|
|
نصاب الذهب |
مسألة 1 : للذهب نصابان: النصاب الأول : عشرون مثقالاً شرعياً وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالاً متعارفاً، فإذا بلغ الذهب هذا الحد، واجتمعت فيه بقية الشرائط يجب دفع ربع عشرها (أي واحد من أربعين) من باب الزكاة، وإذا لم يبلغ هذا الحد لم تجب فيه الزكاة. النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية وهو ما يعادل ثلاثة مثاقيل متعارفة يعني إذا أضيف ثلاثة مثاقيل إلى خمسة عشر مثقالاً وجب دفع ربع العشر (واحد من أربعين) من مجموع 18 مثقالاً، وأما إذا زاد عن النصاب الأول أقل من ثلاثة مثاقيل فيجب دفع زكاة الـ:(15) مثقالاً (أي دفع النصاب الأول) فقط، وما زاد لا تكون فيه زكاة، وهكذا فصاعداً. |