|
|
أحكام التخلي |
مسألة 1 : يجب على الإنسان ستر عورته عن كل بالغ مكلف، سواء حين التخلي أو في الأوقات الأخر، حتى ولو كان ذلك الناظر من محارمه كأخته وأمه، وهكذا يجب ستر العورة عن المجنون والطفل المميز بين الخير والشر، ولكن لا يلزم على الزوجة سترها عن زوجها وكذا العكس. مسألة 2 : يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال التخلي، أي لا يكون مقاديم بدنه (أعني بطنه وصدره وركبتيه) صوب القبلة أو عكسها. مسألة 3 : لا يكفي ـ إذا كان المتخلي مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها ـ أن يحرف عورته إلى غير تلك الجهتين وإذا لم يكن مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها فالأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يجعل عورته صوب القبلة أو عكسها. مسألة 4 : لا يلزم رعاية الاحتياط في أن لا يجلس الطفل على نحو يكون مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها، وإذا استقبل الطفل القبلة أو استدبرها حال التخلي من تلقاء نفسه، لم يلزم منعه من ذلك. مسألة 5 : يحرم التخلي في خمسة مواضع: الأول : الأزقة غير السالكة إذا لم يأذن أصحابها بذلك، وهكذا في الطرق السالكة (غير المسدودة) في صورة الإضرار بالمارة. الثاني : في ملك من لم يأذن بالتخلي فيه. الثالث : في الأماكن الموقوفة على جماعة خاصة من الناس مثل بعض المدارس الدينية. الرابع : فوق قبر المؤمن إذا كان ذلك إهانة له. الخامس : في الأماكن المحترمة التي يتنافى التخلي مع احترامها. مسألة 6 : في ثلاث صور لا يطهر مخرج الغائط إلا بالماء فقط بناء على الاحتياط في بعضها: الأول : إذا مست مخرج الغائط نجاسة من خارج. الثاني : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. الثالث : إذا تعدى الغائط المخرج أكثر من المعتاد. وأما في غير هذه الحالات والموارد فيجوز أن يطهر مخرج الغائط بالماء أو بالمسح بالخرق والأحجار وما شابهها، كما سيأتي بيان كيفيته وإن كان الغسل بالماء أفضل. مسألة 7 : لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غسل في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال البول كفاه، يلزم غسله بالقليل مرتين والأفضل غسله ثلاثاً. مسألة 8 : يجوز تطهير مخرج الغائط بالحجر والمدر وما شابهها إذا كانت يابسة وطاهرة، ولا بأس إذ كان فيها شيء من الرطوبة بحيث لا ينتقل إلى المخرج، ويجب أن لا يقل التمسح عن ثلاث مرات وأن تنظف المخرج بالمرة الواحدة أو المرتين. |