(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

السيد مرتضى الشيرازي

 

موقع الإمام الشيرازي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين،

ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً،

واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

قال الله العظيم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَيَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(1).

 

 البحث يقع في فصلين:

الأول: مسائل من فقه المجتمع يمكن أن تستنبط من الآية الكريمة.

الثاني: العدل والإحسان في منظومة الحياة باعتبارهما كجناحي الطائر.

الفصل الأول: تعرف الأشياء بأضدادها

هنالك الكثير من الأحكام الفقهية التي يمكن استنباطها من الآية الكريمة، وقد سبقت الإشارة إلى العديد منها ونضيف هنا: إن القاعدة العامة تشير إلى أن الأشياء تعرف بأضدادها كما تعرف بأمثالها، فلو لم نكن رأينا السواد والبياض معاً، لما أدركنا معنى السواد أصلاً، ولو لم نكن قد شاهدنا الأعمى والبصير، كما لو كنا عُمياً منذ الولادة، لما أدركنا للبصر معنى، ولا فهمنا للإبصار مغزى؛ فإن المبصرين لو لم يكونوا قد رأوا العميان أو لم يعهدوا أبداً غمض العين لما أدركوا قيمة البصر ولا معناه، وإنما عرفوا قيمته عندما شاهدوا ضده وهو العمى أو عانوا من عدم الإبصار في حالك الظلام، وكذلك الخير والشر والغنى والفقر والبخل والجود، فـ(تعرف الأشياء بأضدادها) أما في أصل هويتها أو في حدود ماهيتها أو في جلاء صورتها.

أحكام فقهية تستنبط من آية العدل والإحسان

وفي الآية الشريفة، نجد أن الله تعالى لم يقتصر على قوله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)، بل أضاف إلى ذلك النهي عن الضد، إذ يقول: (وَيَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ)، ولذلك فوائد عديدة، وهي تتنوع بين أصولية وفقهية وسوسيولوجية وسيكولوجية وغيرها، وسنقتصر الآن على بعض الثمرات الفقهية؛ ذلك أن الفقيه قد يتردد في صدق عنوان العدل على نوع أو مصداق، لكنه قد تتضح له الرؤية وتنجلي عنه الشبهة إذا عطف بصره على الضد وتدبر في مدى صدق عناوين المنكر والبغي والفحشاء وعدمه، ولنستشهد على ذلك بشواهد من فقه المجتمع وقعت محل الابتلاء الشديد:

تعاطي المخدرات أو تسويقها والإتجار بها

أولاً: تعاطي المخدرات، أو تسويقها والإتجار بها وبيعها، فقد يقال: بأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فإن للشخص أن يتعاطاها إذ لا يوجد دليل خاص على تحريمها؟

وقد يجاب: بأن هنالك مجموعة من الأدلة يمكن أن يستدل بها على تحريمها:

ومنها: أنها ملحقة بالخمر والمسكر في الحرمة، لا لتنقيح المناط الظني، فإنه ليس بحجة، بل للمناط المصرح به في بعض الروايات كقوله (عليه السلام) كما في الكافي بسند صحيح "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ" (2). ومن الواضح أن الخمرة توجب ستر العقل، وكذلك المخدرات حيث تغطي على العقل وتحجبه، فإن "التخمير التغطية ومنه رَكْوٌ مخمّر أي مغطّى" و "سميت بذلك لمخامرتها العقل" (3).

ومن الواضح، أن عاقبة تعاطي المخدرات هي نفس عواقب شرب الخمور. فتأمل.

ومنها: أنها ضارة بصحة الإنسان وجسده وعقله، و"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (4)، خاصة بناء على مسلك شيخ الشريعة الأصفهاني من أن (لا) أريد بها النهي، وكذلك الأمر بناء على أن المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بمعنى أن الحكم الضرري غير مجعول، مع الالتزام بأن لا ضرر تفيد جعل الحكم أيضاً، على مبنى، نعم قد يعترض بأن الإضرار القليل بالنفس والإضرار التدريجي، وإنْ كانت محصلته النهائية بعد زمن طويل ضرراً بالغاً، لا دليل على حرمتهما، وهنا محل أخذ ورد يترك لمظانه.

