|
|
أحكام الحنوط |
مسألة 1 : يجب تحنيط الميت ـ غير المُحِرم ـ بالكافور بعد تغسيله، بأن تمسح موضع سجوده السبعة (أي جبين الميت وكفيه وركبتيه ورأس ابهامي قدميه) ويستحب أن يمسح به على طرف أنفه أيضاً، ويجب أن يكون الكافور مسحوقاً وجديداً، ولا يكفي العتيق الذي فقد عطره بسبب ذلك. مسألة 2 : الأحوط ـ وجوباً ـ أن يمسح بالكافور الجبهة ابتداءً ثم تحنط باقي المواضع المذكورة. مسألة 3 : يستحب أن يخلط شيء من تربة الإمام الحسين مع الكافور، ولكن يجب أن لا يصل شيء من ذلك الكافور الممزوج بالتربة إلى المواضع التي تستوجب إهانة التربة. مسألة 4 : إذا لم يحصل الكافور، أو حصل بمقدار الغسل دون الحنوط، لا يلزم الحنوط، وهكذا لو زاد الكافور عن الغسل ولكن كان لا يكفي لمسح كل المواضع السبعة به فالأحوط أن يبدأ بالجبهة أولاً فإن زاد يحنط بقية المواضع. |