بين الآباء والأبناء

س1: هناك شاب متدين، يصرّ والده عليه ليحلق لحيته، ولكن الشاب رفض ذلك بحيث أثار غضب الوالد فهل يعد ذلك من عقوق الوالدين؟

ج: لا، ولكن يحاول إرضاءه.

س2: روي عن رسول الله (ص) في تربية الابناء، أنه قال: (لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً)، فهل معنى لاعبه سبعاً أن لا يضربه مدة سبع سنوات وان قام بأفعال لا أخلاقية؟

ج: مقتضى القاعدة لا ينافي الاستثناء فلا مانع من التأديب في الإطار الشرعي.

س3: هل بإمكان الآباء التدخل بمستقبل الأبناء والإصرار على اتخاذهم تخصصا معيناً وان كان لا ينسجم مع رغباتهم وأهدافهم؟

ج: لا، ولكن على الأولاد تحصيل رضا الآباء مهما أمكن ويحرم إيذاؤهم.

س4: شاب أساء التعامل مع والديه فماتا ولم يرضيا عنه، ثم ندم على ذلك، فما يصنع حينئذ؟

ج: يستغفر لهما ويبعث إلى روحهما من الخيرات والمبرات بمقدار استطاعته.

س5: ما هي الحدود الشرعية لصلة الأرحام من حيث المقدار الواجب؟

ج: المقدار الواجب من صلة الرحم عرفي، ويختلف بحسب الموارد،فقد يرى العرف أحياناً كفاية الصلة بالتفقد عن حال الأقرباء عبر الهاتف مثلاً، وقد لا يكتفي بذلك، وفي الحديث:(صلوا أرحامكم ولو بالسلام).

س6: أرغب في زيارة أقاربي والمحافظة على صلة الرحم ولكن وجود خلافات مع والدي يمنعني من ذلك حيث يعتبر زيارتهم عصياناً له، فهل يمكنني زيارة أقاربي من دون تحصيل رضا الوالد؟

ج: لا يجوز قطع الرحم، ويسعى في تحصيل رضا والده.

س7: من هم المشمولون بصلة الرحم، وكيف تكون؟

ج: صلة الرحم تشمل جميع الأرحام عرفاً، ولصلة الرحم مصاديق عديدة، من الزيارة والاتصال بهم، وبعث الهدايا لهم، وحل مشاكلهم وما أشبه.

س8: هل يجوز قطع الصلة بالقريب ذي الأخلاق السيئة والذي يثير المشاكل بين الأقارب؟

ج: قطع الرحم منهيٌّ عنه، وقد ورد في الحديث الشريف:(صلوا أرحامكم ولو بالسلام) وورد أيضاً:(إن الرحم إذا قطع ثم وصل ثم قطع ثم وصل ثم قطع قطعه الله..) فعليك بالنصيحة مهما أمكن ثم صلته ولو بالسلام والمعروف. 

س9: ما حكم ركوب الدراجة النارية من الناحية الشرعية إذا كانت لأجل قضاء بعض الأشياء و المرح والتسلية بها واستخدامها للمساعدة في الذهاب والإياب ونقل الأشياء واستعمالها كوسيلة تنقل، مع العلم ان والدي منعني من ركوبها؟

ج: إذا كان ذلك يستلزم أذية الوالدين نفسياً فهو حرام في الفرض المذكور وإلا فلا، ولا يخفى أن أذية الوالدين يستلزم الخسران في الدنيا والآخرة.

س10: إني مشتركة في جمعية خيرية بموافقة الأهل، وبعد فترة طلعت علي اتهامات بسبب اشتراكي في هذه الجمعية لأنها محسوبة على بعض الجهات مما أدى إلى أن أمي منعتني من الذهاب إلى الجمعية خوفًا من الكلام عليّ، وأنا لا أستطيع ترك هذه الجمعية لكوني عنصر فعال فيها، وحبي لأهل البيت  منزرع فيّ ولا أستطيع أن أتركها، وأنا اذهب للجمعية من دون علم أمي، فما حكم ذلك؟

ج: لا تجوز أذية الوالدين، فان كان ذهابك يستلزم أذية للوالدة ولم يكن ذهابك واجباً شرعاً فالذهاب حرام، وان لم يستلزم الأذية فلا إشكال فيه.

س11: في كل سنة تقوم جماعة تضم مجموعة من الأسر بتنظيم رحلة للعمرة الرجبية لأفرادها رجالاً ونساءاً، كباراً و صغاراً، وهناك شاب في السادسة عشر من عمره يريد الذهاب برفقة شباب هذه العائلة حيث أن أسرته لا تذهب للعمرة الرجبية ولكن أمه ترفض ذلك خوفاً عليه، فما حكم ذهابه؟

ج: لا يجوز الذهاب إذا كان يستلزم أذيتها، ولابدّ من السعي لإقناعها وتحصيل رضاها.

س12:ما حكم من ترك الصلاة دون أي سبب مع النصح والإرشاد والوعظ والتهديد مع شتى السبل دون فائدة، وهل هناك تبعة على الوالدة مثلاً أو أي فرد من العائلة تجاه ذلك، مع أن العمر فوق الخامسة والعشرين؟

ج: قال تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)طه:132، وهذا يعني الاستمرار في حثه على الصلاة بالترغيب والتشويق ولا يكتفى بأمره مرة واحدة وتركه بعد ذلك بل لا بد من الاستمرار المستفاد من قوله تعالى: (واصطبر عليها).

س13: ما حكم البنت تجاه والدتها السريعة الغضب منها لأدنى الأمور والتي تتحين الأوقات لإهانتها أمام زوجها وإخوتها وأقربائها، مع العلم ان العلاقة بينهما بعيدة المسافة بسبب متاعب البنت سابقاً مما أدى إلى فتور العلاقة التي تربط بين أي أم وبنتها، وفي كل مرة تغضب الأم فترفض التحدث مع بنتها وتصفها بالبنت العاق، ومن الصعب جداً إرضاؤها، فهل تستطيع هذه البنت الابتعاد عن أمها وزيارتها فقط في الأعياد والمناسبات أم أنها ستصبح قاطعة للرحم وعاق بالفعل؟

ج: من المؤكد عليه برّ الوالدين والإحسان إليهما في كل الأحوال، نعم عليك أن تتجنبي الزوايا الحادة مما يستلزم إثارة غضبها قدر الإمكان، وقد يكون الابتعاد لفترة قصيرة من مصاديق ذلك، ولكن شريطة أن لا تطول الفترة مما يستلزم صدق قطيعة الرحم، علماً بان تحمل أذية الوالدين مهما كانت هي من أسباب استنزال رحمة الباري تعالى وغفران الذنوب ومن أسباب حسن العاقبة.

س14: أنا مصاب بمرض السكر وأبي مقصّر في حقي وحق أخوتي، وكلما طلبت منه مصروف لا يعطيني، وكل همه في صيانة البيت ومظهره، فما هو موقفي تجاه تصرفاته هذه؟

ج: الحقوق في الإسلام متقابلة فكما للأب حقوق على أولاده كذلك للأولاد حقوق على أبيهم، ولكن على الأولاد أن يقوموا بأداء حقوق الوالدين وإن كانا لا يؤديان حق الأولاد فإن ذلك نوع بر بالوالدين مما يستلزم السعادة والتوفيق في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة.