ومنها: وهذا هو موطن الشاهد ومحل البحث؛ الاستدلال بالشطر الثاني من الآية الكريمة، فإن تعاطي المخدرات (منكر) بنظر العرف قطعاً، ولا يوجد للشارع مصطلح خاص فيه، وليس من دائرة الحقائق الشرعية والمخترعات الشارعية، فالمراد به هو معناه العرفي وتعاطي المخدرات منكر عرفاً، ولئن شُكّ في كونه منكراً، فلا شك في كون تسويقه وإغراء الشباب به وبيعه لهم، منكراً عرفاً، بل ويصدق عليه (البغي)، إذ هو اعتداء عليهم وظلم لهم، بل ويصدق عليه الفحشاء أيضاً، فإنه تجاوز للحدّ وإفساد للعباد والبلاد.

خفض العملة

ثانياً: خفض سعر العملة، كما سبق، والآية الكريمة تصلح دليلاً، إذ لا ريب في أنه منكر عرفاً، بل هو بغي وفحشاء، ألا ترى أن خفض سعرها يشكل سرقة مقنّعة؟ فإن الحكومة قد لا يمكنها أن تسرق أموال الناس جهاراً، إذ أن الناس سيقاومون ذلك عادة، لكن سرقة القوة الشرائية أمر خفي إلى حد ما. وقد لا يدرك كثير من الناس معناه وآثاره، ولذا فإنه لا يواجَه عادة بمقاومة تذكر، لذا تجد أن الحكومات خاصة المعاصرة تلجأ إلى خفض قيمة العملة والسرقة من القوة الشرائية، بدل فرض الضرائب الإضافية، أو مصادرة أموال الناس مباشرة، ولكن الخفض (منكر) قطعاً و(بغي)، إذ أنه يعني أن راتب المليون، مثلاً، الذي كانت تعطيه الحكومة للموظف أو الجندي والحارس والضابط أو المعلم والمدير والذي كان يمكنه به أن يؤمِّن احتياجاته من مأكل وملبس ومسكن ومركب.. الخ لمدة شهر، فإنه بعد تخفيض العملة بنسبة 20% مثلاً لا يمكنه أن يغطي احتياجاته، إلا لمدة 24 يوماً، مما يعني أن الحكومة سرقت منه جهد ستة أيام، وانقصت من راتبه المقرر بذلك القدر.

ولقد كان من العسير على الحكومات أن تسرق العملات الذهبية أو الفضية أو النحاسية من الناس، وذلك لانكشاف هذا النوع من السرقة فوراً، لكن تحويل النقود إلى ورقية، وإن كانت له فوائد كبيرة، إلا أنه استبطن أضراراً كبرى أيضاً، ومنها تمكين الحكومات والبنوك المركزية من سرقتها ببساطة تامة، ومن دون أن تثير ردود فعل قوية من عامة الناس، وأما الخاصة فإن من الممكن إرضاؤهم بإشراكهم في بعض الغنائم أو بمنحهم بعض الامتيازات أو تهديدهم بالعصى الحارة إن لم تنفع معهم الجزرة الحلوة.

الإكراه الاجوائي

ثالثاً: الإكراه الأجوائي، فقد ارتأى السيد الوالد (قدس سره) حرمته، استناداً إلى أنه نوع من الإكراه بالحمل الشائع الصناعي فتشمله أدلة حرمة الإكراه، ونضيف: إن الشطر الثاني من الآية الكريمة شامل له أيضاً، فإنه (منكر) و(بغي) على الناس من دون ريب.

