الكذب على الله والنبي

مسألة 16 : إذا نسب الصائم ـ عمداً ـ كذبة إلى الله والأنبياء أو الأئمة الطاهرين لفظاً أو كتابة أو إشارة وما شابه بطل صومه وإن تاب فوراً وقال: كذبت، والأحوط ـ وجوباً ـ أن الكذب إلى فاطمة الزهراء مفطر أيضاً.

مسألة 17 : إذا نقل شيئاً عن الله أو النبي أو الإمام المعصوم باعتقاد أنه صحيح ثم تبين له عدم صحة نسبته إلى الله أو النبي أو الإمام لم يبطل صومه.