|
|
ماء المطر |
مسألة 1 : إذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة طهر منه ما أصابه المطر، ولا يشترط في الثوب والفراش وما شابههما العصر سواء غسلت بماء المطر أو بغيره ولا يكفي في المطر القطرة أو القطرات بل يجب أن يكون بحيث يصدق عليه أنه مطر. مسألة 2 : إذا سقط المطر على عين النجس وترشح منه إلى مكان آخر كانت الترشحات طاهرة ما لم يصحبها شيء من عين النجاسة، أو لم تكتسب رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها. مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بسقوط المطر عليها. مسألة 4 : التراب النجس الذي يصبح بسقوط المطر عليه طيناً يصير طاهراً. مسألة 5 : إذا تساقط المطر على فراش طاهر مفروش على أرض نجسة وجرى الماء على الأرض طهرت الأرض النجسة، ولا ينجس الفراش. |