نحو تشريع قانون حماية المواطن في العراق


 

 

د.باسل حسين

موقع الإمام الشيرازي

 

تفكر الطبقة السياسية في العراق بسلسلة من التشريعات  التي تحميها من النقد أو المحاسبة؛ وجل هؤلاء عددياً ربما لن يصلوا الى 500 فرد من الفاعلين على أكثر تقدير .

ولو اعتمدنا رقم 42 مليون شخصا هو عدد سكان العراق،  فإن تلك القوانين المقترحة تتجاهل مصالح بقية المواطنين والبالغ عددهم 41,999,500 شخصاً، وتركز على حماية مصالح اقلية سياسية ( أوليغارشية) لطالما وجهت إليها شتى أنواع الاتهامات من فساد وتبديد ثروات وصراعات عبثية، طبقة لا تملك عقلاً ناهضاً ولا انجازاً يشار إليه بالبنان .

ومن هنا جاء التفكير بضرورة تشريع قانون حماية المواطن الذي يمثل مصالح 41,999500 مواطنا يتم فيه تشريع الاتي :

1- حماية المواطن من تعسف السلطة أفراداً وجماعات أو الاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم أو أي فعل ما يسبب ضرراً من جراء تعسف السلطة.

2- حماية حريات المواطنين التي كفلها الدستور بما فيها منع سن قوانين تحد من هذه الحريات أو تقمعها تحت اي ذريعة.

3- حماية المواطنين من بطش الجماعات المسلحة او اعتقالهم من قبلها، لاسيما أن بعضها تحاول الحلول محل مؤسسات الدولة.  وأن لا يتم اعتقال أي مواطن إلا بإذن قانوني .

4- حماية المواطن من عمليات الفساد وسرقة الأموال والاستهتار باستخدام السلطة بالثروات العامة .

5- إلزام جميع السلطات والأحزاب في برامجها بتحقيق مبدأ الحق لكل فرد في الحياة والأمن والحرية التي كفلها الدستور وفق المادة (15).  

6- اعتبار كل إجراء يمس مبدأ تكافؤ الفرص عملاً إجرامياً يتم معاقبة من قام به ( أفراداً وجماعات) (في السلطة أو خارجها).

7- تجريم كل من تثبت عليه تهمة حبس أو توقيف أشخاص في غير الأماكن المخصصة وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة، سواء أفراداً او فصائل مسلحة.

8- إلزام كافة المحافظات والإقليم بتطبيق مبدأ حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية (كما نصت عليه المادة 24)، واعتبار كل عمل يخالف ذلك جريمة بحاكم عليها القانون، ولا يعتد بأي قانون يخالف ذلك.

9- إجبار السلطات كافة على تطبيق مبدأ حماية الاموال العامة، كما نصت عليها المادة (27)، واتخاذ جميع الاساليب لتحقيق ذلك.

10- إلزام السلطات كافة بتحقيق مبدأ حماية الدولة للطفولة والأمومة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ضمن برنامج واضح ومحدد وفي توقيتات زمنية محددة .

11- وضع استراتيجية وطنية  لحماية  المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، في العمل أو الخدمات وغيرها، بما يكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.

12- إلزام السلطات بتوفير بيئة آمنة صحية للعيش لجميع المواطنين من دون اقتصارها على فئة من دون أخرى.

13- إلزام السلطات بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، ووضع قوانين صارمة لمنع أي تجاوز أو فساد يعمل الضد من تحقيق هذا المبدأ.

14- اجبار الحكومة على وضع نسبة جيدة من تخصيصات الموازنة الى  البحث العلمي بوصفه المخبر الاساس الذي تنطلق منه نهضة الامم.

15- وضع قوانين عقوبات مشددة لغرض منع  جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، أو محاولة انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب سواء من قبل السلطات الرسمية أو الأفراد والجماعات المسلحة.

16- ضمان حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها وكفالتها قانونياً ومحاسية من يتجاوز عليها أياً كان، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

أما المقاصد من هذا القانون فهي لغرض حماية حقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم، وصيانة كرامتهم من جور وظلم الطبقة السياسية.

* (كاتب وباحث عراقي)

21/ شعبان/ 1444هـ