البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الفجر

مسألة 24 : إذا لم يغتسل الجنب ـ عمداً ـ إلى أذان الفجر أو كانت وظيفته التيمم ولم يتيمم عمداً حتى حان الفجر بطل صومه سواء كان في شهر رمضان أو قضائه، كما أن الأحوط ـ وجوباً ـ هو البطلان في الصوم الواجب المعين ولكن لا يبطل الواجب الموسع، ولا الصوم المندوب بذلك.

مسألة 25 : الجنب الذي يريد أن يأتي بصوم واجب كصوم شهر رمضان إن لم يغتسل عمداً حتى يتضيق الوقت يجب أن يتيمم ويصوم، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقضي ذلك الصوم، أيضاً.

مسألة 26 : من تعمد اجناب نفسه في ليالي شهر رمضان في وقت لا يسع للاغتسال ولا للتيمم بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولكن لو أجنب نفسه في وقت يسع للتيمم يجب أن يتيمم ويصوم، والأحوط ـ استحباباً ـ قضاء ذلك اليوم.

مسألة 27 : من صار جنباً ـ في الليل ـ في شهر رمضان وعلم أنه لو نام لم يستيقظ إلى الفجر وجب أن يغتسل قبل النوم، ولو نام ولم يستيقظ إلى الفجر بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.

مسألة 28 : إذا نام الجنب ـ ليلاً ـ في شهر رمضان واستيقظ جاز له أن ينام ثانية قبل الغسل إن كانت عادته الاستيقاظ، وإذا لم تكن عادته الاستيقاظ فالأحوط ـ وجوباً ـ أن لا ينام قبل الغسل حتى لو احتمل أن يستيقظ ويفيق ثانية قبل أذان الفجر.

مسألة 29 : من صار جنباً ليلاً في شهر رمضان وعلم أو كان من عادته الاستيقاظ من النوم قبل أذان الفجر فإن كان ناوياً أن يغتسل بعد استيقاظه ونام مع هذه النية حتى الفجر صح صومه.

مسألة 30 : إذا نام الجنب في شهر رمضان في الليل واستيقظ، وعلم أو كان من عادته الاستيقاظ قبل أذان الفجر لو نام ثانية، فنام ثانية بعد أن عزم على الاغتسال إذا استيقظ، ولكنه لم يستيقظ إلى الفجر وجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، وأما لو استيقظ من نومته الثانية ثم عاد إلى النوم ثالثة ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء والكفارة.

مسألة 31 : إذا احتلم الصائم في النهار لم يجب عليه المبادرة والمسارعة إلى الاغتسال.

مسألة 32 : إذا استيقظ الصائم في شهر رمضان بعد أذان الفجر ووجد نفسه محتلماً صح صومه حتى وإن علم أنه احتلم قبل الأذان.

مسألة 33 : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل أذان الفجر ولم تغتسل عمداً، أو كان وظيفتها التيمم ولم تتيمم عمداً بطل صومها في شهر رمضان، بل وفي قضائه وفي كل صوم واجب معين أيضاً على الأحوط ـ وجوباً ـ.

مسألة 34 : إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس بعد أذان الفجر، أو رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار بطل صومها حتى لو كان قبيل المغرب.

مسألة 35 : إذا نسيت غسل الحيض أو النفاس وتذكرت ذلك بعد يوم أو يومين صح ما صامته.

مسألة 36 : المرأة المستحاضة إذا أتت بأغسالها المذكورة في أحكام الاستحاضة، صح صومها.

مسألة 37 : من مس ميتاً يجوز له أن يصوم بدون غسل مس الميت وإذا مس الميت في حال الصوم لم يبطل صومه.