نصاب البقر

مسألة 1 : للبقر نصابان:

النصاب الأول : ثلاثون، بمعنى أنه إذا وصل عدد أبقاره إلى هذا الحد وتوفرت بقية الشرائط يجب أن يدفع عنها (تبيعاً) أو (تبيعة) وهي من البقر ما دخل في السنة الثانية.

النصاب الثاني : أربعون، وزكاتها (مسنة) وهي الداخلة في السنة الثالثة. ولا تجب الزكاة فيما بين الثلاثين إلى الأربعين، وهكذا الأمر فصاعداً فإنه يحسب ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو ثلاثين وأربعين ويدفع زكاتها على نحو ما ذكرنا.