|
|
أحكام الأواني |
مسألة 1 : الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير البريين أو الميتة النجس، يحرم الأكل والشرب فيه، ولا يتوضأ ولا يغتسل منه ولا يستعمل في الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، بل الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يستعمل جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة حتى في غير الأواني. مسألة 2 : يحرم الأكل والشرب في الأواني الذهبية والفضية، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك استعمالها مطلقاً حتى للزينة. مسألة 3 : يحرم صنع الأواني الذهبية والفضية، كما يحرم أخذ الأجرة على ذلك. مسألة 4 : لا بأس بـاستعمال الأواني المذهبة والمفصنّصنة (أي المطلية بماء الذهب والفضة). مسألة 5 : الآنية المصنوعة من الذهب المخلوط أو الفضة المخلوطة بمعدن آخر إن كان مقدار المعدن فيها أكثر من الذهب أو الفضة بحيث لا يقال : هذا اناء من ذهب أو فضة، فلا بأس بـاستعمالها وإلا ففيه إشكال. مسألة 6 : لا بأس بـاستعمال رأس الغرشة وغمد السيف والسكين ومحفظة القرآن إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة. مسألة 7 : لا بأس بـاستعمال الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة عند الاضطرار. مسألة 8 : لا بأس بـاستعمال الإناء الذي لا يدري هل هو مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شيء آخر؟. |