س15: إنني أريد الزواج من فتاة ولكن والدي رافض لفكرة الزواج منها، وأنا أجد أنَّ هذه الفتاة تناسبني جداً، ما الحكم فيما لو عصيتُ والدي وتزوجتُها؟

ج: في الحديث ما مؤداه: رأي الشيخ وخاصة الأب هو غالباً أكثر سداداً من رأي الشباب، وذلك بسبب التجارب التي مرّت به، ولم يمرّ بها الشباب، ومن هذا المنطلق يكون العمل برأي الأب في صلاح الابن غالباً، وإذا كنتَ مصراً على ذلك فينبغي إرضاء والدك ولو بتوسيط من له تأثير عليه، فإن رضا الوالدين سبب سعادة الأبناء، وأذاهما حرام وموجب للشقاء.

س16: يوجد لدينا شخص مواظب على صلاة بر الوالدين، ومن المعروف أنّ صلاة بر الوالدين تُقام بالكيفية التالية: تقول بعد الفاتحة في الركعة الأولى:(ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) عشر مرات، وتقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية:(اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات) عشر مرات، وبما أنّ الصلاة تأخذ متسعاً من الوقت، فإنه يتثاقل عن أدائها، ولذا فهو يقرأ الدعاءين مرة واحدة فقط، فهل توجب الذنب إذا لم تكن صحيحة؟

ج: لا تُوجب ذنباً، ولكن ينقص من ثوابها.

س17: ما هو رأيكم في ترغيب الأبناء بثواب الله تعالى وترهيبهم من عقابه، وهل هناك درجة معينة لترهيبهم من عذاب الله الشديد؟

ج: الترغيب عامل مهم في تقريب الإنسان إلى الله تعالى، وبالتالي التعلق به والانشداد إليه وازدياد حبه في القلب، وقد حبّب الله إلينا نفسه بالنعم التي أنعم بها علينا، وكذلك الترهيب، ولكن يراعي الأنسب منهما بحسب حال الابن.

س18: يتم تحويل راتبي الشهري إلى أحد البنوك، وبالإضافة إلى ذلك يتم تحويل راتب التأمينات الاجتماعية الخاص بي وبأختي ووالدتي، وأنا على علم بنصيب كل واحد منا، فهل يجوز لي سحب جزء من نصيبي من غير علم والدتي، مع أنها لو علمت لما سمحت لي بذلك لحرصها على أنْ يبقى راتب التأمينات دون مساس، مع التأكيد على أنني لم أسحب سوى نصيبي؟

ج: إذا لم يستلزم أذى الوالدة فهو جائز.

س19: أملك بعض العقارات، ثلاثة منازل وأرض، وارتأيتُ أن أكتبها من الآن باسم أولادي، وذلك تجنباً لأي خلاف يمكن أن يحدث بعد وفاتي، والسؤال هو: ما هو رأي الدين في هذا العمل؟ وهل لي الحرية المطلقة في التوزيع؟ علماً بأني أروم العدل في القسمة بينهم؟

ج: يجوز ذلك، ولكن ينبغي رعاية الإنصاف، وتقديم الأهم على المهم، علماً بأن الأولاد يملكون ذلك لو كان التسجيل بنية التمليك وتحقق القبض، وإلاّ كان نوع وصية نافذة إلى الثلث لا غير.

س20: هل يجب على الأب أن يُعلِّم أبناءه ما يحتاجونه من أحكام الدين، وإذا لم يتمكن من تعليمهم فهل يجب عليه دفعهم إلى من يعلمهم؟ وهل يجب عليه دفع الأجرة؟

ج: يجب على الأب ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل والوقاية من النار، قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) التحريم/الآية6، وفي الحديث الشريف-مامضمونه- أنه(صلى الله عليه وآله) قال: ويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم، فقال الأصحاب: مِنْ آبائهم الكافرين؟ فأجابهم: لا، من آبائهم المؤمنين الذين يتركون أبناءهم بلا تربية ولا تعليم.

س21: ويقدَّم لولدي البالغ من العمر 4 سنوات بعض الهدايا المالية والعينية، هل يجوز لي صرف هذه المبالغ على احتياجات الأسرة؟ وهل يجوز لي التصرف في الهدايا العينية؟

ج: لا يجوز للوالدين صرف ما يهدى للولد من هدايا مالية أو عينية في شؤونهما الخاصة، نعم للوالد صرفه فيما يحتاجه الولد نفسه، من مأكل ومشرب وملبس وما شابه ذلك من شؤونه الخاصة، وللوالد أن يأخذه بعنوان القرض شريطة أن يجلب نفعاً ومصلحة لولده.

س22: في الدول الغربية تخصص الحكومة مبلغاً من المال لمصروفات كل طفل في العائلة يرسل باسم أم الطفل تحت اسم (شيك الطفل)، فهل يجوز للأبوين التصرف في هذا المال أو دمجه مع أموالهما؟

ج: يعرف مما سبق.

س23: لو أن شخصاً أراد أن يفعل أمراً مستحباً فمنعه أحد والديه، فماذا يفعل هل يطيع والديه؟ أم يفعل الأمر المستحب_ علماً إن سبب المنع كان تأديباً له بسب مخالفته لأحدهما_؟

ج: إذا كان الإتيان بالعمل المستحب يستلزم أذية الوالدين أو أحدهما لزم تركه.

س24: ما مدى تأثير العنصر الوراثي في مسألة الهداية والضلال، فهل لوضع الوالدين تأثير في طبيعة نفسية الولد من جهة هدايته وضلاله، ثم ما ذنبه في تحمل تبعات الغير، ونحن نرى أن البعض ينعم بهداية ذاتية ميسر لها، والبعض الآخر يغرق في الضلال بسبب ما ورثه من والديه، بل إنه حتى لو سعى نحو الهداية يرى أن كوامن نفسه تدعوه للسير في الطريق المخالف، ولا يجد في نفسه الرغبة والميل نحو الهداية مثل من ولد من أبوين صالحين مؤمنين؟

ج: لا شك أنّ للوراثة تأثيراً ما في طباع الإنسان وميوله وأخلاقياته، كما ان للتربية أثراً لا ينكر في استقامة الإنسان أو انحرافه وفي توجيه ميوله ورغباته، إلا أنّ كلاً من الوراثة والتربية ليسا علة تامة للانحراف، لأنهما لا يسلبان الإنسان الإرادة، ومما يدل على ذلك أنّ أسية بنت مزاحم عاشت في وسط ملؤه الفساد والانحراف والوثنية ومع ذلك كانت في قمة الإيمان حتى ضرب القرآن بها مثلاً للذين آمنوا، وبالمقابل فإن بعض من عاش مع النبي(صلى الله عليه وآله) لم يسر على هديه بل انحرف، فلم ينفعه ذلك المحيط الإيماني. وقد أودع الله سبحانه في الإنسان عقلاً به يميز الصحيح من السقيم والخير من الشر والحق من الباطل، وأرسل الأنبياء ومن بعدهم الأوصياء حججاً وأدلة على الحق، فكان لله على الناس حجتان حجة باطنة وهي العقول وحجة ظاهرة وهم الأنبياء والرسل والأوصياء(عليهم السلام)، نعم من كان قاصراً عن تحصيل الحق والوصول إليه لا شك أنه معذورٌ عند الله سبحانه وتعالى، ويعبر عنهم بالمستضعفين، وهؤلاء يعاد امتحانهم في يوم القيامة، فإن نجحوا دخلوا في رحمة الله كما دلت على ذلك بعض الروايات.

