| المؤلفات |
|
الحرية في الإسلام |
|
س: هل في الإسلام حرية؟ ج: نعم، أفضل أقسام الحرية، بما لم يحلم بها العالم في ظل أرقى الحضارات الأرضية. |
|
أنواع الحريات الإسلامية |
|
س: ما هي الحريات الإسلامية؟ ج: هي كثيرة، نذكر منها: 1: حرية التجارة، فمن شاء أن يستورد بضاعة أو يصدرها، أو يشتري، أو يبيع، فلا مانع له إطلاقاً، فلا جمارك في الإسلام، ولا رسوم، ولا شروط.. نعم يشترط أن لا تكون البضاعة محرمة ـ كالخمر ـ وأن لا يكون التعامل ربوياً أو حراماً، وأن لا يحتكر التاجر(1)، وأن لا يكون في ذلك ضرر على الدولة الإسلامية. 2: حرية الزراعة، فمن شاء أن يزرع أي مقدار من الأرض بأية كيفية شاء، كان له ذلك، ولا (إصلاح زراعي) بالمعنى المستورد في الإسلام، نعم ـ إن كانت الأرض (مفتوحة عنوة)(2) وجب على الزارع دفع أجرة الأرض ـ بمقدار طفيف ـ إلى الدولة، وهو المسمى بـ (الخراج)، وإن كان الزارع فقيراً وجب على الدولة سد حاجته حسب شأنه، ولا مانع من أن يزرع الإنسان أي مقدار شاء على شرط لا يفوت الفرصة على الآخرين، وليس للدولة إلا (الخمس) و(الزكاة) مع شرائطهما كما سبق. 3: حرية الصناعة والعمارة، فمن شاء أن يعمر الأرض بأية كيفية كانت، كان له ذلك، ولا رسوم على العمارة إطلاقاً، ولا يحق للدولة أن تأخذ منه ولو فلساً واحداً للأرض أو غيرها، فقد قرر الإسلام: (من أحيى أرضاً مواتاً فهي له)(3) إلا إذا كانت الأرض (مفتوحة عنوة) فعلى العامر الأجرة للدولة.. وكذلك جميع الصنائع حرة ـ بما في الكلمة من معنى ـ إلا الصناعات المحرمة. 4: حرية الكسب والعمل، فالصيد، وإخراج المعادن، وحيازة المباحات، وجميع أنواع التكسب مباح لمن شاء، بأية كيفية شاء، ولا يحق للدولة المنع عن ذلك، أو أخذ رسوم، أو جعل قيود عليها، نعم..لا يجوز التكسب بالحرام المقرر في الشريعة الإسلامية. 5: حرية السفر والإقامة، فمن شاء أن يقيم في مكان، أو يسافر إلى أي مكان، فله ما شاء، بلا قيد أو شرط، فلا حدود إقليمية في الإسلام، ولا قيود عنصرية، ولا تمايزات لونية أو لغوية، وبهذه الحرية تسقط: الهوية، والجنسية، وجواز السفر، وجميع فروع ذلك، إلا إذا اضطر إلى شيء من ذلك (والضرورات تقدر بقدرها) وتكون بإشراف شورى الفقهاء المراجع. 6: حرية الأعمال والحركات مطلقاً، إلا ما حرمها الإسلام، وهو قليل جداً.. فلا دوائر للتجسس إطلاقاً، إلا دائرة جمع المعلومات لمصلحة الدولة الإسلامية(4)، فكل فرد حر في كلامه، وكتابه، وتكوينه الجمعيات والهيئات، وجمعه التبرعات، وإصداره المجلات والجرائد، ونصبه دار الإذاعة والتلفزيون، وغير ذلك. 7: سائر أقسام الحرية، فمثلاً كل عارف بالسياقة، حر في أن يسوق بلا إعطاء رسوم أو نحوها، كما ان الميت لا يحتاج إلى إجازة حتى يجهز…وهكذا. |
|
الأحزاب في الإسلام |
|
س: هل في الإسلام(أحزاب)؟ ج: لا بأس بالحزب، إذا كان مقدمة للبرلمان الذي هو مقرر للتنفيذ، أما الحزب الذي هو مقدمة للبرلمان الذي بيده التشريع فلا، و ذلك لأن تشريع القانون خاص بالله سبحانه(5).
|
|
1 - ما يحرم احتكاره، راجع موسوعة الفقه كتاب البيع ج5 ص230 . 2 - راجع موسوعة الفقه ج 47-48 كتاب الجهاد. 3 - تهذيب الاحكام ج7 ص152 ح22 . وراجع وسائل الشيعة ج17 ص328 ح32228. 4 - راجع كتاب (اذا قام الإسلام في العراق) للإمام المؤلف (دام ظله). 5 - كما لا بأس بالأحزاب التي تعمل لأجل إعمار الوطن إذا لم تكن مخالفة للشرع. |