مسائل الزكاة المتفرقة

مسألة 1 : الأحوط دفع الزكاة للفقير بعد تصفية الحنطة والشعير من التبن وعندما يجف وييبس التمر والعنب، أو يعزل الزكاة من ماله، ويجب إعطاء زكاة النقدين والانعام الثلاثة بعد تمام الشهر الحادي عشر، أو يعزلها من ماله، ولكن إذا كان ينتظر فقيراً معيناً أو أراد إعطاء الزكاة إلى فقير أفضل من جهة، يجوز له تأخير إعطاء الزكاة.

مسألة 2 : إذا عزل الزكاة عن ماله الزكوي جاز له أن يتصرف في باقي المال، ولو عزل الزكاة من ماله الآخر جاز له أن يتصرف في جميع المال.

مسألة 3 : لا يجوز أن يأخذ الزكاة المعزولة ويجعل مكانه مالاً آخر.

مسألة 4 : يستحب ـ في إعطاء الزكاة ـ أن يقدم الأقارب على الآخرين، وأهل العلم والفضل على غيرهم، والذين لا يسألون على أهل السؤال وأن يعطى زكاة الانعام الثلاثة إلى الفقراء المتعففين ولكن إذا كان إعطاء الزكاة إلى فقير آخر أفضل من جهة أخرى يستحب إعطاء الزكاة إلى ذلك الفقير.

مسألة 5 : الأفضل إعطاء الزكاة علانية، وإعطاء الصدقة المندوبة سراً.

مسألة 6 : يجوز أن يأخذ الفقير من الزكاة للحج والزيارة وما شابه، ولكن إذا كان قد أخذ من الزكاة بمقدار مؤنة سنته فالأحوط أن لا يأخذ من الزكاة للزيارة وما شابه.

مسألة 7 : إذا اشترك شخصان في مال تعلق به الزكاة ودفع أحدهما زكاة حصته ثم قسما المال يجوز له التصرف في سهمه وإن علم أن شريكه لم يدفع الزكاة من سهمه.

مسألة 8 : من كان في ذمته خمس أو زكاة ووجبت عليه كفارة ونذر وما شابه وكانت عليه ديون فإذا لم يمكنه تسديد جميعها فإن كان المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً وجب دفع الخمس والزكاة وأما إذا لم يكن المال المذكور باقياً جاز أن يدفع الخمس والزكاة أو الكفارة أو النذر أو القرض وما شابهها دون ترجيح.