|
|
المورد الأول |
إذا كان تحصيل الماء بمقدار الوضوء أو الغسل غير ممكن. مسألة 1 : إذا فحص كالمتعارف ولم يجد الماء بعد الفحص فصلى متيمماً ثم علم ـ بعد الصلاة ـ بوجود الماء في المكان الذي فتش فيه صحت صلاته، إلا أن يكون الوقت لا يزال باقياً ففي هذه الصورة تجب عليه على الأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة التي صلاها. مسألة 2 : من كان عنده من الماء بمقدار الوضوء أو بمقدار الغسل وعلم أنه لو أراق الماء فسوف لن يجده، فإن كان وقت الصلاة داخلاً حرم إراقة الماء، والأحوط أن لا يريقه قبل وقت الصلاة ـ أيضاً ـ. مسألة 3 : من علم أنه لن يحصل على الماء فأبطل وضوءه ـ بعد دخول وقت الصلاة ـ أو أراق الماء الذي معه عصى وأثم، ولكن تصح صلاته مع التيمم، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ أن يقضي تلك الصلاة. |
المورد الثاني |
مسألة 4 : إذا لم يكن في إمكانه التوصل إلى الماء بسبب الشيخوخة أو الخوف من السارق، أو الحيوان المفترس أو ما شابهه، أو لعدم وجود ما يسحب به الماء من البئر، وجب عليه أن يتيمم، وهكذا يجب عليه أن يتيمم إذا كان في تحصيل الماء، أو استعماله مشقة لا يمكن تحمّلها. |
المورد الثالث |
مسألة 5 : إذا خاف على نفسه من استعمال الماء، أو خاف أن يظهر فيه عيب أو مرض أو أن يطول مرضه به أو يشتد، أو تصعب معالجته بسبب استعمال الماء، يجب عليه أن يتيمم، ولكن إذ لم يضره استعمال الماء الساخن وجب أن يتوضأ أو يغتسل بالماء الساخن ولا يعدل إلى التيمم. مسألة 6 : لا يلزم أن يتيقن بتضرره بالماء بل حتى إذا احتمل الضرر وكان احتماله احتمالاً عقلائياً عند العرف، وحدث عنده خوف بسبب ذلك الاحتمال يجب أن يعدل إلى التيمم. |
المورد الرابع |
مسألة 7 : إذا خشي ـ إن استعمل الماء في الوضوء أو الغسل ـ أن يموت هو أو عياله، أو أولاده أو رفيقه أو من يرتبط به كالخادم والخادمة، من العطش أو يمرضوا، أو يعطشوا عطشاً يشق عليهم تحمله، يجب أن يتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، وهكذا إذا خشي أن يتلف حيوان له بسبب العطش وجب عليه أن يتيمم ويسقي الحيوان، وهكذا إذا عطش من يجب حفظ حياته عطشاً يخشى معه الموت إذا لم يعطه الماء. وكذا إذا خاف بأن يعطش فيما بعد. |
المورد الخامس |
مسألة 8 : من كان لباسه أو بدنه نجساً وعنده مقدار قليل من الماء لو توضأ أو اغتسل به لا يبقى منه شيء لتطهير لباسه أو بدنه، يجب عليه أن يطهر بذلك الماء لباسه أو بدنه المتنجس ويتيمم للصلاة، وإذا لم يكن لديه ما يتيمم به يجب أن يتوضأ أو يغتسل بذلك الماء ويصلي مع البدن أو الثوب المتنجس. |
المورد السادس |
مسألة 9 : إذا لم يكن عنده إلا الماء أو الاناء الذي يحرم استعماله كالماء أو الاناء الغصبي وما شابه يجب أن يتيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء. |
المورد السابع |
مسألة 10 : إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة، كلها أو بعضها، خارج الوقت يجب أن يتيمم. مسألة 11 : إذا أخر الصلاة ـ متعمداً ـ حتى لا يبقى لديه وقت للتوضي أو الاغتسال عصى وأثم، ولكن صلاته مع التيمم صحيحة. |