|
|
التشهد |
مسألة 1 : يجب الجلوس للتشهد في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، وذلك بعد أن يجلس من السجدة الثانية ويقول وهو مستقر البدن : «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّد». مسألة 2 : إذا نسي التشهد وقام وتذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد، جلس وتشهد، ثم يقف ويقرأ ما يجب قراءته في تلك الركعة، ويتم الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة للقيام في غير محله. |