أقسام الحائض

مسألة 1 : النساء الحوائض على ستة أقسام :

الأول : ذات العادة الوقتية والعددية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد، ويكون عدد أيام حيضها في كل من الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر إلى السابع منه.

الثاني : ذات العادة الوقتية، وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين، ولكن يختلف عدد ما ترى في الشهر الأول عن الشهر الثاني، مثل أن ترى الدم في الشهر الأول من أول الشهر، وتطهر في السابع منه، وترى في الشهر الثاني من أول الشهر، وتطهر في الثامن منه.

الثالث : ذات العادة العددية، وهي التي يتساوى عدد أيام حيضها في الشهرين المتتابعين، ولكن لا يكون وقت رؤية الدم في الشهرين واحداً، مثلاً ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الخامس إلى العاشر، وترى في الشهر الثاني من اليوم الثاني عشر إلى السابع عشر.

الرابع : المضطربة، وهي التي رأت الدم في عدة اشهر، ولكن لم تكن عادتها معينة لا من حيث الوقت، ولا من حيث عدد الأيام، أو كان لها عادة منتظمة ولكن اضطربت هذه العادة ولم تستقر لها عادة جديدة.

الخامس : المبتدئة، هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة.

السادس : الناسية، وهي التي كانت ذات عادة (وقتية أو عددية أو كليهما) ولكنها نسيت عادتها.

ولكل واحد من هذه الأقسام الستة أحكام نذكرها في المسائل التالية :

 ذات العادة الوقتية والعددية

مسألة 2 : ذوات العادة الوقتية والعددية على ثلاثة أصناف :

الأول : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين، وتطهر في وقت معين أيضاً، مثل أن ترى الدم في شهرين متتابعين من أول الشهر وتطهر في اليوم السابع، فيكون عادتها من أول الشهر إلى اليوم السابع.

الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكنها ترى في شهرين متتابعين ـ وفي أيام معينة ـ دماً يتصف بصفات دم الحيض أي يكون غليظاً أسود وحاراً يخرج بقوة وحرقة، ولكن الدم الذي تره في غير هذه الأيام المعينة يتصف بصفات دم الاستحاضة، كأن ترى الدم المتصف بصفات الحيض من أول الشهر إلى الثامن منه في كلا الشهرين، فهذه عادتها تكون من أول الشهر إلى ثامنه.

الثالث : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متواليين في وقت معين وبعد أن يستمر دمها ثلاثة أيام أو أكثر تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يزيد مجموع الأيام التي ترى فيها الدم مع أيام الطهر المتخللة عن عشرة أيام ويكون أيام الدم وأيام النقاء التي تخللت الدمين في كلا الشهرين متساوياً، فهذه يكون عادتها مجموع الأيام التي ترى فيها الدم وأيام النقاء المتخللة، ولا يلزم أن تكون أيام النقاء التي تتخلل أيام الدم متساوية في الشهرين، فمثلاً إذا رأت الدم ـ في الشهر الأول ـ من أوله إلى ثالثه ثم طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم مرة أخرى ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني رأت الدم من أوله إلى ثالثه ثم طهرت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم رأت الدم مرة أخرى ولم أياميزد مجموع أيام الدم والنقاء المتخلل عن تسعة أيام في كل من الشهرين، فإن عادة هذه المرأة تسعة .

مسألة 3 : المرأة ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيومين أو بثلاثة، بحيث يقال تقدم حيضها أو تأخر يجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض، وإن لم يكن ذلك الدم بصفة الحيض، وإذا علمت بعد بأن ذلك لم يكن حيضاً كما لو طهرت قبل ثلاثة أيام، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات.

مسألة 4 : المرأة ذات العادة الوقتية والعددية :

1 ـ إن رأت الدم قبل عادتها بأيام واستمر الدم في أيام عادتها وبعدها بأيام أخر ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام، كان الجميع حيضاً.

2 ـ وإن تجاوز عشرة أيام كان الدم الذي رأته في أيام عادتها فقط حيضاً، والدم الذي رأته قبل العادة وبعدها استحاضة، ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادات في الأيام التي سبقت العادة والتي لحقتها.

مسألة 5 : ذات العادة الوقتية والعددية إذا لم تر الدم في وقت عادتها ورأته في غير ذلك الوقت بمقدار عادتها يجب أن تجعل الأيام التي رأت فيها الدم حيضاً سواء قبل العادة أو بعدها.

 ذات العادة الوقتية

مسألة 6 : ذوات العادة الوقتية ثلاثة أصناف :

الأول : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت واحد معين ثم تطهر بعد عدة أيام، ولكن عدد الأيام في كل من الشهرين غير متساو، فمثلاً ترى الدم في شهرين متواليين من أول الشهر، عادتها من أول الشهرولكن في الشهر الأول يستمر الدم إلى سابعه وفي الشهر الثاني يستمر الدم إلى ثامنه فهذه تجعل مبدأ .

الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم، ولكن الدم الذي تراه في شهرين متتابعين في وقت معين يتصف بصفات الحيض يعني أنه غليظ أسود حار يخرج بقوة وحرقة، وأما بقية الدم في الأيام الأخرى فيتصف بصفات الاستحاضة، ولا يكون عدد الأيام التي ترى فيه الدم المتصف بصفة الحيض في الشهرين متساوياً، مثلاً يكون الدم الذي رأته في الشهر الأول من أول الشهر إلى السابع وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى الثامن منه متصفاً بصفات الحيض، وأما بقية الدماء فتكون متصفة بصفات الاستحاضة، فهذه تجعل كل أول الشهر مبدأ عادتها.

