|
|
نصاب الغنم |
مسألة 1 : للغنم خمسة أنصبة: الأول : أربعون، وزكاتها شاة، ولا زكاة فيما لا يبلغ هذا الحد. الثاني : مائة وإحدى وعشرون، وزكاتها شاتان. الثالث : مائتان وواحدة، وزكاتها ثلاث شياة. الرابع : ثلاثمائة وواحد، وزكاتها أربع شياة. الخامس : أربعمائة وما فوق، يحسب مائة مائة ويدفع عن كل مائة شاة، ولا يلزم أن يدفع الزكاة من نفس الغنم الزكوي بل يكفي لو دفع من غنمه الآخر أو دفع ما يعادل الزكاة: قيمة، نقداً آخر. مسألة 2 : لا تجب الزكاة فيما بين النصابين فإذا كان عدد الغنم أكثر من النصاب الأول (وهو أربعين) ودون النصب الثاني يجب فقط أن يدفع زكاة الأربعين لا غير ولا زكاة في المقدار الزائد عن الأربعين وهكذا بالنسبة إلى الأنصبة التالية. مسألة 3 : في الزكاة يعد البقر والجاموس من نوع واحد، وكذا يعد الإبل العربي والإبل غير العربي نوعاً واحداً، وكذا يعد الغنم والماعز نوعاً واحداً أيضاً. مسألة 4 : إذا أعطى للزكاة ضأناً يلزم أن لا يكون أقل من سبعة أشهر والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون داخلاً في السنة الثانية، وإذا أعطى معزاً يلزم أن يكمل لها السنة، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون داخلاً في السنة الثالثة. مسألة 5 : إذا كان جماعة شركاء في غنم فإن بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لم تجب عليه الزكاة. مسألة 6 : إذا استبدل أنعامه بأنعام أخرى قبل تمام الشهر الحادي عشر، أو استبدل نصابه بنصاب آخر من نفس الجنس، فمثلاً يعطي أربعين رأس غنم ويأخذ بدله أربعين رأس غنم أخرى لم تجب عليه الزكاة فيها. مسألة 7 : من وجبت عليه زكاة الانعام إذا أعطى عنها ذهباً أو فضة يجب عليه أن يدفع زكاتها كل عام ما دام عددها لم ينقص عن النصاب. |