|
|
التقيؤ |
مسألة 39 : إذا تعمد الصائم التقيؤ وإن اضطر لذلك لمرض وما شابه بطل صومه ولا كفارة عليه، ولكن لا إشكال لو تقيّأ سهواً. مسألة 40 : إذا ابتلع شيئاً سهواً وقبل أن يصل إلى حلقه تذكر أنه صائم فإن أمكن إخراجه لزم ذلك وصح صومه. مسألة 41 : إذا تجشأ وصعد شيء إلى حلقه أو إلى فضاء فمه، وجب إلقاؤه خارجاً، ولو ابتلعه بلا اختيار منه صح صومه. |