|
|
مصرف زكاة الفطرة |
مسألة 1 : يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة سابقاً في باب الزكاة، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ إعطاؤها لفقراء الشيعة فقط. مسألة 2 : الفقير الذي تعطى له الفطرة لا يجب أن يكون عادلاً، ولكن الأحوط وجوباً أن لا تعطى الفطرة لشارب الخمر، ولا للمتجاهر بالمعصية. مسألة 3 : الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يعطى لكل فقير من الفطرة أقل من صاع واحد، ولا إشكال في إعطائه أكثر من ذلك. مسألة 4 : يستحب في إعطاء زكاة الفطرة أن يقدم أقرباءه الفقراء على الآخرين، ثم جيرانه الفقراء، ثم أهل العلم الفقراء، ولكن لو كانت في الآخرين أفضلية من جهة أخرى استحب تقديم الأفضل. |