والإكراه الأجوائي يمكن أن يتجسد في حالات كثيرة وصور متنوعة، فلو اتفق الأطباء جميعاً في إحدى البلاد على رفع أسعار معاينتهم للمرضى فوق الحد المتعارف، فقد يُتوَهَّم أنه مشمول لقاعدة الناس مسلطون من جهة، وأنهم لم يفعلوا محرماً من جهة أخرى لأنهم لم يكرهوا أحداً على مراجعتهم؛ إذ للمريض أن يُحجِم عن الذهاب إليهم، لكن الواقع هو أنه نوع من الإكراه المسمى بالأجوائي، فإن المرضى مضطرون إلى الرجوع إلى الأطباء، فيكون التواطئ لفرض تعريفة مرتفعة وقيمة غالية، استغلالاً سيئاً لحاجتهم ومصداقاً (للمنكر) عرفاً و(للبغي) على الناس، بل و(الفحشاء) أيضاً.

وكذلك لو اتفق أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة على رفع القيم، أو اتفق أرباب الدور على بيعها أو تأجيرها بأغلى من سعرها، فوق الحد المتعارف.. وهكذا وهلم جرا.

إيقاف الناس في طوابير طويلة

رابعاً: إيقاف الناس والمراجعين في صفوف طويلة أو في قاعات الانتظار بغية التبجح بكثرة المراجعين، وتوضيح ذلك: إن الطبيب – الإنسان يراعي حقوق الإنسان والمرضى قدر المستطاع، ولذلك فإنه يحدد للمريض وقتاً للمريض الثاني فالثالث وقتاً آخر بعد سابقه بخمس دقائق أو عشرة أو ربع ساعة، بحسب خبرويته بالحالات، ولذلك فإن المرضى لا يزدحمون في قاعة الانتظار في المطب والمشفى، ولا تضيع أعمارهم وأوقاتهم في صفوف انتظار طويلة، ولكن بعض الأطباء يعطي للكثير من المرضى وقتاً واحداً هو الساعة الثامنة مثلاً، ويستهدف بعضهم من ذلك أن يزدحم المطب بالمراجعين كي يتوهم المراجع أنه طبيب مهم مرغوب فيه، لذا ازدحم مطبه عكس ما لو دخل المراجِع فوجد مريضاً واحداً قبله فقط!

أقول: قد يقال بأن تعمد ذلك قد يعدّ عرفاً من المنكر والبغي، فإنه استغلال لحاجة المرضى بغير وجهٍ حق، بل لمجرد التفاخر والاستعلاء، مع أن المرضى عادة يتألمون من تضييع ساعات طويلة في الانتظار، وكثير منهم يتضررون بذلك، ويقعون في أشد الضيق والعَنَت، إضافة إلى أنه نوع إضاعة لأوقاتهم دون ريب، فهو بغي عليهم وعدوان. نعم، ربما تكون الأعراف مختلفة والحالات متنوعة، فقد لا يصدق عليه المنكر في عرفٍ أو حالة، ويصدق عليه ذلك في عرف آخر أو حالة أخرى.

الصلاة فرادى رغم وجود الجماعة

خامساً: الصلاة فرادى في المسجد رغم وجودِ صلاةِ جماعةٍ قائمة، فإنه قد يكون حراماً إذا عدّ هتكاً عرفاً، وذلك جارٍ حتى وإن اعتقد المنفرد عدم عدالة الإمام، وذلك لأن العدالة شرط علمي وليست شرطاً واقعياً، فصلاة المأمومين صحيحة وإن كان الإمام فاسقاً ما داموا لا يعلمون بفسقه، فصلاته منفرداً هتك له، وأما النهي عن المنكر فإنه داخل في دائرة التدرج، إذ لا يجوز نهيه العلني مادام يمكن ردعه سراً، على أنه قد لا تشكّل هذه الطريقة ردعاً، بل قد تنتج نقيضاً، وعلى أي فإن الحالات مختلفة باختلاف نوع أئمة الجماعات ونوع الحضور وتلقيهم عن انفراد شخص بالصلاة، ونوع الشخص المنفرِد، وأنه شخص عادي، كبقال أو عطار، أو شخصية مهمة، وأنه يحتمل في حقه عقلائياً، أن يكون انفراده لكونه في عجلة من أمره، أو شبه ذلك، أو كونه ظاهراً في عدم إيمانه بعدالة الإمام، وصفوة الكلام: إنه متى عُدّ منكراً عرفاً أو بغياً شمله قوله تعالى (وَيَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).

