زوال عين النجاسة

مسألة 1 : يطهر باطن وظاهر بدن الحيوان بزوال النجس عنه، فإذا تلوث بعين النجاسة مثل الدم أو المتنجس كالماء المتنجس ثم زالت عنه عين النجس أو المتنجس طهر، وهكذا يطهر باطن بدن الإنسان كباطن الأنف والفم بزوال عين النجاسة عنهما، فإذا خرج دم من بين الأسنان وزال في ماء الفم لم يلزم تطهير داخل الفم، إذا تنجست الأسنان الاصطناعية يلزم تطهيرها على الأحوط ـ استحباباً ـ.

مسألة 2 : إذا خرج الدم في باطن فمه وكان بين أسنانه بقايا طعام فهذه البقايا طاهرة ما لم يعلم بوصول الدم إليه.

مسألة 3 : إذا حط الغبار النجس على الثوب والفرش وما شابه لا يوجب نجاسة الثوب، نعم إذا كان كثيراً فالأحوط عدم الصلوة في ذلك الثوب حال وجود الغبار عليه.