س25: هل يجوز مخاطبة الأبناء أو الآخرين بكلمات نابية مثل: يا بخيل أو يا غبي أو يا مجنون أو غيرها من الكلمات والعبارات المتداولة عند بعض الناس؟
ج: إذا كان فيه إيذاء أو هتك أو إهانة حرم، نعم لو كان المخاطب مستحقاً للتقريع والتوبيخ جاز ولكن ينبغي الاجتناب عن الألفاظ البذيئة مطلقاً.

س26: شخص لديه مجموعة من الأولاد (بنون وبنات)، وبعضهم متزوج، يملك هذا الشخص منزلين، وأراد أن يهب نصف أحد المنزلين لأحد أبنائه في حياته، فهل يجوز له ذلك؟ علماً بان بعض الأولاد اعترضوا عليه ولم يوافقوا، فما هو رأيكم؟
ج: يجوز له ذلك، علماً بأنه لا تحصل الهبة إلا إذا حصل القبض في حياته، وينبغي أن لا يكون مجحفاً لبقية أبنائه في ذلك.

س27: ما المقصود بأنّ الجنه تحت أقدام الأمّهات؟

ج: لعلّ المقصود من الحديث الشريف: هو: أن رضا الأمّ عن ولدها سبب لدخول الولد الجنّة، ويؤيّده: أنّ عاقّ الوالدين يدخل النار. ويمكن أن يكون المقصود من ذلك: أنّ عفاف الأمّ وطهارتها، ثم حسن حضانتها وتربيتها للولد يسبّب دخول الولد الجنة، بعكس الأمّ التي لا تراعي تلك الأمور. وعليه: فالحديث الشريف يرغّب الأولاد في كسب رضا الأمّ أو يحثّ الأمّهات على حسن الأخلاق وحسن التربية لأولادهن.

س28: هل رفض الوالد لزواج ابنه البالغ من العمر 23 عاماً بحجّة أنه لم يكمل دراسته أمر مقبول شرعاً؟ مع العلم أن الابن يريد تحصين نفسه وعدم الوقوع في الحرام؟

ج: كما إنّ من حقوق الوالد على ولده أن يُحسن إلى أبيه ويحترمه، كذلك من حقوق الولد على والده أن يُحسن تربيته وأن يزوّجه إذا بلغ، وعليه: فعذر الدراسة ليس بمقبول شرعاً. ويستحبّ تزويج الولد والبنت بمجرّد بلوغهما, وقد وردت الترغيبات من النبي (ص) وأئمة أهل البيت (ع) بذلك.

س29: إذا قال الأب لابنه: لا تحلف. فهل كلّ حلفه يصبح باطلاً؟

ج: السيد المرجع: نعم، كلّ حلفه يصبح باطلاً.

س30: من الواجب طاعة الوالدين وعدم إيذائهما، ولكن عند التعارض بين إيذاء الوالد والوالدة من يقدّم على الآخر؟

ج: الإيذاء حرام، فإذا كان عدم الطاعة (في أمر غير محرّم) مستلزماً لإيذائهم وجبت الإطاعة في ذلك الأمر، نعم لو استلزمت الطاعة في ذلك الضرر أو الحرج أو اختلال نظام حياة الولد لم تجب. ويجب على الولد البار أن يتجنّب حصول التزاحم بين إيذاء الوالد أو الوالدة, بل يحاول عدم إيذاء أي واحد منهما، وإذا حصل التزاحم فالتخيير، لعدم دليل معتبر على تقديم الأم عند التزاحم أو الأب. نعم ينبغي تقديم الأم لما ورد مرسلاً من أن حقّها على الولد أعظم من حقّ الأب، ولعله لأن الأم هي التي تتحمّل متاعب الحمل وعوارضه, وتتحمل متاعب الرضاعة والحضانة وغير ذلك مما لم يتحمل الأب مثله. وقد صرّح في نظير ذلك بمثل ما ذكرناه هنا الشيخ في المبسوط ج6، ص34.

س31: لو أن شخصاً أراد أن يفعل أمراً مستحباً، فمنعه أحد والديه، فماذا يفعل، هل يطيع والديه أم يفعل الأمر المستحب؟ علماً بأن المنع كان تأديباً له بسبب مخالفته لأحدهما!!

ج: إذا كان الإتيان بالعمل المستحب يستلزم أذية الوالدين أو أحدهما لزم تركه.

س32: ضربت أطفالي بقصد التأديب على الكتف فاحمرَّت ... فهل علي من دية؟ وإن كانت فما مقدارها؟
ج: في الفرض المذكور مقدار الدية ثلاثة أرباع المثقال الشرعي ذهباً، علماً بأن كل مثقال شرعي يساوي (6/3) غراماً من الذهب الخالص عيار (24) تعطى للمضروب.

س33: أنا إنسان من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومقصِّر في زيارة الوالد (الله يطيل عمره)، ما هو الحكم حيث إنني ملتزم دينياً لكن الأمور المادية هي أبعدتني؟
ج: صلة الرحم على كل حال واجبة ومطلوبة، وقطيعتها مذمومة وحرام، ولكن الصور والمصاديق تختلف، إذ هي ليست منحصرة في الحضور البدني، بل تعم مثل الدعاء والمساعدة، والسلام ولو من بعيد وعبر الهاتف مثلاً وتفقد الأحوال، وما أشبه ذلك.

س34: أب يمنع زواج ابنه من فتاة معينة منذ أربع سنوات، فماذا يفعل الابن في هكذا موقف؟
ج: منع الأب لا يخلو من حكمة، فينبغي للابن التعرف على تلك الحكمة، فإذا كانت في محلها أخذ برأي الأب، وإذا لم تكن في محلها، سعى الابن وبغاية الأدب والاحترام في بيان عدم كون الحكمة في محلها، ومن المعلوم أن الأسلوب الجميل، والطريقة الحسنة، تنتج النتيجة الحسنة إن شاء الله تعالى، نعم ينبغي للأب الموافقة إذا لم يكن هناك محذور شرعي.

س35: نفقة الأب الفقير تجب على الابن المتمكن، ولكن هل نفقة الأم الفقيرة تجب عليه أيضاً، وكذا الجد الفقير والجدة الفقيرة تجب على الحفيد أم لا؟
ج: نعم، تجب نفقة الأم الفقيرة على الابن المتمكن وكذا الجد أو الجدة الفقيرة على الحفيد المتمكن إن لم يكن لهما ولد متمكن.

