|
|
شرائط الوضوء |
مسألة 1 : يشترط في صحة الوضوء ثلاثة عشر أمراً : الشرط الأول : أن يكون ماء الوضوء طاهراً. الشرط الثاني : أن يكون ماء الوضوء مطلقاً لا مضافاً. مسألة 2 : الوضوء بالماء المضاف والنجس باطل وإن لم يعلم المتوضىء مضافيته أو نجاسته أو نسي ذلك، وإذا كان قد صلى بذلك الوضوء يجب إعادة ما صلاه مع وضوء صحيح. الشرط الثالث : أن يكون الماء والفضاء الذي يأتي فيه بالوضوء مباحاً. مسألة 3 : الوضوء بالماء المغصوب باطل، وحرام، وهكذا لو سقط ماء الوضوء من الوجه واليدين على أرض مغصوبة. مسألة 4 : إذا نسى غصبية ماء وتوضأ به صح وضوؤه. الشرط الرابع : أن يكون اناء ماء الوضوء مباحاً. الشرط الخامس : أن لا يكون اناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة. مسألة 5 : إذا كان ماء الوضوء في اناء ذهبي أو فضي أو مغصوب ولم يكن عنده ماء آخر غيره يجب أن يتيمم، ولا يجوز له أن يتوضأ بماء تلك الأواني، ولو اغترف منها بكفه أو بواسطة شيء آخر وصب على وجهه صح وضوؤه. الشرط السادس : أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة. مسألة 6 : إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد غسله أو مسحه وقبل إتمام الوضوء صح وضوؤه. مسألة 7 : إذا توضأ وكان موضع من مواضع بدنه ـ غير أعضاء الوضوء ـ نجساً صح وضوؤه. الشرط السابع : ـ أن يكفي الوقت للوضوء والصلاة معاً. مسألة 8 : إذا ضاق الوقت بحيث لو توضأ وقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت لزم أن يتيمم، أما إذا كان زمان الوضوء بقدر زمان التيمم يجب حينئذٍ الوضوء. الشرط الثامن : أن يتوضأ بنية القربة يعني امتثالاً لأمر الله تعالى، ولو توضأ للتبريد أو بقصد آخر بطل وضوؤه. مسألة 9 : لا يلزم أن يتلفظ بنية الوضوء أو يمرها على قلبه، بل يكفي أن يكون في تمام الوضوء ملتفتاً إلى الوضوء بحيث لو سُُئل عما يفعل، لقال : أتوضأ. الشرط التاسع : أن يراعي الترتيب في أفعال الوضوء الذي ذكرناها، أي أن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، ولو لم يأت بالوضوء بهذا الترتيب يكون وضوؤه باطلاً. الشرط العاشر: أن يوالي ويتابع بين أفعال الوضوء. مسألة 10 : إذا فصل بين أفعال الوضوء مقداراً كثيراً بحيث عندما يريد غسل أو مسح العضو التالي تكون قد جفت كل الأعضاء السابقة التي غسلت أو مسحت قبله بطل وضوؤه. مسألة 11 : لا بأس في التمشي أثناء الوضوء، فإذا غسل وجهه ويديه ثم مشى بضعة أقدام وبعد ذلك مسح رأسه وقدميه صح وضوؤه. الشرط الحادي عشر : أن يتوضأ بنفسه أي يغسل وجهه ويديه ويمسح مواضع المسح دون مساعدة من أحد فلو وضأه أحد أو ساعده في إيصال الماء إلى وجهه أو يديه أو مسح الرأس أو القدمين بطل وضوؤه. مسألة 12 : من لا يمكنه الوضوء بنفسه يجب عليه أن يستنيب أحداً ليوضئه ولو بأجرة، فيلزم حينئذ دفع الأجرة لو تمكن، ولكن على المتوضىء أن ينوي هو نية الوضوء وأن يمسح هو بيده على مواضع المسح، وإذا لم يمكنه أن يتولى المسح بنفسه لزم أن يستنيب من يأخذ بيده ويمسح بها مواضع المسح وإذا لم يمكنه هذا أيضاً يجب أن يأخذ نائبه الرطوبة من كف المتوضىء ويمسح بها مواضع مسحه. الشرط الثاني عشر: أن لا يكون له مانع من استعمال الماء. مسألة 13 : من يخاف أن يصاب بمرض لو توضأ، أو يخاف العطش لو ترك الشرب وتوضأ به، يجب أن لا يتوضأ، أما إذا لم يعلم هل يضره استعمال الماء أم لا وتوضأ، صح وضوؤه وإن علم فيما بعد أن الماء كان يضره. الشرط الثالث عشر: أن لا يكون على مواضع الوضوء مانع من وصول الماء إلى البشرة. مسألة 14 : لا بأس في الوسخ الذي يكون تحت الأظفار ولكن إذا قلم الأظفار يجب إزالة ذلك الوسخ، وهكذا لو كانت الأظفار أطول من المتعارف يجب إزالة الوسخ المتجمع تحتها. مسألة 15 : إذا شك في وجود مانع على أعضاء وضوؤه، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، مثلاً لو شك بعد استعمال الطين هل التصق شيء من الطين على يده أم لا، وجب الفحص، أو حكه حتى يحصل اليقين بزواله ـ لو كان ـ فيتيقن بوصول الماء إلى تحته. مسألة 16 : الموضع الذي يجب غسله في الوضوء أو مسحه مهما كان وسخاً ليس فيه إشكال ما لم يمنع الوسخ من وصول الماء إلى البدن. مسألة 17 : إذا شك بعد الوضوء هل كان مانع على أعضاء وضوءه أم لا، صح وضوؤه . |