|
|
ذهاب ثلثي العصير العنبي |
مسألة 1 : لا ينجس العصير العنبي إذا غلى بالنار، ولكن يحرم أكله وشربه، وإن غلى حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل أكله، ولكن إذا غلى من تلقاء نفسه فإنه لا يحل إلا إذا انقلب خلاً. مسألة 2: العصير العنبي الذي لا يدرى هل غلى أم لا حلال وطاهر ولكن إذا غلى بالنار لم يحل أكله ما لم يتيقن نقصان ثلثيه، وهكذا إذا غلى من تلقاءِ نفسه لا يحل أكله ما لم يتيقن أنه صار خلاً. مسألة 3 : إذا كان في عنقود حصرم حبة أو حبتان من العنب فإن قيل لعصير ذلك العنقود «عصير الحصرم» ولم يكن فيه أثر من حلاوة العصير العنبي ثم غلى كان طاهراً وحل أكله. مسألة 4 : إذا وقعت حبة عنب في شيء يغلي بالنار وغلت الحبة معه، وجب الاجتناب عنه. مسألة 5 : لا ينجس بالغليان ما لا يدرى هل هو حصرم أم عنب. |