س36: أنا متزوج منذ ثماني عشرة سنة، وقد حصل خلاف بين والدي وزوجتي، ما أدى إلى أن يقول والدي لي: لا أرضى عنك حتى تطلق زوجتك، لأني أقسمت اليمين بالبرائة من ولاية علي(ع). علماً بأن زوجتي صائمة مصلية ومؤمنة وأنا راضٍ عنها، ولي أولاد منها، فما هو موقفي الشرعي من ذلك؟
ج: يجب على الابن احترام الأب وإقناعه بأن مثل هذا القسم واليمين لا صحة له شرعاً، وأن عليه الاستغفار منه والعزم على عدم التكرار، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجب عليه أن يطلّق زوجته، بل يرضيه بالإبقاء عليها بحكمة ووقار، هذا وينبغي للأب المؤمن أن لا يحمل الولد على طلاق زوجته، فإن الطلاق أبغض الحلال عند الله تعالى ويهتز منه العرش، بل في الروايات الشريفة التأكيد على أن يكون الإنسان مصلحاً بين الزوجين ومرشداً إلى استمرار الزوجية.

س37: مرت عليَّ سبعة أشهر لا أتحدث مع والدتي، والآن لا أستطيع الرجوع والتحدث معها، فما هو الحل؟
ج: البرّ والإحسان واجب ليس شرعاً فقط، بل أخلاقاً وإنسانية أيضاً وخاصة مع الوالدة، وقد أمر الله تعالى به الأبناء بالنسبة إلى والديهم، وكل ما هو خلاف البر والإحسان من القطيعة والهجران فهو حرام، لذلك يجب على الابن البار كسر هذه القطيعة والهجران والتواصل بالكلام والزيارة والبرّ والإحسان مع الوالدة مهما كان ذلك ثقيلاً عليه، لأنّ ثقل الدنيا يمكن تحمّله، وأمّا ثقل الآخرة _ والعياذ بالله _ فلا طاقة للإنسان بحمله، ويجب التعامل مع الوالدة بالحكمة والموعظة الحسنة وبفائق التقدير والاحترام إن شاء الله تعالى.

س38: أبي في حالة عصبية تكلم بكلام آذاني كثيراً وجرح مشاعري، وأنا الآن لا أكلمه وقطعت علاقتي به، فماذا ترون، هل هذا جائز؟
ج: مهما كان فهو أبوك وله حق كبير عليك، وقد أوصى الله برعايتهما (الوالدين): ((ولا تقل لهما أف))، والتواضع والتذلل للوالدين كرامة وفضيلة، والقطع والإيذاء بأي نحو كان معصية، وله آثار سلبية في الحياة منها قصر العمر، أعاذنا الله من عذابه.

س39: أنا أصبحت امرأة مهيأة للزواج، وقد تقدم لي الكثير، ولكن والدي يرفضهم، فهل أتماشى مع رأي والدي رغم قبولي بالشخص المتقدم؟
ج: جاء في الحديث الشريف عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) بأنه إذا تقدم أحد للزواج وكان فيه صفتان: 1_ الأخلاق الحسنة. 2_ الدين.. بأن كان أهل ولاية وصلاة وصيام وخمس وزكاة...، _قال الرسول الكريم :_ (فزوّجوه)، وهذه رسالة كريمة إلى الآباء خاصة وإلى البنت أيضاً، بأن يتساهلوا في أمر الزواج ولا يعسّروا، فإنّ الله سبحانه يريد بنا اليسر لا العسر.

س40: ما حكم الأب الذي لا يصرف على بنته أو ابنه، هل يكون ظالماً لهما، وهل يجوز له ذلك؟
ج: إذا كان الأب صاحب مُكنة مالية وكان الأولاد سواء الابن أو البنت لا مال لهم فيجب عليه شرعاً الإنفاق عليهم نفقة متعارفة.

س41: أحياناً تحدث مشكلة مع الوالدة، وأنا أدري أنها مخطئة مائة بالمائة، فما هو الحل؟
ج: الحل هو أن تحتملها في ساعة حدوث المشكلة وتعمل بما لا يسخطها، ثم بعد هدوء الأوضاع تقدم لها نصيحة بكامل الاحترام والإكرام وبالحكمة والموعظة الحسنة.

42: ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍلأحيان ﺃﺭﻓﻊ ﺻﻮﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻫﺪﺃ ﻭﺃﻧﺪﻡ، فهل ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺇﺛماً ﺑﺬﻟﻚ؟
ﺝ: ﻧﻌﻢ، ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﺛﻢ، لأﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ: (ﻭﻻ‌ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻑ)، ﻓﻼ‌ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺬﺍﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺇﺭﺿﺎﺋﻬﺎ.

س43: أنا أمارس نشاطاتي الدينية مع عدم التأكد من رضا الوالد، مع أني أخبرته مسبقاً، لكنه يفضل دائماً أن أبقى بعيداً عن هذه النشاطات، فبماذا تنصحونني؟
ج: تكسب موافقته باللسان الطيب وبالحكمة والموعظة الحسنة.

س44: بسبب التمييز الذي يقع في أسرتنا من قبل أبي، يضطرني هذا الوضع أن أقبل بالزواج من أي كان بدون التأمل والتحقيق عن الشخص الخاطب، ما رأيكم بذلك؟
ج: سورة يوسف التي يعبّر الله تعالى عنها بأنها أحسن القصص تعلّم الوالدين بأن لا يميّزوا بين الأولاد، كما وتعظ الأولاد بأن لا يحزّ ذلك في نفوسهم، ولا يرتّبوا عليه ما يعود عليهم بسوء ـ والعياذ بالله ـ، وعليهم أن يسلّموا أمرهم إلى الله ويعملوا بما يُرضي الله عنهم. وأنتِ اسألي الله أن ينتخب لكِ الزوج الذي يحمل صفتين: التديّن، والأخلاق الحسنة

س45: أحياناً يحصل شجار بين والدي ووالدتي، وأنا دائماً أصطف إلى جانب والدتي، وأحياناً أزعل من والدي، فهل عملي هذا صحيح؟
ج: تستخدم المداراة معهما قدر الإمكان، فقد أوصى القرآن الحكيم الأولاد بالوالدين أن يحسنوا إليهما ويكرموهما وإن كانا ظالمين لهم.

س46: حين يتم نصيحة الأم تحدث مشاكل، فهل هناك شرط لنصيحة الأم أو يعاشرها بما يرضي الله فقط؟
ج: هناك شرط للنصيحة وخاصة نصيحة الأم، وذلك الشرط هو: أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع غاية الاحترام والإكرام، وأن لا يكون بعنف وشدّة، ومن المعلوم أن النصيحة إذا كانت برفق وحكمة وباستمرار ودوام، فإنها تفيد الفائدة الحسنة وتثمر الثمرة الطيبة إن شاء الله تعالى، نعم في فرض عدم التأثير يكون الوزر عليها دونه، وهو مع استمراره في أداء النصيحة يكون معذوراً عند الله تعالى.

س47: أنا الآن مجاهد في سبيل الله، ولكن دون علم الوالدين، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: جائز، ولكن مع علمهما وإذنهما أفضل.