الثالث: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معين ثلاثة أيام أو أكثر، ثم تطهر ثم ترى الدم مرة أخرى ولا يكون مجموع أيام الدمين وأيام الطهر أزيد من عشرة أيام، ولكن في الشهر الشهر الثاني تسعة أيام، فهذه أيضاً تجعل أول الثاني تزيد هذه الأيام أو تنقص عن الشهر الأول مثلاً يكون عددها في الشهر الأول ثمانية أيام، وفي الشهر مبدأ عادتها.

 ذات العادة العددية

مسألة 7:ذوات العادة العددية على ثلاثة أصناف :

الأول: المرأة التي يكون عدد أيام حيضها في شهرين متواليين متساوياً ولكن وقت رؤية الدم فيهما مختلف، ففي هذه الصورة تجعل كل الأيام التي ترى فيها الدم حيضاً، فمثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأول من أوله إلى خامسه وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر منه تكون عادتها خمسة أيام.

الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكنها ترى في شهرين متواليين وفي عدة أيام معينة دماً بصفة الحيض ودماً في غير تلك الأيام بصفة الاستحاضة، وكان عدد الأيام التي بصفة الحيض في الشهرين متساوياً ولكن الوقت مختلف، ففي هذه الصورة تكون الأيام المتصفة بصفة الحيض عادة لها، مثلما إذا رأت في شهر من أوله إلى خامسه وفي الشهر اللاحق من الحادي عشر إلى الخامس عشر وكان الدم في هاتين المدتين بصفة الحيض والبقية بصفة الاستحاضة.

الثالث : المرأة التي ترى الدم ـ في شهرين متواليين ـ ثلاثة أيام أو أكثر ثم تطهر يوماً واحداً أو أكثر، ثم ترى الدم مرة أخرى، واختلف وقت رؤية الدم في الشهرين، فإن لم يتجاوز مجموع أيام الدمين والطهر المتخلل عن عشرة أيام، وكان عدد الأيام متساوياً في الشهرين يكون مجموع الأيام التي رأت فيها الدمين والطهر المتخلل عادة لها، ولا يلزم أن تكون أيام الطهر المتخلل متساوياً في كلا الشهرين، وفي الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثالث عشر، فمثلاً لو رأت ـ في الشهر الأول ـ من أوله إلى ثالثه، ثم تطهر يومين ثم رأت الدم ثلاثة أيام أخرى، يومين أو أكثر أو أقل، ثم رأت الدم مرة أخرى ولم يتجاوز المجموع عن ثمانية أيام كان عادتها ثمانية أيامثم طهرت .

مسألة 8 : ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عادتها وتجاوز ذلك عن عشرة أيام :

(1) فإن كان جميع الدماء على صفة واحدة يجب أن تتحيض من حين رؤية الدم بعدد أيام عادتها، وتجعل الباقي استحاضة،

(2) وإذا اختلفت صفة الدماء ولم تكن شكلاً واحداً بل كان بعض الأيام بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة فإن كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض مساوياً لعدد أيام عادتها يجب جعل تلك الأيام حيضاً، والباقي استحاضة،

(3) وإذا كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض أكثر من أيام عادتها تجعل ما يكون بمقدار عادتها فقط حيضاً والباقي تجعله استحاضة،

(4) وإن كانت الأيام التي اتصف دمها بصفة الحيض أقل من أيام عادتها يجب أن تجعل تلك الأيام بالإضافة إلى عدة أيام أخرى بحيث يساوي مجموعها مقدار عادتها، حيضاً لها، والباقي استحاضة.

 المضطربة

مسألة 9 : المضطربة هي المرأة التي ترى الدم في عدة أشهر ولكنها لم تستقر على عادة ثابتة (لا عدداً ولا وقتاً) فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء بصفة واحدة، فإن كان عادة أقربائها سبعة أيام جعلت سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كان عادتهن أقل، كما لو كانت خمسة أيام مثلاً، جعلتها حيضاً، وإذا كان عادة أقربائها أكثر من السبعة، مثلاً لو كانت تسعة أيام يجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً، وفي مدة التفاوت بين السبعة وعادتهن والتي تكون يومين، تترك محرمات الحائض وتعمل بعمل المستحاضة على الأحوط استحباباً.

مسألة 10 : المضطربة إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان بعضها بصفة الحيض وبعضها الآخر بصفة الاستحاضة، فإن كانت الأيام التي بصفة الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة، وجب أن تعمل عشرة أيام كان كلها حيضاً، ولكن إذا رأت ـ حسب ما ذكرناه في المسألة المتقدمة، وإذا لم يكن الدم المتصف بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من دماً يتصف بصفة الحيض أيضاً، مثل أن ترى خمسة أيام دماً قبل مضي عشرة أيام عن الدم المتصف بصفة الحيض ـ خمسة أيام أخرى دماً أسود، يجب أن تعمل حسب ما ذكرناه في المسألة المتقدمةأسود وتسعة أيام دماً أصفر ثم ترى .

 المبتدئة

مسألة 11 : المبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة، فإذا رأت أكثر من عشرة أيام وكانت جميع الدماء في هذه العشرة بصفة واحدة، يجب أن تجعل عادتها على غرار عادة أقربائها على النحو الذي ذكر في «الوقتية» وتجعل الباقي استحاضة على نحو ما مر (قبل مسألتين).

 الناسية

مسألة 12 : الناسية هي المرأة التي نسيت عادتها فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام يجب أن تجعل الأيام التي بصفة الحيض حيضاً. وإذا لم يمكنها تمييز الحيض بواسطة الصفات والعلامات وجب أن تجعل سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة.