|
|
الماء |
مسألة 1 : الماء يطهر الأشياء المتنجسة بشروط أربعة : الأول : أن يكون مطلقاً، فالماء المضاف كماء الورد وعرق الصفصاف وما شابههما، لا يطهر الأشياء المتنجسة. الثاني : أن يكون طاهراً. الثالث : أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء النجس به، ولا يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها. الرابع : أن لا يبقى فيه شيء من عين النجاسة بعد التطهير. ولتطهير الأشياء المتنجسة بالماء القليل شروط أخر سيأتي ذكرها فيما بعد. مسألة 2 : يجب في تطهير الاناء النجس إذا أريد غسله بالماء القليل، غسله ثلاث مرات ـ احتياطاً ـ، ويكفي غسله مرة في الكر، والإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه الماء أو أي شيء مائع، يجب تعفيره أولاً بالتراب الطاهر، ثم تطهيره في الكر أو الجاري مرة وبالقليل مرتين. مسألة 3 : الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو شرب فيه مائعاً إذا أريد غسله بالماء القليل يجب غسله سبع مرات، ويكفي غسله في الكر مرة واحدة، ولا يلزم تعفيره بالتراب وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ تعفيره بالتراب أيضاً. مسألة 4 : الظروف والأواني الفخارية المصنوعة من الطين النجس أو التي نفذ الماء النجس في جسمها إذا وضعت في الكر أو الجاري فبلغ الماء إلى كل أطرافهما طهرت، وإذا أريد تطهير باطنها أيضاً لزم أن تبقى في الكر أو الجاري مدة حتى ينفذ الماء إلى كل جسمها. مسألة 5 : الإناء النجس يمكن تطهيره بالماء القليل بطريقتين : إما أن يملأ الإناء بالماء ثم يفرغ ثلاث مرات. وإما أن يدار فيه شيء من الماء ثم يخض بحيث يصل الماء إلى جميع الأطراف النجسة، ثم يفرغ، ويكرر هذا العمل ثلاث مرات. مسألة 6 : إذا أذيب النحاس النجس وما شابهه ثم طهر صار ظاهره طاهراً. مسألة 7 : الشيء المتنجس يطهر بمجرد غمسه في ماء الكر مرة واحدة، بعد أن تزال عنه عين النجاسة، يحيث يصل الماء إلى جميع مواضعه المتنجسة، ولا يلزم العصر في اللباس والثوب والفراش وما شابه، وإن كان أحوط استحباباً. مسألة 8 : إذا تنجس شيء بغير البول، فصب عليه الماء مرة واحدة ـ بعد إزالة عين النجاسة عنه ـ ثم انفصل الماء طهر، وهكذا يطهر لو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى ثم بعد زوال النجاسة صب عليه الماء مرة ثانية. مسألة 9 : إذا تنجس ظاهر الحنطة أو الرز أو الصابون وما شابهها فغمس في الكر أو الجاري صار طهراً، وإذا تنجس باطن أحد هذه الأشياء فطهارته تتوقف على جفاف الرطوبة النجسة النافذة في باطنه ثم يوضع في الكر والجاري حتى ينفذ الماء إلى باطنه، فيطهر باطنه أيضاً. مسألة 10 : كل شيء متنجس لا يطهر إلا بعد زوال عين النجاسة عنه ولكن لا بأس إذا بقي فيه لون النجاسة أو طعمه أو رائحته، فإن أزال الدم عن الثوب ـ مثلاً ـ وطهره ثم بقي في الثوب لون الدم كان طاهراً أما إذا تيقن بسبب اللون أو الرائحة أو احتمل احتمالاً عقلائياً، بقاء ذرات النجاسة في ذلك الشي، كان نجساً. مسألة 11 : اللحم والشحم المتنجسان يطهران مثل بقية الأشياء الأخرى، وهكذا إذا كان البدن أو الثوب دسماً دسومة قليلة لا تمنع من وصول الماء إليهما. مسألة 12 : إذا غسل شيئاً متنجساً وأيقن بطهارته ثم شك فيما بعد هل أزال عين النجاسة عنه أم لا، كان ذلك الشيء طاهراً، إما إذا لم يكن ـ حين تطهيره ـ ملتفتاً إلى زوال عين النجاسة لزم تطهيره مرة ثانية ـ على الأحوط ـ. مسألة 13 : الأرض المفروشة بالصخر أو بالآجر، والأرض الصلبة التي لا ينفذ فيها الماء، إذا تنجستا فتطهران بالماء القليل لكن يجب صب الماء عليهما بحيث يجري عليها فإذا نفذ الماء المصبوب عليها من ثقب فيها إلى باطن الأرض طهر كل الأرض النجسة، وإذا لم تخرج الغسالة بقي الموضع الذي تتجمع فيه الغسالة نجساً، ولتطهيره يلزم أن تحفر حفيرة هناك لتجتمع فيه الغسالة ثم يخرج الماء بعدئذٍ ثم تطم الحفيرة بالتراب الطاهرة، أو يجمع الماء بواسطة قماشة ثم يصب عليه الماء ثم يجمع الماء بواسطة القماشة حتى يطهر ذلك الموضع أيضاً. |