|
|
نصاب الإبل |
مسألة 1 : للإبل اثنا عشر نصاباً: الأول : خمس، وزكاتها شاة، وما لم يبلغ عدد الإبل إلى هذا الحد لا يكون فيه زكاة. الثاني : عشرة، وزكاتها شاتان. الثالث : خمس عشرة، وزكاتها ثلاث شياة. الرابع : عشرون، وزكاتها أربع شياة. الخامس : خمس وعشرون، وزكاتها خمس شياة. السادس : ست وعشرون، وزكاتها بنت مخاض (أي الابل الداخلة في السنة الثانية). السابع : ست وثلاثون، وزكاتها بنت لبون (أي الداخلة في السنة الثالثة). الثامن : ست وأربعون، وزكاتها حقة (أي الداخلة في السنة الرابعة). التاسع : إحدى وستون، وزكاتها جذعة (أي الداخلة في السنة الخامسة). العاشر: ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى وتسعون، وزكاتها حقتان. الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون وما فوق، وزكاتها أن يحسب أربعين أربعين ويعطى عن كل أربعين: بنت لبون، أو يحسب خمسين خمسين ويعطي عن كل خمسين: حقة، أو يحسب بالخمسين والأربعين، ولكن في كل صورة الأحوط أن يحسب بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقي شيء ـ فرضاً ـ أن لا يكون أكثر من التسع، مثلاً إذا كان عنده (140) إبلاً يجب أن يعطي عن المائة حقتين ويعطي عن الأربعين بنت لبون. |