نصاب الإبل

مسألة 1 : للإبل اثنا عشر نصاباً:

الأول : خمس، وزكاتها شاة، وما لم يبلغ عدد الإبل إلى هذا الحد لا يكون فيه زكاة.

الثاني : عشرة، وزكاتها شاتان.

الثالث : خمس عشرة، وزكاتها ثلاث شياة.

الرابع : عشرون، وزكاتها أربع شياة.

الخامس : خمس وعشرون، وزكاتها خمس شياة.

السادس : ست وعشرون، وزكاتها بنت مخاض (أي الابل الداخلة في السنة الثانية).

السابع : ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون (أي الداخلة في السنة الثالثة).

الثامن : ست وأربعون، وزكاتها حقة (أي الداخلة في السنة الرابعة).

التاسع : إحدى وستون، وزكاتها جذعة (أي الداخلة في السنة الخامسة).

العاشر: ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون، وزكاتها حقتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وما فوق، وزكاتها أن يحسب أربعين أربعين ويعطى عن كل أربعين: بنت لبون، أو يحسب خمسين خمسين ويعطي عن كل خمسين: حقة، أو يحسب بالخمسين والأربعين، ولكن في كل صورة الأحوط أن يحسب بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقي شيء ـ فرضاً ـ أن لا يكون أكثر من التسع، مثلاً إذا كان عنده (140) إبلاً يجب أن يعطي عن المائة حقتين ويعطي عن الأربعين بنت لبون.