أحكام الصلاة على الميت

مسألة 1 : تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان طفلاً، ولا بد أن يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلماً، وأن يكون قد أتم السادسة من عمره.

مسألة 2 : تستحب الصلاة على الطفل الذي لم يتم السادسة، ولكن لا تستحب الصلاة على الطفل الذي ولد ميتاً.

مسألة 3 : صلاة الميت يجب أن تصلى عليه بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ولا تكفي إذا صليت قبل هذه الأمور، أو في أثنائها حتى ولو كان نسياناً أو جهلاً بهذه المسألة.

مسألة 4 : لا يلزم لمن يريد أن يصلي صلاة الميت أن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً، بل لا إشكال حتى لو كان لباسه غصبياً، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ أن تراعى في هذه الصلاة كل ما يراعى في غيرها من الصلوات.

مسألة 5 : يجب على من يريد الصلاة على الميت أن يستقبل القبلة، كما يجب أن يوضع الميت على ظهره أمام المصلي، بحيث يكون رأس الميت على يمين المصلي، ورجلاه على يسار المصلي.

مسألة 6 : يجب الاتيان بصلاة الميت من قيام، ومع قصد القربة، وأن يعين الميت عند النية، كأن يقول : أصلي على هذا الميت قربة إلى الله.

مسألة 7 : إذا دفن الميت دون الصلاة عليه عمداً، أو نسياناً، أو لعذر، أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة التي صليت عليه، يجب أن يصلى على قبره، حسب الشروط المذكورة لصلاة الميت.