|
|
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق |
مسألة 18 : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مبطل للصوم، سواء كان غبار ما يحل أكله كغبار دقيق القمح أو غبار ما يحرم أكله كغبار التراب، والأحوط ـ وجوباً ـ عدم إيصال الغبار غير الغليظ إلى الحلق أيضاً. مسألة 19 : الأحوط ـ وجوباً ـ أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السجاير، والتبغ، وما شابه، إلى الحلق أيضاً. مسألة 20 : إذا نسي أنه صائم وترك التحفظ من وصول الغبار إلى حلقه، أو دخل الغبار وما شابه إلى حلقه دون اختيار منه، لم يبطل صومه. |