أحكام صوم القضاء

مسألة 1 : إذا فاق المجنون من جنونه لا يجب عليه أن يقضي من الصوم ما فاته أيام جنونه.

مسألة 2 : إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره، ولكن لو ارتد المسلم ثم أسلم بعد الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام ارتداده.

مسألة 3 : إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضانات يجوز تقديم قضاء أي واحد منها شاء ولكن إذا ضاق وقت قضاء الرمضان الأخير، مثلما إذا بقي لحلول الرمضان القادم خمسة أيام وكان عليه قضاء خمسة أيام من الرمضان الأخير فالأحوط أن يقدم قضاء الرمضان الأخير على غيره.

مسألة 4 : يجوز أن يفطر قبل الزوال في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً.

مسألة 5 : إذا فات الشخص صوم شهر رمضان لحيض أو نفاس أو مرض ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن يقضى عنه ما فاته من الصوم في ذلك الشهر.

مسألة 6 : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر مرضه إلى رمضان السنة القادمة لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر ويجب عليه أن يعطي الفقير كل يوم مداً من الطعام أي القمح أو خبزه، أو مداً من الشعير أو خبزه أو مداً من الزبيب أو مداً من التمر، وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إلى الرمضان القادم لزم على الأحوط ـ وجوباً ـ أن يقضي صوم الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مداً للفقير.

مسألة 7 : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يقضي ما فاته من الصوم ويعطي عن كل يوم مداً من الطعام للفقير، وهكذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه، وأن يدفع عن كل يوم مداً واحداً من الطعام للفقير.

مسألة 8 : إذا طال المرض عدة أعوام وجب عليه قضاء الرمضان الأخير بعد أن يبرأ ويدفع مداً من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة.

مسألة 9 : من وجب عليه أن يدفع مداً للفقير عن كل يوم، يجوز له أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.

مسألة 10 : إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام يجب عليه القضاء ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.

مسألة 11 : يلزم على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه الميت في حال حياته من الصوم والصلاة. وهكذا يقضي عن أمه ـ بعد موتها ـ ما فاتها في حياتها من الصوم والصلاة، على الأحوط ـ وجوباً ـ.