س48: أبي أجبرني أن أقسم على ألا أكلم أمي أو أتصل بها بسبب مشاكل عائلية بسيطة بينهما.. وأنا أود أن أعرف أخبارها، لأنها مريضة ومشتاقة إليّ، فماذا أعمل؟
ج: هذا القسم وكل قسم على ترك أمر محبوب عند الله باطل، ويجب التوبة منه والاستغفار والعزم على عدم التكرار، فلتقم بزيارتها والتعرف على أخبارها، ولا يلزم إعلام الوالد بذلك.

س49: أرجو إبداء النصيحة لأم لا تعدل بين أبنائها في كل شيء، وهل تحاسب وتأثم على ذلك؟
ج: ينبغي للأم الحنونة أن تتعلّم العدل بين أولادها من السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي يرجو الجميع شفاعتها إن شاء الله تعالى، ففي الحديث أنّ كلاً من الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام) تسابقا في الكتابة، ثم عرض كل واحد منهما ما كتب على أمهما السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لتحكم بينهما، وتخبرهما بأن خطّ أيّ واحد منهما أجمل من الآخر، فأحالتهما إلى جدّهما وأبيهما لكنهما أرجعاهما إلى أمّهما، والسيدة الزهراء (عليها السلام) لا تريد أن تحكم خوفاً من خدش خاطر أحدهما، فكان لها سبحة فيها سبع حبّات، فقالت لهما: إني أقطع خيط السبحة فتنتثر الحبات، فمن جمع أكثر عدد منها كان هو الفائز، فأخذ كل منهما ثلاث حبات، وبقيت حبة واحدة، وإذا بجبرائيل يهبط بأمر الله تعالى فيضرب بجناحه ويكسر الحبة نصفين، فأخذ كل منهما نصفاً، فتساويا في المسابقة، وهكذا يتدخل جبرئيل لتحقيق التساوي بينهما، لأن الأم العظيمة لم ترد إلاّ ذلك.

س50: لي ولد عمره 18 سنة، أتعبني بحياتي، ونغص معيشتي.. عاق يكفر بالله.. ويسبّ أهل البيت.. بدأ بمصاحبة أصدقاء السوء.. وعلموه شرب السكائر ولعب الورق، وأخيراً علّموه شرب البيرة المحرمة.. وبدأ يتطاول عليّ أنا أمه.. كل محاولات الإصلاح فشلت معه.. ﻻيقتنع برأي أحد، ﻻ أخ وﻻ قريب.. مع العلم أنّ والده قد توفي قبل تسعة شهور، وهو ﻻ يقيم أي اعتبار لسمعتنا.. ونحن عائلة ملتزمة دينياً: صوم وصلاة.. ونقيم والحمد لله صلاة الليل.. لقد أتعبني والله كثيراً، والمشكلة الآن هي أني بدأت أدعو عليه بالموت قبل أن يعمل شيئاً ينكّس به رؤوسنا، كل يوم وفي كل فرض أدعو عليه بالموت.. فهل ياترى دعائي على ابني يعتبر حراماً، وأكون قد ارتكبت معصية، أو أكون آثمة عندما أدعو عليه؟
ج: 1- إن الأولاد في هذا العمر يكونون طائشين متمردين وخصوصاً لو أصابتهم مصيبة أو صدمة كما حدث لهذا الولد، (رحم الله أباه وأسكنه فسيح جنته)، ولأجل أن يتقبل النصيحة فلابد من طريقة وأسلوب هادئ لطيف دون إحراج أو جرح لشعوره أو غروره، ومن الأفضل أن يكون ذلك من قبل أصدقائه ومن يعتمد هو عليهم.
2- نرجو منك أن تدعي له بالصلاح والهداية لا الدعاء بما يؤثر على مستقبله، بل تصوري أعداء أهل البيت (عليهم السلام) واقصديهم في دعائك لا ولدك. نسأل الله له الهداية والصلاح وحسن العاقبة إنه سميع مجيب.

س51: ما هي السبل التي نستطيع من خلالها التغلب على تأثير الأم في حياة ابنتها المتزوجة ومنعها من التدخل فيها؟
ج: السبل إلى ذلك كثيرة، ولعل أهمّها إيقافها (أي الأم) على مدى أهمية إصلاح ذات البين والحرمة الشديدة لعكس ذلك، فإن إصلاح ذات البين بعد تأكيد القرآن الحكيم عليه هو أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحبّين كما في الحديث الشريف، مما يدعو إلى أن يكون التدخل فقط للإصلاح، وإلا فهو تعريض النفس للهلاك ويستتبع العقاب الشديد من الله تعالى والعياذ بالله.

س52: ما حكم الأب الذي يأبى التقدم وبناء مستقبل معنوي لأولاده، حيث تركهم للقدر، ولم يقم بتربيتهم ولم يُعنهم على الطاعة، بل ترك لهم حرية الاختيار بين الطاعة والعصيان وبين ترك الصلاة والصلاة الدائمة؟
ج: جاء في الحديث الشريف ما معناه: بأنّ الويل لأبناء آخر الزمان من آبائهم، فقال المسلمون: يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ قال: من آبائهم المؤمنين، وذلك بأن يتركوا أولادهم للأقدار، ولا يقومون بتربيتهم وتهذيبهم، وتعليمهم وتأديبهم بآداب الإسلام، فمثل هؤلاء الآباء مسؤولون عند الله تعالى، ولرفع هذه المسؤولية يجب العمل بالحديث الشريف القائل: (دع ابنك يلعب سبعاً، وعلّمه سبعاً، والزمه سبعاً)، وفي حديث شريف آخر: (بادروا أحداثكم بتعليمهم أحاديثنا حتى لا تضلّهم المرجئة)، مما يعني: أنه يجب تعليم الأبناء علوم أهل البيت (عليهم السلام) وأحاديثهم حتى يُحفظوا من الانحراف، وخاصة في السبعة الثانية من أعمارهم، حيث إنّ هذه الفترة هي فترة التفتح على العلم ومعرفة الأمور والأشياء، وأن يلازموهم في السبعة الثالثة من أعمارهم، حيث إن هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة، ولابد من أن يكون الابن ملازماً لأبيه حتى يعبر هذه المرحلة بسلام، ويأمن الانحراف إن شاء الله تعالى.
وأيضاً، فإن تربية الأولاد (الذكور والإناث) علم يحتاج الوالدان الحريصان إلى الاطلاع على فنونه ومهاراته، من خلال اقتناء الكتب والمجلات الرصينة، وكذلك قد يختلف الوالدان في طرق تربية الأولاد، فيرى أحدهما ما لا يراه الآخر، ولذلك، فإن الأفضل مراجعة خبراء تربويين لتكون الأمور واضحة لدى للوالدين، وفي ذلك توفير للجهد والوقت، ومن ثم يحصل الأولاد على تربية صحية وسليمة على مستوى العقل والإيمان والسلوك.

