من مسائل الجنابة

مسألة 1 : تتحقق الجنابة بسبب أمرين:

الأول: الجماع.

الثاني: خروج المني، سواء في النوم أو اليقظة، قليلاً أو كثيراً، بشهوة أو لا بشهوة، بالاختيار أو لا بالاختيار.

مسألة 2 :إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم أهي مني أم بول أم غيرهما، فإن خرجت بشهوة ودفق وارتخى البدن بعد خروجها كانت محكومة بحكم المني، وإن لم يكن فيها أي شيء من هذه العلامات الثلاث كلها أو بعضها لم يكن لها حكم المني، ولكن بالنسبة إلى المريض لا يلزم أن يكون خروج ذلك الماء مصحوباً بالدفق بل إذا خرج بشهوة وارتخى البدن عند خروجه كان في حكم المني، وإن لم يكن دفق.

مسألة 3 : يستحب التبول بعد خروج المني، ولو لم يبل وخرجت منه بعد الغسل رطوبة ـ لا يعلم أهي مني أم رطوبة أخرى ـ كان لها حكم المني.

مسألة 4 : إذا جامع الرجل وأدخل بمقدار الحشفة أو أكثر، سواء كان المدخول به امرأة أو رجلاً، في القبل أم في الدبر، بالغاً كان أم غير بالغ، خرج المني أو لم يخرج المني، وجب الغسل.

مسألة 5 : إذا شك هل دخل بمقدار الحشفة أم لا، لا يجب عليه الغسل.

مسألة 6 :إذا تحرك المني من مكانه ولم يخرج، أو شك هل خرج منه المني أم لا، لا يجب عليه الغسل.

مسألة 7 : من لا يمكنه الغسل ولكن يمكنه التيمم، يجوز أن يجامع زوجته ولو بعد دخول وقت الصلاة.

مسألة 8 : إذا رأى في ثيابه منياً وعلم أنه منه وأنه لم يغتسل له يجب عليه الغسل ويجب عليه قضاء جميع الصلوات التي يتيقن أنه صلاها بعد خروج ذلك المني.