|
|
أحكام الحيض |
مسألة 1 : يحرم على الحائض عدة أمور: الأول : العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولكن العبادات التي لا تحتاج إلى الوضوء أو الغسل أو التيمم. كصلاة الميت فلا مانع من إتيانها في حالة الحيض. الثاني : كل الأمور التي تحرم على الجنب والتي ذكرت في باب أحكام الجنابة في المسألة 215. الثالث : الجماع في الفرج، وهو حرام على الرجل والمرأة ولو بمقدار دخول الحشفة فقط ولو دون أن ينزل المني، بل الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يدخل حتى أقل من الحشفة أيضاً، وأن لا يطأ المرأة الحائض في دبرها، ولكن لا بأس في سائر الاستمتاعات كالتقبيل والملاعبة وما شابه. مسألة 2 : لو قسمت أيام حيض المرأة إلى ثلاثة أقسام، فلو جامعها زوجها ـ وهي حائض ـ في قبلها في القسم الأول من أيام حيضها وجب عليه ـ على الأحوط ـ دفع دينار (وهو ما يعادل 18 حمصة ذهباً) وذلك كفارة يتصدق بها على الفقير، ولو جامعها في القسم الثاني يجب عليه دفع نصف دينار، ولو جامعها في القسم الثالث يجب عليه دفع ربع دينار. فالمرأة التي تحيض ستة أيام ـ مثلاً ـ لو جامعها زوجها في الليلة الأولى أو اليوم الأول أو اليوم الثاني لزمته كفارة دينار، ولو جامعها في الليلة الثالثة أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع لزمته كفارة نصف دينار، وإذا جامعها في الليلة الرابعة أو اليوم الخامس أو السادس لزمته كفارة ربع دينار. مسألة 3 : يجب على الزوج دفع الكفارة المذكورة إذا علم أن زوجته حائض وجامعها مع ذلك، وأما إذا جامعها وهو لا يعلم أنها حائض لا تلزمه الكفارة. مسألة 4 : من لا يتمكن من دفع الكفارة المذكورة يجب أن يستغفر، إن لم يكن متمكناً حين تعلق الكفارة بذمته ويكفيه الأستغفار، أما لو كان متمكناً ولكنه عجز عن دفع الكفارة فيما بعد يجب عليه دفعها حينما يتمكن. مسألة 5 : طلاق المرأة في حال حيضها ـ كما سيأتي في كتاب الطلاق ـ باطل. مسألة 6 : إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو قالت: طهرت من الحيض، يقبل قولها، إذ لم يعلم بكذبها. مسألة 7 : إذا حاضت المرأة في أثناء الصلاة بطلت صلاتها. مسألة 8 : بعد أن تنقى المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة ولعباداتها الأخرى، مما يشترط فيه الوضوء أو الغسل أو التيمم، وغسل الحيض مثل غسل الجنابة، ولكنها إذا أرادت أن تصلي يجب أن تتوضأ، قبل الغسل أو بعده. مسألة 9 : إذا لم يكف الماء للوضوء والغسل معاً، بل كان يكفي إما للغسل وإما للوضوء، يجب عليها أن تغتسل وتتيمم بدل الوضوء ـ على الأحوط وجوباً ـ وإذا كان لديها من الماء ما يكفي للوضوء، ولا يكفي للغسل يجب عليها أن تتوضأ، وتتيمم بدل الغسل، وإذا لم يكن عندها ماء أصلاً يجب أن تتيمم مرتين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء. مسألة 10 : لا تقضي الحائض ما فاتها من الصلوات اليومية حال حيضها، ولكن يجب قضاء ما فاتها من الصوم الواجب في تلك الحال. مسألة 11 : إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنها لو أخرت الصلاة حاضت، يجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً. مسألة 12 : لو أخرت المرأة غير الحائض الصلاة، ومضى من أول الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت، يجب عليها قضاء تلك الصلاة. مسألة 13 : إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة، واتسع الوقت بمقدار اتيان الغسل والوضوء وتهيئة المقدمات الأخرى للصلاة مثل تهيئة اللباس، أو تطهيره، وإتيان ركعة واحدة من الصلاة أو أكثر من ركعة، يجب عليها أن تصلي، ولو لم تصل يجب عليها أن تقضيها. مسألة 14 : إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء، ولكن أمكن اتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت تجب عليها تلك الصلاة، وكذا إذا كانت وظيفتها التيمم ـ بغض النظر عن ضيق الوقت ـ كما لو كان استعمال الماء يضرها ـ مثلاً ـ فإنه يجب أن تتيمم، وتأتي بتلك الصلاة. مسألة 15 : يكره للحائض قراءة القرآن الكريم واصطحابه وحمله ومس ما بين سطوره ببدنها، وهكذا يكره لها أن تختصب بالحناء وما شابه. |