س53: ما حكم النظرة غير المتساوية من الوالدين تجاه الأبناء، وتفرقة الآباء بين الأبناء..؟ فالولد هو المفضل دائماً، أما البنات فإن عليهن تنفيذ الأوامر فقط والضغط والشغل، ويستغل الأبناء الذكور هذه النظرة فيسيؤون معاملة أخواتهم البنات مما يؤدي للكراهية في العائلة، فماذا تنصحون؟
ج: ينبغي للوالدين معاملة أولادهم سواء البنات أم البنين بالتساوي، والنظر إليهم بمنظار المساواة، وعلى الشباب الأعزاء أن يعلموا بأن الإسلام قد أوصى بالبنات، أوصى الآباء ببناتهم والإخوان بأخواتهم، والأزواج بزوجاتهم، وبكلمة واحدة أوصى الرجل بالمرأة بنتاً كانت أو أختاً أو زوجة أو غير ذلك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): (من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أبا بنات). وعنه (عليه السلام) قال: (البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنا). يقول المرجع الشيرازي (دام ظله): (قد بوّأ الإسلام المرأة - سواء أكانت بنتاً أم زوجةً أم أماً - مكاناً رفيعاً، ومحلاً شامخاً، حتى وصفها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: "المرأة ريحانة"، فيلزم على المجتمع الإسلامي اعتبارها ريحانة، والتعامل معها على هذا الأساس في شتّى مجالات الحياة، وهذا التعبير من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حقّها تعبير دقيق وجميل، ومناسب لتكوين المرأة، ومجانس لتركيبتها النفسية والعاطفيّة، والجسمية والبدنية).

س54: هل يجوز أن نسمي أبناءنا بأسماء معرّفة بأل مثل الحسن أو الحسين أو العباس أو الزهراء؟
ج: إذا كان ذلك هو المتعارف في التسمية عندكم فلا بأس، وأما إذا لم يكن متعارفاً فالتسمية تكون من دون الألف واللام.

س55: ما هي حقوق والدنا علينا، وما حقوقنا عليه؟.. علماً بأنه يسكن معنا، ولكن لا يجلس معنا إلّا ليعطي الأوامر ويحدث المشاكل! أرجو المساعدة والنصيحة؟
ج: حق الوالد على الأولاد كبير، حتى أن الله تعالى أوصى بالإحسان إليه مباشرة بعد قوله تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلّا إياه»، حيث قال سبحانه من دون فصل: «وبالوالدين إحساناً» الإسراء/23، فالولد البار المؤتمر بأمر القرآن الحكيم يحترم أباه ويراعي حرمته حتى وإن لم يقم الأب بوظائفه تجاهه، ولا يسيء الأدب معه حتى وإن أحدث له المشاكل والمتاعب، بل يمتثل ما أمره الله به حيث قال وهو يوصي الأولاد بالدعاء للوالدين: «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» الإسراء/24.

س56: إذا حصل خلاف بين الأب والأم.. والإبن مجبور أن يقف مع أحدهما ويخسر الثاني.. مع العلم أنه عمل المستحيل حتى يرضي الإثنين ولكن ما استطاع.. والطرف الآخر يكرهه لأنه ما أطاع أمره.. فما هو جزاء الإبن في هذه الحالة هل يعتبر عاصياً وعاقاً؟
ج: إذا لم يكن باستطاعة الإبن أن يرضي الأبوين معاً، وجب أن يقف إلى جانب المظلوم منهما ولا يقف إلى جانب الظالم، والوقوف إلى جانب المظلوم منهما، يجب أن يكون مقروناً باحترام الآخر والتأدب في التصرف معه، حتى لا يكون عاصياً، ولا يُكتب عند الله في سجلّ العاقّين.

س57: ما رأيكم في التعامل مع الوالدين إذا كانا يتصرفان بشكل خاطئ؟ كيف نتصرف معهم؟
ج: التصرف مع الوالدين ـ حتى وإن كان تصرفهما خاطئاً ـ يجب أن يكون بحفظ مكانتهما واحترامهما، ولا يجوز ما ينافي ذلك، نعم تجب النصيحة لتصحيح الخطأ، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال سبحانه: «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً» لقمان/15.

س58: بعض الآباء والعوائل يضعون العوائق عند تقدم الشباب لطلب يد الفتاة (للزواج)، فنحن نعاني من رفض واعتراض الأهل لأسباب مادية أو طبقية غير مرتبطة بالدين والأخلاق، نرجو إبداء الرأي والنصح في هذا المجال، لأن الموضوع أصبح يشكل عقدة عند البعض؟
ج: لقد يسّر القرآن الحكيم، وكذلك الرسول الكريم وأهل بيته المعصومون أمر الزواج حتى جعلوه في متناول الجميع، وخاصة الشبان والشابات، فالقرآن الحكيم رغَّب به ووعد عليه الغنى والثروة وسعة الرزق بقوله تعالى: «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» النور:32، والله لا يخلف وعده، وقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الكريم(ص)أنه قال: «إذا جاءكم (أي: خاطب يخطب منكم) من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وهذا الحديث الشريف رسالة هامة إلى جميع الآباء والأمهات، حيث إنه جعل الشرط في الزواج: الدين والأخلاق، ولم يشترط غير ذلك، فإذا كان الخاطب يتصف بهما فإن الرسول الكريم أمر الوالدين بتزويج ابنتهما منه وخاصة إذا كانت البنت هي موافقة على هذا الزواج، نعم كما ينبغي للوالدين مراعاة ما أمر به الرسول الكريم، كذلك على البنت احترام الوالدين والتفاهم والتراضي معهما في مثل هذه الأمور المهمة، وأن لا يعيروا اهتماماً إلا للذي أرشد إليه الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) إن شاء الله تعالى.

س59: أمي تقوم بالتفرقة بيني وبين إخواني، هل يجوز أن أتكلم عليها إلى زميلتي في العمل أم حرام؟
ج: الأم يجب احترامها، ويحرم اغتيابها عند الآخرين، فإن حق الأم كبير جداً، ولا يستطيع الإنسان بنتاً أو ابناً أداء حق الأم مهما جدّ واجتهد، ولذلك يجب حمل ما تصنعه الأم على الخير وعلى أنها تريد الخير لأبنائها، وإن أخطأت في الأداء وفي التعبير، كما ويجب الدعاء بالخير لها، قال الله تعالى: «وقل ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيراً» الإسراء: 24. علماً بأن مفتاح سعادة الإنسان هو احترام الأم وتكريمها.

س60: أنا موظفة راتبي ٤٠٠ ألف دينار عراقي، وأمي راتبها مليون وربع (تقاعد)، هل تستحق أن أعطيها من راتبي، علماً بأن لديّ عشرة أطفال وراتب زوجي لا يكفينا؟
ج: يجب على الأولاد ذكوراً وأناثاً أن ينفقوا على الأب والأم بشرطين: 1- أن يكون الأب، أو الأم فقيراً أو محتاجاً. 2- أن يكون الأولاد قادرين على أن ينفقوا، ولو بالتعاون معاً على الأب أو الأم، فإن فقد أحد الشرطين أو كلاهما لم يجب.

