الأكل والشرب

مسألة 2 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً بطل صومه، سواء كان ذلك المأكول أو المشروب معتاداً كالخبز والماء وما شابه، أو غير معتاد كأكل التراب وشرب عصارة الشجر، وسواء كان المأكول والمشروب قليلاً جداً أو كثيراً فيبطل الصوم حتى بإعادة المسواك المرطوب إلى الفم بعد إخراجه منه ويبتلع تلك الرطوبة إلا أن تضمحل رطوبة المسواك في الفم بحيث لا يطلق عليه أنه ابتلع رطوبة خارجية.

مسألة 3 : إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لم يبطل صومه.

مسألة 4 : الأحوط ـ استحباباً ـ أن يجتنب الصائم عن استعمال الحقن الطبية (الإبرة) المغذية، ولا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو والابر للدواء.

مسألة 5 : إذا ابتلع الصائم ـ عمداً ـ ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه.

مسألة 6 : ابتلاع البصاق لا يبطل الصوم وإن اجتمع في الفم على أثر تخيل الحموضة.

مسألة 7 : لا إشكال في ابتلاع النخامة (أخلاط الرأس والصدر) التي لم تصل إلى فضاء الفم ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط.

مسألة 8 : مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم ولو وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً، ولكن لو كان يعلم ـ من البداية ـ أن الطعام قد يصل إلى الحلق بطل صومه، ويلزم أن يقضيه، وتجب عليه الكفارة أيضاً.

مسألة 9 : لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة فلا إشكال في الإفطار.