الصوم المندوب

مسألة 1 : يستحب صوم كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم، وقد تأكد الحث على صوم بعض الأيام والتي من جملتها:

1 ـ صوم يوم الخميس من أول كل شهر والخميس الأخير منه.

2 ـ صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.

3 ـ صوم كل أيام رجب وشعبان، وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً.

4 ـ صوم يوم النيروز، والرابع إلى التاسع من شوال، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي العقدة، والأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، ولكن إذا كان الضعف الناشىء من الصوم يمنعه من الاتيان بأدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم، وصوم عيد الغدير (18 ذي الحجة)، ويوم المباهلة (24 ذي الحجة) واليوم الأول والثالث والسابع من المحرم، ويوم مولد النبوي الشريف (17 ربيع الأول)، والخامس عشر من شهر جمادى الأولى، ويوم مبعث النبوي الشريف (27 رجب).

مسألة 2 : لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه إلى المغرب بل لو دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن يجيب دعوته ويفطر في أثناء النهار.