أحكام المفطرات
مسألة 1 : إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه، ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 847 ـ، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.