|
|
الوضوء |
مسألة 1 : يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظهر القدمين. |
(غسل الوجه) |
مسألة 2 : يجب غسل الوجه طولاً من قصاص الشعر (في أعلى الجبين) إلى نهاية الذقن، وعرضاً ما دارت عليه واحتوته الابهام والاصبع الوسطى، وإن لم يغسل شيئاً من هذا القدر بطل وضوؤه. مسألة 3 : إذا كان وجه شخص أو كفاه أكبر أو أصغر من المتعارف في خلقة عامة الناس، وجب عليه أن يلاحظ إلى أي مقدار يغسل الناس المتوسطو الخلقة وجوههم وأيديهم فــ يغسل مثلهم، وهكذا الحكم إذا كان شعر مقدم رأسه قد تجاوز حده الطبيعي ونزل إلى الجبهة (أي غطى مقداراً منها) أو كان بالعكس. مسألة 4 : إذا كان يحتمل وجود وسخ أو أي شيء آخر في حاجبيه أو أطراف عينيه شفتيه يمنع من وصول ماء الوضوء إلى البشرة، فإن كان احتمالاً مقبولاً عقلائياً، يلزم أن يفحص قبل الوضوء ويزيل المانع لو كان. مسألة 5 : إذا ظهرت بشرة الوجه من وراء الشعر وجب إيصال الماء إليها، وأما إذا لم تظهر كفى غسل الشعر ولا يلزم إيصال الماء إلى تحته. مسألة 6 : لا يلزم غسل داخل الأنف ولا ما يختفى من الشفتين حين الاطباق ومن الجفنين عند الإغماض. مسألة 7 : يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوؤه. مسألة 8 : إذا بلل كفه ومسح بها على وجهه ويديه وكان مقدار بلل الكف بحيث يجري قليل من الماء على الوجه واليدين عند مسحها، كفاه. |
(غَسل اليدين) |
مسألة 9 : بعد غسل الوجه يجب غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى من المرفق إلى رؤوس الأصابع. مسألة 10 : الغسلة الأولى للوجه واليدين في الوضوء واجبة، والثانية مستحبة وما زاد عن ذلك حرام، أما أن أي الغسلات تكون هي الأولى أو الثانية فذلك تابع لنية المتوضىء وقصده، فإذا صب الماء على وجهه بقصد الغسلة الأولى عشر مرات لم يكن فيه إشكال واعتبر جميعها : الغسلة الأولى. |
(مسح الرأس) |
مسألة 11 : بعد غسل الوجه يجب مسح مقدم الرأس ببلل الوضوء المتبقى على الكف، والأحوط ـ أن يمسح بالكف اليمنى من الأعلى إلى الأسفل. مسألة 12 : الربع المقدم من الرأس (المواجه للجبهة) هو موضع المسح فيكفي مسح أي جزء من هذا الموضع وبأي مقدار كان وإن كان وجوب المسح بمقدار عرض اصبع أحوط، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون الطول قدر أصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة. مسألة 13 : لا يجب المسح على خصوص جلدة الرأس بل يصح المسح على شعر الرأس، ولكن لو كان شعر مقدم رأسه طويلاً جداً بحيث لو سرحه لاسترسل على الوجه أو سقط على جانب آخر فإنه يجب عليه أن يمسح على منبت الشعر أو يكشف عن مفرق الشعر ويمسح على جلدة الرأس. |
(مسح القدمين) |
مسألة 14 :بعد مسح الرأس يجب مسح ظهر القدمين بنفس رطوبة الوضوء المتبقية في الكفين، وذلك من رؤوس الأصابع إلى الكعبين (وهما قبتا القدمين) والأحوط ـ استحباباً ـ المسح إلى المفصل. مسألة 15 :يكفي في مقدار عرض المسح على القدمين مسمى المسح، ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، والأفضل مسح تمام ظاهر القدمين. مسألة 16 :في مسح الرأس وظهر القدمين يجب أن يمرر اليد على هذه المواضع، فإذا وضع كفه على الرأس أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن يحرك يديه، أشكل وضوؤه ولكن لا بأس إذا تحرك الرأس أو القدمين قليلاً عند مسح اليد عليهما. مسألة 17 :يجب أن يكون موضع المسح جافاً، وإذا كان رطباً، بحيث تؤثر رطوبته على رطوبة الكف كان ذلك خلاف الاحتياط، ولكن لا بأس إذا كانت الرطوبة قليلة جداً بحيث إذا شوهدت رطوبة فيها بعد المسح يقال: انها من رطوبة الكف. مسألة 18 :إذا جفت الرطوبة على الكف ولم يبق ما يمسح به من البلل لا يجوز أن يأخذ رطوبة من الخارج بل يجب أن يأخذها من مواضع الوضوء ويمسح بها. مسألة 19 :إذ كان ظهر القدم نجساً ولا يمكنه تطهيره لأجل المسح عليه، يلزم أن يتيمم. |