الفصل الثاني: العدل والإحسان جناحا السعادة وركنا السيادة

إن المفكر من الناس إذا تدبر في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)، وفي السرّ الكامن خلف الأمر بهذا الثنائي معاً، قد يكتشف وجوهاً رائعة متنوعة تكشف الستار، فيما تكشف عن أن منظومة الحياة السعيدة تبتني على تحقق الركنين معاً، وأن العدل مهما بلغت قيمته، فإن السعادة لا تتحقق به وحده، بل لا بد من شفعه بالإحسان، فإن حلاوة الحياة وجمالها إنما تكون فيما إذا تكللت العدالة بالإحسان، وزينتها وروعتها لا تتحقق إلا بأن تطير الأمم وتحلق بجناحي العدل والإحسان معاً، وكذلك الشعوب، والعشائر والأحزاب والشركات والعوائل والأفراد أيضاً.

الحياة الزوجية في ظل ثنائي العدل والإحسان

ويكفي أن نسلط العدسات الآن على الحياة الزوجية كانموذج بارز، وكشاهد صدق على ذلك، إذ نجد أنها لا تحلو ولا تصفو ولا تزهو إلا بالإحسان بعد العدل: فعلى سبيل المثال فإن المشهور أن الرجل له على المرأة حق الاستفراش، وله عليها حق أن لا تخرج من المنزل إلا بإذنه، فله أن يمنعها من الخروج دائماً، ولكن هل تصفو الحياة بذلك؟ أم لا تزهر وتثمر وتحلى إلا بالإحسان، وأن يسمح الرجل لها بأن تخرج لزيارة والديها وأقربائها وللاشتراك في المجالس وشبه ذلك، مما جرت عليه الأعراف؟ والعكس بالعكس، فإن المشهور أن المرأة لا يجب عليها القيام بأي نوع من أنواع الخدمات المنزلية من طبخ أو كنس أو رعاية للأطفال وشبه ذلك، فذلك هو مقتضى العدل، ولكن هل تصفو الحياة الزوجية وتزهر وتزهو بتشبث كل من المرأة أو الرجل بمرّ الحق؟ كلا.. إنما تزهر الحياة وتسعد بالتزام الرجل بالإحسان إلى المرأة والتزام المرأة بالإحسان إلى الرجل، فإحسانه أن يوسع عليها ولا يضيّق، وإحسانه أن تخدم أسرتها ولا تمتنع.

وذلك كله على المشهور؛ أما السيد الوالد فإنه يرى أن الرجل وإن كان له على المرأة حق أن لا تخرج إلا بإذنه، لكنه مأطّر بإطار (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(5)، وليس من المعروف أن يمنعها من زيارة والديها وأقربائها، بالقدر المتعارف أو من سائر الشؤون العرفية كالزيارة مثلاً بالمعروف، وأما السيد العم فإنه يرى أن حق الرجل على المرأة بأن لا تخرج إلا بإذنه إنما هو طريقي إلى الاستفراش، وإن حقه هو هذا الأخير فقط، فإذا لم يعارض خروجُها حقَّه في الاستفراش، كما لو لم تكن له رغبة الآن، فليس له الحق في منعها من الخروج.

وعلى أي، فإن الشاهد أن حقوق الرجل على المرأة وحقوق المرأة على الرجل، مما لا شك في أنها من مقتضَيات العدل، بحسب ما قررته الشريعة الغراء، ولكن ذلك لا يكفي، بل لا بد من شفعها بالإحسان، ثم الإحسان، ثم الإحسان كي تسعد الحياة الزوجية؛ ولعل ذلك من أسرار ورود ثنائية العدل والإحسان في الآية الكريمة باعتبارها متعلَّقه لمادة الأمر فتدبر.

