الأشياء التي يصح التيمم بها

مسألة 1 : يصح التيمم بالتراب والحصى والمدر والحجر والاسمنت، ولكن الأولى أن لا يتيمم بغير التراب ما دام ممكناً، وإذا لم يوجد التراب فبالحصى، فإذا فقد الحصى فبالمدر، وإذا فقد فبالحجر.

مسألة 2 : يصح التيمم بحجر الكلس (أي حجر النورة) وحجر الجص، وكذا يصح التيمم بالجص المطبوخ، ولكن التيمم بحجر المعدن مثل حجر العقيق باطل.

مسألة 3 : إذا فقد التراب والحصى والمدر والحجر، يجب أن يتيمم بالغبار العالق بالفراش، أو اللباس وما شابه. وإذا لا يوجد غبار في هذه الأشياء يتيمم الطين وإذا فقد الطين فيصلي بدون التيمم والأحوط قضاءها فيما بعد.

مسألة 4 : الشيء الذي يتيمم به يجب أن يكون طاهراً، وإذ لم يكن لديه شيء طاهر يصح التيمم به فعليه أن يصلي ثم يقضي تلك الصلاة على الأحوط.

مسألة 5 : يجب أن لا يكون الشيء الذي يتيمم به ومحل ذلك الشيء غصبياً فإذا تيمم على التراب الغصبي أو كان التراب ملكاً له ولكنه وضعه في ملك الغير ـ دون رضاه ـ وتيمم به كان تيممه باطلاً.

مسألة 6 : يستحب أن يكون في الشيء الذي يتيمم به غبار يعلق بالكف، كما يستحب أن ينفض يديه ـ بعد أن يضرب بهما على ذلك الشيء ـ ليتساقط الغبار.