المؤلفات |
(أتأذن لي أن أدخل معك) (23) |
الإستئذان |
مسألة: يستحب وقد يجب الإستئذان من العظيم للحضور بمحضره، كما استأذنوا (عليهم السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله). فإنه مستحب إذا كان في مكان مباح ونحوه، وواجب إذا كان المكان خاصاً بالعظيم، على نحو آكد، فإنه يجب الإستئذان حين الدخول في مكان الغير فكيف بما إذا كان عظيماً. وربما يقال: من جمع الواجب والمستحب، كالصلاة الواجبة في المسجد مما يوجب التأكد، كما ذكروا في الواجبات المصادفة للمستحبات وبالعكس. والمراد بالعظيم ـ ههنا ـ: هو العظيم معنوياً، أما العظيم المادي كالأكثر مالاً أو سلاحاً أو عشيرة، فليس له هذا الحكم قال سبحانه: ((وَما أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى))[1]. نعم إذا صدق عليه الكريم يشمله قوله (عليه الصلاة والسلام): (أكرموا كريم كل قوم).[2] ولو استأذن فأذن له فلا إشكال، وإن استأذن فلم يأذن له، فإذا كان المحل مباحاً جاز الدخول وإن كان لا يبعد الكراهة حينئذ، لأنه نوع هتك له، لكن الهتك لا يصل إلى حد الحرمة. أما إذا كان في المحل الخاص به حَرُم. ولو استأذن فلم يعلم إنه أذن له أم لم يأذن؟ لم يجز الدخول، للأصل. |
[1] سبأ: 37. [2] بحار الأنوار: 46/15 ب 1 ح 33. وفيه: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم). |