الأرض

مسألة 1 : تطهر الأرض باطن القدم والحذاء النجسين بثلاثة شروط :

الأول : أن تكون الأرض طاهرة.

الثاني : أن تكون الأرض جافة.

الثالث : أن تزول عين النجاسة (كالدم أو البول ـ، أو المتنجس كالطين النجس الذي يكون ملتصقاً بباطن القدم أو الحذاء) بسبب المشي على الأرض أو الحك عليها، كما يلزم ـ في التطهير بالأرض ـ أن تكون الأرض تراباً أو صخراً أو ما شابههما فلا يطهر باطن القدم أو الحذاء المتنجس بالمشي على الفراش أوالحصير أو الخضرة أو العشب، أما الآجر والجص والاسمنت المصنوع من الحصى فحكمهما حكم الأرض، أي أنها مطهرة.

مسألة 2 : طهارة باطن القدم والحذاء النجس بالمشي على الإسفلت أو على الأرض المفروشة بالخشب محل إشكال.

مسألة 3 : لتطهير باطن القدم أو الحذاء، الأفضل أن يمشي على الأرض خمس عشرة خطوة أو أكثر وإن كانت عين النجاسة تزول بأقل من ذلك.

مسألة 4 : لا يلزم في حصول الطهارة أن يكون باطن القدم أو الحذاء النجس رطباً بل يطهر أيضاً إذا كان جافاً.

مسألة 5 : من يمشي على يديه وركبتيه إذا تنجس باطن كفه، أو ركبتاه، فإنه يطهر بالمشي عليه، أما كعب العصا أو كعب الأقدم الاصطناعية ونعل الدواب وإطارات السيارات والعربات وما شابهها، فالظاهر طهارتها بالسير على الأرض أيضاً.

مسألة 6 : لا إشكال إذا بقي ـ بعد المشي على الأرض ـ في باطن القدم أو الحذاء رائحة النجاسة أو لونها أو ذرات لا ترى بالعين المجردة منها، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ المشي إلى زوال هذه الأمور أيضاً.