|
|
غيبة المسلم |
مسألة 1 : إذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر منه كالآنية والفراش وغير ذلك مما في حيازته، ثم غاب ذلك المسلم، يحكم على هذه الأشياء بالطهارة إذا توفرت شروط ستة: (احتياطاً في بعضها). أولا ً: أن يعتقد ذلك المسلم بنجاسة ذلك الشيء الذي نجَّس بدنه أو ثوبه أو ما شابه، فإذا مس ثوبه أو بدنه شيء من الخمر وهو لا يعتبر الخمر نجساً، ثم غاب، فإن غيبته هذه لا تكون مطهرة. ثانياً : أن يعلم المسلم بوصول النجاسة إلى ثوبة أو بدنه أو ما شابه. ثالثاً : أن يرى المسلم يستعمل تلك الأشياء في أعمال يشترط فيها الطهارة مثل أن يرى وهو يصلي في ذلك الثوب النجس. رابعاً : أن يعلم المسلم نفسه باشتراط الطهارة في ذلك العمل، فإذا لم يعلم بأنه يلزم أن يكون لباس المصلي طاهراً، وصلى في ذلك الثوب النجس لا يمكن اعتبار ذلك الثوب طاهراً بسبب غيبة المسلم. خامساً : أن يحتمل تطهير ذلك المسلم لذلك الشيء النجس، فإذا تيقن بأنه لم يطهره لا يعتبر ذلك الشيء طاهراً، وهكذا إذا لم يكن في نظر ذلك المسلم فرق بين الطاهر والنجس فإن اعتباره طاهراً حينئذٍ ـ بسبب الغيبة ـ محل إشكال. سادساً : أن يكون ذلك المسلم بالغاً على الأحوط ـ وجوباً ـ. مسألة 2 : الوكيل من قبل أحد في تطهير ثوبه لو قال: طهرت الثوب، كان ذلك الثوب طاهراً. مسألة 3 : الوسواسي وهو من لا يحصل له اليقين بالطهارة عند تطهير شيء نجس، يجوز له أن يكتفي بالظن. |