مصرف الزكاة

مسألة 1 : يجوز أن تصرف الزكاة في ثمانية موارد:

الأول : للفقير، وهو من لا يملك المؤنة السنوية لنفسه وعياله. وأما من يملك رأسمالاً أو ملكاً أو صنعة تؤمن له مؤنة سنته فلا يكون فقيراً.

الثاني : المسكين، وهو أشد حالاً من الفقير.

الثالث : جابي الزكاة، وهو المكلف من جانب الإمام أو نائب الإمام لجمع الزكوات، وحفظها، ومحاسبتها، وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها.

الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم: 1 ـ الكفار الذين لو أعطوا من الزكاة لمالوا إلى الإسلام أو أعانوا المسلمين في الحرب والقتال. 2 ـ والمسلمون الضعاف الإيمان.

الخامس : لشراء العبيد وإعتاقهم.

السادس : الغارمون، وهم من عليهم ديون لا يتمكنون من تسديدها.

السابع : في سبيل الله، وهي الأعمال والأمور ذات المنفعة الدينية العامة كبناء المساجد والمدارس العلمية أو المنفعة الدنيوية للمسلمين.

الثامن : ابن السبيل، يعني المسافر الذي انقطع في سفره ونفذت نقوده.

مسألة 2 : صاحب الصنعة، أو المالك أو التاجر الذي دخله أقل من مؤنة سنته يجوز له أن يأخذ من الزكاة لتكميل مؤنة سنته، ولا يلزم أن يصرف أدوات عمله، أو ملكه، أو رأسماله في مؤنة سنته.

مسألة 3 : الفقير الذي لا يملك المؤنة السنوية لنفسه وعياله إذا كان له دار يسكنها وهي ملكه أو كان له مركب يركبه، فإن لم يقدر أن يعيش بدون هذه الأشياء حتى لو كان لحفظ شأنه، يجوز أن يأخذ من الزكاة، وهكذا إذا كانت عنده أدوات وأثاث منزلي أو أواني وألبسة صيفية وشتوية وأشياء أخرى يحتاج إليها، يجوز أن يأخذ الزكاة، والفقير الذي لا يملك هذه الأشياء ولكن يحتاج إليها يجوز أن يهيئها لنفسه من مال الزكاة.

مسألة 4 : من وجبت عليه الزكاة لو كان له دين على فقير يجوز أن يحتسب الدين من الزكاة.

مسألة 5 : لا يلزم على دافع الزكاة أن يخبر الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل إذا كان الفقير يستحيي من أخذ الزكاة استحب أن يعطيه بعنوان الهدية ولكنه يجب عليه أن ينوي الزكاة.

مسألة 6 : من كان مديوناً وعجز عن تسديد دينه جاز لصاحب الدين احتساب دينه من الزكاة حتى إذا لم يكن المديون فقيراً.

مسألة 7 : ابن السبيل الذين نفذ ماله في السفر أو تعطل مركبه يجوز له أن يأخذ من الزكاة إن لم يكن سفره سفر معصية ولم يمكنه إيصال نفسه إلى مقصده ولو باقتراض مال أو بيع شيء من أشيائه.