|
النفاس |
سألة 1 : كلما تراه المرأة من دم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها، وانقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام، فهو دم نفاس وتسمى المرأة في هذه الحالة بالنفساء. ممسألة 2 : الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس. مسألة 3 : لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة بل حتى إذا خرج على شكل «علقة» أو علمت المرأة أو أخبرت أربع نساء قوابل بأن الخارج من هذه المرأة إنسان، كان الدم الذي تراه منذ تلك اللحظة نفاساً. مسألة 4 : يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد، ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام. مسألة 5 : يحرم على النفساء التوقف في المسجد، ومس كتابة القرآن بالبدن وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى، كما ويستحب لها ويكره كل ما يستحب أو يكره للحائض. مسألة 6 : لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلا مع الشروط ـ المذكور في كتاب الطلاق ـ كما ويحرم مجامعتها أيضاً. مسألة 7 : يجب على المرأة أن تغتسل، بعد أن تطهر من دم النفاس، وأن تأتي بعباداتها، وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل بينهما عشرة أيام، أو أقل من العشرة كان كله نفاساً، وإن كانت قد صامت أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها. مسألة 8 : إذا تجاوز دم النفاس العشرة أيام فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت بمقدار عادتها نفاساً والباقي تجعله استحاضة. وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً، والباقي استحاضة. مسألة 9 : ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر باتصال، يجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل العشرة أيام ـ من الدم الذي تراه بعد مدة النفاس ـ استحاضة حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً: المرأة التي تكون عادتها ـ في كل شهر ـ من العشرين إلى السابع والعشرين فإن ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع يجب عليها أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً، ومن السابع عشر إلى مدة عشرة أيام استحاضة أي حتى الدم الذي تراه في أيام عادتها من العشرين إلى السابع والعشرين، وبعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة فإن كان الدم الذي تراه، في أيام عادتها فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن، أما إذا لم يصادف الدم (الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس) أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة. مسألة10 : المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى مدة شهر أو أكثر، فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية استحاضة وما تراه بعد ذلك إن كان بصفة الحيض فحيض وإلا فهو استحاضة أيضاً. |