س61: بالنسبة لتفرقة الآباء بين الأبناء، الولد هو المفضّل دائماً، أما البنات فعليهن إطاعة الأوامر فقط والضغط، ويستغل الأولاد الأمر مما يؤدي للكراهية، فما هي نصيحتكم؟
ج: يقصّ علينا القرآن الحكيم قصة (أم مريم)، حيث إنها نذرت ما في بطنها محرّراً، وهي تظن أن جنينها ذكر، فلما وضعتها رأتها أنثى، وهنا جاء التعبير القرآني الحكيم وقال: «وليس الذكر كالأنثى»، مع أن أم مريم لما رأت وليدها أنثى، وليس ذكراً كان عليها أن تقول: وليس الأنثى كالذكر، لكن التعبير القرآني الحكيم جاء بهذا الشكل: «وليس الذكر كالأنثى»، والسرّ في ذلك _على ما قيل_ هو: تكريم البنت وتبجيلها، وتفادياً من التعبير الذي يوهم أن الأنثى أقل قدراً من الذكر، علماً بأن معيار الكرامة عند الله تعالى هو: التقوى كما قال سبحانه: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» الحجرات:13، فينبغي للآباء عدم التفرقة بين أبنائهم، وإعطاء الجميع ما يستحقونه من العطف واللطف، وتقسيم الأعمال والمهام بينهم بحسب ما يناسب كلاً منهم، وعدم تفضيل أحد على حساب أحد، فإن لذلك نتائج وخيمة على مستوى العلاقة بين الأبناء من جهة، وعلى مستوى علاقة بعض الأبناء (وهم المظلومون) مع الآباء من جهة أخرى، كما ينبغي للمؤمنين ذكوراً وإناثاً أن يعرفوا حدودهم، فيقفوا عندها، ولا يتجاوزوا على حقوق الآخرين، فإنه: رحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده.

س62: أب يمنع زواج ابنه من فتاة معينة منذ أربع سنوات، فماذا يفعل الإبن في هكذا موقف؟
ج: منع الأب لا يخلو من حكمة، فينبغي للابن التعرف على تلك الحكمة، فإذا كانت في محلها أخذ برأي الأب، وإذا لم تكن في محلها سعى الابن _ وبغاية الأدب والاحترام _ في بيان عدم كون الحكمة في محلها، ومن المعلوم أن الأسلوب الجميل والطريقة الحسنة تنتج النتيجة الحسنة إن شاء الله تعالى، نعم ينبغي للأب الموافقة إذا لم يكن هناك محذور شرعي.

س63: ما هي حدود ولاية الأب على غير البالغ؟
ج: حدود ولاية الأب بالنسبة إلى أولاده الصغار غير البالغين هي: القيام بتربيتهم وتأديبهم، والتصرف فيهم وفي أموالهم بما هو في صالح دينهم ودنياهم.
س64: كيف تكون ولاية الأب على البالغ غير الرشيد؟ هل للولي التدخل في كل شؤونه أم في خصوص الأمور المالية؟
ج: ولاية الأب على البالغ غير الرشيد من أولاده إذا كان سفهه متصلاً ببلوغه ـ لا أنه بلغ رشيداً ثم سفه ـ فحدودها حدود الصغير غير البالغ، وأما إذا بلغ رشيداً ثم سفه فولاية الأب خاصة بأموره المالية.

س65: هل للولي مطلق الولاية في زواج ابنته البالغة رشيدة كانت أو غير رشيدة بأن يحدد مكان الإقامة ومواصفاتها ونحو ذلك؟
ج: ليس للأب مطلق الولاية في زواج ابنته البالغة رشيدة كانت أو غير رشيدة، بل ولايته محدودة في الإذن بزواجها _ على الأحوط وجوباً _ فقط.

س66: أنا أعيش وضعاً عائلياً صعباً جداً، فوالدي مريض بالزهايمر، ويتصرف تصرفات غير طبيعية ومالها حل، وأنا أكثر من يتأذى منه، حيث يقوم بضربي يومياً، وحتى أثناء نومي أو دراستي.. تعبت من هذا الوضع.. ولا أحد يقف إلى جانبي.. لأن والدتي تخاف منه، وإخوتي لا يتدخلون مع مشاهدتهم لي وأنا أتعذّب.. والشيء الآخر: تقدم لي شاب أعرفه حق المعرفة، تقدم لي منذ سنة ونصف، ولكن أهلي يرفضونه بدون سبب.. تعب الولد لعدم تقديره واحترامه.. فوالدي لا يعرف أي شيء، وإخوتي الأكبر مني لا يخبرونه، وهم يرفضون الشاب ويطردونه من دون سبب.. حيث يتفقون مع والدتي بدون استشارتي أو استشارة والدي، والشاب دينه وأخلاقه جيدة.. ولكن أهلي يرفضون أي واحد يتقدم لي ومن دون سبب.. ما عندي مكان خاص للدراسة والنوم.. حالتي صعبة جداً، وقد ضاقت بي الدنيا!! فلذا قررت العيش خارج البيت في أي مكان بسبب تعامل أهلي معي.. علماً بأن هذه حالتي منذ طفولتي فلا أحد يعلمني ويربيني ويرشدني.. ولذا قررت أسألكم ما الذي يجب عليّ فعله.. يا ليت تساعدونني؟
ج: قال الله تعالى: «فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً» الانشراح: 5و6، يعني: إن مع كل شدة يجعل الله تعالى للإنسان انفراجين وراحتين إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكون الإنسان صابراً، ومفوّضاً أمره إلى الله تعالى، وطالباً منه كشف الضرّ، ومتوسلاً بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته المعصومين(عليهم السلام) لتيسير الانفراج السريع والراحة العاجلة إن شاء الله تعالى، ثم إنه ينبغي لتعجيل ذلك: 1- المواظبة على الصلاة في أول وقتها. 2- الالتزام بالحجاب الكامل. 3- مراعاة الأخلاق الحسنة، والآداب الإسلامية في كل شيء ومع كل أحد وخاصة مع الوالدين والإخوة والأهل. 4- المداومة على قول: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» في كل يوم مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً. 5- المواظبة على قراءة القلاقل الأربعة: الكافرون والتوحيد والفلق والناس، وقراءة الآية 54 حتى 56 من سورة الأعراف، وقراءة دعاء «يا من تحلّ به عقد المكاره» _ وهو موجود في كتاب مفاتيح الجنان _ في كل يوم مرة صباحاً ومرة مساءً.
علماً بأنه يجب على الأحوط في الزواج أن يكون بإذن الأب، نعم إذا كان الخاطب كفواً ويحمل صفتين: التدين والأخلاق الحسنة وكانت البنت بحاجة إلى الزواج، وكان الأب لا يأذن أو لم يكن في مستوى الإذن، فلا حاجة للإذن.. ولكنه ينبغي السعي في تحصيل رضا الإخوة والوالدة – ولو من خلال توسيط بعض الأقارب المؤثرين الحكماء - فإن رضاهم مجلبة للسعادة الزوجية إن شاء الله تعالى.

