|
|
طرق إثبات النجاسة |
مسألة 1 : تثبت النجاسة بإحدى ثلاث طرق : الأول : أن يتيقن الشخص نفسه بنجاسة الشي، أما إذا ظن بنجاسة شيء فلا يلزمه الاجتناب عنه. الثاني : أن يخبر بالنجاسة من يكون الشيء النجس في حيازته وتصرفه، مثلما إذا قالت الزوجة أو الخادمة: هذا الإناء أو هذا الشيء الذي في يدها وتحت تصرفها نجس، فيلزم الاجتناب عنه، وهذا يسمى بإِخبار ذي اليد. الثالث : أن يخبر رجلان عادلان بنجاسة الشيء، وهكذا إذا أخبر شخص واحد ثقة بنجاسة الشيء، واطمئن إلى كلامه، فيلزم الاجتناب عن ذلك الشيء على الأحوط ـ وجوباً ـ. مسألة 2 : الشيء النجس الذي يشك في أنه هل صار طاهراً أم لا، نجس، والطاهر الذي يشك هل صار نجساً أم لا، طاهر، ولو تمكن من العلم بطهارته أو نجاسته لا يلزم عليه الفحص. مسألة 3 : إذا علم أن أحد الأنائين أو اللباسين تنجس، وكان كلاهما مما يستعملهما، ولا يدري أيهما هو الذي تنجس، وجب الاجتناب عن كليهما. مسألة 4 : ولكن إذا لم يعلم مثلاً هل ثوبه هو الذي تنجس أم الثوب الذي لا يستعمله ـ أبداً ـ ويكون للغير، لا يلزم الاجتناب عن ثوبه. |