صاحبا الرياض والمناهل، أسمى مثال للعدل والإحسان

وختاماً: فإن من أروع القصص التي تجسد بكاملها كلا جناحي العدل والإحسان، وتمنحنا انموذجاً فريداً من مظاهر السمو الروحي والخلق الملائكي لعلمائنا الأبرار، قضية السيد علي صاحب الرياض (المتوفى 1231) مع ابنه السيد محمد المجاهد صاحب المناهل والمفاتيح (المتوفى 1242)، فلقد كان الأب وابنه كلاهما من فطاحل العلماء، وكانا يسكنان في كربلاء، ورغم أن الابن كان من تلامذة الأب، إلا أنه سرعان ما اشتد عوده، وغزرت معارفه، ورسخ علمه، حتى بلغ مرحلةً استظهر معها والده أنه، أي ابنه، أعلم منه، وعندما استظهر الوالد ذلك امتنع عن الفتيا، إذ كيف يفتي وفي البلد من هو أعلم منه؟

وذلك مما يكشف لنا عن مدى ورعه وتقواه، إذ أن رجوع الناس إلى الإنسان، مصدر عزّ وفخر والمرجعية مكانة عظمى، لكنه تنازل عن ذلك كله، طوعاً وبمبادرة ذاتية، فور أن علم أن هناك من هو أعلم منه، رغم كونه تلميذه وابنه؟ فذلك هو مقتضى العدل والحكمة ووضع الأشياء مواضعها، إلا أن الابن، صاحب المناهل السيد محمد المجاهد الذي لقب بالمجاهد لأنه انطلق إلى جهاد الروس، عندما احتلوا إيران زمن فتح علي شاه، لم يكن يقل عن أبيه ورعاً وزهداً، فلما علم أن والده امتنع عن الفتيا، ولم يكن يمكنه أن يُرجِع الناس إلى والده قهراً، ولا كان بإمكانه أن يثني والده عن عزمه جزماً، لأنه كان يرى تعيّن تقليد الأعلم ولو احتياطاً، لذلك وجد الابن المخلص الوحيد في أن يسلك طريق الإحسان، بعد أن سلك والده طريق العدل.. وهكذا قرر أن يخرج من كربلاء نهائياً، كي تبقى المرجعية لوالده، فهاجر إلى أصفهان، فإنه حيث لم تكن وسائل التواصل حينذاك موجودة، لذلك كان لابد للأب من أن يفتي حينئذٍ، إذ انسدّ باب الوصول للأعلم مع هجرة الولد إلى مكان بعيد ناءٍ!

وهكذا امتثل الولد لقوله تعالى: (بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً)(6)، وبقي في أصفهان مدة ثلاث عشرة سنة، رغم صعوبة فراق الابن لأبيه، خاصة مثل ذلك الوالد العظيم، حتى إذا بلغه نبأ وفاة والده عاد إلى كربلاء فكانت المرجعية العليا له بعد وفاة والده قهراً، بعد أن رفضها في حياته طوعاً.

والآن.. هل نتصور مدى روعة هذا الأنموذج التي يجسد العدل في جانب والإحسان في جانب؟ فهكذا الحياة كلها إنما تحلو وتصفو وتزدهر وتتكامل بالعدل والإحسان.

اللهم ربنا وفّقنا لنكون في طليعة من يعدل في بريتك وبلادك، ويحسن إلى خلقك وعبادك، وممن تنتصر به لدينك، وتحيي به ما اندثر من سنن نبيّك (صلى الله عليه وآله)، ولا تستبدل بنا غيرنا، وعجل لوليك الأعظم الفرج في عافية منّا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

------------------------------

من سلسلة محاضرات في التفسير والتدبر لسماحة آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي حفظه الله تعالى، ألقيت في مدينة النجف الأشرف بتاريخ الأربعاء 24 جمادى الأولى 1443هــ.

-----------------------------------------

(1)  سورة النحل: الآية 90.

(2)  ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص412.

(3)  مجمع البحرين: مادة خمر.

(4)  ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج5 ص292.

(5)  سورة النساء: الآية 19.

(6)  سورة البقرة: الآية 83، النساء: 36، الأنعام: 151، الإسراء: 23.

1 / شوال / 1446هـ