|
|
أحكام وضوء الجبيرة |
مسألة 1 : الجبيرة هي ما يشد به الجرح والكسر ويوضع عليهما وهو ما يسمى بالضماد. مسألة 2 : إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو دمل أو كسر وكان مكشوفاً، وكان يضره صب الماء عليه ولكن لا يضره إمرار اليد المبللة عليه فالأحوط ـ وجوباً ـ إمرار اليد المبللة عليه، وإذا كان هذا يضره أيضاً أو كان الجرح نجساً ولا يمكن تطهيره لزم غسل ما حول الجرح من الأعلى إلى الأسفل، والأحوط وجوباً أن يضع قماشة طاهرة على الجرح ويمسح عليها باليد المبللة، وإذا لم يمكن وضع القماشة الطاهرة يلزم غسل ما حول الجرح، ثم يتيمم أيضاً ـ على الأحوط استحباباً ـ. مسألة 3 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدم الرأس أو ظهر القدمين وكان مكشوفاً، فإن لم يمكن المسح عليه وجب أن يضع عليه خرقة طاهرة ويمسح عليها ببلل الوضوء المتبقي في الكف، وإذا لم يمكن وضع الخرقة عليه لا يلزم المسح ولكن يجب أن يتيمم بعد الوضوء ـ احتياطاً ـ. مسألة 4 : إذا غطت الجبيرة تمام الوجه أو تمام أحد اليدين أو تمامهما وجب أن يتوضأ بوضوء الجبيرة ويتيمم أيضاً على الأحوط ـ وجوباً ـ. مسألة 5 : إذا استوعبت الجبيرة مقداراً أكثر مما هو متعارف من أطراف الجرح، وكان نزع الزائد متعذراً وجب أن يعمل حسب وظيفة الوضوء الجبيري، وأن يتيمم على الأحوط ـ وجوباً ـ، وإذا كان رفع الجبيرة ونزعها ممكناً وجب رفعها، فإن كان الجرح في الوجه واليدين غسل ما حوله، وإذا كان في مقدم الرأس أو ظهر القدمين مسح أطرافه، ويعمل بحكم الجبيرة في موضع الجرح. مسألة 6 : إذا لم يكن في مواضع الوضوء جرح أو دمل أو كسر ولكن كان الماء يضرها من جهة أخرى وجب التيمم. مسألة 7 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء، وكان نزعه متعذراً، إذ كان يستلزم مشقة لا تتحمل عادة، يلزم أن يعمل حسب كيفية الوضوء الجبيري. مسألة 8 : الغسل الجبيري مثل الوضوء الجبيري. مسألة 9 : من كانت وظيفته التيمم إذا كان في بعض مواضع تيممه جرح أو دمل أو كسر، يجب أن يتيمم بالتيمم الجبيري أي حسب كيفية الوضوء الجبيري. مسألة 10 : من لا يدري هل وظيفته التيمم أم الوضوء الجبيري، يلزم أن يأتي بالاثنين على الأحوط ـ وجوباً ـ. |