|
|
شروط وجوب الزكاة |
مسألة 1 : تجب الزكاة إذا بلغ الشيء الزكوي حد النصاب الذي سيأتي تفصيله، وكان صاحبه بالغاً وعاقلاً وحراً ومتمكناً من التصرف. مسألة 2 : إذا ملك البقر أو الغنم أو الإبل أو الذهب أو الفضة مدة أحد عشر شهراً وجب عليه زكاتها بحلول الأول من الشهر الثاني عشر ـ على الأحوط ـ ولكن يجب احتساب مبدأ السنة التالية من بعد تمام الشهر الثاني عشر. مسألة 3 : وقت وجوب الزكاة في الحنطة والشعير عند صدق اسم الحنطة والشعير عليهما، وتجب زكاة الزبيب ـ على الأحوط ـ عندما يصير حصرماً، وتجب الزكاة في التمر عندما يصفر التمر أو يحمر على الأحوط، ولكن وقت إخراج الزكاة في الحنطة والشعير عند الحصاد وفصل التبن عنها، وفي التمر والزبيب عند الجذاد. مسألة 4 : لا زكاة في المال المغصوب الذي لا يمكن للمغصوب منه إرجاعه إلى نفسه. |