الميتة

مسألة 1 : ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس، سواء مات من تلقاء نفسه، أو ذبح لا على الطريق الشرعية، أما السمك حيث أنه ليس له دم دافق فميتته طاهرة حتى ولو مات في الماء.

مسألة 2 : الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان، مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والأسنان، كلها طاهرة.

مسألة 3 : إذا انفصل من بدن الإنسان الحي، أو الحيوان ذي النفس السائلة حالة حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر مما تحله الحياة، فهو نجس.

مسألة 4 : القشور والبثور الطفيفة التي تعلو الشفاه أو مواضع أخرى من البدن وحان وقت سقوطها، طاهرة وإن نزعها اختياراً، الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب عن القشور التي لم يكن وقت سقوطها.

مسألة 5 : الأدوية والعقاقير السائلة، والعطور والأدهان والأصباغ والصابون، المستوردة من الخارج محكومة بالطهارة ما لم يقطع الإنسان بنجاستها.

مسألة 6 : اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا، فهي محكومة بالنجاسة.