير مجانسة وإن كان بزيادة جائز وصحيح.

س34: هل يجوز بيع كل أنواع الحيوانات لمستحليها أو حتى غير مستحليها؟
ج: يجوز بيع أنواع الحيوانات للمستحل إلاّ الخنزير، فإنه لا يجوز بيعه حتى على مستحلّه، وأما غير المستحلّ فلا يجوز بيعه ما لا يستحلّ حتى لو كان مثل السمك الذي لا فلس له، فإنه لا يجوز بيعه على الشيعي مثلاً.

س35: بالنسبة للمحلات والمطاعم التي تفتح في شهر رمضان والخاصة بالمفطرين لعذر كالعمال، أحياناً قد يأتي أفراد مفطرون ليس لعذر، فما هو حكمهم؟ وأصلاً هل يجوز فتح المطعم للعمال؟!
ج: لا يجوز فتح المطاعم ونحوها علناً في نهار شهر رمضان، لأن للشهر المبارك حرمة وقداسة خاصة، وإن من واجب كل مسلم المحافظة على هذه الحرمة والقداسة، واجتناب التظاهر بما يخالف قدسية الشهر وحرمته، نعم وجود مطعم ونحوه بتستّر وخفاء لمثل المسافرين ونحوهم ممن يجوز لهم ترك الصيام لا بأس به، وأما المفطرون بلا عذر، فلا يجوز تقديم الطعام إليهم، وإن جاز بيعهم إياه ليأخذوه معهم.

س36: أنا سائق أجرة أقوم بنقل قصّاب لشراء لحوم من مخازن لبيع اللحوم الإسلامية من وإلى محله. وفي بعض المرات يقوم بتكليفي بشراء اللحم من نفس المخزن دون أن يأتي معي، علماً أنه يشتري اللحم بسعر 5000، ويبيعه بسعر 13000 للكيلو الواحد على أنه لحم بقر طازج، والحال أنّها لحوم مجمّدة، ما هو موقفي الشرعي من ذلك؟
ج: بيع اللحم المجمّد بعنوان أنه لحم طازج، وبسعر أغلى من سعر اللحم المجمّد، هو «غِش فاحش»، وقال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) في حديث شريف: (ليس منّا من غشّ مسلماً)، وفي حديث شريف آخر: (من غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود، لأنهم أغشّ الخلق للمسلمين). ثم إنّ من يُعينه على غشّه فهو شريكه في الإثم والعياذ بالله.

س37: بيع السلعة بالدَّين بأكثر من سعرها بالنقد، هل فيه إشكال شرعي؟
ج: لو تمّ البيع من الأول بالدَّين، مع تعيين السعر والتوافق عليه، صح ولم يكن فيه إشكال.

س38: اشتريت سلعة من محل، وهذه السلعة وضعها البائع في علبة (كارتون) مثلاً، ثم وضعها في الميزان، فهل يحق له أن يحسب العلبة من ضمن الموزون؟
ج: لا يحق له ذلك، إلاّ إذا كان هو المتعارف بين أهل السوق.

س39: هل يصح أن أضارب إنساناً بمالي على أن يكون 10% من الربح للإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) أو لأي واحد من الأئمة (عليهم السلام)، أنفقها أو ينفقها هو على الفقراء، وهل يصح ذلك لو جعلنا جزءاً من الربح لأحد المؤمنين مباشرة ودون أن يقوم بأي عمل؟
ج: يصح في المضاربة اشتراط مثل ذلك، حتى وإن لم يقم من اشتُرط له ذلك الجزء من الربح بأي عمل.

س40: ما حكم بيع وشراء الألعاب الحاوية على موسيقى الأطفال وغناء باللغة الأجنبية؟ وهل يجوز بيع المزامير التي تصنع للعب الأَطفال؟
ج: المزامير حرام بكل صورها، وكذا اللُعَب التي فيها ترويج للفساد والإفساد، وأمّا بيع اللُعَب التي تحتوي على الغناء والموسيقى، فإن لم يكن قسطٌ من الثمن مقابل الغناء والموسيقى فلا بأس.

س41: هل يعتبر بيع الشقق على الخريطة من قسم بيع السلف أم هو بيع خاص، وما هو حكمه؟
ج: إذا كان المقصود من ذلك هو: بيع الشقق غير الجاهزة، والتي لا وجود لها سوى على الخريطة، فهذا بيع خاص، وحكمه الجواز، ويكون واجب الوفاء من البايع والمشتري معاً.
س42: لماذا لا يسمّى (بيع سلف)؟
ج: بيع السلف هو فيما إذا سلّم المشتري كامل الثمن إلى البايع حتى يسلّمه البايع البضاعة في الوقت المحدّد، بينما بيع الشقق يكون عادة بدفع المشتري الثمن مقسطاً، وهذا لا يجوز في بيع السلف.

س43: هل صحيح أنّه «لا ربا بين المسلم والكافر ما دام المسلم هو الآخذ للزيادة»؟
ج: الرّبا حرام حرمة مغلّظة بنص القرآن الكريم والحديث الشريف، ولكن الدليل استثنى من هذه الحرمة موارد قليلة، منها: أخذ المسلم الرّبا من غير المسلم، ومنها أخذ الوالد الرّبا من الولد، وكذلك الزوج من الزوجة وبالعكس.

س44: إذا كان البائع أو المشتري مغبوناً _ في السّعر أو في البضاعة_ فهل يحق لكل منهما إلغاء البيع؟
ج: نعم، يجوز للمغبون الفسخ إذا كان الغبن معتدّاً به عند العقلاء.