نص الحديث

الفهرس

المؤلفات

  الحديث الشريف

الصفحة الرئيسية

 

(فقال: يا فاطمةُ إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به) (8)

أمر الغير بإنجاز الحاجة

مسألة: يجوز بالمعنى الأعم أمر الغير بالحاجة، خصوصاً إذا كان الأمر أعلى.

حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ايتيني بالكساء اليماني) و (وغطيني به).

ثم إن في بعض الروايات النهي عن طلب الحاجة من الغير، لكن الظاهر إن أمثال تلك إنما يراد بها الإفراط، كما هي عادة بعض الناس في إلقاء كَلَّهم على الناس، لا القدر المتوسط العقلاني، فإنه كان متعارفاً منذ صدر الإسلام إلى هذا اليوم، ولم يقل أحد من الفقهاء ـ فيما أعلم ـ بكراهته، وبعد ذلك لا مجال لأن يقال: إن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام) إنما هو من باب التخصيص لذلك المطلق، واستثناء طلب الأب من أولاده منه.

وعلى أي حال، فهذا في الحاجة التي تتأتّى من الإنسان ومن غيره. أما في ما لا يتأتّى إلا من غيره كالبناء والحدادة والنجارة وما أشبه، فلا يحتمل الكراهة إطلاقاً.

ولعل تخصيصه (صلى الله عليه وآله وسلم) الكساء اليماني، لأنه كان أكبر أو أوسع ولذا فسره صاحب كتاب نصاب الصبيان بالـ (كَليم) وهو نوع من الفرش والبساط، بينما سائر الكساءات لم تكن كذلك، أو لم تكن متوفرة، ولعله (صلى الله عليه وآله وسلم) أراده ليسع أهل بيته (عليهم السلام) عند مجيئهم، لعلمه وعلمهم (عليهم السلام) بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة[1].

[1] راجع بحار الأنوار: 26/194 ب 15ح 1.