س67: أُهديت لابني الصغير ملابس وألعاب وغيرها، ماذا لو كبُر وصغرت عليه هذه الملابس، هل يجوز لي التصدق أو التصرف بها؟
ج: الألعاب والملابس المذكورة، لو كانت قد أُهديت للطفل، فإنها تكون له، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، نعم إذا كان التصدق بالملابس نفسها بنظر الولي في مصلحة الطفل فيجوز له التصدق بها وفي حدود تلك المصلحة، كما يمكنه أن يقيّمها بقيمتها الفعلية ويشتريها منه، ثم يتصدق بها أو يفعل بها ما شاء.

س68: وهبني والدي قطعة أرض وسجّلها باسمي في وثيقة رسمية، ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعاً التصرّف فيها؟
ج: الهبة بين الأرحام إذا تمّ تسليمها إلى الموهوب له تكون لازمة، ولا يجوز استرجاعها، نعم لو لم يتم تسليمها إلى الموهوب له وندم الواهب بطلت.

س69: لدي ولد شاب عمره 17 سنة، المشكلة التي فيه أنه يعاندني في كل شيء، خصوصاً عندما أوجهه إلى الطريق الصحيح، ماذا تقترحون عليّ لحل هذه المشكلة مع كثرة محاولاتي معه؟
ج: المداراة وتقديم النصيحة باستمرار وبالحكمة والموعظة الحسنة تقع مؤثرة بالتالي إن شاء الله تعالى. ولا بأس بالتزوّد من كتب علم التربية والأخلاق مثل «كتاب: الشباب» للشيخ الفلسفي، ومراجعة ذوي الخبرة من المتخصصين في مجال علمي النفس والاجتماع.

س70: هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله إلى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟
ج: التفريق بين الأبناء مذموم، وينبغي للمؤمنين اجتنابه.

س71: إذا كانت معاملة والدي ووالدتي لي في البيت قاسية، ماذا عليّ أن أفعل، أو كيف أتعامل معهم؟
ج: لقد أوصى الله تعالى الأبناء بالوالدين خيراً فقال: «ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً» الأحقاف:15، فيجب على الولد احترام الوالدين وإكرامهما، حتى وإن كانت معاملتهما له قاسية، نعم لا بأس بتأدية النصيحة لهما، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ومع الحفاظ على حرمتهما.

س72: ما هو رأيكم بالنسبة لعدم تزويج الأبناء من قبل الآباء، وما هي العقوبة التي تنزل بالآباء جرّاء ذلك؟
ج: إنّ من حقوق الأبناء على آبائهم هو: تزويجهم إذا بلغوا، وقد جاء في الحديث الشريف، بأنّهم لا يعذرون إذا وقع الأبناء في الإثم، على أثر عدم تزويجهم، يعني: إذا كان الآباء قادرين على تزويج أبنائهم وبناتهم، ومع ذلك قصّروا في تزويجهم، وتركوهم بلا تزويج، ووقع الأبناء أو البنات _لا سمح الله_ في الإثم، كان الآباء شركاء في ذلك الإثم، عند الله تعالى، وشملهم من عذابهم أيضاً، والعياذ بالله.

س73: كيف يمكن التعامل مع الوالدين، إذا كانا يتصرفان بشكل خاطئ، كيف نتصرّف معهم؟
ج: يجب أن يكون التصرف معهم، كما بيّنه القرآن الكريم، حيث قال: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بـما كنتم تعملون) سورة لقمان آية 14-15. مما يعني أنّه يجب على الأولاد أن يحترموا الوالدين ويكرموهما، حتى وإن كان تصرفهما خاطئاً، نعم في الوقت نفسه، يجب أن يقدّموا لهما النصيحة والعظة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله (عز وجل): «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» التحريم:6.

س74: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء، للأم في حياتها لتستفيد منها، تعدُّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعتبر من تركتها بعد وفاتها؟
ج: نعم، فيما لو اشتروها لها خاصة بعنوان التمليك.

س75: هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ؟
ج: لا يجوز للوالدين التصرّف بمال أولادهم، نعم للأب أن يصرف مال الولد ذكراً كان أم أنثى لصالح الولد نفسه، وذلك كما لو صرفه في صنع العقيقة له ـ مثلاً ـ.

س76: أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرّف على سلوك ابنه، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
ج: لا يجوز له كشف الخصوصيات إلاّ بمقدار ما يخص مهمّته الإصلاحية، وبقدر ما يـمكِّن الأب من أن يتعاون معه في تعديل سلوك الابن.

س77: أنا فتاة، أريد نصيحة منكم، حيث إنّ أمّي كثيرة الشّك فيَّ وتظلمني، وأنا لا أعمل أي شيء، وليس لي أي ذنب بأي شيء، ومع ذلك تشك بي، فماذا أعمل؟
ج: النّصيحة للأم: أن تحسن الظن بابنتها، وخاصة مع نهي الله تعالى عن سوء الظن، فقد قال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» الحجرات: 12، وحسن الظّن ينتج أن تكفّ عن ظلم ابنتها، فإنّ للظّلم _ والعياذ بالله _ عاقبة وخيمة. والنّصيحة للبنت: أن تعدّل سلوكها وتصرفاتها بصورة تدفع عن والدتها سوء الظّن بها، وتبدّله إلى حسن الظّن، إن شاء الله تعالى، ومع كل ذلك لا تنسى ما أمرنا الله جل وعلا به من مصاحبة الوالدين بالمعروف والمحبّة وخفض الجناح، وتذليل النّفس، حتى وإن عاملانا بالقسوة والجفوة، فإنّ حقهما علينا عظيم، أعظم ممّا نتصور، قال الله تعالى: «فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريـمًا» الإسراء:23.

س78: أب ضرب ابنه، فحصل فطر في عظم رجله، والآن يريد أن يُبرئ ذمّته، فيسأل ما هي دية فطر الرجل الواحدة؟ وما هي دية فطر الأنف مع حصول نزيف بسبب ذلك؟
ج: لو كان الفطر في العظم، ثم انجبر بشكل صحيح، ولم يترك عيباً أو خللاً في الرجل فديته مائة دينار شرعي، كل دينار يعادل «6/3 غراماً» من الذّهب الخالص، وإن ترك عيباً فديته مائة وستون ديناراً وثلثا دينار، وأمّا الحكم في فطر الأنف وإدمائه فإن كان كالكسر ثم حصل الالتئام من دون عيب فالدّية مائة دينار، وأمّا لو كان قد أدماه فقط ففيه الحكومة يعني: بحسب ما يراه الحاكم الشرعي.

س79: ما معنى العقوق؟ وهل يترتّب أثر على العاق من حيث عباداته وطاعاته، أم ماذا؟
ج: جاء في الحديث الشّريف بأنّ أدنى العقوق: أف، وعقَّ الولد أباه إذا آذاه وعصاه وترك الإحسان إليه، والولد العاق إذا لم يتب ولم يخرج من عقوق الوالدين لا يشم ريح الجنّة كما في الحديث الشّريف، وهذا لا يعني أنّه لا يقوم بالعبادات والطاعات، وإنّـما يعني أنّ عليه ترك العقوق والتّوبة منه حتى تُقبل عباداته وطاعاته.